عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 27-06-2025, 03:29 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,245
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

شرح سنن أبي داود
(عبد المحسن العباد)

كتاب الإمارة
شرح سنن أبي داود [358]
الحلقة (390)



شرح سنن أبي داود [358]
لولي أمر المسلمين أن يقطع أرضاً لبعض المسلمين ليحييها بزراعتها أو البناء عليها أو نحو ذلك، ويشترط أن تكون تلك الأرض ليست ملكاً لأحد، ولا يرتفق بها أهل البلد، وقد أقطع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من الصحابة بعض الأراضي.




إقطاع الأرضين




شرح حديث: (أقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في إقطاع الأرضين.
حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت) ] .
أورد أبو داود هذه الترجمة (باب في إقطاع الأرضين) يعني: إعطاء الإمام بعض رعيته قطعة من الأرض يقطعها إياه، وهذا يسمى إقطاع الأرض، وهو خاص بالأرضين، ولا يكون في الأشياء المنقولة، وقد جاء في ذلك أحاديث تدل على وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أورد أبو داود حديث وائل بن حجر قال: (أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضاً بحضرموت) أي: أعطاه أرضاً بحضرموت، وهو يدل على ما ترجم له المصنف من ثبوت الإقطاع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه هذه الأرض من أرض اليمن في حضرموت.




تراجم رجال إسناد حديث: (أقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت)
قوله: [حدثنا عمرو بن مرزوق] .
عمرو بن مرزوق ثقة له أوهام، أخرج له البخاري وأبو داود.
[أخبرنا شعبة] .
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سماك] .
سماك بن حرب وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[عن علقمة بن وائل] .
علقمة بن وائل بن حجر وهو صدوق، أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن.
[عن أبيه] .
وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
وعلقمة سمع من أبيه بخلاف أخيه عبد الجبار فإنه لم يسمع من أبيه، والحافظ ذكر في التقريب أن علقمة لم يسمع من أبيه، ولكن الصحيح أنه قد سمع منه، فقد روى عنه مسلم في صحيحه حديثاً أو حديثين، ومسلم يشترط الصحة في الأسانيد، وقد صرح البخاري في تاريخه أنه سمع من أبيه، وفي سنن الترمذي تصريحه بالسماع من أبيه.




طريق أخرى لحديث إقطاع وائل أرضاً بحضرموت وتراجم رجال إسنادها
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حفص بن عمر حدثنا جامع بن مطر عن علقمة بن وائل بإسناده مثله] .
أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وقال: إسناده مثله يعني: مثل الطريق الأولى.
قوله: [حدثنا حفص بن عمر] .
حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.
[حدثنا جامع بن مطر] .
جامع بن مطر وهو صدوق، أخرج له البخاري في رفع اليدين وأبو داود والنسائي.
[عن علقمة بن وائل بإسناده مثله] .
يعني: علقمة بن وائل عن أبيه.
وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي عند أبي داود أعلى الأسانيد.




شرح حديث: (خط لي رسول الله داراً بالمدينة بقوس)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن فطر قال: حدثني أبي عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال: (خط لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داراً بالمدينة بقوس وقال: أزيدك أزيدك) ] .
أورد أبو داود حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه خط له داراً في المدينة بقوس، يعني: قطعة من الأرض خطها له بقوس، والقوس من آلات الخط التي يخط بها، لبيان المقدار الذي أعطاه إياه، والمقصود بالدار قطعة من الأرض، وليست داراً مبنية، وإنما هي قطعة أرض يبني عليها داراً في المدينة.




تراجم رجال إسناد حديث: (خط لي رسول الله داراً بالمدينة بقوس)
قوله: [حدثنا مسدد] .
مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
[حدثنا عبد الله بن داود] .
عبد الله بن داود الخريبي وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[عن فطر] .
فطر بن خليفة وهو صدوق، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[عن أبيه] .
وهو لين الحديث، أخرج له أبو داود.
[عن عمرو بن حريث] .
عمرو بن حريث رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
والحديث ضعيف، في إسناده رجل لين الحديث.




شرح حديث: (أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية) وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم] .
أورد أبو داود هذا الحديث المرسل عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهذا اسم مكان، وهي من ناحية الفرع بين مكة والمدينة.
قوله: [فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلا اليوم] .
إعطاؤه معادن القبلية جاء في عدة أحاديث، وهذا المقدار من الحديث صحيح، ولكن كونه لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم ما جاء إلا من هذا الطريق المرسلة، وعلى هذا فإنها يؤخذ منها الخمس وهو ما يخرج من الزكاة والمعادن، وأما الزكاة فمقدارها ربع العشر.




