شرح سنن أبي داود
(عبد المحسن العباد)
كتاب الجهاد
شرح سنن أبي داود [328]
الحلقة (360)
شرح سنن أبي داود [328]
أباح الله للمسلم أن يتاجر في موسم الحج، وكذلك الجهاد، وليس للقاسم بين المجاهدين انتقاص حقوقهم إلا باتفاق سابق على أجرة معينة، وقد نهى الشرع عن مخالطة المشرك ومساكنته، كما بينت ذلك أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.
ما جاء في كراء المقاسم
شرح حديث أبي سعيد في كراء المقاسم
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كراء المقاسم. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا ابن أبي فديك حدثنا الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إياكم والقسامة! قال: فقلنا: وما القسامة؟ قال: الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه)]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [باب في كراء المقاسم]. والمقصود بكراء المقاسم: هو كون الذي يقسم الأشياء المشاعة -المشتركة- بين الناس يأخذ من هذا شيئاً يختص به مقابل قسمه، وهذا فيه تفصيل: فإذا اتفقوا معه على أن يقسم بينهم بمقابل فإنه يأخذ ما اتفقوا عليه، ولا يأخذ زيادة على ذلك، أو إنما يأخذ الشيء الذي يتفقون عليه. وأما إذا كان القسم من واجباته لكونه هو المسئول، أو كان مرجعاً في ذلك، أو كان موظفاً يتولى قسمة الأشياء على الناس؛ فإن أجره وكراءه إنما حصل بالذي خصص له في مقابل ذلك، فليس له أن يأخذ من الناس شيئاً. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والقسامة! قالوا: وما القسامة يا رسول الله؟! قال: الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه). أي: أنه حق مشترك بين الناس، فيجيء القسام فيأخذ من هذا ويأخذ من هذا مقابل قسمه.
تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد في كراء المقاسم
قوله: [حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي ]. جعفر بن مسافر التنيسي صدوق ربما أخطأ، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة . [ حدثنا ابن أبي فديك ]. هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الزمعي ]. هو موسى بن يعقوب ، وهو صدوق سيئ الحفظ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة ]. مقبول، أخرج له أبو داود . [ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ]. ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبره أن أبا سعيد ]. هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه هذا الرجل المقبول، والمقبول لا يحتج به إلا عند المتابعة، لكن معناه فيه التفصيل الذي ذكرته.
شرح حديث عطاء بن يسار في كراء المقاسم
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله القعنبي حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد - عن شريك -يعني ابن أبي نمر - عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه قال: (الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا)]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وهي مرسلة عن عطاء بن يسار ، وفيه ما في الذي قبله. قوله: [ (الرجل يكون على الفئام من الناس) ] أي: على الجماعة الكثيرة من الناس الذين لهم حقوق مشتركة. قوله: [ (فيأخذ من حق هذا ومن حق هذا) أي: يصطفيه لنفسه لقيامه بالقسمة لهذه الحقوق.
تراجم رجال إسناد حديث عطاء بن يسار في كراء المقاسم
قوله: [حدثنا عبد الله القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد- ]. هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شريك -يعني ابن أبي نمر- ]. هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، وهو صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي أخرج له في الشمائل. [ عن عطاء بن يسار ]. وهو تابعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث مرسل لأن عطاء تابعي، ويمكن أن يكون قد رواه عن أبي سعيد الذي في الإسناد السابق ويمكن أن يكون غيره، ويمكن أن يكون هناك واسطة من التابعين.
التجارة في الغزو
شرح حديث التجارة في الغزو
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التجارة في الغزو. حدثنا الربيع بن نافع حدثنا معاوية -يعني ابن سلام - عن زيد -يعني ابن سلام - أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبيد الله بن سلمان أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثه قال: (لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي، فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله! لقد ربحت ربحاً ما ربح مثله اليوم أحد من أهل هذا الوادي. قال: ويحك وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت ثلاثمائة أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أنبئك بخير رجل ربح؟ قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة)]. أورد أبو داود رحمه الله باباً في التجارة في الغزو. أي: أنه لا بأس بأن يبيع الإنسان ويشتري وهو مسافر في الغزو، وقد جاء في الحج الرخصة في ذلك: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198]، والحج عبادة والغزو عبادة، وكل منها لا بأس بالتجارة فيه. وقد أورد أبو داود حديثاً فيه ضعف، وهو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لما فتح الله لهم خيبر وأخذوا الغنائم من المتاع والسبي صاروا يتبايعون، أي: بعد أن قسمت الغنائم وعرف كل ما يستحقه، أما قبل القسمة فليس لأحد أن يبيع ويشتري؛ لأن الحق غير معروف، وإنما يبيع الإنسان حقه حيث يكون معروفاً وحيث يكون معيناً مميزاً. قوله: [ (فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال: إنني ربحت ربحاً ما ربحه أحد من أهل الوادي) ] يعني: من هؤلاء المنتشرين في الوادي والذين هم الجيش الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (ألا أنبئك بخير رجل ربح؟ قال: ما هو رسول الله؟! قال: ركعتين بعد الصلاة)]. أي: أن يركع ركعتين بعد الصلاة، فهذا هو الربح الحقيقي، وهو ربح الآخرة، وأما ربح الدنيا فليس بشيء أمام ربح الآخرة. فالحديث يدل على جواز التجارة والبيع والشراء، ويدل على فضل العبادة وأن تجارة الآخرة أعظم وأهم، وأنها التي ينبغي أن يفرح بها وأن يحرص عليها؛ لأنها تجارة نتائجها مستمرة وباقية، بخلاف تجارة الدنيا فإنها إما أن تذهب من صاحبها أو يذهب هو عنها.
