عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 05-05-2025, 07:53 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,319
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

شرح حديث: (الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الولاء لمن أعطى الثمن، وولي النعمة) ]. أورد المصنف حديث عائشة رضي الله عنها وهو مثل الحديث الذي قبله، قال: (الولاء لمن أعطى الثمن، وولي النعمة)، أعطى الثمن الذي اشتري به العتيق، يعني: ملكه بالثمن وأعتقه، فالذي أعطى الثمن وولي النعمة أي تفضل بالعتق وأنعم بالعتق هو الذي يكون له الولاء، ولا يكون لشخص آخر ليس له علاقة بالولاء، كالذين اشترطوا أن يكون لهم الولاء؛ لأن الولاء يكون لمن أعتق وأعطى الثمن.

تراجم رجال إسناد حديث: (الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة)


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة . [ حدثنا وكيع بن الجراح ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان الثوري ]. سفيان الثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. منصور بن المعتمر الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأسود ]. الأسود بن يزيد بن قيس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أم المؤمنين مر ذكرها.

شرح حديث: ( ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما: أن رياب بن حذيفة تزوج امرأة، فولدت له ثلاثة غِلمة، فماتت أمهم، فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه ومات مولى لها، وترك مالاً له، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان)، قال: فكتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف و زيد بن ثابت رضي الله عنهما ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام ، فرفعهم إلى عبد الملك ، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه، قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب ، فنحن فيه إلى الساعة ]. أورد أبو داود حديث عمر في أن الولاء يكون للمعتق ولعصبته، وهذا في عصبة المعتق؛ لأن رياب بن حذيفة تزوج امرأة ولدت له ثلاثة وماتت، وأولادها ورثوا عنها رباعها، أي: أملاكها وولاء مواليها، وأن عمرو بن العاص هو عصبتهم، وذهب بهم إلى الشام وماتوا، وأنه كان لها مولى أعتقته وكان له مال، فجاء إخوتها يطالبون أن يكون لهم ولاء هذا الميراث؛ لأن أختهم هي المعتقة، وأنهم ترافعوا إلى عمر رضي الله عنه، وأنه كتب بأن الولاء يكون لأولادها؛ لأن الأولاد مقدمون في العصوبة على الإخوة؛ لأنهم ورثوا مالها وورثوا ولاءها، أي صار لهم ولاؤها بالعصوبة، وأولئك عصوبتهم متأخرة، فعصوبة البنين مقدمة على عصوبة الإخوة كما هو معلوم من النسب وكذلك يكون أيضاً في الولاء، وكتب بذلك عمر على أن الولاء لأولادها وعصوبة أولادها. [ فقال عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان) ]. فهو لعصبته من كانوا، فإذا كان العصبة من النسب فهم مقدمون، فإذا لم يوجد عصبة من النسب فإنه ينتقل للعصبة من الولاء. [ كتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف و زيد بن ثابت ورجل آخر ]. أي: كتب لعمرو بن العاص كتاباً فيه شهادة رجال على أن الولاء لهم. [ فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه ]. ثم أعيدت المخاصمة فيما بعد و عبد الملك بن مروان لما انتهت إليه، قال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه، أي: الذي كنت أراه؛ لأن ما زائدة وليست نافية، فأمضاه على قضاء عمر ، وفي هذا: أن العصوبة كما هو معلوم مرتبة، فعصوبة البنين مقدمة على عصوبة الإخوة، وعصوبة الإخوة مقدمة على عصوبة الأعمام وهكذا، وهذا فيه عصوبة البنين مقدمة على عصوبة الإخوة، والحديث الذي مر دال على أن المعتق يرث هو نفسه سواءً كان ذكراً أو أنثى، وأما غير المعتق فإنه لا يورث عنه الولاء بحيث إن أصحاب الفروض يأخذون وأصحاب العصبة يرثون، وإنما يأخذ العصبة فقط دون أصحاب الفروض، وتنتقل من المعتق إلى عصبته المتعصبون بأنفسهم، لا بغيرهم ولا مع غيرهم. والحديث الأول فيه ميراث المعتق، وهذا الحديث فيه ميراث عصبة المعتق. ولتوضيح القصة في هذا الحديث، وكيف أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان عصبة بينهما، أقول: لا أدري ما وجه القرابة لكنه كان عصبة كما جاء في الحديث، و عمر كتب له في ذلك كتاباً على أنه هو الذي عصب الأولاد، والأولاد هم الذين عصبوا أمهم عصوبة النسب، فاختصوا من ميراثها بعصوبة الولاء.