تراجم رجال إسناد حديث: (أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية)
قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة] .
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
[عن مالك] .
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن] .
ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن غير واحد] .
هؤلاء مجهولون.




شرح حديث: (أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية) من طريق ثانية
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره -قال العباس:- حدثنا الحسين بن محمد أخبرنا أبو أويس قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، وقال غيره: جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني؛ أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها، وقال غيره: جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم) ] .
أورد أبو داود حديث عمرو بن عوف المزني: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسها وغورها) ، والمراد بالجلس المكان المرتفع، والغور المكان المنخفض، يعني: أقطعه الربى والوهاد يعني: الأماكن المرتفعة والأماكن المنخفضة في ذلك المكان.
قوله: [وحيث يصلح الزرع من قدس] .
هو اسم جبل، فالمعنى: المكان الذي يصلح فيه الزراعة على ظهره وأعلاه.
قوله: [ولم يعطه حق مسلم] .
يعني: الذي أعطاه شيئاً ليس مملوكاً لمسلم؛ لأن ما كان مملوكاً لمسلم فهو له، ولا يتصرف فيه الإمام ولا غير الإمام.




تراجم رجال إسناد الطريق الثانية لحديث: (أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية)
قوله: [حدثنا عباس بن محمد بن حاتم] .
العباس بن محمد بن حاتم الدوري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن.
[وغيره] .
لم يسمهم.
[حدثنا الحسين بن محمد] .
الحسين بن محمد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا أبو أويس] .
هو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي وهو صدوق يهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني] .
كثير بن عبد الله بن عمرو ضعيف، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
[عن أبيه] .
عبد الله بن عمرو، وهو مقبول، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
[عن جده] .
عمرو بن عوف المزني، وهو صحابي، أخرج له البخاري تعليقاً وأبو داود والترمذي وابن ماجة.




طريق ثالثة لحديث: (أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية) وتراجم رجال إسنادها
قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد مولى بني الديل بن بكر بن كنانة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله] .
الطريق الأولى فيها كثير وأبوه، كثير: ضعيف، وأبوه: مقبول، وهذه الطريق الأخرى يصح بها الحديث، وهي من حديث ابن عباس.
وقوله: قال: أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد يعني: أن أبا أويس رواه من الطريق التي فيها كثير وأبوه، ومن طريق أخرى صالحة ومستقيمة.
وثور بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وعكرمة هو مولى ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.




طريق رابعة لحديث (أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية) وتراجم رجال إسنادها
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن النضر قال: سمعت الحنيني قال: قرأته غير مرة -يعني: كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم- قال أبو داود: وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد قال: أخبرنا أبو أويس قال: حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيَّها وغوريَّها، قال ابن النضر: وجرسها، وذات النصب، ثم اتفقا: وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعط بلال بن الحارث حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم) ] .
قوله: [وجرسها وذات النصب] هذه أسماء لأماكن.
قوله: [حدثنا محمد بن النضر] .
هو صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي.
[سمعت الحنيني] .
هو إسحاق بن إبراهيم ضعيف، أخرج له أبو داود وابن ماجة.
[قال: قرأته غير مرة -يعني: كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم-] .
يعني أنه رأى الكتاب، وقرأه غير مرة.
ثم أتى المصنف بالطريقة الثانية التي فيها غير واحد، قال أبو داود: [وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد قال: أخبرنا أبو أويس قال: حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده] .
وقد مر ذكرهم.
[قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
زاد ابن النضر: وكتب أبي بن كعب رضي الله عنه] .
هذا الطريق فيه زيادة بيان أن الذي تولى الكتابة هو أبي بن كعب.




