عرض مشاركة واحدة
  #323  
قديم 09-05-2025, 04:42 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 151,167
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الخامس
الحلقة (323)
صـ 215 إلى صـ 224






المذكور في قوله: "«من ترك صلاة العصر فقد [1] حبط عمله»" [2] فإن هذا مجتهد متأول مخطئ. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان»" [3] . وهو حديث حسن، وقد دل عليه القرآن والحديث الصحيح [4] .
وأما من فوتها عمدا عالما بوجوبها، أو فوت بعض واجباتها الذي يعلم وجوبه منها ; فهذا مما تنازع فيه العلماء. فقيل في الجميع: يصح أن يصليها بعد التفويت، ويجب ذلك عليه، ويثاب على ما فعل، ويعاقب على التفويت، كمن أخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب والعشاء إلى آخر الليل من غير عذر.
وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد يقولون [5] : هو [6] في كل صلاة وجب [7] إعادتها في الوقت فيجب إعادتها بعد الوقت، وأما مالك وغيره من أهل المدينة فيفرقون بين ما يعاد في الوقت وما يعاد بعد خروج الوقت، فما لم يكن فرضا بل واجبا - وهو الذي يسمونه سنة - أمروا بإعادة الصلاة إذا تركه في الوقت، كمن صلى بالنجاسة. وأما ما كان فرضا، كالركوع والسجود والطهارة، فإنه بمنزلة من لم يصل، فيعيد بعد الوقت.
(1)
فقد: ساقطة من (ن) ، (م) ، (أ) .

(2)
مضى الحديث قبل صفحات.

(3)
مضى هذا الحديث من قبل 4/458

(4)
الصحيح: ساقطة من (ح) ، (ي) ، (ر) .

(5)
أ، ح، و، ر، ي: يقولونه.

(6)
هو: زيادة في (ن) ، (م) .

(7)
ب فقط: وجبت.






وقد أنكر عليهم كثير من الناس التفريق بين الإعادة في الوقت وبعده. وصنف المزني مصنفا رد فيه على مالك ثلاثين مسألة منها هذه. وقد رد على المزني الشيخ أبو بكر الأبهري [1] وصاحبه القاضي عبد الوهاب. وعمدتهم أن الصلاة إن [2] فعلت كما أمر بها العبد فلا إعادة عليه في الوقت ولا بعده، وإن لم تفعل كما أمر بها العبد فهي في ذمته، فيعيدها في الوقت وبعده. وأهل المدينة يقولون: فعلها في الوقت واجب ليس لأحد قط أن يؤخرها عن الوقت، فإن كان الوقت أوكد مما ترك لم يعد بعد الوقت، لأنه ما بقي بعد الوقت يمكنه تلافيها ; فإن الصلاة مع النجاسة أو عريانا خير من الصلاة بلا نجاسة بعد الوقت، فلو أمرناه أن يعيدها بعد الوقت لكنا نأمره بأنقص مما صلى، وهذا لا يأمر به الشارع، وهذا بخلاف من ترك ركنا منها، فذاك بمنزلة من لم يصل فيعيد بعد الوقت.
وهذا الفرق مبني على أن الصلاة من واجباتها [3] ما هو ركن لا تتم إلا به، ومنها ما هو واجب تتم بدونه [4] ، إما مع السهو وإما مطلقا. وهذا قول الجمهور، وأبو حنيفة يوجب فيها ما لا يجب بتركه الإعادة بحال. فإذا
(1)
ن، م: البهري، وهو تحريف، وهو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري، ولد سنة 289 وتوفي سنة 375، له تصانيف في شرح مذهب مالك والرد على مخالفيه انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 5/462 - 463، الأعلام 7/98

(2)
ن، م: إذا.

(3)
بعد عبارة من واجباتها، يوجد سقط طويل في نسخة (ي) ، يظهر أنه كان نتيجة ضياع أوراق من المخطوطة إذ أن الكلام في الصفحة التالية يبدأ بعبارة به الشرك بل أرادت التقي الذي لا يقدم على الفجور، ووجدت هذه العبارة في ص 3/73 (ب) .

(4)
ر، ح: تتم به.





