
30-06-2025, 01:57 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,106
الدولة :
|
|
رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله
تراجم رجال إسناد حديث وفد عبد القيس من طريق ثانية قوله: [حدثنا وهب بن بقية] .
وهب بن بقية الواسطي ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
[عن نوح بن قيس] .
نوح بن قيس صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[حدثنا عبد الله بن عون] .
عبد الله بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد بن سيرين] .
محمد بن سيرين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة] .
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
شرح حديث وفد عبد القيس من طريق ثالثة قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا قتادة عن عكرمة وسعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس قالوا: (فيم نشرب يا نبي الله؟! فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها) ] .
يعني: أنه لما قال: أنهاكم عن كذا وكذا وذكر لهم الأشياء المحرمة التي لا ينتبذون فيها قالوا: (بأي شيء ننتبذ؟! فقال: عليكم بأسقية الأدم) ، والأدم هي: الجلود التي يلاث على أفواهها، يعني: أنها تربط وتوكأ أفواهها.
وسيأتي في رواية ثانية أنهم اشتكوا إليه وقالوا: إن أرضنا كثيرة الجرذان فتقرض علينا هذه الجلود.
فلا أدري هل ثبت هذا أو لم يثبت، لكنهم في أول الأمر نهوا عن أشياء سميكة غليظة ورخص لهم في أشياء خفيفة رقيقة، وفي الآخر رخص لهم أن ينتبذوا في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكراًَ.
تراجم رجال إسناد حديث وفد عبد القيس من طريق ثالثة قوله: [حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان] .
مسلم بن إبراهيم مر ذكره، وأبان هو ابن يزيد العطار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
[حدثنا قتادة] .
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عكرمة] .
عكرمة مولى ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وسعيد بن المسيب] .
سعيد بن المسيب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عباس] .
ابن عباس مر ذكره.
شرح حديث وفد عبد القيس من طريق رابعة قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عوف عن أبي القموص زيد بن علي حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان رضي الله عنه فقال: (لا تشربوا في نقير ولا مزفت ولا دباء ولا حنتم، واشربوا في الجلد الموكى عليه، فإن اشتد فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه) ] .
أورد أبو داود حديث رجل من وفد عبد القيس قيل: إنه قيس بن النعمان قال: (لا تشربوا في نقير ولا مزفت ولا دباء ولا حنتم) وهذه الأمور الأربعة هي التي مرت قبل.
وقوله: (واشربوا في الجلد الموكى) أي: السقاء، وهو الذي مر ذكره.
(فإن اشتد فاكسروه بالماء) يعني: صبوا عليه الماء، والذي يبدو أن هذا قبل أن يبلغ إلى حد الإسكار يصب عليه ماء حتى يستفاد منه، أما إذا وصل إلى حد الإسكار صار خمراً والخمر لا يجوز الاحتفاظ بها والإبقاء عليها.
قوله: (فإن اشتد فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه) والاشتداد يقولون: هو دون الإسكار، والذي يبدو أنه يصب عليه الماء قبل الإسكار؛ لأنه إذا وصل إلى حد الإسكار يراق؛ لأنه يصير خمراً، والخمر تراق ولا يحتفظ بها.
قوله: (فإن أعياكم فأهريقوه) يعني: إن غلب وصار خمراً فيراق.
تراجم رجال إسناد حديث وفد عبد القيس من طريق رابعة قوله: [حدثنا وهب بن بقية عن خالد] .
خالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عوف] .
عوف بن أبي جميلة الأعرابي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي القموص زيد بن علي] .
أبو القموص زيد بن علي ثقة، أخرج له أبو داود.
[حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان] .
قيس بن النعمان صحابي، أخرج له أبو داود.
شرح حديث وفد عبد القيس من طريق خامسة قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله! فيم نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية، قالوا: يا رسول الله! فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء، قالوا: يا رسول الله! فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهريقوه، ثم قال: إن الله حرم عليَّ أو حرم الخمر والميسر والكوبة، قال: وكل مسكر حرام) ، قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة قال: الطبل] .
أورد أبو داود حديث ابن عباس: (أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله! فيم نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية) وهذا قد مر شرحه.
وقوله: (قالوا: يا رسول الله! فإن اشتد في الأسقية؟ قال: صبوا عليه الماء) وهذا مثل الذي مر في الحديث الذي قبله.
وقوله: (قالوا: يا رسول الله! فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهريقوه، ثم قال: إن الله حرم عليَّ أو حرم الخمر والميسر والكوبة) الكوبة فسرت بأنها الطبل، وهو آلة من آلات الملاهي، وذلك لحصول الأغاني مع شرب الخمر كما جاء في قصة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في الصحيحين، فإنه جب أسنمة الشارفين اللذين كانا لـ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبقر خواصرهما وكان سكران، وكانت عنده جارية تغني وتقول: (ألا يا حمز للشرف النواء) يعني: أنها تريد أن يفعل ذلك، فقام وخرج وجبها.
