عرض مشاركة واحدة
  #720  
قديم 30-06-2025, 12:52 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 164,309
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله




شرح حديث ديلم الحميري (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله! إنا بأرض باردة)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد -يعني: ابن إسحاق - عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض باردة نعالج فيها عملاً شديداً، وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، قال: هل يسكر؟ قلت: نعم، قال: فاجتنبوه، قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه، قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم) ] .
أورد أبو داود حديث ديلم الحميري رضي الله عنه: (أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا نتخذ شراباً من القمح نتقوى به على أعمالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ فقال: نعم, قال: اجتنبوه، قال: إنهم غير تاركيه -يعني: إنهم قد اعتادوه وألفوه- فقال: إن لم يتركوه فقاتلوهم) .
سأله صلى الله عليه وسلم عن الإسكار لأن الحكم يتعلق به، أما إذا كان لا يسكر فلا بأس؛ لأن المحذور هو كونه يسكر، فقال: (إنه يسكر) .
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوه) ، أي: مادام يسكر فإنه يجتنب؛ لأن الخمر يجب اجتنابها والابتعاد عنها.
فقال: (إنهم غير تاركيه) يعني: أنهم قد ألفوه فقال عليه الصلاة والسلام: (إن لم يتركوه فقاتلوهم) يعني: إن امتنعوا وأصروا على أنهم يشربونه فإنهم يقاتلون حتى يتركوه يعني: إذا حصل منهم مقاتلة قوتلوا، لكن إن لم تحصل منهم مقاتلة فإنها تقام عليهم الحدود، فمن حصل منه الشرب أقيم عليه الحد.
فإذا هم قاتلوا بمعنى أنهم وقفوا أمام الجهات المسئولة فإنهم يقاتلون، لكن إذا لم يحصل منهم قتال فإن الذي يحصل منه الشرب يحد.
وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ديلم: إنه يقويهم على أعمالهم، دليل على أن هذه الخمر فيها فائدة، والله تعالى يقول: {فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة:219] .




تراجم رجال إسناد حديث ديلم الحميري (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله! إنا بأرض باردة)
قوله: [حدثنا هناد بن السري] .
هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن [حدثنا عبدة] .
عبدة بن سليمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد يعني: ابن إسحاق] .
محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[عن يزيد بن أبي حبيب] .
يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن مرثد بن عبد الله اليزني] .
مرثد بن عبد الله اليزني أبو الخير المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ديلم الحميري] .
ديلم الحميري رضي الله عنه صحابي، وحديثه أخرجه أبو داود.




شرح حديث أبي موسى (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذاك البتع)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال: ذاك البتع، قلت: وينتبذ من الشعير والذرة فقال: ذاك المزر، ثم قال: أخبر قومك أن كل مسكر حرام) ] .
أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري أنه سأله عن شراب من العسل فقال: (ذاك البتع، وعن شراب من الشعير والذرة، فقال: ذاك المزر، ثم قال: أخبر قومك أن كل مسكر حرام) يعني: أن حكم هذه الأشربة التي ذكرتها يتعلق بالإسكار، فكل مسكر حرام من أي شيء كان.
وهذا من جنس الحديث الأول الذي فيه السؤال عن البتع فقال: (كل مسكر حرام) ، وهنا سئل عليه الصلاة والسلام عن الشراب الذي يقال له البتع والشراب الذي يقال له المزر فقال: (كل مسكر حرام) ، فأعطى جواباًَ عاماً يدخل فيه المسئول عنه وغير المسئول عنه بياناً أن الحكم متعلق بالإسكار.




تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذاك البتع)
قوله: [حدثنا وهب بن بقية] .
وهب بن بقية الواسطي ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
[عن خالد] .
خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عاصم بن كليب] .
عاصم بن كليب صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[عن أبي بردة عن أبي موسى] .
أبو بردة بن أبي موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.




شرح حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال: كل مسكر حرام) .
قال أبو داود: قال ابن سلام أبو عبيد: الغبيراء: السكركة تعمل من الذرة، شراب يعمله الحبشة] .
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال: كل مسكر حرام) .
يعني: بعدما ذكر بعض ما يدخل تحت اسم الخمر وغيرها قال: (كل مسكر حرام) أي: أن الحكم يتعلق بالإسكار، فمن أي نوع اتخذ المسكر فإنه يكون حراماً وليس التحريم على نوع دون نوع وإنما هو مقيد بالإسكار، فمهما وجد فما أسكر كثيره فإن قليله يكون حراماً.
والميسر هو: القمار، والكوبة هي: الطبل، وذكر الطبل مع الخمر؛ لأنه يحصل مع السكر التلذذ بالقيان والمزامير والطرب وما إلى ذلك، فهناك شيء من التلازم بين أم الخبائث وبين آلات اللهو والطرب والكوبة.
والغبيراء هو: نوع من النبيذ الذي يسكر وهو يتخذ من الذرة.
وقوله: [قال ابن سلام أبو عبيد: الغبيراء: السكركة تعمل من الذرة] .
السكركة هي: شراب يتخذ من الذرة يستعمل في أرض الحبشة.




تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر)
قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل] .
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا حماد] .
حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبدة] .
الوليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص ثقة من الثانية، وقيل: هو عمرو بن الوليد مات سنة ثلاث ومائة، أخرج له أبو داود.
[عن عبد الله بن عمرو] .
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقوله: [قال ابن سلام أبو عبيد: الغبيراء: السكركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة] .
هذا تفسير للغبيراء وأبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب اسمه (غريب الحديث) فيمكن أن يكون هذا منه.




حكم شرب السجائر
فإن قيل: هل يدخل في حديث: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) شرب السجائر؟ ف
الجواب أن الدخان محرم، وفيه ضرر، وفيه إضاعة للمال، وفيه إتلاف للنفس، وفيه إيذاء للناس، كل هذه أمور محرمة موجود فيه، لكن لا أعلم أنه يسكر.




حكم استعمال المسكر للوضوء وغيره
قوله: (كل مسكر حرام) ، كلمة (حرام) المقصود بها تحريم الشراب، أما الاستعمال كالوضوء وغيره؛ فالوضوء كما هو معلوم لا يكون إلا بالماء، ولا يكون بالخمر ولا بالعصير؛ لأنها خرجت عن كونها ماءً فلا يقال لها: ماء؛ لأن النبيذ تغير وصار لونه لوناً لون آخر غير لون الماء، وقد يكون خالطه جزئيات منه، فهذا وإن لم يسكر فإنه لا يجوز أن يتوضأ به؛ لأن الوضوء إنما يكون بالماء، وإذا تغير حاله إلى شيء آخر صار له اسم غير الماء فلا يقال له: هذا ماء وإنما يقال له: نبيذ، والتطهر إنما هو بالماء وليس بالنبيذ.




شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن عتيبة عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) ] .
أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر) ، والمسكر مر ذكره في الأحاديث، والمفتر هو: الذي يحصل منه الفتور والاسترخاء والخمول والكسل، فيصير الإنسان ليس عنده حركة ولا نشاط، بل خمول، هذا هو المُفتر.
وقيل: إن هذا يكون وسيلة ومقدمة للإسكار.




تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر)
قوله: [حدثنا سعيد بن منصور] .
سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع] .
أبو شهاب عبد ربه بن نافع صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[عن الحسن بن عمرو الفقيمي] .
الحسن بن عمرو الفقيمي ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
[عن الحكم بن عتيبة] .
الحكم بن عتيبة الكندي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن شهر بن حوشب] .
شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
[عن أم سلمة] .
أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الحديث ضعفه الألباني من أجل شهر بن حوشب.




حكم الأدوية المسكنة للأعصاب والمنومة
الأدوية المسكنة للأعصاب والمنومة تعتبر من المفترات، ولكن إذا كانت تستعمل من أجل العلاج والدواء وليس من أجل شرب أو من أجل تخدير أو ما إلى ذلك فلا بأس بها.




شرح حديث (وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا مهدي -يعني: ابن ميمون -حدثنا أبو عثمان قال موسى: وهو عمرو بن سالم الأنصاري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام) ] .
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام) والفرق هو: مكيال يتسع لشيء كثير.
وقوله: (فملء الكف منه حرام) هذا كقوله: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) وهنا ذكر هذا المكيال الذي يدل على الكثرة فهو من جنس ما تقدم في قوله: (وما أسكر كثيره فقليله حرام) .




تراجم رجال إسناد حديث (وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام)
قوله: [حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل] .
مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
وموسى بن إسماعيل مر ذكره.
[قالا: حدثنا مهدي يعني: ابن ميمون] .
مهدي بن ميمون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أبو عثمان قال موسى: وهو عمرو بن سالم الأنصاري] .
عمرو بن سالم الأنصاري مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي.
[عن القاسم] .
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة] .
عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها.
والأحاديث التي مرت شاهدة لهذا الحديث، فهو وإن كان فيه هذا المقبول إلا أنه متفق مع تلك الأحاديث التي فيها: (كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام) .






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 32.34 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 31.71 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.94%)]