عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-05-2025, 03:48 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,337
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

تراجم رجال إسناد حديث: (... إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟...)

قوله: [ حدثنا أحمد بن منيع ] أحمد بن منيع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا روح بن عبادة ] . روح بن عبادة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زكريا بن إسحاق ]. زكريا بن إسحاق ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن دينار ]. عن عمرو بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ] . قد مر ذكره. وهذا الإسناد مسلسل برواة خرج لهم أصحاب الكتب الستة.

ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟



شرح حديث: (... إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟ حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك) ]. أورد أبو داود باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟، أي: وصية الحربي هل يلزم وليه المسلم أن ينفذها؟ وأورد فيه أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : أن جده العاص أوصى بأن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق عنه ابنه هشام خمسين، فأراد عمرو بن العاص أخوه أن يعتق عن أبيه الخمسين الباقية، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل أفعل ذلك؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال له: (إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك) ] أي: لو كان مسلماً فتصدقتم عنه، أو حججتم عنه، أو أعتقتم عنه لنفعه ذلك، إذ مثل هذه القرب إنما تنفع المسلمين ولا تنفع الكفار؛ لأن الكفار لا ينفعهم أي عمل من الأعمال، لا منهم ولا من غيرهم، قال تعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا [الفرقان:23]، ولا ينفعهم أن يتصدق عنهم أو يحج عنهم؛ لأنهم من أهل النار الذين يخلدون فيها أبد الآباد، ولا سبيل لهم إلى الجنة، فالكافر لا يتصدق عنه، ولا يحج عنه، ولا يعتق عنه، وهذا الحديث يدل على أن هذه الأمور الثلاثة من الأشياء التي تنفع الميت إذا فعلها له قربيه أو فعلها الحي عنه.

تراجم رجال إسناد حديث: (... إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه...)


قوله: [ حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد ]. العباس بن الوليد بن مزيد ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي . [ أخبرني أبي ]. أبوه ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني حسان بن عطية ]. حسان بن عطية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب ]. عمرو بن شعيب صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن . [ عن أبيه ]. أبوه شعيب بن محمد وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ورفع اليدين وجزء القراءة وأصحاب السنن . [ عن جده ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يُستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث



شرح حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من يهود...


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء، يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث. حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحاق حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره (أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من يهود، فاستنظره جابر فأبى، فكلم جابر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه فأبى عليه، وكلمه رسول الله عليه صلى الله وآله وسلم أن ينظره فأبى) . وساق الحديث ]. قوله: [ باب في الرجل يموت وعليه دين وعنده وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث ] الغرماء: هم الدائنون، ويرفق بالوارث الذي تولى الأمر من بعده، والذي يطالب بأن يدفع الحق الذي على ميته، وعلى مورثه، وقد جاء في بعض الأحاديث: أنه كان عليه ديون لأشخاص متعددين، فيكون هذا اليهودي من بينهم. قوله: [ فاستنظره جابر فأبى ] أي: طلب منه أن ينظره، ويمهله فأبى، فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إلى ذلك اليهودي فشفع له، وأمره أن يأخذ ثمر نخله بالذي عليه، فأبى كغيره من الدائنين، وكأن الدائنين ما أرادوا ولا وافقوا أن يأخذوا؛ لأنهم رأوه غير كاف، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا به، وجعل يكيل حتى أوفى جميع الدائنين، وبقي الشيء الكثير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومباشرته الكيل للدائنين. قوله: [ وساق الحديث ] أي: أنه ما ذكر بقيته، ولكن البقية موجودة في الصحيحين وفي غيرهما، وفي الحديث علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه دعا وصار يكيل من صرة من الطعام حتى استوفى الدائنون حقوقهم، وبقي الشيء الكثير بعد ذلك.

تراجم رجال إسناد حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من يهود..


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ] هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن شعيب بن إسحاق ] شعيب بن إسحاق ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان ]. هشام بن عروة مر ذكره ، ووهب بن كيسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وأحد السبعة المعرفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الأسئلة



وجه استنظار الغرماء في الدين مع وجود الوفاء

السؤال: ما وجه قوله: (يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث)، إن كان يوجد عند الورثة وفاء؟


الجواب: يجوز ذلك إذا كان هذا الشيء الذي وفى به يتطلب وقتاً، مثل الثمرة التي تأتي في وقت معين، فتكون هذه الثمرة فيها الوفاء، ولكن يمكن أن تكون المطالبة أو يكون الاستحقاق في أول وقت خروج الثمرة وبدو طلوعها، فينتظر إلى حين صلاحها، وإلى حين جذها، ثم التوفية من ذلك، والإنظار مطلوب كما هو معلوم سواء كان له وفاء أو لم يكن له وفاء؛ لأن الله يقول: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، إذا كان له وفاء عن حاضر يوفي، أما إذا كان الوفاء سيتأخر، بمعنى: أن الشيء الذي سيوفي منه متأخر فعليه أن ينتظر، وإن لم يكن عنده شيء أصلاً فإنه ينتظر.