وقوله: (وكل مسكر حرام) ؛ لأن الحكم يتعلق بالإسكار، فكل ما أسكر من أي نوع كان فإنه حرام.
وقوله: [قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة قال: الطبل] .
وهذا تفسير من علي بن بذيمة للكوبة بأنها الطبل.
تراجم رجال إسناد حديث وفد عبد القيس من طريق خامسة قوله: [حدثنا محمد بن بشار] .
محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أبو أحمد] .
أبو أحمد هو محمد بن عبد الله الزبيري ثقة قد يخطئ في حديث الثوري، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو هنا يروي عن سفيان، ولكن على كل له شواهد مما قبله.
[حدثنا سفيان] .
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن علي بن بذيمة] .
علي بن بذيمة ثقة، أخرج له أصحاب السنن.
[حدثني قيس بن حبتر النهشلي] .
قيس بن حبتر النهشلي ثقة، أخرج له أبو داود.
[عن ابن عباس] .
ابن عباس مر ذكره.
وقت نزول سورة المائدة قد يقال: إذا كانت سورة المائدة من آخر السور نزولاً وفيها آية تحريم الخمر أليس يكون وفد عبد القيس وفد متأخراً بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم هذه الأوعية بعلة الإسكار؟
و الجواب أن سورة المائدة هي من آخر ما نزل بلا شك، وهذه الآية في آخرها وهي من آخر ما نزل، ولا شك إن التحريم جاء متأخراً، لكن هذا يحتاج إلى أن يراجع، وهل كانت في الآخر الأمر وهذا منها أم لا؟ ومعلوم أيضاً أن سورة المائدة فيها الوضوء، والصلاة كانت مفروضة في مكة، وفيها كيفية الوضوء وطريقة الوضوء، فقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة:6] ليس معناه أن الوضوء لم يكن مفروضاً من قبل، فإن الناس كانوا يصلون بوضوء، وليس هناك صلاة بدون وضوء، ولكن على كل يراجع متى كان وفد عبد القيس.
تحريم الانتباذ في بعض الأوعية كان بعد تحريم الخمر قوله: (فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكراً) فيه دليل على نسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة، قال النووي: كان الانتباذ في هذه الأوعية منهياً عنه في أول الإسلام خوفاً من أن يصير مسكراً فيها ولا يعلم به لكثافتها فيتلف ماليته، وربما شربه الإنسان ظاناً أنه لم يصر مسكراً، فيصير شارباً للمسكر، وكان العهد قريباً بإباحة المسكر، فلما طال الزمان واشتد تحريم المسكرات وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك، وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكراً.
ولكن هذا النسخ عن الانتباذ كان بعد تحريم الخمر كما هو معلوم؛ لئلا تصير خمراً، أما قبل تحريم الخمر فكان الناس يشربونها كما هو معلوم.
فمعنى قوله: إن النهي عن هذه الأوعية كان في أول الإسلام يعني: بعد التحريم وليس قبل التحريم، وإذا كان تحريم الخمر متقدماً فلا إشكال، ولكن تحريم الخمر يبدو أنه لم يكن إلا في آخر الأمر.
شرح حديث: (نهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا إسماعيل بن سميع حدثنا مالك بن عمير عن علي رضي الله عنه قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة) ] .
أورد أبو داود الحديث عن علي رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله وفيه ذكر الجعة، والجعة فسرت بأنها النبيذ من الشعير.
تراجم رجال إسناد حديث: (نهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة)
قوله: [حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا إسماعيل بن سميع] .
إسماعيل بن سميع صدوق، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
[حدثنا مالك بن عمير] .
مالك بن عمير مخضرم، أخرج له أبو داود والنسائي، والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام.
[عن علي] .
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
شرح حديث: (نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكراً، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم) ] .
أورد أبو داود حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه الذي فيه النسخ لتحريم الانتباذ في الأوعية الغليظة السميكة، وأنه كان مباحاً لهم الانتباذ بالأسقية، وأنهم ممنوعون من تلك الأوعية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم في آخر الأمر أن ينتبذوا في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكراً، يعني: أنه لابد أن يكون الشرب بشيء لم يصل إلى حد الإسكار، وكان التحريم والمنع في أول الأمر، ولما استقر عندهم تحريم الخمر وألفوا ذلك أبيح لهم أن ينتبذوا في أي وعاء لكن يحتاطون بحيث لا يكون شربهم لشيء مسكر، وإنما لشيء لم يصل إلى حد الإسكار.
