| 
 
28-09-2025, 06:43 PM
 | 
| 
|  | قلم ذهبي مميز |  | 
تاريخ التسجيل: Feb 2019 مكان الإقامة: مصر الجنس :   
المشاركات: 164,865
 
الدولة :        |  | 
| 
 رد: المبسوط فى الفقه الحنفى  محمد بن أحمد السرخسي 
  الكتاب: المبسوط فى الفقه الحنفى المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي
 (ت ٤٨٣ هـ)
 عدد الأجزاء: ٣١ (الأخير فهارس)
 المجلد الثانى
صـــ 46 الى صـــ 56
 (30)
 
 وقد يكون الخطاب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يختص هو به كما في قوله تعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} [الطلاق: 1]
 والثاني وهو أنه  لا ينتقص عدد الركعات بسبب الخوف عندنا وكان ابن عباس - رضي الله عنه -  يقول: صلاة المقيم أربع ركعات وصلاة المسافر ركعتان وصلاة الخوف ركعة وبه  أخذ بعض العلماء واستدل بما روي «أن النبي - عليه الصلاة والسلام - صلى  صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع بكل طائفة ركعة فكانت له ركعتان ولكل طائفة  ركعة» وتأويل هذا عندنا ولكل طائفة ركعة مؤداة مع رسول الله - صلى الله  عليه وسلم - وركعة أخرى صلوها وحدهم
 والثالث في صفة  صلاة الخوف فالمذهب عندنا أن يجعل الإمام الناس طائفتين فيصلي بالطائفة  الأولى ركعة فإذا رفع رأسه منها ذهبوا فوقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة  الأخرى فيصلي بهم ركعة ويسلم ثم ذهبوا فوقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة  الأولى فيتمون صلاتهم بلا قراءة ثم ذهبوا وجاءت الطائفة الأخرى فيصلون  الركعة الأولى بقراءة وهكذا روى ابن مسعود - رضي الله عنه - «أن النبي -  صلى الله عليه وسلم - جعل الناس طائفتين فصلى بكل طائفة ركعة وقضت كل طائفة  ركعة أخرى» وهكذا روى سالم عن ابن عمر - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى  الله عليه وسلم - صلى صلاة الخوف بالطائفتين بهذه الصفة» وكان ابن أبي ليلى  يقول: إذا كان العدو في ناحية القبلة جعل الناس صفين وافتتح الصلاة بهم  جميعا فإذا ركع الإمام ركعوا معه وإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول والصف  الثاني قيام يحرسونهم وإذا رفعوا رءوسهم سجد الصف الثاني والصف الأول قعود  يحرسونهم فإذا رفعوا رءوسهم سجد الإمام السجدة الثانية
 وسجد معه الصف  الأول والصف الثاني قعود يحرسونهم فإذا رفعوا رءوسهم سجد الصف الثاني والصف  الأول قيام يحرسونهم فإذا رفعوا رءوسهم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني  فصلى بهم الركعة الثانية بهذه الصفة أيضا فإذا قعد وسلم سلموا معه واستدل  بحديث ابن عباس الزرقي - رضي الله تعالى عنه - «أن النبي - صلى الله عليه  وسلم - صلى صلاة الخوف بعسفان بهذه الصفة» وأبو يوسف يجوز صلاة الخوف بهذه  الصفة لأنه ليس فيها ذهاب ومجيء وعندنا إذا كان العدو في ناحية القبلة فإن  صلوا بهذه الصفة أجزأهم وإن صلوا بصفة الذهاب والمجيء كما بينا أجزأهم لأن  ظاهر الآية شاهد لذلك قال الله تعالى {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} [النساء: 102] .
