عرض مشاركة واحدة
  #562  
قديم 04-05-2025, 11:11 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 164,137
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

الأسئلة



من الذي يتولى العقيقة

السؤال: من الذي يتولى العقيقة؟


الجواب: الأب هو الذي يتولاها؛ لكن يجوز أن يتولاها غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن و الحسين ، وهو أبوهما، لكن علياً هو الأصل، فعق النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وهو جدهما وهما من أبنائه، ولكن الذي عليه العقيقة هو الأب، فدل هذا على أنه يمكن أن يعق غير الأب ويقوم مقامه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام مقام علي رضي الله عنه في العق عن الحسن و الحسين .

كيفية توزيع لحم العقيقة

السؤال: ماذا يفعل بلحم العقيقة؛ هل يوزع نيئاً أو يطبخ؟



الجواب: الذي يبدو أنه يؤكل منها ويتصدق، وسواء وزع مطبوخاً أو نيئاً فلا بأس بذلك، والكل سائغ.

حكم الوليمة في العقيقة

السؤال: عندنا من يرى أن الوليمة في العقيقة ودعوة الناس إليها من البدع؟



الجواب: لا يوجد شيء يدل على أن هذا مبتدع، فكون الإنسان يعق ويدعو الناس ويطعمهم ويتصدق جائز، سواء أطعمهم أو جمعهم وأكلوا، والقول أنه من البدع ليس بصحيح، بل هذا سائغ، سواء طبخ اللحم ودعي له من يستحقه من الفقراء والمساكين ومن الأقارب، أو وزع على الأقارب والفقراء والمساكين ولم يطبخ منه شيء، فكل ذلك سائغ. ولم يثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنزع أعضاء العقيقة وتوزع وإنما يعمل بها كما يعمل بغيرها، ويمكن أن تطبخ ويأتي الناس ويأكلون اللحم، ويمكن أن توزع، فهي مثل الأضحية للإنسان أن يطبخ اللحم ويدعو الفقراء والمساكين ويطعمهم، ويمكن أن يعطيهم لحماً نيئاً يطبخونه في بيوتهم، كل ذلك سائغ ولا بدعة لا في هذا ولا في هذا.


حكم عدم التصدق من العقيقة

السؤال: هل يجوز للمرء أن يأكل العقيقة كلها؟



الجواب: لا ينبغي أن يأكلها كلها، بل ينبغي شكر الله عز وجل على المولود ويتصدق منها؛ لأن الشكر يتطلب إعطاء من يستحق.


حكم توزيع لحم العقيقة على المصلين

السؤال: عندنا عادة، وهي أنا نوزع من لحوم العقيقة في المسجد على المصلين، فهل هذا الفعل صحيح؟



