شرح كتاب الحج من صحيح مسلم .. باب: في التّقصِير في العُمْرة
- الثواب على قَدْر المَشقّة والتّعب ليس لأنَّ التَعبَ والمَشقّة مقصودٌ مِنَ العمل ولكنْ لأنّ العمل مُسْتلزم للمشقَّة والتَّعب
- قول بعض الناس: الثوابُ على قَدْر المشقة ليس بمستقيم على الإطْلاق كما قد يستدِلّ به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات المُبْتدعة
- لمْ يُنْقل أنَّ أحدًا مِنَ الصّحابة في عهد النّبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بَعده خَرَج من مكة إلى الحِلّ ليُحْرم بالعُمرة غير عائشة رضي الله عنها
- في الحديث مشروعية التقصير عند التحلل من مناسك الحج والعمرة وإنْ كان الحَلْق أفضل
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ -رضي الله عنهما- أَخْبَرَهُ قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِشْقَصٍ، وهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ، أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ، وهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ. الحديث أخرجه مسلم في الحج (2/913) باب: التقصير في العمرة، وأخرجه البخاري في كتاب الحج حديث (1730)، باب: التقصير عند الإحْلال.
في هذا الحَديثِ يُخبِرُ الصّحابي الجليل مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ -رضي الله عنهما- أنَّه قَصَّر شَعْرَ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ولعلَّ ذلك كان عندَ تَحلُّلِه مِن عُمْرةِ الجِعْرانةِ، وقد اعتَمَرَها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا فتَحَ مكَّةَ، وسُمِّيتْ بذلك؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دخَلَ مكَّةَ ليلًا، وأدَّى مَناسكَ العمرةِ، ثمَّ خرَجَ منها لَيلًا، فباتَ بالجِعِرَّانَةِ حتَّى أصبَحَ وزالَتِ الشَّمسُ مِن اليومِ التَّالي، توجَّهَ إلى المدينةِ، وكان ذلك في السَّنةِ الثَّامنة مِن الهِجرةِ. وقيل: كان ذلك في عمرة القَضَاء؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لمْ يَسْتَصحب معه أحداً إلا بعض المهاجرين، ولمْ يُعد معاوية - رضي الله عنه - معهم، وخَفيت عُمْرتُه على كثيرٍ مِنَ النّاس، ومعاوية - رضي الله عنه - في عُمْرة القضاء، كان مسلماً، لكنّه كان يُخْفي إسلامه خوفاً مِنْ أبويه، ولمْ يظهره إلا يوم الفتح سنة ثمان، واختاره الحافظ ابن حجر -رحمه الله-، كما في الفتح. مشروعية الاقتصارِ على تَقصيرِ الشَّعرِ
قال: «بِمِشْقَصٍ» والمِشقَصُ: ما طالَ وعرُضَ مِن النِّصالِ والسِّهامِ، وفيه: مَشروعيَّةُ الاقتصارِ على تَقصيرِ الشَّعرِ، وإنْ كان الحلْقُ أفضَلَ، وسواءٌ في ذلك الحاجُّ والمعتمِرُ، إلَّا أنَّ الأفضَلَ للمُتمتِّعِ أنْ يُقصِّرَ في العُمرةِ ويَحلِقَ في الحجِّ؛ لِيَقَعَ الحلْقُ في أكمَلِ العِبادتينِ. والحلْقُ والتَّقصير: شَعيرةٌ مِنْ شَعائرِ الحجِّ والعُمْرة، وبه يَتحلَّلُ المُحرِمُ مِنْ إحْرامِه، ويكونُ بعْدَ رمْيِ جَمرةِ العقَبةِ، وبعْدَ ذَبْحِ الهدْيِ إنْ كان معه، وقبْلَ طَوافِ الإفاضةِ. وفي العُمرةِ يكونُ بعْدَ السَّعيِ بيْن الصَّفا والمَروةِ. فوائد الحديث
في الحديث مشروعية التقصير عند التحلل من مناسك الحج والعمرة، وإنْ كان الحَلْق أفضل، وسيأتي بيان فضل المُحلّقين بدُعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم ثلاثًا، كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. باب: قضاءُ الحَائض العُمْرة
عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عائشة -رضي الله عنها- قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ، وأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: «انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهَرْتِ؛ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي مِنْهُ، ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وكَذَا» قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: «غَدًا، ولَكِنَّها عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ، أَوْ قَالَ: نَفَقَتِكِ». الحديث رواه مسلم في الحج (2/876) باب: بيان وجُوه الإحْرام.
