عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 03-07-2025, 12:04 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,740
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله




تراجم رجال إسناد حديث (أنه رأى في يد النبي خاتماً من ورق يوماً واحداً...)

قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان لوين ]. لوين لقب لمحمد بن سليمان وهو ثقة أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن إبراهيم بن سعد ]. إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب مر ذكره. [ عن أنس ]. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره. والإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود . [ قال أبو داود : رواه عن الزهري زياد بن سعد ]. زياد بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و شعيب ]. هو شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و ابن مسافر ]. و ابن مسافر وهو صدوق، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود في المراسيل و الترمذي و النسائي . [كلهم قال: (من ورق) ]. يعني: كلهم متفقون مع ما جاء في الحديث. ويمكن أن يكون الوهم في ذكر الورق من الزهري ؛ لأن كل الرواة عنه متفقون عليه.
ما جاء في خاتم الذهب


شرح حديث ابن مسعود في كراهة النبي التختم بالذهب


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في خاتم الذهب. حدثنا مسدد حدثنا المعتمر سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: (كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يكره عشر خلال: الصفرة -يعني: الخلوق- وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغيره أو غير محله أو عن محله، وفساد الصبي غير محرمه). قال: أبو داود : انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة، والله أعلم ]. أورد أبو داود [ باب ما جاء في خاتم الذهب ] خاتم الذهب قد جاء فيه أحاديث تدل على تحريمه، وأنه كان مباحاً أولاً ثم حرم، وقد سبق الحديث الذي فيه طرحه وقوله: (لا ألبسه أبداً) ثم طرح الصحابة خواتيمهم تبعاً له واقتداء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجاء كذلك الحديث الذي فيه: (أنه أخذ حريراً وذهباً، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي). وأما بالنسبة للنساء فإن التحلي بالذهب سائغ لهن، كما أنه سائغ من الفضة ومن غيرها، وإنما المنع من الذهب في حق الرجال، فهم الذين لا يستعملون الذهب، ولا يتختمون بالذهب. أورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: [ (كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: الصفرة، يعني الخلوق) ]. الخلوق هو الطيب الذي يكون من زعفران وغيره، وقد سبق أن مرت أحاديث فيها عدم استعمال الزعفران في الطيب في حق الرجال. قوله: [ (وتغيير الشيب) ]. يعني: تغيير الشيب بالسواد، أما تغييره بغير السواد فهو مأمور به، وقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وإنما المنهي عنه والمكروه والمحرم هو تغييره بالسواد. قوله: [ (وجر الإزار) ]. يعني: إسبال الثياب، وهذا من الأمور المحرمة، وسواء كان مع قصد الخيلاء أو بدون قصد الخيلاء، ما دام الإنسان قد جر ثوبه فهو آثم، ولكنه إذا كان مع قصد الخيلاء يكون شراً إلى شر. قوله: [ (والتختم بالذهب) ]. يعني: في حق الرجال. قوله: [ (والتبرج بالزينة لغير محلها) ]. يعني: في حق النساء، من كونهن يتبرجن بالزينة لمن لا يجوز أن يظهرن له من الأجانب الذين تحصل فتنتهم بها. قوله: [ (والضرب بالكعاب) ]. الكعاب هو النرد الذي جاء في الأحاديث وجاء عن الصحابة النهي عنه. قوله: [ (والرقى إلا بالمعوذات) ]. يعني: إذا كانت بشيء محرم أو غير سائغ فإن ذلك لا يجوز، وإنما الذي يجوز ما كان بالمعوذات: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [الفلق:1] وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ [الناس:1] وبغير ذلك من القرآن وبالأدعية والأذكار والكلام السالم من الخطأ ومن الشرك، فهذا هو الذي يجوز أن يرقى به. قوله: [ (وعقد التمائم) ]. يعني: تعليق التمائم. قوله: [ (وعزل الماء لغيره، أو غير محله أو عن محله) ]. والمقصود من ذلك العزل في الجماع من أجل ألا تحمل المرأة، وهذا إنما يكون في حق الحرائر، فإنه لا يعزل عنهن إلا بإذنهن، وأما بالنسبة للإماء فيمكن أن يعزل عنهن؛ وذلك لما قد يترتب على حملهن من كونهن يكن أمهات أولاد، فلا يتمكنوا من بيعهن، فالعزل جاء في السنة كما في حديث جابر رضي الله عنه: (كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن). إذاً: كانوا يعزلون عن الإماء خشية الحمل؛ لأنهن إذا لم يحملن تصرفوا فيهن كيف شاءوا بالبيع والهبة وغير ذلك، وأما إذا صرن أمهات أولاد، فإنه لا يجوز بيعهن، ويعتقن بعد موت من أولدهن. قوله: [ (وفساد الصبي) ]. أي: حصول شيء يترتب عليه ضرره، وذلك أنه إذا كان يرضع ووطئت أمه فحملت، فإنه يترتب على حملها فساد لبنها، فلا يستفيد الطفل، وإذا رضع وأمه حامل فإنه يتضرر من ذلك اللبن. ثم قال: (غير محرمه) يعني: أنه غير محرم، ولكن كونه يترك لما يترتب عليه من حصول الضرر للصبي أفضل، وإلا فإن الرجل يجامع امرأته سواء كانت مرضعاً أو غير مرضع، وإنما يمنع في حال حيضها وفي حال نفاسها، وأما كونها مرضعاً فإنه لا يمنع من ذلك، وإن كان يترتب عليه مضرة، وإذا حصل أن حملت فإنه يبحث له عن طرق إرضاع أخرى غير أمه. قوله: [ (كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال) ]. معلوم أن الكراهة في هذه الخلال بعضها محرم، وقد جاءت الأحاديث بتحريم أكثرها، وبعضها مثل العزل غير محرم، وذلك إذا حصل الاتفاق بين الرجل والمرأة الحرة، ثم إذا شاء الله الولد وجد وإن وجد العزل؛ لأن الحمل يكون من قطرة، وقد تسقط قطرة من غير اختيار الإنسان فيحصل بها الحمل، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس من كل المني يكون الولد) يعني: الولد يكون من قطرة من المني وليس من كل المني، فهذا الذي يعزل قد تسقط منه قطرة وتذهب إلى الرحم فيكون بها الحمل، ويكون الشيء الذي أراده الإنسان لم يحصل، والشيء الذي أراده الله لابد وأن يكون، فإذا أراد الله أن يوجد حملاً أوجده وإن وجد العزل.

تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في كراهة النبي التختم بالذهب


قوله: [ قال حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد ثقة، مر ذكره. [ حدثنا المعتمر ]. هو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت الركين بن الربيع ]. الركين بن الربيع وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن. [ عن القاسم بن حسان ]. القاسم بن حسان وهو مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن عبد الرحمن بن حرملة ]. عبد الرحمن بن حرملة هو مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي . [ أن ابن مسعود ]. ابن مسعود رضي الله عنه وهو صحابي جليل من فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث في إسناده هذان الرجلان المقبولان، ولكن جاءت نصوص تدل على تحريم أكثر تلك الأشياء التي جاءت فيه، وإنما الشيء الذي التحريم فيه ليس بواضح هو قضية وطء المرضع، وكذلك أيضاً قضية العزل. [ قال أبو داود انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة ]. المقصود أن أكثر الرواة له من أهل البصرة. والشيخ الألباني حكم على الحديث بالنكارة، لكن كما هو معلوم أن أكثره ليس فيه نكارة، بل هو مستقيم، له شواهد، ولكن فيه هذان الرجلان المقبولان.
الأسئلة



حكم اتخاذ أكثر من خاتم في الأصابع


السؤال: ما حكم من يتخذ خاتمين أو أكثر في الأصابع؟ الجواب: لا أعلم شيئاً يدل على هذا، والذي ورد إنما هو خاتم واحد، أما عدة خواتيم في حق الرجال فلا أعلم، أما في حق النساء فيمكن أن تعدد الخواتم، لأنها تتزين.
ما جاء في خاتم الحديد


