عرض مشاركة واحدة
  #573  
قديم 05-05-2025, 05:04 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 165,713
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

من يأخذ الثلثين من النساء؟

بين الله تعالى في كتابه أنه إذا وجد أبناء للميت ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت ابنة واحدة فلها النصف، وإن كن أكثر من واحدة فلهن الثلثان، وإذا كن بنات متفاوتات في الدرجة، كالبنت وبنت الابن، أو البنت وبنات الابن، فهن بنات يدخلن في قول الله عز وجل: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11]، أو يمكن أن يقال إن الجميع من أولاد الميت، إلا أنهم متفاوتون، في القرب والبعد، فالذي هو قريب وهي البنت إذا كانت واحدة يكون لها النصف، ثم يعطى السدس لبنات الابن أو لبنت الابن تكملة الثلثين؛ لأنهن لو كن بنات متعددات في درجة واحدة صار لهن الثلثان، وبنات الابن لا شيء لهن؛ لأن الميراث قد استكمل إلا لو وجد أبناء ابن فإنهم يعصبون بنات الابن، فيرث الذكور والإناث على حد سواء. وإن لم يوجد هناك ذكور من أبناء الأبناء فإن البنات الصبيات قد استغرقن الثلثين، ولم يبق لبنات الابن شيء. لكن لو لم توجد من البنات إلا واحدة، فإنه يكون قد بقي من ميراث البنات السدس، فهذا السدس يعطى لبنات الابن؛ لأنهن داخلات في أنهن بنات للميت، إلا أن هذه بنت قريبة، وبنت الابن أنزل منها، فالقريبة أعطيت القسم الأكبر وهو النصف، والتي أنزل منها أعطيت ما يكمل الثلثين وهو السدس، وهو ميراث البنات لو كن متعددات، وإن كانوا ذكوراً خلصاً فالمال لهم، ويجوزون جميع الميراث؛ لأنهم عصبة بالنفس، فهم يرثون المال كله. ثم بعد ذلك جاء في الآية ذكر ميراث الأب والأم، والتفصيل فيه له موضع آخر غير هذا الباب.

ميراث البنت مع بنت الابن

في الحديث: أن رجلاً جاء إلى أبي موسى الأشعري وإلى سلمان بن ربيعة وسألهما عن رجل ترك بنتاً وبنت ابن وأختاً لأب وأم فقالا: للبنت النصف، وللأخت النصف، وبنت الابن لا شيء لها، ثم قال: اذهب إلى ابن مسعود فسيتابعنا. معناه أنه سوف يقول بقولنا، وكأنه وقع في بالهما أن هذا هو الحق، وأن ابن مسعود سيتابعهما، لكن ابن مسعود رضي الله عنه كانت عنده سنة وعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أبلغه السائل قولهما وأنه سيتابعهما قال: [ لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين ] يعني: إن تابعتهما، وأنا أعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميراث. وهما كما هو معلوم قالا باجتهاد، وعلى حسب ما بلغهما من العلم، وهما معذوران، لكن الذي عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمعذور أن يحيد عنها، وأن يعدل عنها كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقوله: [ قد ضللت ] فيه إشارة إلى أن الفعل على خلاف ما جاء به الشرع، وأن الأخذ بغيره ضلال وخروج عن الجادة، وأكد ذلك بقوله: (وما أنا من المهتدين) يعني: أنه يكون ضالاً غير مهتدٍ. ثم قال: [ ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم -أي: السدس- تكملة الثلثين ]. لأن الثلثين ميراث البنات المتعددات، لكن لما كانت البنات في درجتين ولسن في درجة واحدة، فالتي في الدرجة الأولى -وهي واحدة- أعطيت النصف كاملاً، ثم اللاتي أنزل منها يحزن باقي الثلثين وهو السدس، وهذا كما أنه نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أيضاً يفهم من القرآن، لأنه جعل ميراث البنات الثلثين، ومعلوم أن بنت الابن تعتبر من بنات الميت، ولكن لتفاوتهما جاء في السنة التفريق بينهما، وأن التي في الدرجة الأولى تعطى النصف كاملاً، والتي دونها تأخذ السدس الذي يكمل به الثلثان.
أقسام العصبة