تراجم رجال إسناد حديث: (ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان)

قوله: [ حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر ]. وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوارث ]. عبد الوارث بن سعيد مر ذكره. [ عن حسين المعلم ]. وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ]. وقد مر ذكرهم. [ عن عمر ]. عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
ما جاء في الرجل يسلم على يدي الرجل


شرح حديث: ( السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يسلم على يدي الرجل. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي و هشام بن عمار قالا: حدثنا يحيى -قال أبو داود : هو ابن حمزة - : عن عبد العزيز بن عمر قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه قال هشام : عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله! وقال يزيد : إن تميماً قال: يا رسول الله! ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته) ]. أورد أبو داود : [ باب في الرجل يسلم على يدي الرجل ] يعني: ماذا يكون بينهما؟ رجل كان سبباً في إسلام رجل، فهذا الذي أسلم على يديه ما علاقته به؟ قال: (هو أولى الناس بمحياه ومماته) . بعض أهل العلم استدل بهذا على أنه يكون وارثاً له؛ لأنه: (أولى الناس بمحياه ومماته)، وبعض أهل العلم قال: إن هذا لا يدل على التوارث، وإنما يدل على أنه أحسن إليه، وهو أولى الناس بمحياه ومماته، وليس ذلك في الميراث، وإنما ببره، وإحسانه، وحفظ ماله وما إلى ذلك، وهو لفظ عام لا يدل على الميراث. إذاً: لا يقال: إن من أسلم على يدي إنسان يكون وارثاً له، لكنه يكون مولى له من حيث إنه أنعم عليه، ولهذا يقال: المولى يأتي عن طريق الإسلام على يدي إنسان، ويأتي عن طريق الحلف، ويأتي عن طريق العتق، ويكون من أسفل ومن أعلى، و البخاري رحمه الله كان مولى للجعفيين من هذا القبيل؛ لأن أحد أجداده أسلم على يد رجل من الجعفيين، فلهذا يقال له: الجعفي مولاهم، وذلك بنعمة الإسلام، لكن الحديث لا يدل على التوارث، وإنما يدل على الصلة الوثيقة القوية بين الذي كان سبباً في الإسلام، والذي أسلم على يديه، وهو أولى الناس بمحياه ومماته، لكن لا يكون أولى الناس بميراثه.

تراجم رجال إسناد حديث: ( السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل...)

قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي ]. يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ و هشام بن عمار ]. هشام بن عمار صدوق، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن يحيى ، قال أبو داود : هو ابن حمزة ]. يحيى بن حمزة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد العزيز بن عمر ]. عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن موهب ]. عبد الله بن موهب وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن. [ عن قبيصة بن ذؤيب ]. قبيصة بن ذؤيب له رؤية، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن تميم الداري ]. تميم الداري رضي الله عنه، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. وقوله: (يا رسول الله! ما السنة في الرجل؟) . يعني: ما الحال أو الشأن وما صلة الرجل بمن يسلم على يديه؟ قال: (هو أولى الناس بمحياه ومماته).
الأسئلة



حكم الضم بعد الرفع من الركوع

السؤال: هل وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع قال به أحد المتقدمين من العلماء؟



الجواب: لا أذكر، لكن للشيخ حمود التويجري رحمه الله كتاب اسمه: تنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة، ومنها هذه المسألة، ولعله قال: هي رواية عن الإمام أحمد. لكن الحديث الذي استدل به القائلون بذلك واضح الدلالة، وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائماً في الصلاة وضع اليمين على الشمال؛ فإن هذا القيام في الصلاة يكون قبل الركوع وبعد الركوع؛ لأن المصلي له أحوال أربعة لا خامس لها: فهو إما قائم قبل الركوع وبعد الركوع، وإما راكع، وإما ساجد، وإما جالس، والجلوس يكون في التشهد وبين السجدتين، وقوله: (قائماً في الصلاة) يشمل القيام قبل الركوع وبعد الركوع.