 وقال مالك - رضي  الله عنه: يجعل الناس طائفتين فيصلي بالطائفة الأولى ركعة وطائفة تقف بإزاء  العدو ثم ينتظر الإمام حتى تصلي الطائفة الأولى الركعة الثانية ويسلمون  فيذهبون إلى العدو وجاءت الطائفة الثانية فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية  ثم يسلم ويقومون لقضاء الركعة الأولى وهكذا روى صالح بن خوات - رحمه الله  تعالى - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله بذي قرد» وذكر الطحاوي حديث  صالح بن خوات في شرح الآثار «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة  الخوف يوم ذات الرقاع وذكر فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت جالسا  للطائفة الأخرى حتى أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم» وبه أخذ الشافعي - رضي الله  تعالى عنه - أيضا إلا أنه يقول: لا يسلم الإمام حتى تقضي الطائفة الثانية  الركعة الأولى ثم يسلم ويسلمون معه وقال: كما ينتظر فراغ الطائفة الأولى من  إتمام صلاتهم فكذلك يفعل بالطائفة الثانية ولم نأخذ بهذا لأن فيه فراغ  المؤتم من صلاته قبل فراغ الإمام وذلك لا يجوز بحال بخلاف المشي فقد ورد به  الأثر في حق من سبقه الحدث مع الإمام فجوزنا ذلك في حالة الخوف وروى أبو  هريرة - رضي الله تعالى عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صلى  بالطائفة الأولى ركعة انتظرهم حتى أتموا صلاتهم وذهبوا إلى العدو وجاءت  الطائفة الأخرى فبدءوا بالركعة الأولى والنبي - عليه الصلاة والسلام -  ينتظرهم ثم صلى بهم الركعة الثانية» ولم يأخذ بهذا أحد من العلماء لأنه حكم  كان في الابتداء أن المسبوق يبدأ بقضاء ما فاته ثم بأداء ما أدرك مع  الإمام وقد ثبت انتساخه وروي شاذا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى  بكل طائفة ركعتين فكان له أربع ركعات ولكل طائفة ركعتان» ولم نأخذ بهذا لأن  في حق الطائفة الثانية يحصل اقتداء المفترض بالمتنفل إلا أن يكون تأويله
 أنه كان مقيما  فصلى بكل طائفة ركعتين وقضت كل طائفة ركعتين وهو المذهب عندنا فإنه يصلي  بكل طائفة شطر الصلاة وأما في صلاة المغرب فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين  وبالطائفة الثانية ركعة عندنا (وقال) الثوري -  رحمه الله تعالى: يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين لأن  فرض القراءة في الركعتين الأوليين فينبغي أن يكون لكل طائفة في ذلك حظ.
 (ولنا) أنه إنما  يصلي بكل طائفة شطر الصلاة وشطر المغرب ركعة ونصف فثبت حق الطائفة الأولى  في نصف ركعة والركعة الواحدة لا تجزئ فثبت حقهم في كلها ولأن الركعتين شطر  المغرب ولهذا كانت القعدة بعدهما وهي مشروعة للفصل بين الشطرين ثم الطائفة  الأولى تصلي الركعة الثالثة بغير قراءة لأنهم لاحقون والطائفة الثانية  يصلون الركعتين الأوليين بالقراءة ويقعدون بينهما وبعدهما كما يفعله  المسبوق بركعتين في المغرب
