إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
د. ابراهيم المحمدى الشناوى
(59)
قال ابن حجر : (وَيَحِلُّ) الْإِنَاءُ (الْمُمَوَّهُ) أَيْ الْمَطْلِيُّ مِنْ أَحَدِهِمَا بِنَحْوِ نُحَاسٍ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا بِأَحَدِهِمَا أَيْ اسْتِعْمَالُهُ حَيْثُ لَمْ يَتَحَصَّلْ يَقِينًا مِنْهُ شَيْءٌ وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ مُتَمَوَّلٌ وَيُوَافِقُهَا قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ يَظْهَرُ فِي الْوَزْنِ بِالنَّارِ اهـ.
قال الشرواني : (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ : سَوَاءٌ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَوْ لَا، وَهَذَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ فِي كُتُبِهِ ، وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي "الْغَرَرِ" حَيْثُ أَطْلَقَ الْحِلَّ، لَكِنَّهُ قَيَّدَهُ بِالْحُصُولِ فِي شَرْحَيْ "الْمَنْهَجِ" وَ"الرَّوْضِ" ، وَكَذَلِكَ الرَّمْلِيُّ فِي "النِّهَايَةِ" وَابْنُ الْمُقْرِي وَغَيْرُهُمْ . كُرْدِيٌّ . أَيْ : وَالْخَطِيبُ ، عِبَارَتُهُ : فَإِنْ مَوَّهَ غَيْرَ النَّقْدِ كَإِنَاءِ نُحَاسٍ وَخَاتَمٍ وَآلَةِ حَرْبٍ مِنْهُ بِالنَّقْدِ، وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَوْ مَوَّهَ النَّقْدَ بِغَيْرِهِ أَوْ صَدَى مَعَ حُصُولِ شَيْءٍ مِنْ الْمُمَوَّهِ بِهِ أَوْ الصِّدَاءِ - حَلَّ اسْتِعْمَالُهُ ؛ لِقِلَّةِ الْمُمَوَّهِ بِهِ فِي الْأَوَّلِ ، فَكَأَنَّهُ مَعْدُومٌ ، وَلِعَدَمِ الْخُيَلَاءِ فِي الثَّانِيَةِ ، فَإِنْ حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ النَّقْدِ فِي الْأُولَى لِكَثْرَتِهِ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الثَّانِيَةِ لِقِلَّتِهِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ، وَكَذَا اتِّخَاذُهُ فِي الْأَصَحِّ اهـ.
وقال صاحب "المنهل النضاخ": لو غُشي إناء أحد النقدين بنحو نحاس يستره : حل استعماله عند ابن حجر مطلقا، وقال الخطيب والرملي : يحرم إن لم يتحصل منه شيء بالعرض على النار اهـ.