شرح حديث بريدة في النهي عن اتخاذ الخاتم من الحديد


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في خاتم الحديد. حدثنا الحسن بن علي و محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المعنى أن زيد بن حباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي أبي طيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه: (أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالاً). ولم يقل محمد : عبد الله بن مسلم ، ولم يقل الحسن : السلمي المروزي ]. يقول المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في خاتم الحديد ]. أي: في حكم اتخاذه، وقد أورد أبو داود الأحاديث في ذلك، وقد ثبت بعضها في عدم لبس الحديد، وأن ذلك لا يجوز، وكونه من حلية أهل النار، فلا يجوز لبسه. أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه: [ (أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟) ]. والشبه قيل: إنه نحاس، وهو يشبه الحديد، إلا أن لونه يختلف عن لون الحديد فهو أصفر، وتتخذ منه الأصنام، ولذلك قال: [ (ما لي أجد منك ريح الأصنام) ] وكأن هذا فيه إشارة إلى عدم اتخاذ مثل ذلك؛ لأن الأصنام تتخذ من هذا. قوله: (ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟) ]. يعني: لما أنكر عليه النحاس وأنكر عليه الحديد قال: [ (من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من فضة ولا تتمه مثقالاً) ] يعني: لا تجعله كبيراً أو تتوسع فيه أو تبالغ فيه، وإنما يكون على قدر الحاجة بدون توسع، ففيه بيان أن الفضة يتختم بها، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك، وسبق أن مر جملة منها، وأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان من فضة، وأنه توفي وهو في يده، ثم صار في يد أبي بكر ثم في يد عمر ثم في يد عثمان ، وفي أثناء خلافته سقط من يده في بئر أريس. فاتخاذ الخاتم من الفضة ثبتت فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الحديد فإنه قد جاء ما يدل على النهي عنه، ومنه هذا الحديث وأحاديث أخرى. وبعض أهل العلم قال: إنه يجوز اتخاذ الخاتم من الحديد، ويستدلون على ذلك بقصة الواهبة نفسها والرجل الذي قال: (زوجنيها يا رسول الله، فطلب منه أن يبحث عن مهر فلم يجد شيئاً، فقال له: التمس ولو خاتماً من حديد) قالوا: فهذا يدل على أن اتخاذ الخاتم من الحديد سائغ، والحديث لا يدل على الاتخاذ؛ لأنه فرق بين أن يتملك وبين أن يلبس، والمقصود من ذلك هو التملك، ولا يلزم أن يكون تملك ذلك للبسه، وعلى هذا فالقول بعدم جواز اتخاذ الخاتم من الحديد هو الأظهر. وهذا الحديث ضعف الألباني إسناده وقال: لصدره شاهد، يعني: ما يتعلق بالحديد والشبه، أما الكلام الذي في الآخر أنه لا يتمه مثقالاً؛ فقد ورد ما يدل على أنه لا بأس من التوسع في الفضة؛ لأنه جاء: (وأما الفضة فالعبوا بها) يعني: أنه يجوز أن يتوسع فيها، فهذا المقدار الذي جاء فيه أنه لا يتمه مثقالاً يحمل إذا صح على الإشارة إلى القناعة وإلى عدم المبالغة. فالشيخ الألباني ضعفه في المشكاة وقال: ولصدره شاهد. وأما في سنن أبي داود فقال: ضعيف. قوله: [ ولم يقل محمد : عبد الله بن مسلم ، ولم يقل الحسن : السلمي المروزي ]. هذه إشارة إلى ما أتى عن طريق شيخيه فمحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ،لم يقل: عبد الله بن مسلم ، يعني: لم يذكر اسم أبيه وإنما ذكر نسبته، وقال: عبد الله السَلمي المروزي ، أو السُلمي المروزي . وأما الشيخ الثاني الحسن بن علي فقال: عبد الله بن مسلم ، يعني: ذكر اسم أبيه ولم يذكر النسبة، فهذا هو الفرق بين رواية شيخي أبي داود .