الجواب: إحضار اللحم إلى المسجد لا ينبغي.
تابع ما جاء في العقيقة



شرح حديث عبد الله بن عمرو في كراهة اسم العقيقة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الملك -يعني ابن عمرو - عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة فقال: (لا يحب الله العقوق -كأنه كره الاسم- وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) وسئل عن الفرع فقال: (والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكراً شغزباً ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله، خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك، وتوله ناقتك) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: [ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: (لا يحب الله العقوق -كأنه كره الاسم-) ] أي: لأن هذا الاسم يشبه العقوق؛ ولكنه قد جاء هذا اللفظ في كلامه صلى الله عليه وسلم كما مر في الأحاديث: (كل غلام مرتهن بعقيقته)، ومعنى ذلك أنه سائغ ولكن كونه يطلق عليه نسيكة هو الأولى، واسم العقيقة هو الذي اشتهر، ولهذا يؤتى به في كتب الفقه وفي كتب الحديث، ولا يؤتى بنسيكة؛ لأن النسيكة لفظ عام يشمل الأضاحي ويشمل الهدي، واسم العقيقة هو الذي ميزها عن الهدي والأضحية. قوله: [ (وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) ]، وهذا اللفظ يشعر بعدم الوجوب. قوله: [ (وسئل عن الفرع قال: والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكراً شغزباً ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله؛ خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك، وتوله ناقتك) ]. الفرع هو أول نتاج السائمة، وكانوا في الجاهلية يفعلونه لطواغيتهم، فجاء الإسلام وأقره، وكان قربة لله عز وجل، ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على أنه لا فرع ولا عتيرة في الإسلام. قوله: [ (بكراً شغزباً) ] قيل: إن الصحيح فيه (زخرباً) بالزاي في أوله ثم خاء معجمة. والمعنى: إن تتركوه حتى يكون بكراً عظيماً، خير من أن تذبحوه ولحمه رقيق يلصق بوبره، وإذا فعلتم ذلك يترتب عليه أن أمه يصيبها وله عليه، ثم بعد ذلك تكفئون الإناء الذي يحلب به؛ لأنه إذا كان الولد موجوداً فهي تدر له وترضعه ويأخذ الناس من لبنها، فيكون في ذلك فائدة لهم، وهي أنهم يستمرون في الحلب، فكونهم يتركونه ويغذونه ويأخذون من لبن أمه ما فضل عن حاجة ولدها، ويكون بكراً عظيماً يعطى لأرملة أو لفقير محتاج إليه، أو يحمل عليه في سبيل الله؛ خير من أن يذبح في أول الأمر. قوله: [ (شغزباً ابن مخاض أو ابن لبون) ]. ابن المخاض هو الذي له سنة، وابن لبون هو الذي له سنتان.

تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في كراهة اسم العقيقة


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. [ حدثنا داود بن قيس ]. وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب ]. وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ أن النبي صلى الله عليه وسلم ]. وعلى هذا يكون الحديث مرسلاً. [ ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج حديثه أبو داود . [ عن عبد الملك يعني ابن عمرو ]. عبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه ]. داود مر ذكره، وعمرو بن شعيب مر ذكره، وأبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله ، وهو صدوق أيضاً، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنن. [ (أراه عن جده) ]. يعني: أظنه عن جده، أي أن هذا غير مجزوم به، وجده هو الصحابي، وإذا كان عن شعيب الذي هو والد عمرو ؛ فإنه يكون أيضاً مرسلاً إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء في بعض الروايات كونه مسندا ًومجزوماً به عن جده الذي هو عبد الله بن عمرو .

شرح حديث بريدة في العقيقة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثنا علي بن الحسين حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بريدة سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ]. أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنهم كانوا في الجاهلية إذا ولد ذبحوا له وأخذوا الدم ولطخوه برأسه، فلما جاء الإسلام تركوا هذا الذي كان في الجاهلية، وصاروا يلطخون رأسه بالزعفران الذي هو نوع من الطيب، فكانوا في الجاهلية يلطخونه بشيء قذر، وجاء الإسلام فكانوا يلطخونه بشيء محبوب له رائحة طيبة.
تراجم رجال إسناد حديث بريدة في العقيقة

قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت ]. أحمد بن محمد بن ثابت ، ثقة، أخرج حديثه أبو داود . [ حدثنا علي بن الحسين ]. علي بن الحسين بن واقد ، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ حدثني أبي ]. وهو ثقة له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الله بن بريدة ]. عبد الله بن بريدة بن الحصيب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمعت أبي بريدة ]. بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الأسئلة



حكم التصدق بزنة شعر رأس المولود والأذان في أذنه

السؤال: هل يشرع بعد حلق الرأس للمولود التصدق بزنته، وكذلك الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى؟



الجواب: يشرع أن يتصدق بوزن شعره ورقاً، أما الإقامة فلم تثبت، وأما الأذان فقد جاء في بعض الأحاديث، وكأن حديث الأذان حسنه الألباني في إرواء الغليل، وبلغني أنه رجع عنه فيما بعد، وأنه كان يظن أن له طريقاً أخرى تصلح أن تكون شاهداً، ثم وجدها مماثلة للطريق الموجودة.