أوجب أهل المدينة فيها ما يجب بتركه الإعادة في الوقت، كان أقرب إلى الشرع. وأحمد مع مالك يوجبان فيها ما يسقط بالسهو ويجبر بالسجود، ثم ذلك الواجب إذا تركه عمدا أمره أحمد في ظاهر مذهبه بالإعادة كما لو ترك فرضا، وأما مالك ففي مذهبه قولان فيمن ترك ما يجب السجود لتركه سهوا، كترك التشهد الأول، وترك تكبيرتين فصاعدا، أو قراءة [1] السورة والجهر والمخافتة في موضعهما.
وقد اتفق الجميع على أن واجبات الحج منها ما يجبر الحج مع تركه، ومنها ما يفوت الحج مع تركه فلا يجبر، كالوقوف بعرفة، فكذلك [2] الصلاة.
وقالت طائفة ثالثة: ما أمر الله به في الوقت إذا ترك لغير عذر حتى فات وقته لم يمكن فعله بعد الوقت، كالجمعة، والوقوف بعرفة، ورمي الجمار ; فإن الفعل بعد الوقت عبادة لا تشرع إلا إذا شرعها الشارع، فلا تكون مشروعة إلا بشرعه، ولا واجبة إلا بأمره. وقد اتفق المسلمون على أن من فاته الوقوف بعرفة لعذر أو لغيره [3] لا يقف بعرفة بعد طلوع الفجر، وكذلك رمي الجمار لا ترمى بعد أيام منى، سواء فاتته [4] لعذر أو لغير عذر [5] . كذلك الجمعة لا يقضيها الإنسان سواء فاتته بعذر أو بغير
(1)
أو قراءة: كذا في (م) ، (ح) ، (ب) وفي سائر النسخ: وقراءة.

(2)
ن، م: وكذلك.

(3)
ن، م، و: أو غيره.

(4)
أ: فاته، ن، م: فاتت.

(5)
ن، م: لعذر أو غيره، ح: لعذر أو بغير عذر، و، ر: بعذر أو بغير عذر.





عذر [1] ، وكذلك لو فوتها [2] أهل المصر كلهم لم يصلوها [3] يوم السبت.
وأما الصلوات الخمس فقد ثبت أن المعذور يصليها إذا أمكنه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك»" [4] . وكذلك صوم رمضان أمر الله المسافر والمريض والحائض أن يصوموا [5] نظيره في أيام أخر.
والوقت المشترك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقت [6] لجواز فعلهما [7] جميعا عند العذر، وإن فعلتا لغير عذر ففاعلهما آثم، لكن هذه قد فعلت في وقت هو وقتها في الجملة.
وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، ونهى عن قتالهم، مع ذمهم وظلمهم. وأولئك كانوا يؤخرون الظهر إلى العصر، فجاءت طائفة من الشيعة [8] فصاروا يجمعون بين الصلاتين في وقت الأولى دائما من غير عذر، فدخل في الوقت المشترك من جواز الجمع للعذر، من تأويل الولاة وتصحيح الصلاة مع إثم التفويت، ما لم يدخل في التفويت المطلق ; كمن يفطر شهر رمضان عمدا ويقول: أنا أصوم في شوال، أو يؤخر الظهر والعصر
(1)
ن: بعذر أو بغيره، م: بعذر ولا بغيره.

(2)
ح: لو سهى.

(3)
و: وكذلك لو فوت أهل المصر كلهم صلاة الجمعة يوم الجمعة لم يصلوها.

(4)
سبق الحديث قبل صفحات ص 212

(5)
أ، و، ر: أن يصوم، ح، ب: أن تصوم.

(6)
وقت: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(7)
ن، م: فعلها.

(8)
و: طائفة ثالثة من الشيعة.





عمدا، ويقول: أصليهما بعد المغرب، ويؤخر [1] المغرب والعشاء ويقول: أصليهما بعد الفجر، أو يؤخر الفجر ويقول: أصليها بعد طلوع الشمس، فهذا تفويت محض بلا عذر.
وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم: "من «فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»" ، وقال: "«من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»" [2] ، فلو كان يمكنه الاستدراك لم يحبط عمله. وقوله: "«وتر أهله وماله»" أي صار وترا لا أهل له ولا مال، ولو كان فعلها ممكنا بالليل لم يكن موتورا.
وقال: "«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك»" [3] فلو كان فعلها بعد المغرب صحيحا مطلقا، لكان مدركا، سواء أدرك ركعة أو لم يدرك ; فإنه لم يرد أن من أدرك ركعة صحت صلاته بلا إثم، بل يأثم بتعمد ذلك، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، فإنه أمر بأن تصلى الصلاة لوقتها الذي حده، وأن لا يؤخر العصر إلى ما بعد الاصفرار، ففعلها قبل الاصفرار واجب بأمره، وقوله: "«صلوا الصلاة لوقتها»" [4] . فعلم أن هذا الإدراك لا يرفع الإثم عن غير المعذور، بل يكون
(1)
ب فقط: أو يؤخر.

