تراجم رجال إسناد أثر علي (اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة)
قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير ]. ابن أبي شيبة مر ذكره، و ابن نمير هو عبد الله، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هاشم بن البريد ]. هاشم بن البريد وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [حدثنا حسين بن ميمون ]. حسين بن ميمون لين الحديث، أخرج له أبو داود و النسائي في مسند علي . [ عن عبد الله بن عبد الله ]. عبد الله بن عبد الله صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة . [ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ]. مر ذكرهما.
الأسئلة
معنى قوله (فغلبه علي على الصدقة)
السؤال: ما معنى قوله: فدفعها عمر إلى علي و عباس رضي الله عنهم فغلبه علي عليها؟
الجواب: كأن علياً رضي الله عنه كان يتصرف في ذلك الذي جعل إليهما، فأنكر عليه العباس بأنه يتصرف بلا موافقته، فجاء يشتكيه، وليس معنى ذلك أنه غلبه عليها بمعنى أنه انتزعها منه، ولم يعد له فيها نصيب، وقد جعل ذلك عمر إليهما جميعاً، ولكن لعله رأى أنه يتصرف في بعض الأشياء أو يعطي في بعض الأشياء دون أن يرجع إلى العباس ، لا أنه انتزعها من العباس ، و العباس ما بقي بيده شيء، ولا بقي متصرفاً.
معنى قوله (فرأيت أمراً منعه رسول الله فاطمة ليس لي بحق)
السؤال: ما معنى قول عمر بن عبد العزيز قوله: (فرأيت أمراً منعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة رضي الله عنها ليس لي بحق) ؟
الجواب: جاء في أول الحديث: أن فاطمة طلبته أن يعطيها فدك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يعطيها، ثم جاء في الآخر: أن مروان أقطع ذلك الشيء، و مروان هو جد عمر بن عبد العزيز ، فآل الأمر إليه، فأعاده إلى ما كان عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث غير ثابت؛ لأنه مرسل.
إرضاء أبي بكر لفاطمة
السؤال: هل هناك دليل على إرضاء أبي بكر رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها؟
الجواب: ورد أنه استأذن عليها، فقالت لعلي : هل تأذن؟ فقال: نعم؛ فدخل واسترضاها بكلام جميل ورضيت.
جواز نسخ برامج الكمبيوتر لغير التجارة
السؤال: نقل عنكم أنكم أجزتم نسخ برامج الحاسب الآلي لمن يستخدمها لنفسه لا للتجارة فهل هذا صحيح؟
الجواب: الذي يبدو -والله أعلم- أنه إذا كان فيها غلاء فاحش، وصاحبها طلب فيها أشياء فيها مغالاة، فلا بأس بذلك إذا كان الإنسان يريد أن يستفيد منها فقط، لا أن يتجر؛ لأن المحذور هو التجارة. لكن ليس له أن يقسم وهو كاذب، لكن إذا كانت المسألة ما فيها قسم، فيمكنه أن يستنسخ بسبب المغالاة، فمثلاً: أول ما ظهر كتاب معجم ألفاظ الحديث النبوي كان يباع بخمسة آلاف، وبعد ذلك صور وصار يباع بثلاثمائة ريال فقط.
حكم تخصيص علي بالدعاء بلفظ (عليه السلام)
السؤال: يمر معنا في المتون عند ذكر علي عليه السلام أو فاطمة عليها السلام، فما تعليقكم؟
الجواب: هذا من عمل النساخ، وليس من عمل المؤلفين، وقد ذكر هذا ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56]، فقال: إن هذا من عمل بعض نساخ الكتب عندما يمر عليه علي يقول: عليه السلام، قال ابن كثير : وإلا فالأصل أن يعامل جميع الصحابة معاملة واحدة، وهو الترضي عنهم، فيقال: رضي الله عنه.
