الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-(سؤال وجواب)
أم محمد الظن
س: إِذا تقيَّأ من المعدة،؟
1-على القول الرَّاجح: فإنه لا ينتقض وضوءُه ،.
1- المشهور من المذهب: ينتقض إِن كان كثيراً .
س: مالذي يُستثنى مما ينقض الوضوء مما يخرج من البدن ؟
1- مَنْ حَدَثُه دائمٌ، فإِنَّه لا ينتقضُ وضوءهُ بخروجه؛ كَمَنْ به سلسُ بول، أو ريح، أو غائط.
س: إِذا خرجت الريح من المكان الذي فُتِحَ عوضاً عن المخرج،؟
1- المذهب: الرِّيح لا تنقض إِذا خرجت من هذا المكان الذي فُتِحَ عوضاً عن المخرج، ولو كانت ذات رائحة كريهة، .
2-وقال بعضُ العلماء: إِنها تنقضُ الوُضُوء[(انظر: «الإنصاف» (2/13).)]، لأن المخرج إِذا انسدَّ وانفتح غيره كان له حكمُ الفَرج في الخارج، لا في المسِّ، لأنَّ مسَّه لا ينقض الوُضُوء كما سيأتي إن شاء الله.
س:إذاكان الخارج كثيراً نجساً غير البول والغائط؟
فقيَّد المؤلِّفُ غير البول، والغائط بقيدين.
الأول: كونُه كثيراً.
الثاني: أن يكون نجساً.
ولم يقيِّد البولَ والغائط بالكثير النَّجس؛ لأن كليهما نجس، ولأنَّ قليلَهُما وكثيرَهُما ينقض الوُضُوء.
س: ما مرجع ما أتى، ولم يُحدَّدْ بالشَّرع؟
فمرجعُه إلى العُرف، كما قيل:
وكلُّ ما أتى ولم يحدَّدِ بالشَّرع** كالحِرْزِ فبالعُرف احدُدِ.
[(انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية» للمؤلف رحمه الله ص(16).)]
1- ماصححه الشيخ رحمه الله.الكثير: بحسب عُرف النَّاس، فإن قالوا: هذا كثيرٌ، صار كثيراً، وإن قالوا: هذا قليلٌ، صار قليلاً.
2-وقال بعض العلماء: إِن المعتبر عند كلِّ أحد بحسبه[(انظر: «الإنصاف» (2/16).)]، فكلُّ من رأى أنَّه كثيرٌ صار كثيراً، وكلُّ من رأى أنه قليلٌ صار قليلاً.
س: ِذا خرج من بقية البدن شيء طاهر، ولو كَثُرَ مع التمثيل ؟
غيرُ ناقض مثال:كالعَرَق، واللُّعاب ودمع العين.
س:إذا كان الخارج من بقية البدن غير البول والغائط، مع الدليل؟
فدخل في هذا الدَّمُ، والقيءُ، ودَمُ الجروح، وماءُ الجروحِ وكلُّ ما يمكن أن يخرج مما ليس بطاهر.
1- القول الأول فالمشهور من المذهب: أنَّه ينقض الوُضُوء إن كان كثيرا، وإن كان قليلاً لم ينقض.
واستدلُّوا على ذلك بما يلي:
1- أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَاءَ، فأفطرَ، فتوضَّأ[(قال ابن حجر: «حديث قوي الإسناد». ثم قال: «هذا حديث صحيح».
انظر: «التلخيص الحبير» رقم (885)، «موافقة الخُبر الخَبر» (1/441).
وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] ، فلما توضَّأ بعد أن قاء فالأُسوة الحسنة أن نفعل كفعله.
2- أنها فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط، لكن لم تأخذْ حكمهما من كلِّ وجهٍ؛ لاختلاف المخرج، فتُعطى حكمهما من وجه دون وجه، فالبول والغائطُ ينقض قليلهُ وكثيرُه؛ لخروجه من المخرج، وغيرهما لا ينقض إلا الكثير.