معنى الحربي


السؤال: ما معنى الحربي؟


الجواب: الحربي: هو غير الذمي، وغير المستأمن، بل هو من الكفار الذين بين المسلمين وبينهم حرب، فليسوا أهل ذمة، وليسوا مستأمنين، وليسوا ذوي عهد.


سبب تخصيص عمر حفصة رضي الله عنهما بالنظر على الوقف


السؤال: في وصية عمر رضي الله عنه قال: (تليه حفصة) فلماذا خص حفصة دون بقية الأولاد مثل عبد الله ؟



الجواب: الله تعالى أعلم، ولعله رأى المصلحة في ذلك.


حكم إهداء القرب والثواب التي لم يرد فيها نص للميت


السؤال: يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إهداء القرب أو ثوابها التي لم يرد فيها نص من الأمور الجائزة غير المشروعة، فما معنى هذا الكلام؟



الجواب: يعني أن هذا شيء مباح؛ لأن الجائز غير المشروع هو المباح الذي يستوي طرفاه، لكن الذي يظهر -والله أعلم- أنه يقتصر على المشروع، ولا يشتغل بغير المشروع.

حكم تغيير المنفعة على غير ما حدده الواقف


السؤال: الوقف هو تحبيس الأصل، فهل يجوز تغيير المنفعة على غير ما حدده الواقف إن دعت الحاجة للتغيير؟



الجواب: إذا دعت الحاجة لنقلها إلى منفعة أخرى لكون بعض الأشياء التي حددها لا وجود لها، أو لا يمكن تنفيذها، فإنه يحولها، وذلك مثل الرقاب فإنه لا وجود لها، فإن أراد أن يحول الوقف إلى شيء آخر فيه المصلحة وفيه المنفعة، فيكون هذا من جنس الوقف، ومعلوم أنه إذا تعطلت منافعه فإنه يحول إلى شيء آخر، فكذلك إذا لم توجد المنفعة المعينة وحول إلى منفعة أخرى فلا بأس بذلك، لكن الذي ينبغي أن يكون هناك إطلاق عند الوقف أو عند الوصية في صرفه في وجوه الخير، وينص على أشياء أخرى معينة؛ لأن كونه يذكر أشياء معينة ويعمم في وجوه الخير يجعل الولي أو الوصي بعده في حل وفي سعة أن يتصرف في شيء مأذون له فيه بدون حرج أو تردد، بحيث إنه يقول: في وجوه البر، ولاسيما كذا وكذا، أو: المقدم فيها كذا وكذا، ونحو ذلك.


حكم الوقف إذا توقفت الجهة الموقوف عليها


السؤال: إنسان وقف على قبيلة فانقطع نسل هذه القبيلة، فماذا يعمل بالوقف؟



الجواب: إذا كان الوقف قد انقطع عن الجهة التي خصص لهم النفع فإنه يحول إلى جهة أخرى، وهذا ينبغي أن يرجع فيه إلى القاضي؛ لأن الناظر قد لا يكون عنده قدرة ومعرفة، فكون القاضي هو الذي يعين له ويحدد هو الذي ينبغي.


حكم منع ذرية البنت من الوقف


السؤال: هل يجوز للواقف أن يشترط أن البنت تأكل ما عاشت، ولا يكون ذلك لذريتها، بعكس الأبناء؟



الجواب: يجوز ذلك؛ لأن البنت وارثة وأولادها غير وارثين، والأبناء وارثون وأبناؤهم وارثون، وهم من جملة الورثة، فله ذلك؛ لأن أبناء أبنائه أبناؤه، وأما أبناء بناته فربما كانوا أبناء لقبيلة أخرى، كما يقول الشاعر: بنوهن بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد

حكم وقف الشيء المنقول


السؤال: هل يجوز وقف الشيء المنقول مثل الأثاث؟



الجواب: هذا ليس بوقف؛ لأن الوقف تسبيل الأصل وإبقاؤه، وأما الشيء الذي ينتهي ويتلاشى مثل الأثاث فله أن يوقفه في أن يستعمل أو يصرف في وجوه الخير عندما يكون هناك حاجة إليها، مثل السجاد للمساجد، فلا بأس، فهذا أثاث، لكن القطعة في نفسها أصل، والمقصود هو الانتفاع والجلوس عليها، ولكنها منقولة، ليست ثابتة كالبيوت، أو البساتين، أما وقف شيء مثل الأطعمة، فهي مستهلكة، ولا تبقى أعيانها، وهذا مثل النقود عندما يقترض الإنسان نقوداً لا يمكنه أن يردها بأعيانها، وإلا فما الفائدة من القرض؟ لكن يأتي بنقود أخرى مكانها. فالشيء الذي يستهلك لا يقال: إن عينه باقية أو أصله باق، وهو ليس بوقف.