شرح حديث (إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث و عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قالا لعبد المطلب بن ربيعة و للفضل بن العباس رضي الله عنهم أجمعين: (ائتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولا له: يا رسول الله! قد بلغنا من السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج، وأنت -يا رسول الله- أبر الناس وأوصلهم، وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا، فاستعملنا -يا رسول الله- على الصدقات فلنؤدي إليك ما يؤدي العمال، ولنصب ما كان فيها من مرفق، قال: فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحن على تلك الحال فقال لنا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا والله لا يستعمل منكم أحداً على الصدقة، فقال له ربيعة : هذا من أمرك، قد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نحسدك عليه، فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه فقال: أنا أبو حسن القرم، والله لا أريم حتى يرجع إليكم ابناكما بجواب ما بعثتما به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال عبد المطلب : فانطلقت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت، فصلينا مع الناس ثم أسرعت أنا و الفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يومئذ عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بأذني وأذن الفضل ثم قال: أخرجا ما تصرران، ثم دخل فأذن لي و للفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلاً ثم كلمته أو كلمه الفضل -قد شك في ذلك عبد الله - قال: كلمه بالأمر الذي أمرنا به أبوانا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئاً حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها تريد ألا تعجلا، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمرنا، ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه فقال لنا: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ادعوا لي نوفل بن الحارث ، فدعي له نوفل بن الحارث فقال: يا نوفل أنكح عبد المطلب ، فأنكحني نوفل ، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادع لي محمية بن جزء ، وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمله على الأخماس، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمحمية : أنكح الفضل ، فأنكحه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا)، لم يسمه لي عبد الله بن الحارث ] . سبق أن مر معنا جملة من الأحاديث تحت باب مواضع قسم الفيء وسهم ذي القربى، وهذا الحديث الذي أورده المصنف عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب هو من جملة هذه الأحاديث التي تتعلق ببيان مصرف الخمس، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر محمية بن جزء أن يدفع صداقاً لكل من الفضل بن العباس و لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب من الخمس، وقد كان هذا الذي دعاه ليمهرهما وليدفع الصداق عنهما هو المسئول عن ذلك. والحديث في أوله أن العباس بن عبد المطلب و ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وأحدهما عم النبي صلى الله عليه وسلم والثاني ابن عمه؛ أرسلا ولديهما عبد المطلب بن ربيعة و الفضل بن العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلبا منه أن يوليهما على عمل من أعمال الصدقات؛ حتى يحصلا عمالة مقابل عملهما على الصدقة ليتزوجا، فذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد الصلاة، فسبقوه إلى باب حجرته، وكان عند زينب رضي الله عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واستأذناه ودخلا عليه وأخبراه بقصدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الصدقة أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) وطلب من نوفل بن الحارث أن يزوج عبد المطلب ، وطلب من محمية أن يزوج الفضل . ثم طلب من محمية وهو المسئول عن الأخماس أن يدفع المهر والصداق عن كل منهما من الخمس، وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، ففيه بيان مصرف الخمس، قيل: إن هذا من الخمس الخاص به صلى الله عليه وسلم، وقيل: إنه من سهم ذوي القربى الذي هو خمس الخمس، فإن الفضل بن العباس و عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث من ذوي القربى. وابن ربيعة بن الحارث اسمه عبد المطلب ، وقد كان هذا الاسم في الإسلام، وهو صحابي، والرسول صلى الله عليه وسلم ما غير اسمه، وقد غير أسماء كثيرة معبدة لغير الله، ولم يغير اسم عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ؛ ولهذا قال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع: أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم عبد المطلب بن ربيعة الذي معنا في هذا الإسناد، فدل على أن التسمية بعبد المطلب جائزة، ولكن الأولى عدم ذلك، وأن يسمى الطفل بالأسماء الكثيرة التي لا شبهة فيها، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذه التسمية دال على الجواز. وفي الحديث دلالة على كون الإنسان يسعى لتحصيل الرزق ولتحصيل المال والاكتساب من أجل الزواج وغير الزواج؛ لأن هذين الرجلين جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منه العمل، وأن يوليهم على الصدقات -يعني: على جبايتها وللسعاية فيها- من أجل أن يحصلا مالاً يتزوجان به؛ لأنهما بلغا سن الزواج. وفي قولهما: (وليس لأبوينا ما يصدقاننا) دليل على أن الأب عليه أن يزوج ابنه، وذلك أنهما أخبرا بأنه ليس عندهما شيئ يزوجانهما به، ولو كان عندهما شيء لحصل التزويج، ولم يكونا بحاجة إلى أن يسعيا هذا المسعى ويطلبا هذا المطلب، فدل على أن الإنسان يزوج من بلغ حد الزواج من أولاده إذا تمكن من ذلك، وهذا من قبيل النفقة، ولا يقال: إنه من قبيل الهبة والعطية، وأنه إذا أعطاه ما يتزوج به يرصد لكل واحد من الأولاد الصغار والكبار مثل ذلك، بل هذا من قبيل النفقة، وكل شيء يكون في وقته، فإذا بلغ هذا زوجه، وإذا بلغ الذي بعده حد الزواج زوجه، وإذا بلغ الثالث بعده حد الزواج زوجه، وهكذا..