تراجم رجال إسناد حديث: (إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه)
قوله: [حدثنا مسدد] .
هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
[وابن أبي خلف] .
هو محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود.
[حدثنا سفيان] .
هو سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الزهري] .
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الأعرج] .
هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة] .
قد مر ذكره.
[قال أبو داود: وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم] .
ابن أبي خلف هو الشيخ الثاني وحديثه أتم من حديث مسدد، فـ أبو داود لم يسق لفظ مسدد وإنما ساق لفظ محمد بن أبي خلف؛ لأنه أتم.
شرح حديث: (من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة رضي الله عنه، قال غير قتيبة في هذا الحديث: عن أبي صرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من ضار أضر الله به، ومن شاقّ شاق الله عليه) ] .
أورد أبو داود حديث أبي صرمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: [(من ضار أضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه)] والمقصود أن الجزاء من جنس العمل، فإذا كان العمل فيه ضرراً بالغير، فالجزاء أن يحصل له الضرر من الله، وكذلك إذا كان فيه مشقة على غيره منه فيكون الجزاء أن يحصل له مشقة من الله عز وجل، وقد جاءت أحاديث بمعناه مثل حديث: (لا ضرر ولا ضرار) وكذلك حديث: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه) .
تراجم رجال إسناد حديث: (من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه)
قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد] .
هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الليث] .
هو الليث بن سعد المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى] .
هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد بن يحيى بن حبان] .
محمد بن يحيى بن حبان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن لؤلؤة] .
لؤلؤة هي مولاة الأنصار وهي مقبولة، أخرج لها البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
[عن أبي صرمة] .
أبو صرمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
والحديث فيه هذه المرأة المقبولة أو المجهولة؛ لأنه ما روى عنها إلا محمد بن يحيى بن حبان، ولكن الحديث له شواهد، مثل حديث: (لا ضرر ولا ضرار) ، وحديث: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه) وكذلك أيضاً لفظ الحديث جاء من طريق أخرى.
شرح حديث سمرة أنه كان له نخل في حائط أنصاري فأبى أن يبيعه أو يناقله أو يهبه
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد حدثنا واصل مولى أبي عيينة قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: (أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: فهبه له ولك كذا وكذا، أمراً رغبه فيه فأبى، فقال: أنت مضار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله) ] .
أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب أنه كان له نخل عند رجل من الأنصار، وأن ذلك الأنصاري عنده أهله، فكان يأتي نخله فيكون في ذلك مضايقة لهم، فأرادوا أن يتخلصوا من هذا الدخول والخروج، فطلب الأنصاري منه أن يبيع هذه النخلة أو النخلات فأبى، فطلب منه أن يناقله وأن يبادله عنها في مكان آخر غير البستان هذا فأبى، فجاء الأنصاري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي، فعرض الرسول صلى الله عليه وسلم على سمرة مثل ما عرض عليه الأنصاري فأبى، ثم قال له هبها للأنصاري ورغبة في ذلك فأبى، فقال له: [(أنت مضار، فقال للأنصاري: اذهب فاقلع نخله)] .
قوله: [(كانت له عضد)] يعني: مجموعة من النخل متصلة.
وهذا الحديث غير صحيح وغير ثابت؛ لأن فيه انقطاعاً بين أبي جعفر محمد بن علي وبين سمرة بن جندب، ثم أيضاً فيه نكارة من حيث كونه يقلع النخل ويتلف المال على صاحبه دون أن يستفيد منه صاحبه، وكان يمكن أن يلزم بأمر آخر غير أن يضيع عليه حقه، ثم من جهة أخرى كون هذا الصحابي يكون بهذه الصفة التي فيها الشدة والتعنت، وكونه يعرض عليه كل شيء فيأبى؛ فهذا لا يليق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا فيه شيء من النكارة.
إذاً: الحديث من حيث الإسناد غير ثابت، ومن حيث المتن أيضاً فيه هذه النكارة، من ناحية كون النخل يقطع ويتلف ولا يستفيد منه صاحبه بشيء، ومن جهة أن هذا الصحابي يكون بهذا الوصف الذي جاء في هذا الحديث كلما يعرض عليه يأبى.
تراجم رجال إسناد حديث سمرة أنه كان له نخل في حائط أنصاري فأبى أن يبيعه أو يناقله أو يهبه
قوله: [حدثنا سليمان بن داود العتكي] .
هو سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
[حدثنا حماد] .
هو حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا واصل مولى أبي عيينة] .
واصل مولى أبي عيينة هو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
[قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي] .
أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سمرة بن جندب] .