في هذا الحَديثِ تَرْوي أمُّ المؤمنينَ وهي عائشةُ -رَضيَ اللهُ عنها-، بَعضَ ما حَدَثَ في حَجَّةِ الوداعِ، وهذا المتْنُ جُزءٌ مِن رِوايةٍ طويلَة، أخْبَرَت فيها أنَّهم خرَجوا مع رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لا غرَضَ لهم إلَّا الحجُّ، فلمَّا قَدِموا مكَّةَ، أمَرَ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لمْ يَسق الهدْيَ، أي: مِن خارجِ مكَّةَ، أنْ يُحِلُّوا مِنْ إحْرامِهم بعْدَ الطَّوافِ بالبيتِ، والسَّعْيِ بيْن الصَّفا والمَروةِ، والحَلْقِ أو التَّقصِيرِ، ويَتمتَّعوا إلى يومِ الثامنِ مِن ذي الحِجَّةِ يومِ التَّرويةِ، فيُحرِموا بالحجِّ. أمَّا عائِشةُ -رَضيَ اللهُ عنها- فقدْ مَنَعَها مِن التَّحلُّلِ؛ كَونُها حاضَت لَيلةَ دُخولِها مَكَّةَ بِسَرِفَ، وهو موضع على عَشَرةِ أميالٍ مِن مَكَّةَ، وكانَت مُحْرِمةً بِعُمرةٍ، وأدْخَلَت عليها الحَجَّ، فصارَت قارِنةً، فلَمْ تَطُفْ بالبَيتِ طَوافَ العُمرةِ لِمانِع الحَيضِ، وأمَّا طَوافُ الإفاضةِ فقدْ طافَتْه في يومِ النَّحر، فاشْتَكَت لرَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وأظْهَرَت حُزنَها؛ بسَببِ أنَّ النَّاسَ يَرجِعُون بِنُسُكينِ مُسْتقلَّينِ -وهما الحجُّ والعُمرة- وتَرجِعُ هي بِنُسُكٍ واحدٍ في الظَّاهِرِ، وحَزنتْ على ذلِك -رَضيَ اللهُ عنها-؛ لِرغبتها في تكثيرِ الطاعات، ولتحصل على ما حَصَلَ لِسائِرِ أُمَّهاتِ المُؤمنينَ وغيرِهنَّ من الصَّحابةِ. فقال لها النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «انْتظرِي، حتَّى إذا طهُرْتِ مِنَ الحيضِ، فاخرُجي إلى التَّنعيمِ» وهو مَوضعٌ على ثَلاثةِ أميالٍ أو أربعةٍ مِنْ مكَّةَ، وهو أَقْرَبُ أطرافِ الحِلِّ إلى البَيْتِ، وسُمِّي به لأنَّ على يَمِينِه جبلَ نُعَيْمٍ، وعلى يَسارِهِ جَبَلَ نَاعِمٍ، والوادِيَ اسمُه نَعْمَان. «فَأهِلِّي بِالعُمرةِ»
ثُمَّ قال لها: «فَأهِلِّي بِالعُمرةِ» يعني أحْرِمِي بها وأدِّيها، وأرْسَلَها مع أخِيها عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي بكرٍ - رضي الله عنه -. وقال لها: «ثُمَّ ائْتِينا بِمكانِ كذا» يَقصِدُ الأَبطَحَ، وهو المكانُ الذي نزَلَ فيه رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بعْدَما انْصَرَفَ مِن مِنًى، وانْطَلَقَ منه قافلًا إلى المدينةِ، ويُسمَّى المُحَصَّبَ، وهو مكانٌ متَّسِعٌ بيْن مكَّةَ ومِنًى بيْنَ الجبلَيْنِ إلى المقابرِ، سُمِّيَ به لاجتماعِ الحَصْباءِ فيه بِحَمْلِ السَّيلِ إليه، ويُسمَّى الآنَ الجَعفريَّةَ، وهي تابعةٌ لمَنطقةِ الجُمّيزةِ. ثُمَّ قال لها - صلى الله عليه وسلم -: «ولكنَّها على قدْرِ نَفَقَتِك، أو نَصَبَكِ» أي: أنَّ الأجرَ فيها على قدْرِ النَّصَبِ والتَّعبِ والجهْدِ، وكذلك المالِ، فكُلَّما زادَ المالُ المُنفَقُ، والجهدُ المبذولُ زادَ الأجرُ مِنَ اللهِ تعالى. ميقات من كان بمكة
قال النووي -رحمه الله-: «فيه دليل لما قاله العلماء: أنَّ مَن كان بمكة وأرادَ العمرة، فميقاته لها أدنى الْحِل، ولا يجوز أنْ يُحْرِمَ بها مِنَ الحَرَم، فإنْ خالفَ وأحْرمَ بها مِنَ الحَرَم، وخرج إلى الْحِل قبل الطواف أجزأه، ولا دم عليه، وإنْ لمْ يَخرج وطاف وسَعَى وحَلَق، ففيه قولان: - أحدهما: لا تصح عُمرته، حتى يَخرج إلى الْحِل، ثم يطوف ويسعى ويحلق.