 (قال): ومن قاتل  منهم في صلاته فسدت صلاته عندنا وقال مالك - رضي الله عنه: لا تفسد وهو قول  الشافعي - رضي الله عنه - في القديم لظاهر قوله تعالى {وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم} [النساء: 102]  والأمر بأخذ السلاح لا يكون إلا للقتال به ولكنا نقول: القتال عمل كثير  وهو ليس من أعمال الصلاة ولا تتحقق فيه الحاجة لا محالة فكان مفسدا لها  كتخليص الغريق واتباع السارق لاسترداد المال والأمر بأخذ الأسلحة لكي لا  يطمع فيهم العدو إذا رآهم مستعدين أو ليقاتلوا بها إذا احتاجوا ثم يستقبلون  الصلاة
 (قال): ولا يصلون  وهم يقاتلون وإن ذهب الوقت لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - شغل عن أربع  صلوات يوم الخندق فقضاهن بعد هدء من الليل، وقال: شغلونا عن صلاة الوسطى  ملأ الله قبورهم وبطونهم نارا» فلو كان تجوز الصلاة في حالة القتال لما  أخرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكذلك من ركب منهم في صلاته عند  انصرافه إلى وجه العدو فسدت صلاته لأن الركوب عمل كثير وهو مما لا يحتاج  إليه بخلاف المشي فإنه لا بد منه حتى يقفوا بإزاء العدو وجواز العمل لأجل  الضرورة فيختص بما يتحقق فيه الضرورة
 (قال): ولا يصلون  جماعة ركبانا لأن بينهم وبين الإمام طريقا فيمنع ذلك صحة الاقتداء إلا أن  يكون الرجل مع الإمام على دابة فيصح اقتداؤه به لأنه ليس بينهما مانع وقد  روي عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه جوز لهم في الخوف أن يصلوا ركبانا  بالجماعة وقال: أستحسن ذلك لينالوا فضيلة الصلاة بالجماعة فقد جوزنا لهم ما  هو أعظم من ذلك وهو الذهاب والمجيء لينالوا فضيلة الجماعة ولكنا نقول ما  أثبتناه
 من الرخصة أثبتناه بالنص ولا مدخل للرأي في إثبات الرخص
 (قال): وإن صلوا  صلاة الخوف من غير أن يعاينوا العدو جاز للإمام ولم يجز للقوم إذا صلوا  بصفة الذهاب والمجيء لأن الرخصة إنما وردت إذا كانوا بحضرة العدو فإذا لم  يكونوا بحضرته لم يتحقق سبب الترخص بالذهاب والمجيء فلا تجوز صلاتهم بها  وأما الإمام فلم يوجد منه الذهاب والمجيء فتجوز صلاته ولو رأوا سوادا فظنوا  أنه العدو فصلوا صلاة الخوف فإن تبين أنه سواد العدو فقد ظهر أن سبب  الترخص كان متقررا فتجزئهم وإن ظهر أن السواد سواد إبل أو بقر أو غنم فقد  ظهر أن السبب لم يكن متقررا فلا تجزئهم والخوف من سبع يعاينونه كالخوف من  العدو لأن الرخصة لدفع سبب الخوف عنهم ولا فرق في هذا بين السبع والعدو  والله تعالى أعلم.
 [باب الشهيد]
 (قال): وإذا قتل  الشهيد في معركة لم يغسل وصلي عليه عندنا وقال الحسن البصري - رضي الله  تعالى عنه: يغسل ويصلى عليه وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه: لا يصلى  عليه أما الحسن فقال: الغسل سنة الموتى من بني آدم جاء في الحديث «أن آدم  لما مات غسلته الملائكة وصلوا عليه ثم قالوا: هذه سنة موتاكم يا بني آدم»  والشهيد ميت بأجله ولأن غسل الميت تطهير له حتى تجوز الصلاة عليه بعد غسله  لا قبله والشهيد يصلى عليه فيغسل أيضا تطهيرا له وإنما لم يغسل شهداء أحد  لأن الجراحات فشت في الصحابة في ذلك اليوم وكان يشق عليهم حمل الماء من  المدينة وغسلهم لأن عامة جراحاتهم كانت في الأيدي فعذرهم لذلك.