سمرة بن جندب رضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
شرح حديث مخاصمة رجل من الأنصار للزبير في شراج الحرة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث عن الزهري عن عروة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه: (أن رجلاً خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك، قال: فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير: فو الله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ} [النساء:65] الآية) ].
أورد أبو داود حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما: أن أباه الزبير خاصمه رجل من الأنصار في شراج الحرة، والشراج هو المسيل أو السيل الذي يأتي من الحرة إلى البساتين، وبستان الزبير هو الأعلى، وبستان الأنصاري وراءه، ومعلوم أن الأعلى يشرب ثم يشرب الذي وراءه، ولكن الأعلى لا يحبس الماء عن جاره، بحيث يجعله في بستانه وحده دون أن يستفيد جاره، بل يستفيد ويفيد، فيستفيد هو ويرسل على غيره، فخاصم ذلك الأنصاري الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: [(اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك، قال: فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟)] يعني: تقول هذا الكلام له؛ لأنه ابن عمتك؛ لأن الزبير أمه هي صفية بنت عبد المطلب وهي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي ناداها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} [الشعراء:214] فقال: (يا عباس يا صفية عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد) .
[(فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك)] يعني: تقول له هذا الكلام وتجعله يسقي، وهذا كلام فيه جفاء وفيه سوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر) .
قيل: إن الحكم الأول كان فيه إرفاق بالشخص، وليس هو الحكم الذي يجب أن يكون عليه العمل، وإنما أراد من الزبير أن يحسن إلى الجار بأن يحصل منه أي سقي ثم بعد ذلك يرسل إلى جاره.
قوله: [(اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر)] .
يعني: حتى يصل الماء إلى الجدران أو أسفل الجدار، بحيث تمتلئ المزرعة ويصل الماء إلى أسفل الجدار، الذي هو سور المزرعة أو سور البستان.
قوله: [(فقال الزبير: فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ} [النساء:65] ].
يجوز أن يكون ذلك الشخص من المنافقين؛ لأن النفاق إنما هو في الأنصار، وليس في المهاجرين؛ لأن المهاجرين ليس فيهم نفاق، وإنما النفاق حصل في الأنصار؛ لأنه لما ظهر الإسلام وقويت شوكة المسلمين، وكان في المدينة من لم يصل الإيمان إلى قلوبهم، أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فيجوز أن يكون هذا الشخص الذي قال هذا الكلام من المنافقين، ويجوز أن يكون من غير المنافقين، ولكنه حصل منه هذا الجفاء الذي هو في غاية السوء.
وكما هو معلوم أن النفاق إنما هو في الأنصار؛ لأن الإسلام ظهر في المدينة، فالذي عنده شر وعنده خبث أظهر الإيمان وأبطن الكفر؛ حتى يعيش مع الناس، وحتى يكون مع الناس وهو منطو على شر، وأما المهاجرون فليس فيهم منافق؛ لأن الإنسان الكافر من أهل مكة لا يحتاج أن يأتي إلى المدينة وعنده كفر، وإنما يبقى في مكة مع الكفار، ولكن المهاجرون خرجوا من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الحشر:8] .
فالمهاجرون عندهم الهجرة والنصرة، ولهذا كانوا أفضل من الأنصار؛ لأن عندهم ما عند الأنصار وهو النصرة، وعندهم ما ليس عند الأنصار وهو الهجرة.
تراجم رجال إسناد حديث مخاصمة رجل من الأنصار للزبير في شراج الحرة
قوله: [حدثنا أبو الوليد الطيالسي] .
هو هشام بن عبد الملك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الليث] .
هو الليث بن سعد المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الزهري] .
الزهري مر ذكره.
[عن عروة] .
هو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أن عبد الله بن الزبير حدثه] .
عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهم: عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع، وهؤلاء العبادلة الأربعة صحابة أبناء صحابة، وابن الزبير أول مولود ولد بعد الهجرة؛ لأنه ولد والناس في قباء قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة، وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم.
شرح حديث: (أن رسول الله قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد -يعني ابن كثير - عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك: (أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلاً من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مهزور يعني: السيل الذي يقتسمون ماءه، فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل) .
حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله: (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل) ] .
أورد أبو داود حديث ثعلبة بن أبي مالك عن كبرائهم، وهذا فيه إرسال، ولكن الحديث الثاني متصل، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكل منهما يشهد للآخر، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخاصموا في مهزور، وهو المسيل المشترك، جعل من كان في الأعلى يسقي الأول ثم يسقي من كان في الأسفل.
وفيهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه يحبس الماء حتى يصل إلى الكعبين، أي إذا وقف الإنسان وكانت الأرض مستوية، ثم يوصله إلى جاره.
قوله: [(لا يحبس الأعلى على الأسف)] يعني: لا يحول بينه وبين الماء، وإنما يمسك حتى يصل إلى الكعبين ثم يرسله للأسفل.