وكذلك كان قد نهاهم عن زيارة القبور ثم أذن لهم بزيارتها وقال: (زورها فإنها تذكر الآخرة) أي: أن فيها عبرة وعظة، والإنسان عندما يزور القبور يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة.
وكان نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال ثم بعد ذلك أذن لهم أن يدخروا وأن يتزودوا في أسفارهم، والمنع الذي كان أولاً كان من أجل الدافة، وهم قوم مساكين جاءوا يريدون أن يحصلوا على اللحم فمنعوا من الادخار حتى يبذلوه لهؤلاء المحتاجين، وبعد ذلك جاءت السنة بأن لهم أن يدخروا وأن يتزودوا في أسفارهم وأنه لا مانع من ذلك.
وهذا الحديث فيه الجمع بين الناسخ والمنسوخ؛ لأن قوله: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها) ، فيه ناسخ ومنسوخ، وقوله: (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فادخروا) فيه ناسخ ومنسوخ، وقوله: (كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً) فيه ناسخ ومنسوخ.
تراجم رجال إسناد حديث: (نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن)
قوله: [حدثنا أحمد بن يونس] .
أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا معرف بن واصل] .
معرف بن واصل ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود.
[عن محارب بن دثار] .
محارب بن دثار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن بريدة] .
عبد الله بن بريدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه] .
بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه، صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
شرح حديث: (لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية، قال: قالت الأنصار: إنه لابد لنا، قال: فلا إذاً) ] .
أورد أبو داود حديث جابر: (لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالوا: لابد لنا منها، فقال: فلا إذاً) يعني: ما دام الأمر كذلك فإنه لا بأس بها، ويكون الأمر كما هو محمول على أن النهي كان في أول الأمر حيث كان الناس حديثي عهد بتحريمها وبعد أن ألفوا ذلك واستقر لهم الحكم رخص لهم بأن ينتبذوا في كل وعاء.
تراجم رجال إسناد حديث: (لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية)
قوله: [حدثنا مسدد حدثنا يحيى] .
يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سفيان حدثني منصور] .
سفيان مر ذكره، ومنصور بن المعتمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سالم بن أبي الجعد] .
سالم بن أبي الجعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن جابر بن عبد الله] .
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
شرح حديث: (اشربوا ما حل)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن جعفر بن زياد حدثنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوعية: الدباء والحنتم والمزفت والنقير، فقال أعرابي: إنه لا ظروف لنا، فقال: اشربوا ما حل) ] .
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو قال: (ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوعية فقال أعرابي: إنه ليس لنا ظروف، فقال: اشربوا ما حل) يعني: ما كان حلالاً لم يصل إلى حد الحرام الذي هو الخمر، يعني: ما دام حلالاً فاشربوا، وإذا وصل إلى حد الإسكار فابتعدوا عنه، وهذا مثل قوله: (فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً) .
تراجم رجال إسناد حديث: (اشربوا ما حل)
قوله: [حدثنا محمد بن جعفر بن زياد] .
محمد بن جعفر بن زياد ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
[حدثنا شريك] .
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق تغير حفظه لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[عن زياد بن فياض] .
زياد بن فياض ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
[عن أبي عياض] .
أبو عياض عمرو بن الأسود ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي.
[عن عبد الله بن عمرو] .
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
شرح حديث: (اجتنبوا ما أسكر) وتراجم رجال إسناده
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن -يعني: ابن علي - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك بإسناده قال: (اجتنبوا ما أسكر) ] .
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه أنه قال: (اجتنبوا ما أسكر) يعني: اشربوا ما حل ولا تشربوا مسكراً.
قوله: [حدثنا الحسن يعني: ابن علي] .
كلمة (يعني) هذه يأتي بها من دون أبي داود؛ لأن أبا داود لا يحتاج إلى أن يقول: (ابن علي) وإنما الذي قالها هو من دون أبي داود؛ لأن أبا داود ينسب شيخه كما يريد، لكنه هنا ما ذكره إلا بلفظ الحسن فالذي دونه هو الذي قال (يعني: ابن علي) وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
[حدثنا يحيى بن آدم] .
يحيى بن آدم الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شريك بإسناده] .
شريك مر ذكره.
شرح حديث: (كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال (كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاءً نبذ له في تور من حجارة) ] .
أورد أبو داود حديث جابر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء) ، والسقاء: هو الذي مر ذكره، وأن تلك الأسقية كانت تلاث أفواهها وتوكأ أفواهها، قال: (فإذا لم يجد سقاءً نبذ له بتور) ، وهو إناء من حجارة.
تراجم رجال إسناد حديث: (كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء)
قوله: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي] .
ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[حدثني زهير] .
زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أبو الزبير] .
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن جابر بن عبد الله] .
جابر مر ذكره.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|