(2)
مضى هذان الحديثان قبل صفحات ص 212

(3)
ب فقط: فقد أدرك العصر، وسبق الحديث قبل صفحات ص [0 - 9] 11

(4)
سبق هذا الحديث مطولا قبل صفحات 5/209 وهذه العبارة جزء من عدة أحاديث وجاءت أحيانا بلفظ صل الصلاة لوقتها، وأحيانا بلفظ صلوا الصلاة لوقتها، وجمع مسلم هذه الأحاديث في صحيحه 1/448 - 449 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وهي أحاديث عن أبي ذر رضي الله عنه جاء في أولها: قال لي رسول الله: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت فما تأمرني؟ قال: (صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة.) وفي آخر حديث رقم 244 قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة) وجاء الحديث عن أبي ذر بمعناه عن ابن مسعود وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم في: سنن أبي داود 1/173 - 174 كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، سنن الترمذي 1/113 - 114 كتاب مواقيت الصلاة، باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، سنن ابن ماجه 1/398 - 399 كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها.





قد صلاها مع الإثم، فلو كانت أيضا تصلى بعد المغرب مع الإثم، لم يكن فرق بين من يصليها عند الاصفرار أو يصليها بعد الغروب، إلا أن يقال: ذاك أعظم إثما. ومعلوم أنه كلما أخرها كان أعظم إثما، فحيث جاز القضاء مع وجوب التقديم كلما أخر القضاء كان أعظم لإثمه.
ومن نام عن صلاة أو نسيها فعليه أن يصليها إذا ذكرها ; [فإن ذلك وقتها] [1] . وإذا أخرها من غير عذر أثم، كما يأثم من أخر الواجب على الفور، ويصح فعلها بعد ذلك، فلو كانت العصر بعد المغرب بهذه المنزلة، لم يكن لتحديد وقتها بغروب الشمس، وقوله: "«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس»" [2] فائدة، بل كانت تكون كالواجب على الفور إذا أخره، أو كانت تكون كالمغرب إذا أخرها إلى وقت العشاء. ومعلوم أن هذا قد يجوز، بل يسن كما في ليلة المزدلفة، كما يسن تقديم العصر إلى وقت الظهر يوم عرفة بالسنة المتواترة واتفاق المسلمين.
(1)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) .

(2)
سبق هذا الحديث قبل صفحات في هذا الجزء 5/12





وأما فعل العصر بعد المغرب [1] ، فلم يؤذن فيه قط لغير المعذور، كما لم يؤذن في صلاة المغرب قبل غروب الشمس. قال هؤلاء: والصلاة في الوقت واجبة على أي حال بترك جميع الواجبات لأجل الوقت، فإذا أمكنه أن يصلي في الوقت بالتيمم، أو بلا قراءة، أو بلا إتمام ركوع وسجود، أو إلى غير القبلة، أو يصلي عريانا، أو كيفما أمكن وجب ذلك عليه، ولم يكن له أن يصلي بعد الوقت مع تمام الأفعال. وهذا مما ثبت بالكتاب والسنة وعامته مجمع عليه.
فعلم أن الوقت مقدم على جميع الواجبات. وحينئذ فمن صلى في الوقت بلا قراءة، أو عريانا متعمدا، ونحو ذلك، إذا أمر أن يصلي بعد الوقت بقراءة وسترة، كان ما أمر به دون ما فعله. ولهذا إذا لم يمكن إلا أحدهما، وجب أن يصلي في الوقت بلا قراءة ولا سترة، ولا يؤخرها ويصلي بعد الوقت بقراءة وسترة.
فعلم أن ذلك التفويت [2] ما بقي استدراكه ممكنا، وأما المعذور فالله تعالى جعل الوقت في حقه متى أمكنه، فمن نسي الصلاة أو بعض واجباتها صلاها متى ذكرها [3] ، وكان ذلك هو الوقت في حقه وإذا قيل: صلاته في الوقت كانت أكمل.
قيل: نعم، لكن تلك لم تجب عليه لعجزه بالنوم والنسيان، وإنما وجب عليه أن يصلي إذا استيقظ وذكر، كما نقول في الحائض إذا طهرت
(1)
ح، ب: بعد الغروب.

(2)
ح، ب: التوقيت.

(3)
ن، م، و: متى ذكر.





في وقت العصر فهي حينئذ مأمورة بالظهر والعصر، وتكون مصلية للظهر في وقتها أداء، وكذلك إذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء، وكانت المغرب في حقها أداء كما أمرها بذلك أصحاب رسول الله [1] - صلى الله عليه وسلم: عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، وأبو هريرة رضي الله عنهم، ولم ينقل عن صحابي خلافه.
وهذا يدل على أن هذا من السنة التي كان الصحابة يعرفونها ; فإن مثل هذا يقع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، حيث جعل الله المواقيت ثلاثة في حق المعذور، وهذه معذورة. وهذا مذهب مالك والشافعي "وأحمد بن حنبل [2] ، وهو يدل على أن الوقت مشترك في حق المعذور، فلا يحتاج أن ينوي الجمع، كما هو قول الأكثرين: أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد وقدماء أصحابه."
لكن الشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد، كالخرقي ومن وافقه، قالوا: تجب النية في القصر والجمع. وجمهور العلماء على أنه لا تجب النية لا لهذا ولا لهذا. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه [3] ، وهو الصواب، كما بسط في غير هذا الموضع [4] .
وقضية [5] الحائض مما يبين أن فعل الصلاة في غير وقتها الذي أمر بها
(1)
ح، ب: النبي.