قال: [ وما بقي فللأخت من الأب والأم ]. أي: للأخت الشقيقة، وهذا الذي تأخذه الأخت الشقيقة تأخذه تعصيباً، ويقال له: تعصيب مع الغير؛ لأن التعصيب أقسامه ثلاثة: تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. فالعصبة بالنفس هو الذي لا يحتاج لأحد يعصبه كالابن، وكذا الأخ الشقيق والأخ لأب والعم وابن العم، وإذا كان بنون وبنات فهم يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ترث البنات بالفرض؛ لأنه لا فرض للبنات مع إخوانهن، بل يقسم المال بين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد تسقط بنت الابن وترث مع أخيها لو وجد بنتان وبنت ابن وابن ابن، فإن البنتين لهما الثلثان، وابن الابن وأخته أو بنت عمه لهما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وحينئذ يقال لبنت الابن: إنها عصبة بالغير، أي ليست عصبة بنفسها وإنما هي عصبة بغيرها؛ لأن غيرها هو الذي عصبها، وهو الذي جعلها ترث بهذا الوجه، ولو لم يوجد أخوها أو ابن عمها الذي هو ابن الابن فإنها تسقط؛ لأن البنات يستكملن الفرض -الثلثين- لكن لما وجد فرع من الذكور الوارث، فإنه يعصب بنت الابن وترث مع أخيها تعصيباً بالغير. وأما التعصيب مع الغير فهو ميراث الأخوات مع البنات، وذلك حيث توجد بنات وليس معهن ذكور يعصبونهن ويستوعبون المال معهن، فإذا أخذت البنات فرضهن، فإن الباقي للأخوات الشقيقات أو لأب، وهذا يقال له: تعصيب مع الغير. إذاً: العصبة بالنفس: هم الذكور من البنين وأبناء البنين، والأب والجد وكذلك الأعمام، وأبناء الأعمام، والإخوة الأشقاء، وأبناء الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب وأبناء الإخوة لأب، والمعتق والمعتقة. والذين يعصبون أخواتهم هم: الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب، فإن أخواتهم يرثن معهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقال عن الإناث حينئذ إنهن عصبة بالغير، وهن البنات مع البنين، وبنات البنين مع بني البنين، والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب. وأما الأخوات الشقيقات أو لأب إذا كن مع البنات أو بنات الابن، فإنهن عصبة مع الغير، فتأخذ البنات فرضهن سواء كانت واحدة أو اثنتين فأكثر، فيكون لهما الثلثان إذا تعددن، والنصف إذا كانت واحدة، والباقي للأخوات تعصيباً، ومن العصبة مع الغير.

تراجم رجال إسناد حديث: (... لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين...)


قوله: [ حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة ]. عبد الله بن عامر بن زرارة صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا علي بن مسهر ]. علي بن مسهر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. الأعمش هو: سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن أبي قيس الأودي ]. أبو قيس الأودي هو: عبد الرحمن بن ثروان ، وهوصدوق ربما خالف، أخرج له البخاري وأصحاب السنن . [ عن هزيل بن شرحبيل الأودي ]. هزيل بن شرحبيل الأودي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن . [ عن ابن مسعود ]. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة .

