الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-(سؤال وجواب)
أم محمد الظن
س" ماحكم التيامن في المسح على الخُفين ؟
1-قال بعض العلماء: يمسحُهما معاً[(انظر: «الإِنصاف» (1/418))]، لأنَّهما لما مُسحا كانا كالرَّأس؛ ولأنَّ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «فمسح على خُفيه»[( رواه البخاري، كتاب الصلاة: باب الصلاة في الخفاف، رقم (388)،)]، ولم يذكر التَّيامن.
2-قال بعض العلماء: يُستحب التَّيامن[(انظر: «الإِنصاف» (1/418).)]، لأن المسح فرعٌ عن الغسل؛ ولأنهما عضوان يتميَّز أحدُهما عن الآخر بخلاف الرأس، وإِنما لم يذكر التَّيامن لكونه معلوماً من هديه صلّى الله عليه وسلّم أنَّه كان يعجبه التَّيامن، كما لو قال في الوُضُوء: ثم غسل رجليه، ولم يذكر اليُمنى قبل اليُسرى.
س"ما اختيار الشيخ في التيامن في المسح علي الخفين؟
الأقرب؛ أنَّك تبدأ باليُمنى قبل اليُسرى[(وقال شيخنا في مجموع الفتاوى (11/177):)]، والأمرُ في هذا واسع إِن شاء الله تعالى.
8- من سنن الوضوء أَخْذُ ماءٍ جديدٍ للأُذُنَيْنِ،.
أي ومن سُنَن الوُضُوء أخْذُ ماءٍ جديد للأُذُنين، فيُسَنُّ إِذا مسح رأسه أن يأخذ ماءً جديداً لأُذُنيه.
والدَّليل "حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم يتوضَّأ، فأخذ لأُذُنيه ماءً خلاف الماء الذي أخذ لرأسه[(رواه البيهقي (1/65))].
وهذا الحديث شاذٌّ؛ لأنه مخالف لما رواه مسلم أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم مسح برأسه بماء غير فضل يديه[(رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء، رقم (236))]، ولأنَّ جميع من وصَفَ وضوءَه صلّى الله عليه وسلّم لم يذكروا أنَّه أخذ ماءً جديداً للأُذُنين.
س" مالذي صوبه الشيخ في أخذ ماء جديد للأذنين؟
الصَّواب: أنَّه لا يُسَنُّ أنْ يأخذ ماءً جديداً للأُذُنين.
وأمَّا التَّعليل لمشروعية أخذ ماء جديد للأذنين: أنهما كعضو مستقل. فجوابه أنهما يُمسحان مع الرَّأس مرَّةً واحدة فليسا عضواً مستقلاً.
8- من سنن الوضوء الغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ، والثَّالثة.
أي من سُنَنِ الوُضُوء الغسلة الثَّانية، والثَّالثة. والأولى واجبة لقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] . والثَّانية أكمل، والثَّالثة أكمل منهما؛ لأنَّهما أبلغ في التَّنظيف.
وقد ثبت عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه توضَّأ مرَّة مرَّة[(رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الوضوء مرّة مرّة، رقم (157)]، ومرَّتين مرَّتين[(رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الوضوء مرتين مرتين، رقم (158)]، وثلاثاً ثلاثاً[(رواه البخاري كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، رقم (159)].
وتوضَّأ كذلك مخالفاً، فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه مرَّتين، ورجليه مرَّة[(رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب غسل الرجلين إِلى الكعبين، رقم (186)،)].
س" ماحكم المخالفة في عدد الغسلات وماصوبه الشيخ؟
1-وقد كَرِهَ بعضُ العلماء أن يخالفَ بين الأعضاء في العدد[(انظر: «الإِنصاف» (1/290).)]، فإذا غسلت الوجه مرَّة، فلا تغسل اليدين مرَّتين وهكذا.
والصَّواب "أنَّه لا يُكره؛ فإِنه ثبت أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم خالف فغسل الوجه ثلاثاً، واليدين مرَّتين، والرِّجلين مرَّة. والأفضل أن يأتي بهذا مرَّة، وبهذا مرَّة.
وقد يُقال: إِنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ مرَّة لبيان الجواز، لا على سبيل التعبُّد باختلاف العبادات، وتوضأ مرَّتين لبيان الجواز أيضاً. وخَالف كذلك لبيان الجواز. لكن نقول: إِنَّ الأصل التعبُّد والمشروعية. فالذي يظهر: أن الإِنسان ينوِّعُ، وعلى كلام المؤلِّف: الثَّلاث أفضل من الثِّنتين، والثِّنتان أفضل من الواحدة.