تراجم رجال إسناد حديث بريدة في النهي عن اتخاذ الخاتم من الحديد

قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ و محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ]. محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ أن زيد بن حباب ]. زيد بن حباب وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة، و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي أبي طيبة ]. عبد الله بن مسلم السلمي المروزي وهو صدوق يهم، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن عبد الله بن بريدة ]. هو عبد الله بن بريدة الحصيب الأسلمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. الملقي: [ عن أبيه ]. هو بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
شرح حديث (كان خاتم النبي من حديد ملوي عليه فضة...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى و زياد بن يحيى و الحسن بن علي قالوا: حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة حدثني إياس بن الحارث بن المعيقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده رضي الله عنه قال: (كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديد ملوي عليه فضة، قال: فربما كان في يدي، قال: وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم) ]. أورد أبو داود حديث معيقيب رضي الله عنه أنه كان مسئولاً عن خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث يتولى حفظه ومناولته إياه للختم به عندما يحتاج إلى ختم، وقال: [ (كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة) ] يعني: ليس حديداً خالصاً وإنما هو حديد معه فضة. قوله: [ (فربما كان في يدي) ] يعني: أنه يكون في يد معيقيب ؛ لأنه هو الذي يتولى حفظه ومناولته إياه. قوله: [ (وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم) ]. يعني: أنه كان على خاتمه، وكان مسئولاً عنه وعن حفظه، ولهذا يكون في بعض الأحيان في يده، وأحياناً يناوله الرسول صلى الله عليه وسلم فيلبسه في يده صلى الله عليه وسلم. والحديث يتعلق بالحديد ولكنه ليس حديداً خالصاً. والحديث ضعفه الألباني ، ولكن إن صح الحديث فإنه يحمل على أنه إما أن يكون قبل النهي و قبل التحريم، أو أنه لم يكن حديداً خالصاً، والنهي إنما جاء عن الحديد الخالص. وعلى كل حال فاجتناب الحديد هو الذي دل عليه الدليل.
تراجم رجال إسناد حديث (كان خاتم النبي من حديد ملوي عليه فضة...)


قوله: [ حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ و زياد بن يحيى ]. زياد بن يحيى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني مر ذكره. [ حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب ]. سهل بن حماد أبو عتاب وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة ]. أبو مكين نوح بن ربيعة وهو صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثني إياس بن الحارث بن المعيقيب ]. إياس بن الحارث بن المعيقيب وهو صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن جده ]. هو معيقيب بقاف وآخره موحدة مصغر ابن أبي فاطمة الدوسي ، حليف بني عبد شمس من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين وشهد المشاهد، وولي بيت المال لعمر ، ومات في خلافة عثمان ، أو علي . أخرج له الجماعة. ولا أدري ما هو وجه التضعيف عند الشيخ الألباني رحمه الله لهذا الحديث. ورد في فتح الباري أن معيقيباً هذا هو الذي سقط منه الخاتم في عهد عثمان ، لكن الأحاديث التي مرت فيها أنه سقط من عثمان .
شرح حديث علي في النهي عن وضع الخاتم في السبابة والوسطى


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم، قال: ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه، للسبابة والوسطى، شك عاصم ، ونهاني عن القسية والميثرة، قال أبو بردة : فقلنا لعلي : ما القسية؟ قال: ثياب تأتي من الشام أو من مصر مضلعة، فيها أمثال الأترج، قال: والميثرة: شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن) ]. أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: [ (قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد تسديدك السهم) ] ومعنى ذلك، أن الإنسان عندما يقول: اللهم اهدني، يتذكر ويخطر على باله هداية الطريق الحسي الذي هو الجادة، والذي يسلكه الإنسان ولا يحيد عنه؛ ليسلم من الأضرار ومن أن يتيه ويضيع؛ لأنه إذا سلك الجادة وصل إلى الغاية، بخلاف ما إذا خرج عنها، فإنه عرضة للضياع، وكذلك الهداية المعنوية التي هي الهداية للحق والصراط المستقيم يربطها بالهداية الحسية التي هي هداية الطريق، وذلك أنه لا يسلم من آفات الضياع والزيغ والضلال إلا إذا سلك الطريق المستقيم. فذكر هداية الطريق وربط المعقول بالمحسوس، يدل على أنه أمكن في الفهم والإدراك؛ ولهذا يأتي تشبيه المعاني بالمحسوسات؛ ليكون ذلك أوقع في النفوس، وهذا من هذا القبيل، فهناك هداية حسية وهي هداية الطريق وسلوك الجادة وعدم الانحراف عنها يمنة أو يسرة؛ لئلا يحصل الضياع، وهداية معنوية وهي هداية الصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور، وقد جاء في حديث الهجرة كلام أبي بكر رضي الله عنه، لما كان راكباً خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر معروفاً عند كثير من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه كل أحد، فكان بعض الناس الذين يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم و أبي بكر معه يقول: (يا أبا بكر من هذا الذي معك، فكان يقول: هذا هاد يهديني الطريق) هو يقصد أنه هاد يهديه الطريق المستقيم، وغيره يفهم أنه دليل يعرف الطرق ويعرف الدروب، وأنه خبير بالأرض، وهذه تسمى تورية؛ لأن المتحدث يأتي بلفظ يريد منه شيئاً والسامع يفهم منه شيئاً آخر فيكون صادقاً؛ ولهذا جاء في الحديث: (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب) وقد جاء كثيراً في السنة استعمال المعاريض في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن ذلك قصة أم سليم لما مات ابنها وقد جاء أبو طلحة ، وكان يعلم أنه مريض فمات وخرجت روحه فلم تخبره حتى قدمت له العشاء وحتى حصل اللقاء بينهما، ثم بعد ذلك أخبرته، ولكنه لما سألها قبل ذلك قالت: لقد سكن الصبي واستراح، ففهم أنه استراح من المرض، وهي تقصد أنه مات. فهذا حديث علي رضي الله عنه من هذا القبيل، فهو يقول: [ (اذكر بالهداية هداية الطريق) ] يعني: اربط بين المحسوس والمعنوي؛ لأن ربط المعنوي بالمحسوس يثبته ويجعله أوقع في النفس وأثبت؛ لأنه مبني على شيء مشاهد معاين. [ (واذكر بالسداد تسديدك السهم) ] يعني: كون الذي يرمي يسدد السهم على الرمية، بحيث يوجهه إلى تلك الرمية، لا يحيد يمنة ولا يسرة حتى يصيب الهدف، فكذلك الإنسان الذي يكون على سداد وملازمة لشيء معين. قوله: [ (قال: ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو هذه، للسبابة والوسطى) ] أي: في السبابة والوسطى. قوله: [ (شك عاصم)]. يعني: الذي شك في هذه أو هذه هو عاصم بن كليب . قوله: [ (ونهاني عن القسية والميثرة) ]. القسية هي لباس يؤتى به من الشام أو مصر، مضلعة فيها خطوط عريضة تشبه الأترج، إما في شكله أو في تجاعيده؛ لأن الأترج ليس أملس، وليس متساوياً، وإنما فيه نتوء وبروز، وسبق أن مر بنا أنه مضلع بالحرير. والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن لوضعه على الركاب، أي على سرج الفرس بحيث يكون ليناً ويكون من حرير، وسبق أن مر بنا عدد من الأحاديث التي فيها ذكر المياثر. والمياثر جمع ميثرة. وهذا الحديث ليس فيه شيء يتعلق بالترجمة من ذكر الحديد، وإنما فيه بيان الأصابع التي ينهى عن التختم فيها.
تراجم رجال إسناد حديث علي في النهي عن وضع الخاتم في السبابة والوسطى