شرح حديث: (... أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله! هاتان بنتا ثابت بن قيس، قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبداً إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك، قال: ونزلت سورة النساء: (( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ))[النساء:11] الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها ؟ فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك). قال أبو داود : أخطأ بشر فيه، إنما هما: ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة ]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: (أن امرأة ثابت بن قيس ) والصواب أنها امرأة سعد بن الربيع، كما بين ذلك أبو داود في آخر الحديث؛ لأن ثابت بن قيس بقي إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم اليمامة مع الجيوش التي أرسلها أبو بكر رضي الله عنه لقتال المرتدين. وفيه: أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هاتان ابنتا سعد الذي قتل معك يوم أحد، وإن عمهما استفاء مالهما، يعني: اختص بمالهما وأخذ مالهما، ولا ينكحان إلا بمال، فقال: (يقضي الله في ذلك، فأنزل الله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]) . فاستدعى عمهما وقال: (أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك)؛ لأن عمهما يرث الباقي بعد أخذ الفروض، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)، والفرائض هنا: ثمن للزوجة؛ لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان، كما قال الله عز وجل: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء:176] . والأسواف: مكان من الحرم.

تراجم رجال إسناد حديث: (... أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد هو ابن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا بشر بن المفضل ]. بشر بن المفضل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ]. عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله مر ذكره . وهذا إسناد رباعي.

شرح حديث (... أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه قالت: يا رسول الله! إن سعداً هلك وترك ابنتين) وساق نحوه . قال أبو داود : وهذا هو أصح ]. أورد أبو داود طريقاً أخرى وفيها بيان أن سعد بن الربيع هو الذي استشهد، وأن الابنتين التي أخذ عمهما المال ولم يبق لهما شيئاً هما ابنتا سعد ، ثم بعد ذلك نزل القرآن، ودعا عمهما وأخبره أن له ما بقي بعد الثلثين الذي هو فرض للبنتين، والثمن الذي هو فرض للزوجة، وفيه بيان أن هذا هو الصحيح من جهة أنه هو الذي قتل يوم أحد. وأما ثابت بن قيس بن شماس في الرواية الأولى فهو خطأ؛ لأن ثابتاً عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد في خلافة الصديق رضي الله عنه. قوله: [ حدثنا ابن السرح عن ابن وهب عن داود بن قيس ]. ابن السرح و ابن وهب مر ذكرهما، و داود بن قيس ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله ]. عبد الله بن محمد بن عقيل وجابر بن عبد الله مر ذكرهما .

شرح أثر: (أن معاذ بن جبل ورَّث أختاً وابنة...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورث أختاً وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذٍ حي ]. هذا الأثر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أنه ورث بنتاً وأختاً إما شقيقة أو لأب، فأعطى كل واحدة منهما النصف، فالبنت أعطاها النصف فرضاً، وأما الأخت فهو تعصيب مع الغير، وذلك في زمن النبوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. فهذا يشعر بأن هذا إما أن يكون حصل في زمن النبوة، ولو كان الحكم بخلاف هذا لنزل القرآن، كما جاء في حديث جابر : [ كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ]، أو أنه إنما قال ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مبني على علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضاً ما في هذا الحديث مطابق لما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، في أن الأخت ترث مع البنت أو البنات على سبيل التعصيب مع الغير، وليس من قبيل الفرض. وقوله: [ أعطى كل واحدة منهما النصف ] ليس معنى ذلك فرضاً؛ لأن الأخت لا يفرض لها مع وجود البنات أو البنت، وإنما يفرض لها مع عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور، وإنما المقصود أنه تعصيب، أي: تعصيب مع الغير، فلها الباقي الذي صار نصفاً.

تراجم رجال إسناد أثر: (أن معاذ بن جبل ورَّث أختاً وابنة ...)


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ] موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا أبان ]. أبان بن يزيد العطار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ حدثني أبو حسان ] أبو حسان الأعرج وهو مسلم بن عبد الله صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن . [ عن الأسود بن يزيد ]. الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن معاذ بن جبل ] معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة .
الأسئلة



وجوب التقابض في المجلس إذا اختلفت أجناس العملات


السؤال: هل يشترط التقابض في المجلس في العملات المختلفة؟


الجواب: نعم. العملات تعتبر أجناساً، فالتفاضل فيها سائغ، والتقابض لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)، : (كيف شئتم) يعني: متفاضلاً، لكن بشرط أن يكون يداً بيد، فلابد من التقابض.

