عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 04-05-2025, 07:24 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 164,583
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

شرح سنن أبي داود
(عبد المحسن العباد)

كتاب الاضحية
شرح سنن أبي داود [331]
الحلقة (363)



شرح سنن أبي داود [331]

لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعية الأضحية، وما لا يصح التضحية به لما فيه من العيوب، كما بين أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، وأن البقرة والجزور تجزئ عن سبعة. وقد ذبح صلى الله عليه وسلم أضحيته في المصلى تعليماً للناس، وبروزاً للفقراء ليأخذوا نصيبهم، ونهى الناس عن الادخار فوق ثلاث لأجل الصدقة على البدو، ثم نسخ ذلك.

تابع ما يكره من الضحايا


شرح حديث عتبة السلمي فيما يكره من الأضاحي


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا ح وحدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا عيسى المعنى عن ثور حدثني أبو حميد الرعيني قال: أخبرني يزيد ذو مضر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه فقلت: يا أبا الوليد ! إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئاً يعجبني غير ثرماء فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان الله! تجوز عنك ولا تجوز عني؟! قال: نعم، إنك تشك ولا أشك (إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المصفرة، والمستأصلة، والبخقاء، والمشيعة، والكسراء)، والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفاً وضعفاً، والكسراء: الكسيرة ]. سبق في الدرس الماضي البدء بترجمة: [ما يكره من الضحايا] وشرحنا الحديث الصحيح الذي فيه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لأربع أنه لا يضحى بها قال: (العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقي)، وفي بعض الأحاديث: (العجفاء التي لا تنقي)، وقد أورد أبو داود هنا حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه. قوله: [خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئاً يعجبني غير ثرماء فكرهتها]. الثرماء قيل هي: التي سقطت الثنية والرباعية من أسنانها، ولا أعلم ما يدل على تحريمها وعلى عدم إجزائها إذا كانت سمينة صالحة من حيث قوتها وسلامتها، وأما إذا كانت هزيلة عجفاء فإنها لا تجزئ، كما سبق أن مر: (والعجفاء التي لا تنقي). قوله: [ (إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المصفرة، والمستأصلة، والبخقاء، والمشيعة، والكسراء) ]. قد ذكر تفسير هذه الخمس فقال: [ المصفرة التي قطعت أذنها من سماخها] أي: من أصلها. قال: [والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها] أي: تفقأ عينها. قال: [والمشيعة هي التي لا تتبع الغنم] أي لا تسايرها ولا تمشي معها لضعفها وهزالها، قيل: المشيَعة، وقيل: المشيِعة، المشيَعة لأن الراعي يشيعها، أي يسوقها حتى تلحق بغيرها، ومشيِعة لأنها تشيع الغنم، أي تمشي وراءها، وذلك لهزالها وضعفها. قال: [والكسراء الكسيرة] أي التي فيها كسر، ويترتب على ذلك عدم قدرتها على مسايرة الغنم. فالحديث يدل على أن هذه الأشياء مما يكره في الضحايا، لكن الحديث غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه رجلاً مجهولاً وفيه رجلاً مقبولاً لا يحتج به إلا عند المتابعة.

تراجم رجال إسناد حديث عتبة السلمي فيما يكره من الأضاحي


قوله: [حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: أخبرنا، ح وحدثنا ]. [ح] هي للتحول من إسناد إلى إسناد، ومع أن أبا داود له هذان الشيخان إلا أنه أتى بالتحويل من أجل أن يبين الفرق في الصيغة، وهي أن الشيخ الأول قال: أخبرنا، والشيخ الثاني قال: حدثنا. [حدثنا علي بن بحر بن بري ]. علي بن بحر بن بري وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي . [ حدثنا عيسى المعنى ]. عيسى هو شيخ إبراهيم وشيخ ابن بري ، وهو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقوله: المعنى يعني: أن رواية كل من الشيخين ليست متفقة في اللفظ، ولكنها متفقة في المعنى. [ عن ثور ]. هو ابن يزيد الحمصي ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. [ حدثني أبو حميد الرعيني ]. هو مجهول، أخرج له أبو داود . [ أخبرني يزيد ذو مضر ]. يزيد ذو مضر وهو مقبول، أخرج له أبو داود . [ عن عتبة بن عبد السلمي ]. عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو داود و ابن ماجة .