2-القول الثاني في المذهب، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية: إلى أنَّ الخارج من غير السَّبيلين لا ينقض الوُضُوء قلَّ أو كثُر إلا البول والغائط، [(انظر: «الإنصاف» (2/13))]، .
واستدلُّوا بما يلي:
1 ـ أن الأصل عدم النَّقض، فمن ادَّعى خلاف الأصل فعليه الدَّليل.
2 ـ أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي، فإنه لا يمكن رفعه إِلا بدليل شرعي.
س:عدد أنواع زوال العقل؟
هذا النَّاقض الثَّالث من نواقض الوُضُوء،
وزوال العقل على نوعين:
الأول: زواله بالكُلِّيَّة، وهو رفع العقل، وذلك بالجنون.
الثاني: تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدَّة معيَّنة كالنَّوم، والإِغماء، والسُّكر، وما أشبه ذلك.
وزوال العقل بالجنون والإِغماء والسُّكْرِ هو في الحقيقة فَقْدٌ له، وعلى هذا فيسيرُها وكثيرُها ناقضٌ، فلو صُرِعَ ثم استيقظَ، أو سَكِرَ، أو أُغمي عليه انتقضَ وضوءُه سواءٌ طال الزَّمنُ أم قَصُرَ.
س: عدد أقوال العلماء هل ناقض أو مظنة النقض؟
اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ على أقوالٍ :
وما صححه الشيخ رحمه ا الله اختيار شيخ الإسلام، ـ: أنَّ النَّوم مظنَّة الحَدَث، فإِذا نام بحيث لو انتقض وضوءُه أحسَّ بنفسه، فإِن وضوءَه باقٍ، وإِذا نام بحيث لو أحدث لم يحسَّ بنفسه فقد انتقض وضوءُه[(انظر: «مجموع الفتاوى» (21/230)، «الاختيارات» ص(16).)].
وبهذا القول تجتمع الأدلة، فإن حديث صفوان بن عسَّال دلَّ على أنَّ النَّوم ناقض، وحديث أنس رضي الله عنه دلَّ على أنه غيرُ ناقض.
فيُحمل ما ورد عن الصَّحابة على ما إذا كان الإِنسانُ لو أحدث لأحسَّ بنفسه، ويُحمل حديثُ صفوان على ما إذا كان لو أحدث لم يحسَّ بنفسه.
ويؤيِّد هذا الجمع الحديثُ المروي «العين وكَاء السَّه، فإِذا نامت العينان استطلق الوكاء»[(حسنه الألباني رحمه الله)]. فإِذا كان الإِنسانُ لم يُحكِمْ وكاءَه بحيث لو أحدث لم يحسَّ بنفسه فإِن نومه ناقضٌ، وإِلا فلا.
س:إذا كان النوم يسير من قاعد أو قائم ومالمراد باليسير؟
لا ينقض ،.واليسيرُ: يُرجَعُ فيه إلى العُرف، :
فتارة يكونُ يسيراً في زمنه :بحيث يغفل غفلة كاملة، وربما يرى في منام شيئاً، لكنه شيء يسير؛ لأنَّه استيقظ سريعاً، ولو خرج منه شيء لشمَّه.
وتارة يكون يسيراً في ذاته: بحيث لا يَغْفُل كثيراً في نومه، فمثلاً يسمع المتكلِّمين، أو إِذا كلَّمه أحدٌ انتبه بسرعة، أو لو حصل له حَدَث لأحسَّ به.
س:إذا كان النائم محتبياً أو متَّكِئاً أو مستنداً؟
فإِنه ينتقض وضوؤُه؛ لأنه في الغالب يستغرق في نومه، وإذا استغرقَ في نومه، فإنه قد يُحدِثُ ولا يحسُّ بنفسه.
س: لو أن رجلاً نام وهو ساجدٌ نوماً خفيفاً،؟
1- فالمذهب: ينتقضُ وضوؤُه؛ لأنه ليس قاعداً ولا قائماً.
2-وعلى القول الرَّاجح: لا ينتقض إِلا في حالِ لو أحدث لم يحسَّ بنفسه.