تراجم رجال إسناد حديث التجارة في الغزو
قوله: [حدثنا الربيع بن نافع ]. الربيع بن نافع هو أبو توبة الحلبي ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا معاوية -يعني ابن سلام- ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد -يعني ابن سلام- ]. هو أخو معاوية بن سلام وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ أنه سمع أبا سلام ]. وهو ممطور الحبشي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثني عبيد الله بن سلمان ]. وهو مجهول، أخرج له أبو داود . [ أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه ]. جهالة الصحابي لا تؤثر وإنما تؤثر جهالة غيره، والحديث فيه ذلك الرجل المجهول الذي هو عبيد الله بن سلمان ؛ لكن المعنى صحيح، لأن الأصل هو الجواز، ولا يقال بالمنع إلا بدليل، وقد جاء ما يدل على التجارة في الحج وهو شبيه به.
حمل السلاح إلى أرض العدو
شرح حديث حمل السلاح إلى أرض العدو
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في حمل السلاح إلى أرض العدو. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس أخبرني أبي عن أبي إسحاق عن ذي الجوشن رجل من الضباب قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال له: القرحاء ، فقلت: يا محمد! إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه، قال: لا حاجة لي فيه، وإن شئت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت. قلت: ما كنت أقيضه اليوم بغرة، قال: فلا حاجة لي فيه)]. أورد أبو داود باباً في حمل السلاح إلى أرض العدو، وحمل السلاح إلى أرض العدو للجهاد في سبيل الله أمر لابد منه؛ لأن الجهاد بدون سلاح لا يترتب عليه فائدة، وإنما العبرة في كون الإنسان معه سلاح يجاهد به ويقاتل، فحمله للقتال أمر واضح ليس فيه إشكال، والذي فيه إشكال هو حمله إلى أرض العدو ليباع أو يهدى أو يعطى للأعداء يتقوون به، فهذا هو الذي لا يجوز. وأبو داود رحمه الله أورد حديثاً فيه ضعف وفيه قول ذي الجوشن : (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال له: القرحاء). ذو الجوشن هو رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، ثم أسلم بعد ذلك، فأتاه بابن فرس له يقال له: ابن القرحاء. قوله: [ (قلت: يا محمد! إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه)]. أي: لم يقل: يا رسول الله؛ لأنه لم يسلم. قوله: [ (أقيضك به المختارة من دروع بدر ..)]. يعني: أبادلك، فالمقايضة هي المبادلة، وهي أن يتنازل عن شيء مقابل شيء كدار عن دار، فهي مبادلة الأشياء بدون ثمن، فإذا كانت المبادلة بثمن فهو بيع. والمختارة من دروع بدر هي النفيسة من دروع بدر، أي بدل ابن الفرس. قوله: [ (ما كنت أقيضه اليوم بغرة)]. أي: ما كنت أدفعه بمقابل شيء من المتاع أو الحيوان، والغرة قيل: المراد بها الفرس، والمشهور أنها عبد أو أمة؛ لكن الرجل امتنع لأن فرسه أغلى عنده، وأنه أغنى عنده من غرة أي: من فرس، ومحل الشاهد منه كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (أقيضك به المختارة من دروع بدر) ومعنى ذلك حمل السلاح إلى أرض العدو عن طريق شخص منهم، أي أن يباع عليه السلاح فيذهب به، لكن الحديث كما هو واضح غير ثابت؛ لأن أبا إسحاق السبيعي لا يروي عن ذي الجوشن وإنما يرسل عنه.