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا بشر بن المفضل ]. بشر بن المفضل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عاصم بن كليب ]. عاصم بن كليب وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي بردة ]. هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي ]. هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
مكان وضع الخاتم للرجال والنساء

المعروف أن التختم للرجال يكون في الخنصر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان خاتمه في خنصره، جاء في بعض الأحاديث أنه في اليسرى وجاء في بعضها أنه في اليمنى، أما المرأة فيجوز لها أن تتختم في جميع أصابعها، قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها.
الأسئلة



حكم استعمال النساء للإكسسوارات من النحاس


السؤال: الإكسسوارات النسائية التي تستخدم من النحاس، هل يجوز للمرأة أن تلبسها؟ الجواب: هذا النحاس الذي لونه أصفر هو نوع من الحديد يقال له: نحاس، وفيه صلابة وفيه قوة.

حكم لبس الرجل للساعة من الحديد للزينة

السؤال: هل يجوز لبس الرجل للساعة التي فيها شيء من حديد يتزين بها؟ الجواب: أولاً الساعة لا تتخذ للزينة، وإنما تتخذ لمعرفة الوقت والتزين للمرأة، فهي التي تتزين بالأنواع التي يتجمل بها، وأما الرجل فله أن يلبس الساعة، ومعلوم أن الساعة لم تتخذ من أجل الحديد، وإنما من أجل أنها ساعة؛ لأن صناعة الساعة لابد فيها من الحديد، فالإنسان إذا اتخذ ساعة وبعض أجزائها صنع من الحديد لا يقال: إنه تحلى بالحديد وتجمل بالحديد، وإنما لبسها من أجل سهولة الاطلاع عليها لمعرفة الأوقات.

المعادن التي ورد النهي عن لبسها


السؤال: ما هي المعادن التي ورد النهي عن لبسها؟ الجواب: ورد النهي عن الحديد والذهب، أما الشبه فهو من جملة الحديد؛ إلا أنه نوع خاص، أما الألمنيوم فلا أدري عن مادته، ولكن الذي يبدو أنه شبيه بالحديد."



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 30.99 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 30.36 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.03%)]