عرض مشاركة واحدة
  #602  
قديم 27-06-2025, 03:02 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,564
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله





شرح حديث: (أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله وللرسول ثم هي لكم) ] .
قوله: [(أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها)] .
قيل: هذا إشارة إلى الأرض التي تكون فيئاً، والتي تكون لمصالح المسلمين.
قوله: [(وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله وللرسول ثم هي لكم) أي: ثم ما بقي فهو لكم؛ لأنها تكون غنيمة إذا كان فتحها بقتال، والأول إذا كان فتحها من غير قتال ومن غير إيجاف خيل، فتكون في مصالح المسلمين.




تراجم رجال إسناد حديث: (أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها)
قوله: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر] .
معمر بن راشد الأزدي ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن همام بن منبه] .
وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
هذا الحديث من صحيفة همام بن منبه المشهورة المشتملة على مائة وأربعين حديثاً تقريباً، وكلها في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة منه، وهي بإسناد واحد، وبين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فأول حديث منها فيه إسناد الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وهو حديث: (نحن الآخرون الأولون يوم القيامة) ثم يأتي بعده وقال رسول الله كذا، والصحيفة كلها صحيحة، فهي بإسناد واحد، والبخاري وأبو داود وكثير من الأئمة عندما يروون من الصحيفة حديثاً يأتون بالإسناد الذي في أولها ثم يأتون بالحديث الذي يريدون من الصحيفة بعد نهاية الحديث، وأما الإمام مسلم رحمه الله فله طريقة خاصة، وهي أنه يسوق الإسناد، وإذا وصل إلى قوله: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذا ثم يقول: فذكر أحاديث، يعني أبو هريرة ثم قال: وقال رسول الله، ويأتي بالحديث الذي يريد، وهذه اللفظة تشعر بأن هناك أحاديث قبل الحديث الذي أورده.
والبخاري ومسلم رحمة الله عليهما لم يوردا كل حديث صحيح، بل ولم يلتزما ذلك حتى يستدرك عليهما، وأوضح دليل على ذلك هذه الصحيفة؛ لأنها كلها بإسناد واحد، وقد انتقيا منها أحاديث، فاتفقا على أحاديث من الصحيفة، وانفرد مسلم بأحاديث، وانفرد البخاري بأحاديث، وتركا منها أحاديث، فلو كانا التزما إخراج كل حديث صحيح لأوردا كل ما في الصحيفة، لكن كونهما تركا منها أحاديث، مع أنها بإسناد واحد، وأخذ كل منهما ما أراد أن يستدل به؛ فهذا من أوضح الأدلة على أنهما لم يلتزما إيراد كل حديث صحيح.




أخذ الجزية



شرح حديث بعث خالد إلى أكيدر دومة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في أخذ الجزية.
حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا سهل بن محمد حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وعن عثمان بن أبي سليمان: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر دومة، فأخذ فأتوه به، فحقن له دمه، وصالحه على الجزية) ] .
أورد أبو داود باب أخذ الجزية، وهي ما يؤخذ من الكفار إذا أقرهم المسلمون على البقاء في أرضهم، على أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن العلماء من قال: إنها تؤخذ من جميع الكفار سواء كانوا من العرب أو غير العرب، وبعض أهل العلم يقول: إنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى، وقد جاء في الأحاديث ما يدل على أخذها من عموم الكفار إذا بقوا تحت ولاية المسلمين، فيدفعون الجزية، ويشاهدون أحكام الإسلام وأعمال المسلمين، ويكون ذلك من أسباب دخولهم في الإسلام.
وقد أورد أبو داود عدة أحاديث، منها هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، فأخذه فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فصالحه على أن يدفع الجزية) يعني: يدفع الجزية ويبقى، وقيل: إنه من العرب، فهذا دليل على أخذ الجزية من العرب، وقد جاء في حديث بريدة بن الحصيب الذي في صحيح مسلم قال: (كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميراً على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً، وقال: اغزوا باسم الله) ، وفي آخره ذكر أنه يخيرهم بين أن يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزيرة عن يد وهم صاغرون.
وقوله هنا: فحقن له دمه يعني: أعطاه الأمان وصالحه على أن يدفع الجزية.