كيفية تزكية حلي النساء


السؤال: هل يجمع حلي الزوجة والبنات سوياً ويزكى؟



الجواب: لا بل حلي كل واحدة يزكى على حدة إذا بلغ نصاباً فأكثر، وقد يقال: قد تكون هناك مشقة؛ لأن كل واحدة لها حول معين، فهو يريد أن يخرج زكاتها من راتب واحد يجمعه كله ويزكيه في وقت واحد، أو يزكيه من باقي الراتب، أو من المدخر فيما بعد، أو يقال: بدل ما يزكي كل شهر وحال عليه الحول يزكيه في رمضان ويرتاح. على كل إذا كانت لكل واحدة ذهب متميز نصيبها ويبلغ نصاباً يزكى، وإن نقص فإنه لا يزكى؛ لأنه لو جمع يمكن أن أحدهما لا يستحق أن يزكى مالها ويزكى عنها، فيكون في ذلك نقص على صاحبة الحق، حيث أخرج من مالها وهو ليس مالاً للزكاة.

حكم الزوجة إذا رفضت نزع الحائل المانع من الحمل


السؤال: إذا وضعت الزوجة حائلاً لمنع الحمل؛ بحجة تربية الأولاد، فكبر الأولاد ولم تنزع هذا الحائل وترفض ذلك، فهل يجوز للزوج أن يفارقها؟



الجواب: يجوز له، لكن عليه أنه يعمل لإذهاب أو إزالة هذا المانع، وإن أصرت وهو يريد أولاداً فله أن يفارقها، لكن كونه يعمل على إزالة هذا المانع وتبقى الزوجية على ما هي عليه هو الأولى، وله أن يتزوج غيرها عليها.

أحكام طلاق المعتدة من الوفاة والرجعية


السؤال: امرأة طلقها زوجها في الصباح ومات في المساء فبأي عدة تعتد بعدة الطلاق أم الوفاة؟



الجواب: الطلقة رجعية، والرجعية تعتبر زوجة، فهي تعتد عدة وفاة، يعني أنها ترث. وهل عدة الطلاق مثل عدة الوفاة حيث لا تخرج من بيتها، وتتجنب الزينة؟ لا، عدة الطلاق كما هو معلوم المرأة تبقى فيه عند زوجها وتتجمل له؛ لأنها قد تعجبه فيراجعها فينتهي الطلاق، وهو إذا جامعها حصلت له الرجعة، ولهذا تبقى في بيته وتتجمل له، وإن وطئها صار ذلك رجعة.

حكم المأمومين إن خالفوا الإمام في سجود التلاوة


السؤال: في صلاة الفجر قرأ الإمام سورة السجدة، ولما سجد الإمام ركع بعض المصلين وبعضهم وقف ولم يسجد حتى قام الإمام من سجدته، فهل يجب عليهم شيء أم أن صلاتهم صحيحة؟



الجواب: من لم يسجد صلاته صحيحة، ولعله فعل ذلك جهلاً منه، أو ذهولاً فصلاته صحيحة؛ لأنه ما حصل منه إلا أنه ما سجد هذا السجود، وأما الذي ركع ثم تبين له الأمر فإنه يرجع إلى القيام ويعتبر ما سجد؛ لأن السجود ذهب، ويرجع إلى ما كان عليه وصلاته صحيحة. على كل الصلاة صحيحة سواء لمن لم يركع وظل قائماً وكان من حقه أن يسجد، وأما هذا فهو واهم، ظن أنه ركع ولم يسجد، فعلى كل ما دام أنه فات محل السجود فإنه يرجع إلى القيام، وصلاته صحيحة.

حكم خطبة الجمعة بدون اللغة العربية


السؤال: في أوروبا القوم لا يجيدون اللغة العربية، فهل يجوز أن نخطب بهم بغير اللغة العربية؟



الجواب: اخطب بالعربية وبغير العربية، ولا تجعلها كلها بالعربية؛ لأنك لو جعلتها كلها بالعربية وهم لا يجيدون العربية صار وجود الخطبة مثل عدمها، والذي يبدو أن حمد الله والثناء عليه وما إلى ذلك يكون بالعربية.