(2)
بن حنبل: زيادة في (ح) ، (ب) .

(3)
عبارة وقدماء أصحابه، ساقطة من (ب) فقط.

(4)
ن، م: في موضعه.

(5)
وقضية: كذا في (أ) ، وفي سائر النسخ: قصة.





فيه غير ممكن ; فإن ذلك لو كان ممكنا لكانت الحائض تؤمر بقضاء الصلاة أمر إيجاب أو أمر استحباب [1] .
فإذا قيل: يسقط القضاء عنها تخفيفا.
قيل: فلو أرادت أن تصلي قضاء لتحصل [2] ثواب الصلاة التي فاتتها، لم يكن هذا مشروعا باتفاق العلماء، وكان لها أن تصلى من النوافل ما ; شاءت فإن تلك الصلاة لم تكن مأمورة بها في وقتها. والصلاة المكتوبة لا يمكن فعلها إلا في الوقت الذي أمر به العبد، فلم يجز فعلها بعد ذلك. وكل من كان معذورا من نائم وناس ومخطئ، فهؤلاء مأمورون بها في الوقت الثاني، فلم يصلوا إلا في وقت الأمر، كما أمرت الحائض والمسافر والمريض بقضاء رمضان، وقيل في المتعمد لفطره: لا يجزيه صيام الدهر ولو صامه.
قالوا: والناسي إنما أمر بالصلاة إذا ذكرها، لم يؤمر بها قبل ذلك. وذلك هو الوقت في حقه، فلم يصل إلا في وقتها، وكذلك النائم إذا استيقظ إنما صلى في الوقت.
قالوا: ولم يجوز الله لأحد أن يصلي الصلاة لغير وقتها، ولا يقبلها منه في غير وقتها ألبتة. وكذلك شهر رمضان. وفي السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر وإن صامه»" [3] قالوا: وإنما يقبل الله صيامه في غير الشهر من المعذور،
(1)
ن، م، و، أ: إيجاب أو استحباب.

(2)
ن، م: لتحصيل.

(3)
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في: البخاري 3/32 كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، سنن أبي داود 2/422 - 423 كتاب الصوم باب التغليظ فيمن أفطر عمدا، سنن الترمذي 2/113 كتاب الصوم، باب ما جاء في الإفطار متعمدا.





كالمريض والمسافر والحائض، ومن اشتبه عليه الشهر فتحرى فصام بعد ذلك، فإنه يجزيه الصيام، أما المعتمد للفطر فلا.
قالوا: ولهذا لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي جامع أهله في رمضان بصوم، بل أمره بالكفارة فقط. وقد جاء ذكر أمره بالقضاء في حديث ضعيف ضعفه العلماء: أحمد بن حنبل وغيره [1] . وكذلك جاء في الذي يستقيء عمدا أنه يعيد، وهذا لم يثبت رفعه، وإنما ثبت أنه موقوف على أبي هريرة. وبتقدير صحته فيكون المراد به المعذور الذي اعتقد أنه يجوز له الاستقاء، أو المريض الذي احتاج إلى أن يستقيء فاستقاء ; فإن الاستقاءة لا تكون في العادة إلا لعذر، وإلا فلا يقصد العاقل أن يستقيء بلا حاجة [2] ، فيكون المستقيء متداويا بالاستقاءة، كما يتداوى
(1)
انظر كلام ابن قدامة في المغني 3/109 - 110 عن حكم من جامع أهله في رمضان، ورأي فقهاء المذاهب فيها، ورأي وجوب القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع وصم يوما مكانه، رواه أبو داود بإسناده وابن ماجه والأثرم، وأما الكفارة فتلزمه للحديث المتفق عليه عن أبي هريرة قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالعتق أو بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام ستين مسكينا فلم يستطع، فأعطاه عرق فيه تمر وأمره بالتصدق وقال له: أطعمه أهلك. وانظر ما ذكره الألباني في إرواء الغليل 4/88 - 93 وكلامه على الحديثين ومخالفته لابن تيمية في مسألة القضاء فإنه استشهد بكلام ابن حجر في الفتح 4/150 حيث قال: وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة وهي قول النبي: وأمره أن يصوم يوما مكانه أصلا.

(2)
ن، م: لغير حاجة.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 42.06 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 41.43 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.49%)]