حكم سواك الصائم بعد الزوال
يحيى بن إبراهيم الشيخي
اختلف العلماء في مسألة حكم سواك الصَّائِم بعد الزَّوَال؛ هل هو مستحب أم مكروه؟
فيها قولان:
القول الأول: "لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال، وهذا قول الشافعية والحنابلة، واحتجوا لذلك بأدلة: أولها: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لخُلُوف فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك))[1]، ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح الخُلُوف، وأخبر أنه أطيب عند الله من ريح المسك، قالوا: فلو قلنا بمشروعية السواك في هذا الوقت- أعني: بعد الزوال- لأذهب فضل الخُلُوف وهو مقصود في العبادة بذاتها، فقالوا: لا تشرع إزالته بالسواك، كما لا تشرع إزالة دم الشهيد بالغسل إذا قُتِل في المعركة"[2].
القول الثاني: "الجماهير يرون إطلاق استحباب استخدام السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال في أي وقت، وأخذ بقول الجمهور المحققون في المذهب؛ مثل: النووي، وابن عبدالسلام، والمزني، فيرون أن الاستحباب على الإطلاق، واستدلوا على ذلك بعمومات الأدلة، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَوْلَا أنْ أشُقَّ علَى أُمَّتي أوْ علَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بالسِّوَاكِ مع كُلِّ صَلَاةٍ))[3]، ووجه الدلالة العموم، فقوله: ((كل صلاة)) تدخل فيه صلاة الظهر وصلاة العصر"[4].
قال ابن باز: سنة مطلقة في جميع الأوقات، السواك للصائم وغير الصائم في العصر وغيره[5].
وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
[1] أخرجه البخاري (1904)، ومسلم (1151).
[2] انظر، كتاب المغني لابن قدامة، ج1، ص72.
[3] أخرجه البخاري (887)، ومسلم (252).
[4] كتاب شرح متن أبي شجاع، محمد حسن عبدالغفار، ج12، ص6.
[5] مجموع فتاوى نور على الدرب، ج16، ص300.