شرح حديث علي فيما يكره من الأضاحي


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان -كان رجل صدق- عن علي رضي الله عنه أنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستشرف العين والأذنين، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء)، قال زهير : فقلت لأبي إسحاق : أذكر عضباء؟ قال: لا، قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن، قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن، قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة]. أورد أبو داود حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قوله: [ (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين) ]. أي: أن نطلع ونشرف عليها ونراها ونتأمل فيها. قوله: [ (ولا نضحي بعوراء) ]، أي: العوراء البين عورها، كما سبق في حديث مضى. قوله: [ (ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء) ]. المقابلة هي التي قطع من مقدم أذنها. والمدابرة التي قطع من مؤخر أذنها. والشرقاء التي قطعت أذنها وشقت فصارت قطعتين. والخرقاء التي خرقت أذنها للسمة، أي أنه حصل فيها وسم، ولكن الوسم لم يكن على الظاهر بل ترتب عليه أنه سقط ما يقابله من الداخل؛ لأن الوسم قد يكون بدون خرق فيكون علامة بينة فيها، وقد يترتب على ذلك استئصال مكان الوسم الذي توسم به الغنم لتميز ولتعرف بأنها لآل فلان الذين وسمهم على صفة كذا؛ لأنهم كانوا يسمون، وكل له وسم معروف بحيث إنه إذا رئي الوسم قيل: هذه لآل فلان، أو هذا وسم آل فلان، فيكون هذا علامة. فالتي تخرق أذنها للسمة معناه أنه يحصل الانخراق بسبب أنها وسمت، فترتب على الوسم استئصال ما جاءت عليه النار فصارت خرقاء. [ فقلت لأبي إسحاق : أذكر عضباء؟ قال: لا ]. والعضباء هي التي قطع أكثر قرنها أو أكثر أذنها كما سيأتي مبيناً في بعض الروايات عند أبي داود . والحديث ضعفه الشيخ الألباني بسبب أبي إسحاق السبيعي ، وهو أنه قد اختلط، وقال: إن الذين رووا عنه هذا الحديث كلهم ممن روى عنه بعد الاختلاط، ليس فيهم أحد روى عنه قبل الاختلاط. وكما هو معلوم أن بعض هذه العيوب لا يؤثر، كما لو قطع شيء من مقدم أذنها أو من مؤخر أذنها، أو كان في أذنها خرق أو ما إلى ذلك.

تراجم رجال إسناد حديث علي فيما يكره من الأضاحي


قوله: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن زهير ]. زهير بن معاوية ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ]. عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شريح بن النعمان -كان رجل صدق- ]. وهو صدوق، أخرج له أصحاب السنن. [ عن علي ]. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
شرح حديث علي في كراهة العضباء

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويقال له هشام بن سنبر عن قتادة عن جري بن كليب عن علي رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن) ]. أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه: [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن)]، وعضباء الأذن والقرن هي التي قطع أكثر أذنها وأكثر قرنها، وقد مر في الحديث السابق أنه قال: هل ذكر العضباء؟ قال: لا، وإنما جاء ذكره في هذا الحديث، والحديث أيضاً فيه جري بن كليب وهو متكلم فيه فلا يصح من أجله، وهو مقبول.

تراجم رجال إسناد حديث علي في كراهة العضباء


قوله: [حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ]. وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جري بن كليب ]. وهو مقبول، أخرج له أصحاب السنن. [ عن علي ]. علي رضي الله عنه، وقد مر ذكره. [ قال أبو داود : جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة ]. هذا تعريف من أبي داود لجري بن كليب وأنه بصري لم يحدث عنه إلا قتادة ، وقد روى عنه بالعنعنة، وهو نفسه متكلم فيه. وجري تصغير جرو، والجرو هو ولد الكلب، وكليب تصغير كلب، فهو هنا مصغر وابن مصغر: جري بن كليب .