تراجم رجال إسناد حديث بعث خالد إلى أكيدر دومة
قوله: [حدثنا العباس بن عبد العظيم] .
العباس بن عبد العظيم العنبري ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن.
[حدثنا سهل بن محمد] سهل بن محمد وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي.
[عن يحيى بن أبي زائدة] .
يحيى بن أبي زائدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد بن إسحاق] .
محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[عن عاصم بن عمر] .
عاصم بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أنس بن مالك] .
أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[وعن عثمان بن أبي سليمان] .
وهذا تابعي، فيكون حديثه مرسلاً، فيكون الحديث جاء من طريقين: طريق متصلة، وطريق مرسلة.
وعثمان هذا ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة.



شرح حديث: (أمر معاذاً أن يأخذ من كل حالم ديناراً)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم -يعني محتلماً- ديناراً أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن] .
أورد أبو داود حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً يعني: جزية، والحالم هو المحتلم الذي بلغ الحلم، ومعنى هذا أن الصغير والمرأة لا يؤخذ منهما شيء، وإنما يؤخذ على الرجال البالغين.
قوله: أو عدله من المعافري، يعني: ما يعادل ذلك من الثياب المعافرية التي تنسب إلى قبيلة في اليمن.
والجزية تقدر على حسب الغنى والفقر، وبعضهم قدرها على الغني بثمان وأربعين درهماً، وعلى المتوسط بأربع وعشرين درهماً، وعلى الفقير باثني عشر درهماً، لكن حديث معاذ رضي الله عنه نص من نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم في المقدار.
ومصارف الجزية مثل مصارف الفيء.



تراجم رجال إسناد حديث: (أمر معاذاً أن يأخذ من كل حالم ديناراً)
قوله: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي] .
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[حدثنا أبو معاوية] .
هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الأعمش] سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي وائل] هو شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن معاذ] .
معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.



شرح حديث: (أمر معاذاً أن يأخذ من كل حالم ديناراً) من طريق ثانية وتراجم رجاله
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا النفيلي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله] .
أورد المصنف حديث معاذ من طريق أخرى، وقال في آخره مثله: أي مثل الطريق السابقة، وكلمة مثله إذا جاءت تعني المماثلة بين الذي ذكر والذي لم يذكر، وكلمة نحوه أو بمعناه تعني التقارب في المعنى مع الاختلاف في الألفاظ.
قوله: [حدثنا النفيلي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم] .
إبراهيم هو ابن يزيد بن قيس النخعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن مسروق] .
مسروق بن الأجدع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن معاذ] .
مر ذكره.



شرح أثر علي: (لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي أخبرنا شريك عن إبراهيم المهاجر عن زياد بن حدير قال: قال علي رضي الله عنه: (لئن بقيت لنصارى بني تغلب، لأقتلن المقاتلة، ولأسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ألا يُنصَّروا أبناءهم) .
قال أبو داود: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً.
قال أبو علي: ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية] .
هذا الحديث ظاهر النكارة لقوله فيه: ألا ينصروا أبناءهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) فكونه ينشأ بينهم، ولا يعرف إلا ما يسمع منهم وما يشاهد منهم، فلابد أن يكون مثلهم.
وهذا الحديث أنكره أبو داود وقال: بلغني عن الإمام أحمد أنه كان ينكره إنكاراً شديداً، وقال: أبو علي اللؤلؤي راوي سنن أبي داود: لم يقرأه أبو داود في العرضة الأخيرة، يعني أنه أعرض عنه وتركه لأنه منكر عنده، ولأنه نقل عن الإمام أحمد أنه أنكره إنكاراً شديداً، فهو غير صحيح، وفي إسناده كلام.