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين)
قوله: [حدثنا محمد بن العلاء] .
هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أبو أسامة] .
هو حماد بن أسامة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الوليد يعني ابن كثير] .
الوليد بن كثير وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي مالك بن ثعلبة] .
أبو مالك بن ثعلبة وهو مقبول، أخرج له أبو داود.
[عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك] .
ثعلبة بن أبي مالك وهو مختلف في صحبته، وقال العجلي: تابعي ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود وابن ماجة.
[أنه سمع كبراءهم] .
فيه جهالة، لكن الحديث الذي بعده معلوم الاتصال، وممكن أن يكون كبراؤهم هم الصحابة.
[حدثنا أحمد بن عبدة] .
هو أحمد بن عبدة الضبي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن] .
المغيرة بن عبد الرحمن صدوق يهم، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
[حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث] .
عبد الرحمن بن الحارث وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
[عن عمرو بن شعيب] .
عمرو بن شعيب وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن.
[عن أبيه] .
هو شعيب بن محمد وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن.
[عن جده] .
هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
شرح حديث: (اختصم إلى رسول الله رجلان في حريم نخلة فأمر بها فذرعت)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثهم حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة وعمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان في حريم نخلة، في حديث أحدهما: فأمر بها فذرعت، فوجدت سبعة أذرع، وفي حديث الآخر: فوجدت خمسة أذرع، فقضى بذلك، قال عبد العزيز: فأمر بجريدة من جريدها فذرعت) ] .
أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلين اختصما في حريم نخلة، الحريم: هو ما تستحقه النخلة من الأرض التي تكون حولها لصاحبها، بحيث يكون ما وراءها لا يملكه، فإذا كان له نخلة في أرض، فإنه لا يملك ما يشاء حول هذه النخلة، وإنما يملك ما يتخذ من الأرض تابعاً لها، وذلك بأن يكون على مقدار عسيبها وجريدها، بأن تؤخذ جريدة منها ثم تجعل في ساقها وتمتد إلى نهاية تلك الجريدة، فيكون ذلك الحد مستديراً من جميع الجهات، هذا هو حريم النخلة، أي: يكون تابعاً لها، والذي يملك النخل يملك هذه الأرض التي بهذا المقدار.
تراجم رجال إسناد حديث: (اختصم إلى رسول الله رجلان في حريم نخلة فأمر بها فذرعت)
قوله: [حدثنا محمود بن خالد] .
هو محمود بن خالد الدمشقي ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
[أن محمد بن عثمان] .
هو محمد بن عثمان أبو الجماهر وهو ثقة، أخرج له أبو داود وابن ماجة.
[حدثنا عبد العزيز بن محمد] .
هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي طوالة] .
هو عبد الله بن عبد الرحمن وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وعمرو بن يحيى] .
هو عمرو بن يحيى المازني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه] .
هو يحيى بن عمارة المازني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي سعيد الخدري] .
هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته ونسبته، كنيته أبو سعيد ونسبته الخدري، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأسئلة
الجمع بين قول أحد الرواة: (فذرعت فوجدت سبعة أذرع) وقول الآخر: (فوجدت خمسة أذرع)
السؤال في حديث أبي سعيد الأخير قال أحدهما: (فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع) ، وقال الآخر: (فوجدت خمسة أذرع) فكيف الجمع بين القولين؟
الجواب يحتمل أن يكون العسيب طويلاً وأنه يبلغ هذا، أو أنها هي نفسها النخلة ذرع ساقها، والسبعة أذرع هي بمقدار ثلاثة أمتار ونصف.
وجه تقدير بعض العلماء لحريم النخلة على حسب طولها
السؤال لماذا قدر بعض العلماء أن حريم النخلة يكون على حسب طولها؟
الجواب هذا غير واضح؛ لأنها قد تكون غير باسقة (طويلة) وما يستفاد منها يسقط.
وجه قياس حريم الأشجار على حريم النخلة
السؤال هل يقاس حريم الأشجار الأخرى على حريم النخلة؟
الجواب نعم، غير النخلة كذلك أيضاً لها حمى، ومعلوم أن أغصانها تنتشر يميناً ويساراً، فالذي يصل إليه الأغصان يعتبر حريماً لها.
حكم الخروج من المسجد بعد الأذان
السؤال بعض الإخوة يخرجون من المسجد بعد الأذان فهل من تنبيه؟
الجواب الأولى للإنسان أن يخرج من الإشكال، وذلك بأن يخرج قبل الأذان إذا كان يريد أن يخرج من المسجد، وأما إذا كان الخروج لأمر ثم يرجع كالخروج للوضوء مثلاً فلا بأس.