شرح أثر ابن المسيب في تفسير الأعضب


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا هشام عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب : ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه ]. أورد أبو داود هذا الأثر في بيان الأعضب وأنه ما ذهب منه النصف فما فوقه، أي: من القرن أو الأذن، فهذا تفسير من سعيد بن المسيب للأعضب. وهذا المتن يقال له في علم المصطلح: مقطوع، وهو المتن الذي ينتهي إسناده إلى التابع أو من دون التابع؛ لأن الذي ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له: مرفوع، والذي ينتهي إلى الصحابي يقال له: موقوف، والذي ينتهي إلى التابعي أو من دونه يقال له: مقطوع. والمقطوع غير المنقطع؛ لأن المنقطع من صفات الإسناد، وهو سقوط رجل أو أكثر بشرط عدم التوالي، وكذلك أيضاً مع التوالي يقال له انقطاع.

تراجم رجال إسناد أثر ابن المسيب في تفسير الأعضب


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن يحيى ]. يحيى بن سعيد القطان البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام عن قتادة ]. وقد مر ذكرهما. [عن سعيد بن المسيب ]. وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
البقر والجزور عن كم تجزئ


شرح حديث جابر في إجزاء البقر والجزور عن سبعة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة، نشترك فيها) ]. أورد أبو داود : باباً في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ يعني عندما يشترك جماعة في ضحايا أو في هدي، كم يشترك في البقرة والجزور؟ والجزور هي من الإبل سواء كانت ذكوراً أو إناثاً، والجزور تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة، ومعنى ذلك أن البقرة تعادل سبع شياه والجزور سبع شياه، فيمكن أن يوجد سبعة أشخاص كل واحد يريد أضحية فيشتركون في بقرة أو في بدنة، وكل واحد له سبع يعادل الشاة. وأما الغنم فإنه لا اشتراك فيها؛ لأن شاة واحدة يأتي بها الإنسان لنفسه أو عنه وعن غيره، وأما بالنسبة للهدي فلا اشتراك فيه عنه وعن غيره، وإنما يكون الهدي بالشاة عن واحد، وسبع البدنة عن واحد أو سبع البقرة عن واحد. [ عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة نشترك فيها) ]. قوله: [ (كنا نتمتع) ] معناه: أنهم عند الحج يكونون متمتعين وعليهم هدي، فيشترك في البقرة سبعة وفي البدنة سبعة، بمعنى أن سبعة أشخاص يجتمعون ويشترون جزوراً أو يشترون بقرة ويذبحونها عن السبعة هدياً، والرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر في حجة الوداع وهن متمتعات، فالبقرة يشترك فيها سبعة والبدنة سبعة. وذكر التمتع مع أن الكتاب كتاب الضحايا؛ لأن الغالب أن الأحكام واحدة فيما يتعلق بالذبائح، إلا أن هناك فرقاً بينها من حيث إن الأضحية تكون في كل مكان والهدي لا يكون إلا في الحرم، أو حيث أحصر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وكذلك لا تذبح الشاة في الحج عن الرجل وأهل بيته أو زوجته بخلاف الأضحية فيذبحها الرجل عن نفسه وأهل بيته. أما العقيقة فلا اشتراك فيها، فيذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، ولا يشترك فيها أحد. أما لو ذبح بقرة أو جزوراً عن الشاتين أو عن الشاة في العقيقة فهذا لا شك أنه مجزئ؛ لأنه أكمل وأتم وأكثر من الشاتين؛ لأن البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة، فهي تجزئ وزيادة؛ لكن لا تذبح البدنة أو البقرة إلا عن شخص واحد، أو شاتين عن الغلام، أو شاة عن الجارية، ولا يشترك في العقيقة سبعة أشخاص كل واحد له بنت فيذبحون عنهن بقرة أو بدنة، فإن هذا ما ورد.