تراجم رجال إسناد أثر علي: (لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة)
قوله: [حدثنا العباس بن عبد العظيم] .
مر ذكره.
[حدثنا عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي] .
عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي صدوق له أغلاط، وقد نقل عن ابن معين أنه قال عنه: كذاب، وقال الإمام أحمد: ليس بشيء، أخرج له أبو داود وابن ماجة.
[أخبرنا شريك] .
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوق ساء حفظه لما ولي القضاء، ويخطئ كثيراً، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[عن إبراهيم بن مهاجر] .
إبراهيم بن مهاجر وهو صدوق لين الحفظ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[عن زياد بن حدير] .
زياد بن حدير ثقة، أخرج له أبو داود.
[عن علي] .
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، أبو الحسنين صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.



شرح حديث: (صالح رسول الله أهل نجران على ألفي حلة)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مصرف بن عمرو اليامي حدثنا يونس -يعني ابن بكير - حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على ألا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا.
قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا.
قال أبو داود: إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا] .
هذا الحديث غير صحيح، وفيه أخذ الجزية على أهل نجران مقسمة في أثناء السنة، وليست كلها دفعة واحدة، ومنها عارية يعيرون المسلمين من الأنواع المذكورة، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم.
قوله: [على ألا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم] .
يعني: أنهم يبقون ويقرون على ما هم عليه، فلا تهدم لهم بيعة وهي مكان التعبد للنصارى أو لليهود، ولا يخرج لهم قس، وهو عالمهم، ولا يفتنوا عن دينهم، يعني: لا يلزمون بترك دينهم، وإنما يقروا على ما هم عليه مع دفع الجزية.
قوله: [ما لم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا] .
قال الراوي: فقد أكلوا الربا، وقال أبو داود: إذا تركوا شيئاً مما اشترط عليهم فقد أحدثوا حدثاً.



تراجم رجال إسناد حديث: (صالح رسول الله أهل نجران على ألفي حلة)
قوله: [حدثنا مصرف بن عمرو اليامي] .
مصرف بن عمرو اليامي ثقة، أخرج له أبو داود.
[حدثنا يونس بن بكير] .
يونس بن بكير صدوق يخطئ، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
[حدثنا أسباط بن نصر الهمداني] .
أسباط بن نصر الهمداني وهو صدوق كثير الخطأ يغرب، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي] .
إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي وهو السدي، صدوق يهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[عن ابن عباس] .
مر ذكره، قيل: إن السدي لم يسمع من ابن عباس فيكون منقطعاً، وأيضاً فيه أسباط وهو صدوق كثير الخطأ يغرب، فالحديث ضعيف، والله أعلم.



الأسئلة



معنى قول أبي داود (إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا)
السؤال ما معنى قول أبي داود: (إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا) ؟
الجواب هو أراد أن يفسر الحدث، وأن كونهم ينقضون بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا.



دولة البحرين ليست من جزيرة العرب
السؤال هل دولة البحرين الحالية من جزيرة العرب رغم أنها منفصلة عن الجزيرة؟
الجواب ليست من جزيرة العرب؛ لأن جزيرة العرب حدودها البحر، ولكن كونها الآن صار فيها جسر إلى الجزيرة قد يجعلها من جزيرة العرب.



معنى حديث: (وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم)

السؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم) ؟

الجواب الوفد الذين يأتون قادمين على الولاية المسلمة يكرمون ويضيفون ويعاملون معاملة طيبة.



أرض السواد
السؤال ماذا تعني كلمة أرض السواد؟
الجواب أرض السواد المقصود بها أرض العراق.



أخذ الجزية كل سنة
السؤال هل يؤخذ الدرهم أو الدينار في الجزية كل سنة أو كل شهر؟
الجواب في السنة.



الفرق بين الفيء والغنيمة في القسمة
السؤال ما الفرق بين تقسيم الفيء والغنيمة؟
الجواب الفيء يكون كله في مصالح المسلمين على نظر الإمام، وأما الغنيمة فإنها يؤخذ خمسها ويصرف في المصارف التي ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}[الأنفال:41] ، والباقي وهو الأربعة الأخماس يقسم على الغانمين، للرجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 36.74 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 36.11 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.71%)]