 (ولنا) ما روي  «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في شهداء أحد: زملوهم بدمائهم ولا  تغسلوهم فإنه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا وهو يأتي يوم القيامة  وأوداجه تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك» وما قاله الحسن من  التأويل باطل فإنه لم يأمر بالتيمم ولو كان ترك الغسل للتعذر لأمر أن  ييمموا كما لو تعذر غسل الميت في زمان لعدم الماء ولأنه لم يعذرهم في ترك  الدفن وكانت المشقة في حفر القبور للدفن أظهر منها في الغسل وكما لم يغسل  شهداء أحد لم يغسل شهداء بدر كما رواه عقبة بن عامر وهذه الضرورة لم تكن  يومئذ وكذلك لم يغسل شهداء الخندق وخيبر فظهر أن الشهيد لا يغسل وقال  الشافعي - رضي الله تعالى عنه: لا يصلى
 عليه لحديث جابر -  رضي الله تعالى عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما صلى على أحد من  شهداء أحد» ولأنهم بصفة الشهادة تطهروا من دنس الذنوب كما قال - عليه  الصلاة والسلام: «السيف محاء الذنوب» والصلاة عليه شفاعة له ودعاء لتمحيص  ذنوبه وقد استغنى عن ذلك كما استغنى عن الغسل ولأن الله تعالى وصف الشهداء  بأنهم أحياء فقال {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء} [آل عمران: 169] والصلاة على الميت لا على الحي.
 (ولنا) ما روي  «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على شهداء أحد صلاته على الجنازة»  حتى روي «أنه صلى على حمزة - رضي الله تعالى عنه - سبعين صلاة» وتأويله أنه  كان موضوعا بين يديه فيؤتى بواحد واحد فيصلي عليه رسول الله - صلى الله  عليه وسلم - فظن الراوي أنه صلى على حمزة في كل مرة فقال: صلى عليه سبعين  صلاة وحديث جابر - رضي الله تعالى عنه - ليس بقوي وقيل: إنه كان يومئذ  مشغولا فقد قتل أبوه وأخوه وخاله فرجع إلى المدينة ليدبر كيف يحملهم إلى  المدينة فلم يك حاضرا حين صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهم  فلهذا روي ما روي ومن شاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد روي «أنه صلى  عليهم ثم سمع جابر - رضي الله عنه - منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  أن يدفن الموتى في مصارعهم فرجع فدفنهم فيها» ولأن الصلاة على الميت  لإظهار كرامته ولهذا اختص به المسلمون «ونهى رسول الله - صلى الله عليه  وسلم - عن الصلاة على المنافقين» والشهيد أولى بما هو من أسباب الكرامة  والعبد وإن تطهر من الذنوب فلا تبلغ درجته درجة الاستغناء عن الدعاء له ألا  ترى أنهم صلوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا إشكال أن درجته  فوق درجة الشهداء والشهيد حي في أحكام الآخرة كما قال تعالى {بل أحياء عند ربهم} [آل عمران: 169]  فأما في أحكام الدنيا فهو ميت يقسم ميراثه وتتزوج امرأته بعد انقضاء العدة  وفريضة الصلاة عليه من أحكام الدنيا فكان فيه ميتا يصلى عليه
 (قال): ويكفن في  ثيابه التي هي عليه لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «زملوهم بدمائهم  وكلومهم» وروي أن زيد بن صوحان لما استشهد يوم الجمل قال: لا تغسلوا عني  دما ولا تنزعوا عنى ثوبا فإنى رجل محجاج أحاج يوم القيامة من قتلني ولما  استشهد عمار بن ياسر بصفين قال: لا تغسلوا عني دما ولا تنزعوا عني ثوبا  فإني ألتقي ومعاوية بالجادة وهكذا نقل عن حجر بن عدي غير أنه ينزع عنه  السلاح والجلد والفرو والحشو والخف والقلنسوة لأنه إنما لبس هذه الأشياء  لدفع بأس العدو وقد استغنى عن ذلك ولأن هذا عادة أهل الجاهلية لأنهم كانوا  يدفنون