حكم العقيقة بالبقرة أو البدنة

السؤال: ما حكم العقيقة بالبقرة أو الناقة؟



الجواب: جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى أنه لا تذبح عن المولود بدنة وإنما تذبح شاتان عن الغلام، والذي يبدو -والله أعلم- أن البدنة أنفس من الشاتين وأكثر منهما وأنفع، فالذي يبدو أنه لا بأس بها، وجاء عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك، فلا بأس بها. أما الاشتراك في البدنة عن العقيقة فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود: ""لا يصح الاشتراك فيها، أي العقيقة، ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس"". ومعناه أنه لا يشترك في البدنة سبعة، مثل أن يأتي سبعة أشخاص عندهم سبع بنات فيشتركون في بدنة، فلا يشترك فيها كما يشترك في الأضحية والهدي. وقوله: (ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس) معناه أن الذبيحة تكون عن شخص، ولا تكون عن شخصين، بل الرأس عن رأس، سواء كان الرأس من الإبل أو من الغنم؛ لكن الغلام له رأسان من الغنم. قال: (وهذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية)؛ لأن الهدي والأضحية تجزئ فيه البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. قال: (قال الخلال في جامعه: باب حكم الجزور عن سبعة، أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله : تعق جزوراً؟ فقال: أليس قد عُق بجزور؟ قلت: يعق بجزور عن سبعة؟ قال: لم أسمع في ذلك بشيء، ورأيته لا ينشط بجزور عن سبعة في العقوق). أي كونها على سبيل الاشتراك لا تصح. قال ابن القيم : ""لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيه دماً كاملاً؛ لتكون نفس فداء نفس، وأيضاً: فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد؛ فإن إراقة الدم تقع عن واحد، ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس الإراقة عن الولد، وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه من منع الاشتراك في الهدي والأضحية، ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق وأولى أن تتبع، وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا، وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة، والله أعلم"".


حكم الترتيب بين العقيقة وحلق رأس المولود


السؤال: هل الترتيب مهم بحيث يذبح أولاً ثم يحلق الرأس؟



الجواب: هذا لا أعلم فيه شيئاً، والأمر في ذلك واسع، فما دام أنها في اليوم السابع فقدم هذا أو أخر هذا، لا بأس.


حكم الختان يوم السابع

السؤال: هل يستحب الختان يوم السابع؟ الجواب: لا أذكر شيئاً يدل على أنه يكون في اليوم السابع.


سلامة العقيقة من العيوب

السؤال: هل العقيقة يجب أن تتوافر فيها شروط الأضحية من السن والسلامة من العيوب؟



الجواب: نعم، لا بد من هذا.


حكم العقيقة قبل اليوم السابع

السؤال: من ذبح العقيقة قبل اليوم السابع هل يجزئه؟



الجواب: الظاهر أنه يجزئه؛ لأن الذبح في اليوم السابع ليس بواجب، بل هو مستحب.


حكم ما ذبح بسن أو ظفر

السؤال: إذا ذبح المرء بسن أو ظفر، فهل تعتبر ذبيحته ميتة؟



الجواب: نقل في الفتح كلاماً ومنه: قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط: ""هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد قرر أن الذكاة لا تحصل بالعظم، وأما الظفر فقيل: نهى عنه لأن الذبح به تعذيب للحيوان ولا يقع به غالباً إلا الخنق الذي ليس على صورة الذبح"". وفيه أيضاً تشبه بالكفار. ويقول الشيخ البسام في كتابه توضيح الأحكام: ""إنه يستثنى من الآلة المحددة السن وجميع العظام، كما يستثنى الظفر، فإنها وإن كانت محددة فإنه لا يجوز الذبح بها ولا تحل الذبيحة بها"". ونقل أن الشيخ عبد الرحمن السعدي قال: ""الصحيح أن جميع العظام لا تحل الذكاة بها"".

كلام الشيخ الألباني عن الفرع والعتيرة

فائدة: قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أحاديث في الفرع: ""هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع، وهو ذبح أول النتاج على أن يكون لله تعالى، ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر، فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم: (لا فرع ولا عتيرة)؛ لأنه إنما أبطل صلى الله عليه وسلم به الفرع الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه لأصنامهم، والعتيرة وهي الذبيحة التي يخصون بها رجب ]. ومر في الحديث عند أبي داود قوله: (اذبحوا لله في كل شهر، وبروا لله، وتصدقوا) وذلك لما سئل عن العتيرة وكونها رجبية، فذكر أن شهر رجب لا يخص بشيء من ذلك.