تراجم رجال إسناد حديث حمل السلاح إلى أرض العدو
قوله: [حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي . [ حدثنا عيسى بن يونس ]. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني أبي ]. أبوه يونس بن أبي إسحاق ، وهو صدوق يهم قليلاً، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي إسحاق ]. هو أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن ذي الجوشن ]. صحابي، أخرج له أبو داود . وهذا فيه تحمل الراوي في حال كفره وتأديته في حال إسلامه، وهذا مثل حديث أبي سفيان في قصة هرقل ، فإنه تحمل وأخبر عما في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قرئ على عظيم الروم، وكان ذلك في حال كفره، فكان يحدث بذلك في حال إسلامه، فلا بأس بتحمل الراوي في حال كفره وتأديته في حال الإسلام، كما أن الصغير يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره.
الإقامة بأرض الشرك
شرح حديث النهي عن مساكنة المشركين
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الإقامة بأرض الشرك: حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال: حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب: أما بعد: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [ باب في الإقامة بأرض الشرك ]، أي: ليس للإنسان أن يقيم في أرض المشركين وأن يساكنهم وأن يكون معهم؛ لئلا يحصل منهم تأثير عليه. ولكن إذا كان بقاؤه بين المشركين لا يمنعه من أن يقيم فيهم شعائر دينه، وكان يستطيع أن يدعو الكفار إلى الدين الإسلامي، وكذلك يدعو المسلمين فيه إلى الله على بصيرة، ليتمسكوا بإسلامهم، وليحافظوا على شعائر دينهم، وليظهروا للكفار أحكام الإسلام حتى يعرفها الكفار، وحتى يكون ذلك سبباً في إسلام الكفار؛ فإنه لا بأس بذلك. وقد أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله)؟ ومعناه: من اختلط به وامتزج به وسكن معه فإنه يكون مثله؛ لأن الاحتكاك قد يؤثر، والمشابهة في الظاهر قد يحصل منها تأثير على الباطن، فإذا كان الإنسان لا يستطيع إظهار شعائر دينه فعليه أن يرتحل وينتقل إلى بلد آخر يستطيع أن يظهر فيه شعائر دينه، وفيه التفصيل الذي أشرت إليه.
تراجم رجال إسناد حديث النهي عن مساكنة المشركين
قوله: [ حدثنا محمد بن داود بن سفيان ]. محمد بن داود بن سفيان مقبول، أخرج له أبو داود . [ حدثنا يحيى بن حسان ]. وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود ]. سليمان بن موسى أبو داود فيه لين، أخرج حديثه أبو داود . [ حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ]. جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ليس بالقوي، أخرج له أبو داود . [ حدثني خبيب بن سليمان ]. خبيب بن سليمان مجهول، أخرج له أبو داود . [ عن أبيه سليمان بن سمرة ]. سليمان بن سمرة مقبول، أخرج له أبو داود . [ عن سمرة بن جندب ]. سمرة بن جندب رضي الله عنه، صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد سبق أن مر بنا مرتين قبل هذه، وتلك الأحاديث التي مر بها ضعيفة؛ لأن فيها خمسة فيهم كلام وقد انفرد بالإخراج لهم أبو داود ، فمنهم من هو لين الحديث، ومنهم من هو مقبول، ومنهم من هو مجهول، ومنهم من ليس بالقوي، فهذا الحديث إسناده ضعيف ولكن متنه صحيح؛ لأنه جاء في روايات أخرى ما يشهد له، ولهذا صححه الألباني رحمه الله وأورده في السلسلة الصحيحة برقم (2330) وذكر شواهده.
الأسئلة
معنى: (وقع القدم) في حديث ابن أبي أوفى في باب ما جاء في القراءة في الظهر
السؤال: جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم) فما معنى: وقع قدم؟
الجواب: وقع القدم هو حركة القدم عند المشي، ومعناه: أن الناس تكاملوا ودخلوا في الصلاة.
متى يكون للمسافر حكم المقيم؟
السؤال: من سافر إلى بلد ونوى أن يقيم فيه عدداً من السنين للدراسة، فهل يتم الصلاة أو يقصر؟
الجواب: يجب عليه أن يتم الصلاة؛ لأنه لا يعتبر مسافراً السفر الذي يكون فيه مشقة، بل هو مثل الحاضرين المقيمين ليس عليه تعب ولا مشقة، وإنما القصر والترخص يكون في حال الإقامة في البلد مدة لا تزيد على أربعة أيام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه أنه دخل بلداً وأقام فيه مدة معينة يقصر إلا أربعة أيام في حجة الوداع؛ حيث دخل مكة في ضحى يوم الرابع ثم خرج من مكة إلى منى في ضحى يوم الثامن، فمن دخل بلداً وهو يريد الإقامة أكثر من أربعة أيام فإن حكمه حكم المقيمين، ومن دخله وهو ينوي أربعة أيام فأقل فحكمه حكم المسافرين، ومن دخله وهو لا ينوي مدة معينة وإنما يريد أن يقضي حاجة ولكن لا يدري متى تنتهي؛ فهذا يترخص برخص السفر وإن طالت المدة.