شرح حديث: (تخيروا لنطفكم ...)

السؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تخيروا لنطفكم؛ فإن العرق دساس) ؟



الجواب: هذا الحديث غير ثابت، ومعناه: أن الزوجة تختار من أناس طيبين، ومن أناس خيار، لأنه إذا كان في أصلها سوء فإنه قد يسري على الفروع ما هو موجود في الأصول، وهذا ليس على إطلاقه، والحديث غير ثابت.

إرسال حديث الأسود بن يزيد

السؤال: في الحديث الأخير: عن الأسود بن يزيد (أن معاذ بن جبل ورث أختاً وابنة)، هل هذا الحديث في معنى المرسل؛ لأن الأسود قال: ونبي الله يومئذٍ حي؟



الجواب: هذا ليس مرسلاً؛ لأن الأسود بن يزيد مخضرم، وهو يحكي عن معاذ ، ولا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن معاذاً كان قاضياً باليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

تصويب الوحي لما يجتهد فيه النبي فيخطئ


السؤال: هل يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما يرويه عن الله ؟


الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد، ولكنه لا يقر على الشيء الذي يحصل منه وهو خلاف الأولى، كما في قضية أسارى بدر، وغير ذلك مما ورد، بل ينزل الوحي ببيان الصواب.

حكم التهرب من دفع الضرائب


السؤال: فرضت علي الدولة ضرائب لمدة سبع سنوات ولم أدفع ذلك، واتصل بي شخص يعمل في الضرائب وقال: ادفع لي مبلغاً من المال لأزيل عنك هذه الأشياء، فهل لي أن أدفع له؟



الجواب: كل هذا شر في شر؛ لأن هذا الذي اتصل ستعطيه من غير حق، وأولئك يأخذون بغير حق.

حكم صلاة من يدافعه الأخبثان


السؤال: حديث: (لا صلاة لمن يدافعه الأخبثان)، هل يدل على بطلان الصلاة إذا وجد ذلك؟



الجواب: لا تبطل الصلاة، اللهم إلا إذا وجدت شدة منعت الإنسان أن يأتي بما هو واجب، وبما هو مطلوب، وبما هو متعين؛ فحينئذٍ لا تصح الصلاة، أما إذا أتى بما هو مطلوب فيها، ولكنه كان مشغولاً بهذه المدافعة؛ فإن صلاته تصح.

حكم تقسيم التركة قبل الموت


السؤال: عندنا عادة أن الإنسان قبل أن يموت يقسم الأموال للبنين والبنات، من أجل ألا تحدث بينهم مشاكل بعد موته، علماً بأنهم كلهم راضون بهذه القسمة، فهل هذا العمل يعد صواباً؟



الجواب: كون الإنسان يعطي أولاده من ماله في حياته على قدر الميراث لا بأس به، وكل واحد يحصل ميراثه كما شرع الله عز وجل، والمشاكل تحصل فيما إذا اعتدى أحد على أحد، وإلا فإن كل واحد نصيبه معروف ومقدر، والحق سوف يصل إليه.

حال حديث: (لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق)


السؤال: قال صلى الله عليه وسلم: (لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة)، رواه أبو يعلى كما في مجمع الزوائد، قال الهيثمي : رجاله ثقات، ما رأيكم؟



الجواب: ما أعرف شيئاً عن صحته، لأن قول الهيثمي : رجاله ثقات، لا يدل على صحته، فقد يكون فيه انقطاع، ولا يكفي في صحته كون جميع رواته ثقات.

ابن الابن لا يعصب البنت


السؤال: هل ابن الابن يعصب البنت ؟



الجواب: لا، البنت ترث النصف، والباقي لابن الابن، وإنما يعصب أخته أو ابنة عمه.

عنعنة أبي الزبير في حديث (اشتكيت وعندي سبع أخوات...)