حكم تغيير منفعة الوقف لغير ضرورة


السؤال: هل يجوز للناظر أن يحول منفعة الوقف، كأرض أوقفت لمدرسة فحولها إلى مستشفى؟



الجواب: ليس له ذلك، بل إذا تعطلت المدرسة يحوله إلى مدرسة أخرى، نفس الجهة التي أوقف فيها يجعلها من جنسها، ويجعل الوقف من جنس الوقف الذي ينتقل إليه.

حكم الوقف لنادي رياضي


السؤال: رجل أوقف ماله لأجل نادٍ رياضي، ولشراء الأدوات الرياضية، واشتراك اللاعبين! فهل يجوز ذلك؟



الجواب: لا تنفذ هذه الوصية.


صيغة الاشتراط في الحج والعمرة


السؤال: كيف يكون الاشتراط في الحج عند الإحرام؟



الجواب: يقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجاً، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.

شرط الحج عن الغير


السؤال: إذا حججت عن والدي، فهل يجزئه ذلك مع أنه لا يزال حياً؟



الجواب: إذا كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، أو كان كبيراً هرماً لا يستطيع السفر فيجوز.

كيف يعتمر عن نفسه من يحج عن غيره؟


السؤال: أريد أن أؤدي فريضة الحج لأبي، وأريد أن آتي بعمرة، فهل أستطيع ذلك؟



الجواب: نعم يجوز ذلك، وذلك إذا جئت من بلدك معتمراً عن أبيك، ثم تحج عنه متمتعاً، فإذا دخلت مكة واعتمرت عن أبيك ثم ذهبت إلى المدينة، فعند رجوعك إلى مكة لك أن تعتمر عمرة أخرى، تكون لك أو لأبيك أو لمن تريد، فلك في مثل هذه الصورة أن تعتمر لنفسك أو لغيرك غير العمرة التي اعتمرتها لأبيك.

حكم التبرك بذوات الصالحين


السؤال: ما حكم التبرك بذوات الصالحين؟


الجواب: لا يتبرك بذوات أحد؛ لأن البركة من الله عز وجل، والبركة إنما تطلب من الله عز وجل من الوجوه المشروعة، ولم يأت بأن ذوات الأشخاص يتبرك بهم، لا أحياء ولا أمواتاً، فلا يتمسح مثلاً بإنسان من أجل تحصيل البركة، ولا يمسح أي شيء عند قبر من أجل البركة، كل ذلك غير سائغ وغير جائز.

النيابة في الحج لا تختص بالأقرباء


السؤال: هل تختص النيابة في الحج بالقريب لقريبه فقط؟



الجواب: لا تختص، فيمكن أن تكون من القريب وغير القريب، وكذلك الإنسان يدعو لقريبه وغير قريبه، وكذلك يتصدق عن قريبه وغير قريبه، كل ذلك جائز.

حكم الاستراحة بين أشواط الطواف والسعي للمضطر


السؤال: شخص مريض نصحه الطبيب بعدم الوقوف الطويل والمشي الطويل، ويريد أن يحج، فهل يجوز له أن يفصل بين أشواط الطواف والسعي إن احتاج إلى ذلك، لاسيما إذا تعذر عليه الطواف إلا من سطح المسجد؟


الجواب: مثل هذا ينبغي له أن يطوف راكباً أو محمولاً، والإنسان الذي يطوف ثم يتعب ويجلس بين الأشواط لكي يستريح لا بأس بذلك، لكن إذا كان عليه مضرة في المشي، فليطف راكباً، وليسع راكباً.

حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع


السؤال: هل يمكن الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟



الجواب: نعم، يمكن أن ينوي الإفاضة ويسافر بعده فيغني عن طواف الوداع؛ لأن المقصود بالوداع أن يكون آخر عهده بالبيت، ومن طاف طواف الإفاضة ثم خرج بعده مباشرة فقد كان آخر عهده البيت، فيجوز ذلك، وهذا من جنس تحية المسجد، فالإنسان إذا دخل المسجد واجتمع عليه سنة راتبة وتحية المسجد، فهما من المستحبات التي يغني بعضها عن بعض، وهنا أركان وواجبات فيغني الركن عن الواجب، لكن لا يجوز أن ينوي طواف الوداع، بل ينوي طواف الإفاضة، وينوي طواف الوداع معه، أو ينوي طواف الإفاضة وحده ثم يسافر بعده؛ لكن أن ينوي الوداع فقط ولا ينوي الإفاضة فقد أتى بالواجب وترك الركن.