كلام النووي في الذكاة بالسن والظفر

فائدة: قال في العون: قال النووي : ""معناه فلا تذبحوا به لأنه يتنجس بالدم، وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام لئلا تتنجس؛ لكونها زاد إخوانكم من الجن، والحديث فيه بيان أن السن والظفر لا يقع بهما الذكاة بوجه""، وهذا معناه أنه لا تحصل به الذكاة وأنها تكون ميتة. ثم قال: ""وفيه دلالة على أن العظم كذلك، لأنه لما علل السن قال: لأنه عظم؛ فكل عظم من العظام يجب أن تكون الذكاة به محرمة غير جائزة"".



حكم من نوى الحج مفرداً ثم اعتمر في أشهر الحج

السؤال: جاء رجل للحج بنية الإفراد، ولما وصل في ذي القعدة إلى مكة اعتمر وأكمل عمرته ورجع إلى المدينة، فهل يكون متمتعاً أو مفرداً؟



الجواب: ما دام أنه اعتمر في أشهر الحج وهو في سفر الحج، وإنما جاء للمدينة زائراً ثم يرجع إلى مكة؛ فهو متمتع، وخروجه للمدينة لا يسقط تمتعه، وإنما يسقطه إذا رجع إلى بلده ثم جاء من جديد، وأما إذا اعتمر ولم يرجع إلى بلده فإنه يعتبر متمتعاً، وإذا جاء المدينة فإن شاء فله أن يحرم بعمرة ثانية ليتحلل منها ويبقى في مكة حتى يأتيه الحج، ثم يحرم متمتعاً بالحج، وإن شاء أن يحرم بالحج من المدينة فله ذلك وهو متمتع، لكن كونه يحرم بعمرة ثانية فيكون عنده عمرة ثانية وحج أفضل، وهاتان العمرتان هما العمرتان المشروعتان، لا العمرة التي يتردد الناس فيها بين التنعيم والحرم، فيكون عنده عمرتان مشروعتان جاء بهما من المواقيت.


ميقات من اعتمر في أشهر الحج ثم خرج من مكة

السؤال: رجل اعتمر في أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة أو خارج الحرم، وفي يوم التروية يريد أن يحج، فمن أين يكون ميقاته؟



الجواب: إذا كان داخل المواقيت فله أن يحرم من المكان الذي هو فيه وله أن يحرم من مكة، وإن كان قد خرج من المواقيت فلا يجوز أن يمر بالميقات إلا وقد أحرم.


كيفية زكاة البقر لمن يربيها للبيع

السؤال: رجل يقوم بتربية البقر وتسمينها، ثم يقوم ببيعها وعددها دون النصاب، فكيف يخرج زكاتها؟


الجواب: ما دام أنه يعدها للبيع ويتجر بها، فتكون زكاتها زكاة عروض التجارة، فإذا حال عليها الحول يقومها ويزكيها زكاة عروض التجارة.


حكم أكل لحم الوكيرة

السؤال: ما حكم من ذبح وذكر اسم الله، ولكن لم تكن الذبيحة لله، إنما ذبح لأجل بناء بيت جديد أو غير ذلك؟



الجواب: يجوز للإنسان أن يذبح من أجل بناء بيت جديد ويقيم وليمة، وهي ما يسميها الفقهاء بالوكيرة، فهو لم يذبح على أنها أضحية أو صدقة، وإنما ذبح على أنها ذبيحة تذبح في هذه المناسبة، ولا يقال: إنه لم يذبح لله، فقد قال الله: إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ [الأنعام:162]؛ لكن الذي دفعه إلى ذلك هو بمناسبة كونه بنى بيتاً وأراد أن يطعم الناس أو يدل الناس على بيته."



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 33.37 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 32.74 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.88%)]