السؤال: مر معنا حديث: (اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي) عن أبي الزبير عن جابر ، و أبو الزبير مدلس وقد عنعن، فما حال الحديث؟



الجواب: هذا الحديث عن أبي الزبير يشهد له حديث ابن المنكدر ، فهما سواء، وفي حديث ابن المنكدر : (فتوضأ وصبه علي فأفقت)، وفي حديث أبي الزبير : (فنفخ في وجهي فأفقت) والجمع بينهما ممكن.

حكم صب زائر المريض من وضوئه على المريض


السؤال: في الحديث: (فتوضأ وصبه علي)، هل فيه: أن من زار المريض فله أن يتوضأ، ويصب الوضوء على المريض؟



الجواب: لا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بركة، ويتبرك بفضل وضوئه، وأما غيره من الناس فلا يتبرك بهم، فإن خير الناس من بعده أبو بكر و عمر رضي الله عنهما ما كان الصحابة يتبركون بهما، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.

حكم القطع لأحد بالشهادة


السؤال: قلتم عن ثابت بن قيس أنه استشهد يوم اليمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الشهادة لأحد بأنه شهيد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالصحابة أم ممتنع على الجميع، والواجب الاستثناء؟


الجواب: الذي يجاهد في سبيل الله، ثم يموت في المعركة الظاهر أنه يستشهد، ولكن الحقيقة علمها عند الله، كما جاء في قصة الرجل الذي كان له نكاية بالعدو، ولا ترك شاذة ولا فاذة إلا وقد أتى عليها للعدو، ثم أثنوا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (هو في النار) ، وبعد ذلك تبعه أحد الصحابة ورآه قتل نفسه.

موانع الإرث


السؤال: من الأشخاص الذين لا حق لهم في الإرث ؟



الجواب: الأشخاص الذين لا حق لهم في الإرث هم من يذكرون في علم الفرائض تحت باب موانع الميراث، وهي: الرق، والقتل واختلاف الدين، فهذه موانع الإرث، فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، والقاتل والرقيق لا يرثان.

حكم من لم يبت في مزدلفة


السؤال: أنا لم أبت في مزدلفة، فماذا يجب عليّ؟

الجواب: إذا خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فإن عليه فدية، وهي شاة تذبح في مكة، وتوزع على فقراء الحرم.

حكم من طلبت الطلاق وتريد الرجوع إلى زوجها


السؤال: امرأة كانت متزوجة من رجل ولها ولد منه، ونتيجة لمرض أصابها كرهته، فطلبت الطلاق منه فطلقها ومعها الولد، وهي الآن تريد أن ترجع إليه، فما الحكم؟



الجواب: لها أن ترجع إذا رغب بها وطلبها، وإذا كانت خرجت من العدة فلا بد من عقد ومهر جديدين.

أحكام سلس المذي


السؤال: ما هي أحكام سلس المذي، علماً بأنه يحصل نادراً ولا يشعر به صاحبه؟ وهل هو نجس؟



الجواب: لا شك أنه نجس، ويجب التطهر منه، وهو ينقض الوضوء، وهذا حيث يكون نادراً، وأما إذا كان مستمراً مثل سلس البول، فهذا له حكم آخر، ويتقي الله ما استطاع، ويتوضأ عند ضيق الوقت، ولا يضره ما يخرج منه بعد ذلك.

أجر من جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلوع الشمس


السؤال: حديث: (من صلى الفجر وقعد في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة)، هل المقصود: أنه يجب عليه أن يبقى قاعداً في المسجد بعد الصلاة أم أنه من الممكن أن يرجع إلى البيت ويذكر الله فيه؟


الجواب: بل يجلس في المسجد؛ لأنه قال في المسجد؛ لأنه لو ذهب إلى البيت ما حصل الذي جاء في الحديث.