حكم تنفيذ وصية الذمي


السؤال: ذكرتم أن وصية الحربي لا يلزم تنفيذها، فماذا عن وصية الذمي؟


الجواب: كذلك وصية الذمي؛ لأن السؤال جاء عن الحربي، والحديث جاء في تقييد ذلك بالمسلم، وأن المسلم هو الذي ينفعه أن يتصدق عنه، وأما الحربي والذمي ومن مات كافراً سواء كان حربياً أو ذمياً؛ فإنه لا ينفعه أي عمل، لا منه ولا من غيره.


من علامات صلاح الولد دعاؤه لأبيه


السؤال: هل يدل قوله صلى الله عليه وسلم : (أو ولد صالح يدعو له)، على أن من علامات صلاح الابن كثرة دعائه لوالده الميت؟



الجواب: إذا كان الإنسان على صلة بالله عز وجل، ودعاء لله، واتصال بالله عز وجل، ويدعو لنفسه ولغيره؛ لا شك أن هذا من علامات الصلاح.


وقوع الربا في الأوراق النقدية


السؤال: الربا نوعان: ربا الفضل والنسيئة، فهل يقع الربا في هذه الأوراق النقدية القرطاسية؟


الجواب: نعم، يقع فيها؛ لأن كل عملة جنس، ولا بد فيها من التقابض، وأما التفاضل فلا بأس به، بمعنى: أن يزيد أحدهما على الآخر، هذا لا بأس به، ولكن يشترط التقابض، فهذا يدفع وهذا يدفع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شيئتم إذا كان يداً بيد) ، (كيف شئتم) أي: متفاضلين، لكن لابد أن يكون يداً بيد، وهذا هو التقابض.


حكم تحديد الوقف بمدة زمنية


السؤال: هل يجوز لرجل أن يوقف وقفاً لزمن محدد؟



الجواب: الوقف هو تحبيس الأصل ويستمر، ولا يقول: هذا الوقف لمدة سنة، ثم بعد ذلك يرجع إلى ملكه، وإنما له أن يتصدق بالثمرة مثلاً، فيقول: هذه الثمرة أتصدق بها، لكن الوقف هو تحبيس الأصل، أي: أنه لا يباع ولا يتصرف فيه ولا يوهب. إذاً: له أن يتصدق بالثمرة، ولا يحبس الأصل ولا يوقفه؛ لأن هذا يخالف مصادر الوقف.


الصدقة الجارية عن الميت


السؤال: حديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله) هل يدل على أن الدعاء للميت أفضل من الصدقة عنه؛ لأنه قال: (أو ولد صالح يدعو له) ولم يقل: (يتصدق عنه)؟



الجواب: قوله: (صدقة جارية) يدخل فيه أن يفعلها هو أو غيره، فكونه هو نفسه يتصدق بصدقة جارية، أو غيره من بعده يتصدق عنه بصدقة جارية، كل ذلك ينفعه.


تمييز المرأة بين الحيض وغيره إذا كانت عادتها مضطربة


السؤال: امرأة تقول: إن عادتها مضطربة، وهذه المرة جاءتها ولكن لم ينزل الدم، بل عرفت ذلك بإدخال القطن فرأت دماً أحمر، وبعد ذلك بيوم جاءت كدرة، ثم بعد ذلك جاءت الصفرة في اليوم الثاني، فهل هذا حيض؟


الجواب: إذا كان هذا في زمن العادة فإن الكدرة والصفرة والحمرة، أو أي لون يحدث في زمن العادة فهو حيض، وإذا كانت تعرف أن عادتها مضطربة وليس لها وقت معين، ولكنها إذا جاءت تأتي على هيئة معينة، وهذه تخالفها، فلا تكون حيضاً.


حكم الاجتماع لقراءة القرآن عن الميت


السؤال: هل يجوز للإنسان أن يجتمع مع أناس ويقرأ القرآن عن ميته؟


الجواب: ليس له ذلك، وليس له أيضاً أن يقرأ القرآن ويهديه لميته؛ لأن هذا مما لم يرد، فيقتصر على ما ورد، ويترك ما لم يرد.

حكم تشبيك الأصابع في المسجد

السؤال: متى يحرم تشبيك الأصابع في المسجد؟



الجواب: تشبيك الأصابع في المسجد مكروه، وينبغي للإنسان ألا يفعله، والتشبيك قبل الصلاة هو الممنوع، وأما التشبيك بعد الصلاة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين أنه صلى بالناس إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم فظن الناس أنها نسخت الصلاة من أربع إلى اثنتين، فسأله ذو اليدين وقال: (يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر، قال: بل قد نسيت، فسأل الناس فقالوا: نعم، صدق ذو اليدين) ، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين اللتين سها فيهما قام واستند إلى خشبة معترضة في المسجد، وشبك بين أصابعه بعد الصلاة، فدل هذا على جواز التشبيك بعد الصلاة."



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 38.79 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 38.17 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.62%)]