نواقِضُ الوُضوء
تركي بن إبراهيم الخنيزانِ
نتحدَّثُ فِي هذَا الدرسِ عن نواقِضِ الوُضوءِ التي إذا طرَأَت على الإنسانِ أفسَدَتْ وُضوءَهُ، وهي كالتالي:
أولاً: الخارجُ منَ السبيلَينِ: (وهمَا مَخرَجَا البَولِ والغائطِ)، فكلُّها تَنقُضُ الوُضوءَ.
ثانياً: زَوالُ العقلِ أو تَغْطيتُه بالجُنونِ، أوِ الإغْماءِ، أوِ السُّكْرِ[1]، أوِ النوْمِ؛ لأنَّ ذلكَ مَظِنَّةُ خروجِ الحَدَثِ، أمَّا النومُ القليلُ غيرُ المُستغرِقِ فلا ينقُضُ الوُضوءَ [وهو الَّذي يَشعُرُ فيه الإنْسانُ بالحَدَثِ لو أحدَثَ، كخُروجِ الريحِ].
ثالثاً: أكلُ لحمِ الإبِلِ؛ لحديثِ جابرِ بنِ سَمُرةَ: أنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: «أتَوَضَّأُ مِن لُحُومِ الإبِلِ؟ قالَ: نَعَمْ» [رواه مسلم].
واختلَفَ أهلُ العلمِ في:مسِّ الفَرْجِ مُباشرةً بلا حائلٍ[2]، والأحْوطُ الوُضوءُ منه.
ويحرُمُ علَى مَنِ انتقَضَ وُضوؤُه:أنْ يُصلِّيَ، أو يَمسَّ المصحفَ إلَّا بعدَ أنْ يتوضَّأَ.
• ومَن توضَّأَ، ثمَّ شكَّ، هل أحدَثَ أمْ لا؟ فإنَّه لا يلزَمُه الوضوءُ؛ لأنَّ اليقينَ (وهو الوُضوءُ) لا يَزولُ بالشكِّ.
• وكذلكَ مَن أحدثَ، ثمَّ شكَّ، هل توضَّأَ أو لا؟ فإنَّه يلزَمُه الوضوءُ؛ لأنَّ اليَقينَ (وهو الحدَثُ) لا يَزولُ بالشكِّ.
• وأمَّا مَن صَلَّى على غيرِ طهارةٍ ناسيًا؛ فَصلاتُهُ باطِلةٌ، ويجبُ عليه إعادتُها بعدَ أنْ يتوضَّأ.
وفَّقَنا اللهُ للعلمِ النافِعِ والعمَلِ الصالِحِ، نَكتَفِي بهذَا القَدرِ، ونتحدَّثُ فِي الدرسِ القادِمِ -بمَشيئةِ اللهِ- عن موجِباتِ الغُسلِ.
[1] ومعلومٌ أنَّ شُربَ الخمرِ والمُسكِراتِ من كبائرِ الذنوبِ، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النساء: 103].
[2] مسُّ الذّكرِ، أو حلقةِ الدُّبُرِ، وكذلك المرأةُ إذا مسَّتْ فَرْجَها، وكذلك مسُّ فَرْجِ الغيرِ كبيرًا أو صغيرًا.