، ولا يرصد لكل واحد منهم مبلغاًَ من المال يعادل ذلك المال الذي زوج به أحدهم، بل إن المهور قد تختلف من وقت إلى وقت، وقد يزوج هذا بمقدار معين، ويزوج هذا بمقدار معين، وهذا يعتبر من قبيل النفقة، وليس من قبيل الهبة والعطية التي يلزم فيها التسوية بين الأولاد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النعمان بن بشير أنه قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). قوله: [ (وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم) ]. يعني: أوصلهم للرحم، ونحن من قرابتك. قوله: [ (وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا، فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات، فلنؤد إليك ما يؤدي العمال، ولنصب ما كان فيها من مرفق) ]. يعني: من الشيء الذي نرتفق به، ونستعين به على الزواج. قوله: [ (فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحن على تلك الحال فقال لنا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا والله لا يستعمل منكم أحداً على الصدقة)]. حضر علي رضي الله تعالى عنه المحاورة التي جرت بين العباس و ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وبين ابنيهما، وإرسالهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجعلهما من السعاة ومن العاملين على الصدقات ليحصلا مالاً يتزوجان به، وعلي رضي الله عنه عنده علم بأن آل البيت لا يولون على الصدقة، فقال: إن النبي لا يفعل ذلك؛ لأن أهل البيت ليس لهم نصيب في الصدقة، لا من ناحية صرفها عليهم، ولا من ناحية توليتهم عليها لجبايتها؛ لأن العامل على الزكاة يأخذ من الصدقة، والصدقة أوساخ الناس، وهي لا تصلح لمحمد ولا لآل محمد، وإنما يعطون من خمس الغنيمة، ويعطون من الفيء، وأما الصدقات فإنهم لا يعطون منها، لا من أجل قضاء حوائجهم وفقرهم، ولا من أجل سعايتهم؛ لأن العاملين عليها من مصارف الزكاة، والزكاة أوساخ الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل آل بيته لا يكون لهم نصيب فيها، ولا تحل لهم الصدقة. قوله: [ (فقال له ربيعة : هذا من أمرك، قد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نحسدك عليه) ]. يعني: هذا شيء منك وأنت ظفرت بشيء لم يظفر به غيرك، ونحن لم نحسدك عليه. قوله: [ (فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه فقال: أنا أبو حسن القرم) ]. يعني: هذا الكلام الذي قلته لكم عن علم، وأنا سأنتظر الجواب الذي يأتيان به من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن الجواب سيكون أنهما من آل البيت، وآل البيت لا تحل لهم الصدقة. وقوله: أنا أبو حسن القرم، الأصل في (القرم) الفحل من الحيوان، ويراد به من يكون سيداً، ومن يكون له رأي ومعرفة، وكانت النتيجة أن كان الجواب م
تراجم رجال إسناد حديث (إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس)
قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عنبسة ]. عنبسة بن خالد الأيلي وهو صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود . [ حدثنا يونس ]. يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ]. عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ، له رؤية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ]. عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وهو صحابي، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي .
تابع شرح حديث (إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس)
قسم علي رضي الله عنه أنه سيبقى حتى يرجعا بالجواب، لا يدل على أنهم كانوا حول المسجد قريبين من المسجد، ولعله قال ذلك قبل الظهر بوقت طويل، وكان يتوقع أنهما سيذهبان سريعاً قبل إقامة الصلاة. وقوله: (حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها) هذا لا يدل على أن اليدين ليستا بعورة، ولا يلزم من ذلك أنها مكشوفة، فالأصل أن تكون يدها مغطاة. قوله: [ (قد بلغنا من السن ما ترى) ]. يعني: أنهما بلغا سن الزواج. وتزويج الأب لأبنائه إذا كان موسراً الظاهر أنه على الوجوب إذا كانوا لا يقدرون على الزواج، والواجب زوجة واحدة، لأن المقصود أن يعفهم ويحصل لهم الإعفاف، وتزويجهم من باب النفقة لا العطية؛ لأنه لو كان من قبيل العطية للزم التسوية بين الصغير والكبير، فيرصد للصغار مبالغ بمقدار ما زوج الكبير، ولكن الزواج من باب النفقة وهي تختلف، فمثلاً الولد الذي في الابتدائي ليس مثل الذي في الثانوي في النفقة، ولا ينفق على هذا مثلما ينفق على هذا، وقد يحتاج الولد إلى سيارة فيعطيه سيارة، وإذا كبر الثاني يعطيه سيارة، وهكذا، وهذا من قبيل النفقة."