تراجم رجال إسناد حديث جابر في إجزاء البقر والجزور عن سبعة


قوله: [حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن هشيم ]. هشيم بن بشير الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الملك ]. وهو ابن أبي سليمان ، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عطاء ]. عطاء بن أبي رباح المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
شرح حديث جابر في إجزاء البقر والجزور عن سبعة من طريق أخرى وتراجم رجاله

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة) ]. أورد أبو داود حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة)، وهو مثل الذي قبله. قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا حماد ]. هو ابن سلمة بن دينار البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. و حماد هنا مهمل، لأنه إذا ذكر الراوي دون أن ينسب قيل له: مهمل سواءً ذكر اسمه ولم ينسب، أو ذكر اسمه واسم أبيه وكان ملتبساً ومشتبهاً بغيره، وتمييز المهمل ومعرفته تكون بالشيوخ والتلاميذ؛ فلنا حماد بن زيد و حماد بن سلمة وكلاهما بصري، وكلاهما في طبقة واحدة، ولهذا يأتي في الأسانيد أو في التراجم: روى عن الحمادين، أو: روى عنه الحمادان. ولكن هناك تلاميذ فيهم من لا يروي إلا عن واحد منهما مثل موسى بن إسماعيل لا يروي إلا عن حماد بن سلمة ، ولا يروي عن ابن زيد ، فإذا أطلق حماد غير منسوب يروي عنه موسى بن إسماعيل فالمراد به حماد بن سلمة ، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن قيس ]. قيس بن سعد المكي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عطاء عن جابر ]. عطاء بن أبي رباح عن جابر قد مر ذكرهما.
شرح حديث جابر في الاشتراك في هدي الحديبية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) ]. هذا في الهدي، و جابر رضي الله عنه يقول: [ (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) يعني: في غزوة الحديبية، وكانت على حدود الحرم وقريبة من الحرم، وذلك حيث أحصر صلى الله عليه وسلم، وهذا دال على ما دل عليه الحديثان المتقدمان من الاشتراك في البقر والإبل، وهذا في الهدي، والأضحية مثله.

تراجم رجال إسناد حديث جابر في الاشتراك في هدي الحديبية


قوله: [حدثنا القعنبي ]. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير المكي ]. محمد بن مسلم بن تدرس ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر رضي الله عنه، وقد مر ذكره، وهذا رباعي، فهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود .
الشاة يضحى بها عن جماعة


شرح حديث الشاة يضحى بها عن جماعة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب (يعني الإسكندراني ) عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش، فذبحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده، وقال: باسم الله، والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي) ]. أورد أبو داود باباً في الشاة يضحى بها عن جماعة وليس المقصود بالشاة -كما سبق- خصوص الشاة التي هي من الضأن، وإنما المقصود من ذلك الذكر والأنثى من الضأن والماعز، هكذا جاء الاستعمال والإطلاق في الأحاديث، فالمقصود أن الأضحية الواحدة من الغنم الواحدة سواء كانت تيساً أو عنزاً أو خروفاً أو كبشاً، يضحي بها صاحب البيت عنه وعن أهل بيته، فيشتركون فيها، وهذا بخلاف الهدي. ووجه الدلالة من الحديث قوله: [ (عني وعمن لم يضح من أمتي) ] ؛ لأن معناه أن جماعة اشتركوا في الأضحية، أي: في الأجر والثواب، وأن الرسول ضحى عنه وعمن من لم يضح من أمته صلى الله عليه وسلم، فهذا هو وجه إيراد الحديث في الترجمة. والحديث فيه أيضاً التسمية والتكبير عند الذبح، وفيه أيضاً كون المضحي يذبح بيده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه بيده. قوله: [ (فلما قضى خطبته) ]. فيه النحر في المصلى؛ لأنه قال: [ (نزل من منبره) ] وذبح أضحيته. وقيل: إن الذبح حدث بالمصلى من أجل أن يعلم الناس كيفية الذبح، أو من أجل أن يأتي الفقراء والمساكين ليأخذوا حقهم ويكون مبذولاً لهم. وقوله: [ (فلما قضى خطبته نزل من منبره) ]. لأن الخطبة بعد الصلاة، ومعناه أنه انتهت الصلاة وانتهت الخطبة فنزل وذبح. قوله: [ (وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده) ] فيه أنه أتي بكبش، ومر معنا ذكر أنهما كبشان، فيمكن أن تكونا حادثتين في سنتين، ويمكن أنه ذبح واحداً في المصلى وواحداً في غير المصلى.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 39.25 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 38.62 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.60%)]