- والثاني: وهو الأصحّ يَصح، وعليه دَمٌ؛ لتركه المِيقات.
قال العلماء: وإنَّما وجب الخروج إلى الْحِل؛ ليجمع في نسكه بين الحِل والحرم، كما إنَّ الحاج يجمع بينهما، فإنّه يقف بعرفات وهي في الحِلّ، ثمّ يدخل مكة للطواف وغيره، هذا تفصيل مذهب الشافعي، وهكذا قال جٌمهور العلماء: إنّه يجب الخُروج لإحْرام العُمْرة إلى أدنى الحِلّ، وأنّه لو أحْرَم بها في الحَرَم، ولمْ يَخرج لزِمه دَم، وقال عطاء: لا شيءَ عليه، وقال مالك: لا يُجزئه حتّى يَخرج إلى الحِل». شرح مسلم (8/ 151-152). الثوابُ على قَدْر المشقة
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «قول بعض الناس: الثوابُ على قَدْر المشقة، ليس بمستقيم على الإطْلاق، كما قد يستدِلّ به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات المُبْتدعة، التي لمْ يشرعها الله ورسوله، منْ جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحلّ الله مِنَ الطّيبات، ومثل التّعمّق والتنطُّع الذي ذمَّهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثل الجُوع أو العطش المُفْرط الذي يضر العقل والجسم، ويمنع أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه، وكذلك الاحتفاء والتَّعَرِّي والمشي الذي يضرّ الإنسان بلا فائدة...، وهذا بابٌ واسع. الأجر على قدر الطاعة
وأما الأجر على قدر الطاعة، فقد تكون الطاعة لله ورسوله في عمل ميسَّرٍ، كما يسَّرَ الله على أهل الإسلام الكلمتين، وهما أفضل الأعمال، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم». أخرجاه في الصحيحين. الأجرُ على قَدْر مَنْفعة العمل وفائدته
ولو قيل: الأجرُ على قَدْر مَنْفعة العمل وفائدته، لكان صحيحًا، اتصاف الأول باعتبار تعلُّقه بالأمر، والثاني باعتبار صفته في نفسِه، والعمل تكون منفعته وفائدته تارة من جهة الأمر فقط، وتارة من جهة صفته في نفسه، وتارة من كلا الأمرين، فأما كونه مُشِقًّا، فليس هو سبباً لفضل العمل ورُجْحانه، ولكنْ قد يكون العمل الفاضل مُشِقًّا ففضله لمعنى غير مَشَقَّتِهِ، والصّبر عليه مع المشقة، يزيد ثوابه وأجره، فيزداد الثواب بالمَشقّة، كما أنَّ مَنْ كان بُعْده عن البيت في الحج والعمرة أكثر، يكونُ أجرُه أعظم مِنَ القَريب، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة في العمرة: «أجركِ على قدر نصبكِ»؛ لأنّ الأجرَ على قَدْر العمل في بُعْدِ المسافة، وبالبُعْدِ يكثُرُ النّصب، فيكثر الأجر، وكذلك الجهاد؛ فكثيراً ما يكثر الثواب على قَدْر المَشقّة والتّعب، ليس لأنَّ التَعبَ والمَشقّة مقصودٌ مِنَ العمل، ولكنْ لأنّ العمل مُسْتلزم للمشقَّة والتَّعب، هذا في شَرْعنا الذي رُفِعَتْ عنَّا فيه الآصَارُ والأغْلال، ولمْ يُجعل علينا فيه حَرج، ولا أُرِيْدَ بنا