حكم الغناء بدون آلات الطرب

السؤال: هل يشرع الغناء بغير آلات الطرب؟



الجواب: لا، الغناء لا يشرع مطلقاً.

مقدار القلل الخمس التي لا تحمل الخبث


السؤال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) ، ما مقدار القلة؟



الجواب: قيل: إنها قرب كبيرة من قلال هجر.

حكم إزالة الوشم طبياً

السؤال: والدتي امرأة كبيرة في السن، كانت في صباها تعيش في البادية وهي لم تتعلم، وخلال تلك الفترة كانوا يتجملون بالوشم في الوجه واليدين، فماذا عليها الآن بعد أن علمت عدم الجواز؟ وهل يجب إزالته طبياً؟



الجواب: إذا كان يزال ولا يلحقها ضرر تفعل هذا، وإذا كان يلحقها ضرر فلا بأس بإبقائه.

حكم من صلى إلى غير القبلة جاهلاً

السؤال: انتقلت منذ ستة أشهر إلى بيت جديد، ولقد اكتشفت أنني خلال هذه الفترة كنت أصلي النافلة باتجاه ينحرف قليلاً عن اتجاه القبلة، فماذا أفعل؟ وهل أهلي يعيدون الصلاة؟



الجواب: إذا كان الانحراف يسيراً فلا يؤثر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما بين المشرق والمغرب قبلة).

وقوع الحج عمن حج عنه وكيله بنية أخرى


السؤال: طلبت إحدى النسوة من رجل أن يحج عن أبيها المتوفى والذي لم يحج، فكلف الرجل ابنه ولكن دون أن يخبره أن الحج لأبي المرأة، فنوى الابن الحج عن المرأة نفسها، علماً بأن المرأة قد حجت قبل هذا، والسؤال: هل الحج يعتبر لأبي المرأة؛ لأن المرأة نوت ذلك؟ وهل يجوز لهذا الرجل أن يأخذ المال المتفق عليه؟



الجواب: الذي يبدو أنه لأبيها وليس لها؛ لأن الأمر على ما دفعت المرأة له.

حكم شراء السيارة وبيعها عن طريق إحدى البنوك في نفس الوقت


السؤال: أنا محتاج إلى مال نقداً، وذهبت إلى إحدى البنوك التي تبيع السيارات بالتقسيط، ثم أنا أبيعها نقداً ويكون الفرق (25ألفاً)، مع العلم أن المؤسسة لا توجد عندها السيارة وإنما قالوا: أي سيارة تريد أن نشتريها ونتملكها بناءً على طلبك ثم نبيعها لك، فهل هذا البيع يعد صحيحاً؟



الجواب: إذا كان البائع الذي سيبيع بالتقسيط يملك السلعة وتدخل في ملكه، وذاك من خياره إن شاء أخذها وإن شاء تركها؛ فله ذلك، وإن كان ملزماً بالشراء فلا يجوز.

حكم وقوف الصغار في الصفوف الأولى للصلاة


السؤال: هل يجوز للصغار أن يصفوا في الصفوف الأولى؟



الجواب: إذا كانوا مميزين يجوز ذلك، وإن كانوا غير مميزين فلا يجوز أن يصفوا في الصفوف؛ لأنهم لا يعقلون الصلاة فيقطعون الصفوف.

حكم الوضوء من ماء مغصوب

السؤال: هناك خزان ماء مشترك بيني وبين جاري، فيكون عليه الماء في شهر، وعلي في شهر آخر، لكن الماء الذي يأتي به هو لا يشتريه وإنما يأخذه من المدرسة؛ لأنه المدير ولم يصرف له، إنما صرف للمدرسة، فهل عليَّ من حرج في الوضوء من هذا الماء؟



الجواب: لا تمكنه من أن يأخذ الماء المستحق للمدرسة، فيجعله في بيته، وامنعه من ذلك ولا تقره على هذا الشيء؛ لأن هذا عمل لا يجوز، وهو ملك للمدرسة وليس له، وإنما عليك أن تمنعه من هذا، والذي فعلته فيما مضى ليس فيه شيء إن شاء الله، والوضوء صحيح، لكن الإثم للمتعمد لاستعماله."



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 32.35 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 31.72 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.94%)]