العدو الذي يقاتله المسلمون والروم
السؤال: مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم: (ستصالحون الروم صلحاً وتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم)فما معنى: (عدواً من ورائكم)؟
الجواب: قوله: (ومن ورائكم) يحتمل أن يكون أمامكم، ويحتمل أن يكون وراءكم؛ لأن الوراء يأتي بمعنى الأمام وبمعنى الخلف.
حكم زوجة الابن من الرضاع
السؤال: هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة؟
الجواب: ليس له ذلك، وهذا قول جمهور العلماء، وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عند قوله: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23] أن قوله: (( الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ )) يخرج الابن بالتبني ولا يخرج الابن من الرضاعة.
حكم أكل القنفذ للعلاج
السؤال: ما حكم أكل القنفذ لغرض العلاج؟
الجواب: هو محرم، وليس للإنسان أن يتداوى بالحرام.
حكم بيع الشعير بالأجل
السؤال: ما حكم بيع الشعير بالأجل؟
الجواب: إذا كان يبيعه بفلوس فلا بأس، وكل شيء يباع بفلوس يمكن تأجيله، ولا مانع من ذلك؛ لأن تأجيل الثمن من النقود لا يقال: إنه من الربويات؛ لأن هذه أثمان من الذهب والفضة وما قام مقامهما، وإنما المحذور أن يبيعه بطعام آخر من جنسه أو من غير جنسه مؤجلاً.
حكم استعمال اللولب للمرأة
السؤال: ما حكم استعمال اللولب؟
الجواب: اللولب الذي تستعمله النساء إذا كان من أجل تأخير الولادة بسبب وجود المشقة من توالي الولادة، وتضعه لوقت معين ثم ترفعه، فلا بأس في ذلك، أما وضع شيء يقطع النسل ويمنع الحمل مطلقاً فلا يجوز.
حكم مسح الوجه بعد الدعاء
السؤال: سبق أن سئلتم عن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فقلتم: إن الأحاديث التي وردت فيه ضعيفة، ولكن أشكل علينا ما قاله الحافظ ابن حجر في البلوغ بعد أن ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود عن السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه)قال الحافظ في البلوغ : وله شواهد عند أبي داود من حديث ابن عباس وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن؟
الجواب: نعم هذا ذكره الحافظ ابن حجر في البلوغ، ولكن الصحيح هو ما قاله ابن تيمية وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله: لا يثبت منها شيء، ولا يقوي بعضها بعضاً، فلا يعمل بها ولا يحتج بها، وإنما يرفع الإنسان يديه عندما يدعو ثم ينزلها من غير مسح.
شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة
السؤال: هل يجوز شد الرحل من أجل الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟
الجواب: ليس للإنسان أن يشد الرحل للاعتكاف في غير المساجد الثلاثة.
حكم اغتيال زعماء الكفر
السؤال: ذكرتم في درس ماض جواز اغتيال زعماء الكفار إذا كان يشكى منهم ضرر على المسلمين، فهل هذا على إطلاقه أم هو خاص بحال الحرب؟
الجواب: زعماء الكفار الذين يحصل منهم ضرر على المسلمين وإيذاء للمسلمين إذا أمكن التخلص منهم بدون أن يحصل ضرر أكبر فلا بأس به ولا مانع منه. ومعلوم أن ذلك في حال الحرب أمر واضح، وأما في غير حال الحرب فإذا كان الضرر موجوداً، بحيث إن بعض الزعماء من الكفار يحصل منهم إيذاء شديد للمسلمين؛ فإذا تمكن من القضاء عليهم من غير حصول ضرر أكبر فلا بأس بذلك. ومعلوم أن قصة كعب بن الأشرف التي مرت ليس فيها حرب، ولكن كان الرجل يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذي المسلمين، فالرسول أهدر دمه وقال: (من لكعب بن الأشرف ؟).
موقع ثنية الوداع
السؤال: مر أن السائب بن يزيد لقي النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من غزوة تبوك على ثنية الوداع، أليس في هذا دليل على أن ثنية الوداع من جهة الشمال؟
الجواب: هذا دليل واضح على أن ثنية الوداع من جهة الشمال.
مقاطعة المنتجات الإسرائيلية
السؤال: انتشرت في هذه الأيام أوراق فيها ذكر منتجات إسرائيلية وأمريكية وغيرها، وأنه ينبغي مقاطعة هذه المنتجات؛ لأنهم يتقوون بها على إخواننا في فلسطين، فما حكم هذه المقاطعة لهذه المنتجات؟
الجواب: هذه الأوراق التي تنشر لا يعرف شيء عن صحتها، فقد تكون صحيحة وقد ينشرها أناس من التجار الذين يبيعون غير هذه الأشياء لصرف الأنظار عنها، من باب الكيد التجاري، فمثل هذا لا ينبغي أن يعول عليه.