أجر المرأة إذا ذكرت الله حتى طلوع الشمس في بيتها


السؤال: إذا كانت المرأة لها أطفال وتحتاج إلى أن تجهزهم للمدارس، فهل يكتب الأجر لها إذا كانت تصلي الفجر ثم تقوم بهذه الأعمال وهي تذكر الله؟



الجواب: إذا كان لها شغل يشغلها عن هذا، ففضل الله واسع، وإذا ذكرت الله عز وجل فهي مأجورة على ذلك، لكن الذي جاء في الحديث هو المسجد، وإن شاء الله لو فعلت المرأة فهي على خير، ولكن لم يرد نص يدل على هذا، ولكن كونها تقوم وتتحرك وتذهب وتأتي، فهذا لا يصدق عليه أنها جلست في مكانها.

حكم صلاة الداخل إلى المسجد في وقت الأذان


السؤال: إذا دخلت في وقت الأذان، هل لي أن أجلس أم أنتظر حتى فراغ الأذان؟


الجواب: لا تجلس، بل انتظر حتى يفرغ المؤذن ثم صل ركعتين.

حكم حلق اللحية لمعاملة جواز السفر


السؤال: في بلادي للحصول على جواز السفر يفرض علينا حلق اللحية، فإذا أردت الذهاب للعمرة يفرض عليَّ حلقها، فهل أحلقها أو لا أعتمر؟


الجواب: هذا الكلام يحتاج إلى تحقق، هل هو صحيح أو غير صحيح، وأنا أشك في صحته؛ لأن كثيراً من الناس يأتون إلى الحج من مختلف البلاد ولهم لحى، لكن بعض الناس يتخوف، وبعض الناس لهم رغبة في حلقها، وكونه يجد ولو يسيرة يقدم على حلقها! ولكن من يتق الله يجعل له مخرجاً، ولا يقال: إن كل من كان في تلك البلاد لابد لهم من الحلق، ففيهم حليقون، وفيهم ذوو لحى، والإنسان يكون مع أهل الحق، ويكون مع أهل الطاعة، ولا يكون مع أهل المعاصي، وما أظن أنه لا يخرج من تلك البلاد أحد إلا وقد حلق!

حكم مصافحة غير المحارم والجلوس معهن


السؤال: لي بنات عم وبنات عمات، وبنت خال، وغيرهن ممن أنا لست لهن محرماً، وهن بالغات يسلمن علي دون تقبيل، وأجلس معهن في حضور محارمهن، فما حكم فعلي هذا؟


الجواب: المصافحة للنساء غير المحارم لا تجوز، وكونهن يكن متكشفات وعندهن أجنبي لا يجوز، ويجب عليهن التستر والاحتجاب، ولا يجلسن مع الرجال، ولا ينبغي أن يكون جلوسكم مع مثل هؤلاء البنات، بل يجب أن تكونوا على حدة، ولا يجلسن مع الرجال، ولو كن متحجبات.

حكم التبرك بشباك الحجرة النبوية ومشايخ الحرم


السؤال: نشاهد كثيراً من الزوار يتمسحون بشباك الحجرة، وبمشايخ الحرم وهم خارجون من المحراب، فما توجيهكم؟



الجواب: هذا من الجهل، ومثل ذلك لا يجوز، نعم على المسلم أن يكون محباً للنبي صلى الله عليه وسلم محبة تفوق النفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين، ولكن هذه المحبة لا تكون بتمسيح الجدران، وإنما تكون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والسير على منهاجه، والعمل بسنته، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وأما مسح الجدران والتمسح بالشبابيك وما إلى ذلك فهذا غير صحيح، ولا يجوز الإتيان به؛ لأنه ما جاء عن سلف هذه الأمة، ولو كان خيراً لسبقوا إليه، لأنهم السابقون إلى كل خير، والحريصون على كل خير، وعلى الإنسان أن يكون متبعاً لا أن يكون مبتدعاً، والاتباع يكون بامتثال الأوامر، واجتناب النواهي، وتصديق الأخبار، وأن تكون العبادة لله مطابقة للسنة التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه."



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 42.00 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 41.37 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.50%)]