فيه العُسْر، وأمّا في شَرْع مَنْ قبلنا، فقد تكونُ المشقّةُ مطلوبةً منهم، وكثيرٌ مِنَ العُبّاد يَرى جِنْس المشَقّة والألم والتعبِ مطلوباً مُقَرِّباً إلى الله؛ لما فيه مِنْ نُفْرَة النّفْس عن اللّذات، والرُّكون إلى الدنيا، وانقطاع القلب عن علاقة الجَسد، وهذا مِنْ جنس زهد الصابئة والهند وغيرهم، ولهذا تجد هؤلاء مع مَنْ شابههم مِنَ الرُّهبان يُعالجون الأعمال الشَّاقَّة الشديدة الْمُتْعِبَة من أنواع العبادات والزَّهادات، مع أنّه لا فائدةَ فيها، ولا ثَمرةَ لها ولا مَنفعة، إلا أنْ يكون شيئاً يسيراً، لا يقاوم العذاب الأليم الذي يجدونه». (مجموع الفتاوى)(10/620-623). تنبيه لمسألة مهمة
لمْ يُنْقل أنَّ أحداً مِنَ الصّحابة في عهد النّبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بَعده، خَرَج من مكة إلى الحِلّ؛ ليُحْرم بالعُمرة، غير عائشة -رضي الله عنها-، للسّبب المذكور في الحديث؛ ولذا فلا يُشْرع ذلك على الصحيح، وإنّما المشروع: كثْرةُ الطّواف بالبيت. - قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية -رحمه الله-: «وكذا الخُرُوج مِنْ مكة لعُمْرة تطوُّعٍ بِدْعة، لمْ يفعله النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا أصحابه على عهده، لا في رمضان، ولا في غيره، ولمْ يأمر عائشة بها، بل أَذِنَ لها بعد المُرَاجعة، تطييباً لقلبها، وطوافه بالبيت أفْضل مِنَ الخُرُوج اتّفاقًا، وخُرُوجه عند مَنْ لمْ يَكرهه، على سبيل الجواز». (الفتاوى الكبرى) (5/ 384). - وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: «فالعُمْرةُ التي فَعلها رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وشرعها، هي عُمرة الداخل إلى مكة، لا عُمرة مَنْ كان بها، فيخرُج إلى الحلّ ليعتمر! ولمْ يَفعلْ هذا على عهده أحدٌ قَطّ، إلا عائشةُ وحدها بين سائر مَنْ كان معه؛ لأنّها كانت قد أهلَّت بالعُمْرة فحاضت، فأمَرها، فأدخلت الحجّ على العُمْرة، وصارت قارنة، وأخْبَرها أنَّ طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة، قد وَقَع عن حجتها وعُمْرتها، فوَجَدت في نفسها أنْ يرجع صواحباتها بحجٍّ وعُمْرة مستقلين، فإنّهنّ كنّ مُتَمتّعات، ولمْ يَحِضنَّ، ولمْ يقرِنَّ، وتَرْجع هي بعمرةٍ في ضِمْن حجتها، فأمَرَ أخاها أنْ يُعمّرها مِنَ التّنْعيم، تطييباً لقلبها، ولمْ يَعْتمر هو مِنَ التّنْعيم في تلك الحَجّة، ولا أحدٌ ممّن كان معه». (زاد المعاد) (2/ 89-90). فوائد الحديث
- الثَّوابَ في العبادةِ، يَكثُرُ بكَثرةِ التَّعَبِ والنَّفقةِ.
- وفيه: مَشروعيَّةُ العُمرةِ في أشهُرِ الحجِّ، كما سبق.
- وفيه: اسْتحبابُ مُجاملة الزّوجة والإحْسان إليها، بما لا يُعارض شريعة الله.
اعداد: الشيخ: د. محمد الحمود النجدي