شرح حديث أبيض بن حمال في استقطاعه الملح
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن المتوكل العسقلاني -المعنى واحد- أن محمد بن يحيى بن قيس المأربي حدثهم قال: أخبرني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير قال ابن المتوكل: ابن عبد المدان عن أبيض بن حمال رضي الله عنه: (أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقطعه الملح، قال ابن المتوكل: الذي بمأرب، فقطعه له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟! إنما قطعت له الماء العد، قال: فانتزع منه، قال: وسأله عما يحمى من الأراك، قال: ما لم تنله خفاف.
وقال ابن المتوكل: أخفاف الإبل) ] .
أورد أبو داود حديث أبيض بن حمال رضي الله تعالى عنه -وكان من أهل مأرب- أنه استقطع النبي عليه الصلاة والسلام ملحاً في ذلك المكان، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ثم قيل له: إن هذا الذي أعطيته إياه الماء العد، معناه أنه سهل وقريب التناول، وأن الاستفادة منه كالاستفادة من الماء، لا يحتاج إلى تعب ولا مشقة، يعني: ليس هو في جوف الأرض يحتاج إلى تعب، وإنما هو بارز، وكل إنسان يستفيد منه، والشيء الذي يكون لا تعب فيه ولا مشقة، ويكون في متناول الناس؛ لا يقطع، وإنما يترك ليستفيد منه من يستفيد، أما إذا كان يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى عمل، ويحتاج إلى حفر الأرض والاستخراج منها، فيجوز حينئذٍ الإقطاع؛ لأنه إذا لم يوجد من يقوم بإخراجه يبقى في جوف الأرض، وأما إذا كان على ظهرها والناس يستفيدون منه، فإنه لا يقطع، ولهذا لما أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: إنه الماء العد، يعني: كالماء العد، سهل التناول، ويستفيد منه العامة، فلا يختص به واحد دون آخر؛ أخذه منه، لأن إقطاعه إياه كان على أساس أن فيه تعباً ومشقة، ولما تبين له أنه سهل التناول، وأن الناس يأخذون منه كالماء العد، أخذه منه، فإنه لا يصلح أن يقطع مثل ذلك، بل يبقى لعموم الناس كالماء الذي يستفيد الناس منه ويشربون منه جميعاً، فذلك الملح يبقى يأخذون منه حاجاتهم بدون تعب وبدون مشقة.
قوله: [وسأله عما يحمى من الأراك] .
الأراك هو الشجر الذي يتخذ منه السواك، فقال: (ما لم تنله خفاف) أي: أخفاف الإبل، ومعنى ذلك أنه يحمى ما يكون في مكان بعيد، وأما ما يكون قريباً من العمران، والإبل تحتاج إلى أن تذهب إليه وترعى، فإنه لا يحمى ولا يقطع، ولا يختص به أحد، بل يكون للجميع، وإنما الذي يمكن الاختصاص به الأماكن البعيدة، أما الذي تناله أخفاف الإبل إذا سرحت، فإن هذا لا يحمى، ولا تمنع منه أي ماشية، لأن البلد يكون لها حمى حولها، ولا يختص به أحد، بل يكون عاماً لسائر المواشي في ذلك البلد، وهذا معنى قوله: (ما لم تنله أخفاف الإبل) .




تراجم رجال إسناد حديث أبيض بن حمال في استقطاعه الملح
قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي] .
قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ومحمد بن المتوكل العسقلاني] .
محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق له أوهام كثيرة، أخرج له أبو داود.
[أن محمد بن يحيى بن قيس المأربي] .
محمد بن يحيى بن قيس المأربي وهو لين الحديث، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
[أخبرني أبي] .
وهو ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
[عن ثمامة بن شراحيل] .
ثمامة بن شراحيل وهو مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
[عن سمي بن قيس] .
سمي بن قيس وهو مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
[عن شمير] .
وهو مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
[عن أبيض بن حمال] .
أبيض بن حمال رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة.




أثر في تفسير قوله: (ما لم تنله أخفاف الإبل)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هارون بن عبد الله قال: قال محمد بن الحسن المخزومي: ما لم تنله أخفاف الإبل، يعني أن الإبل تأكل منتهى رءوسها، ويحمى ما فوقه] .
هذا أثر مقطوع، وهو تفسير لما لم تنله أخفاف الإبل.




تراجم رجال إسناد أثر تفسير قوله: (ما لم تنله أخفاف الإبل)
قوله: [حدثنا هارون بن عبد الله] .
هارون بن عبد الله الحمال ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[قال محمد بن الحسن المخزومي] .
هو ابن زبالة، وقد كذبوه، أخرج له أبو داود.




شرح حديث: (لا حمى في الأراك)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن أحمد القرشي حدثنا عبد الله بن الزبير حدثنا فرج بن سعيد حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده عن أبيض بن حمال رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حمى الأراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا حمى في الأراك) ، فقال: أراكةً في حظاري؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا حمى في الأراك) ، قال فرج: يعني بحظاري: الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها] .
يعني: أنه لا يحمى الأراك؛ لأنه يحتاج إليه الناس، فلا يختص به أحد دون أحد، فقال: أراكةً في حظاري؟ يعني: هل أحمي شجرة من شجر الأراك الذي في حظاري؟ يعني: في المكان الذي عملت حظيرة عليه، وحائطاً على المكان الذي أعطيته، ولهذا فسره فرج بعد ذلك بقوله: الأرض التي أحيطت مثل الحظيرة، كما قال الله: {فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ} [القمر:31] ، فالذي يبنى عليه سور أو بناء من الخشب أو غيره يعتبر حظيرة مثل حظيرة الغنم، والمقصود بالحظار السور والحائط الذي جعله محيطاً بالأرض.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 48.39 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 47.76 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.30%)]