إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
د. ابراهيم المحمدى الشناوى
(58)
(8/ 50) إناء الذهب والفضة المَطْلِيُّ بغيرهما كالنُّحاسِ مثلا لا يحرُمُ ولو حصل من النحاس شيءٌ بعرْضه على النار
(9/ 51) لو صَدِيءَ إناءُ الذهبِ أو الفضة بحيثُ سَتَرَ الصدأُ جميعَ ظاهرِهِ وباطنِهِ .. حَلَّ استعمالُهُ لِفَوَاتِ الخُيَلاءِ.
(10/ 52) الأواني النفيسة غيرُ الذهب والفضة نوعان:
الأول- نفيسةٌ لذاتها: كإناءِ ياقوت وزبرجد،
فهذه يجوز استعمالُها مع الكراهة
الثاني- نفيسة من حيث الصنعة؛ كإناءِ زجاجٍ مُحْكَمِ الخرْطِ
فهذه يجوز استعمالُها بدون كراهة.
(11/ 53) لو شك هل الضَّبَّةُ صغيرَةٌ أو كبيرةٌ؟ .. كُرِهَ الاستعمالُ والاتخاذُ
(12/ 54) إنما حرمت ضّبَّةُ الذهب مطلقا دون الفضة:
- لأن الخيلاءَ فيها أشد من الخيلاء في الفضة
- ولأن الفضة أوسع من الذهب بدليل جواز خاتم الفضة للرجل
(13/ 55) تسميرُ الدراهم بالإناء وتعليقُها عليه حكمُهُ حكمُ التضبيبِ ففيه التفصيلُ السابق
(14/ 56) طرحُ الذهبِ والفضةِ في الإناءِ ليس كتسميرهما فيه بل يجوز مع طرحهما فيه استعمالُ الإناء مطلقا، يعني: لا يحرم ولا يكره.
(15/ 57) لو شرب بكفيه وفي إصبعه خاتم فضة أو في كفيه فضة أو في فمه فضة جاز مطلقا، يعني لا يحرم ولا يكره.