 أبطالهم بما عليهم من الأسلحة وقد نهينا عن التشبه بهم
 (قال): ويزيدون  في أكفانهم ما شاءوا وينقصون ما شاءوا واستدلوا بهذا اللفظ على أن عدد  الثلاث في الكفن ليس بلازم ويخيطونه إن شاءوا كما يفعل ذلك بغيره من الموتى  إنما لا يزال عنه أثر الشهادة فأما فيما سوى ذلك فهو كغيره من الموتى
 (قال) وإن حمل من  المعركة حيا ثم مات في بيته أو على أيدي الرجال غسل لأنه صار مرتثا وقد  ورد الأثر بغسل المرتث ومعناه من خلق أمره في باب الشهادة يقال: ثوب رث أي  خلق. والأصل فيه أن عمر - رضي الله عنه - لما طعن حمل إلى بيته فعاش يومين  ثم غسل وكان شهيدا على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكذلك علي -  رضي الله عنه - حمل حيا بعد ما طعن ثم غسل وكان شهيدا فأما عثمان - رضي  الله عنه - فأجهز عليه في مصرعه ولم يغسل فعرفنا بذلك أن الشهيد الذي لا  يغسل من أجهز عليه في مصرعه دون من حمل حيا وهذا إذا حمل ليمرض في خيمته أو  في بيته وأما إذا جر برجله من بين الصفين لكي لا تطأه الخيول فمات لم يغسل  لأن هذا ما نال شيئا من راحة الدنيا بعد صفة الشهادة فتحقق بذل نفسه  ابتغاء مرضات الله تعالى والأول بحسب ما مرض قد نال راحة الدنيا بعد فيغسل  وإن كان له ثواب الشهداء كالغريق والحريق والمبطون والغريب يغسلون وهم  شهداء على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
 (قال) وما قتل به  في المعركة من سلاح أو غيره فهو سواء لا يغسل لأن الأصل شهداء أحد وفيهم  من دمغ رأسه بالحجر وفيهم من قتل بالعصا ثم عمهم رسول الله - صلى الله عليه  وسلم - في الأمر بترك الغسل ولأن الشهيد باذل نفسه ابتغاء مرضات الله  تعالى قال الله تعالى {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة} [التوبة: 111] وفي هذا المعنى السلاح وغيره سواء
 (قال): وإن وجد  في المعركة ميتا ليس به أثر غسل لأن المقتول يفارق الميت بالأثر فإذا لم  يكن به أثر فالظاهر أنه لم يكن انزهاق روحه بقتل مضاف إلى العدو بل لما  التقى الصفان انخلع قناع قلبه من شدة الفزع فمات والجبان مبتلى بهذا وإن  كان به أثر لم يغسل لأن الظاهر أن موته كان بذلك الجرح وأنه كان من العدو  فاجتماع الصفين كان لهذا والأصل أن الحكم متى ظهر عقيب سبب يحال على ذلك  السبب فإن كان الدم يخرج من بعض مخارقه نظر فإن كان الدم يخرج من ذلك  الموضع من غير جرح في الباطن غسل وذلك كالأنف والدبر والذكر فقد يبتلى  بالرعاف وقد يبول دما لشدة الفزع وقد يخرج الدم من الدبر من غير جرح في  الباطن وإن كان
 يخرج الدم من  أذنه أو عينه لم يغسل لأن الدم لا يخرج من هذين الموضعين عادة إلا بجرح في  الباطن فالظاهر أنه ضرب على رأسه حتى خرج الدم من أذنه أو عينه وإن كان  يخرج من فيه فإن كان ينزل من رأسه غسل وجرحه من جانب الفم ومن جانب الأنف  سواء وإن كان يعلو من جوفه لم يغسل لأن الدم لا يعلو من الجوف إلا بجرح في  الباطن وإنما يعرف ذلك بلون الدم
 (قال) ومن صار  مقتولا من جهة قطاع الطريق لم يغسل أيضا لأنه قتل دافعا عن ماله وقد قال -  عليه الصلاة والسلام: «من قتل دون ماله فهو شهيد» فلهذا لا يغسل.
 (قال): ومن قتل  في المصر بسلاح ظلما لم يغسل أيضا عندنا وقال الشافعي - رضي الله عنه: يغسل  وهو بناء على أن عنده القتل العمد موجب للدية كالخطأ فإذا وجب عن نفسه بدل  هو مال غسل وعندنا العمد غير موجب للمال فهذا مقتول ظلما لم يجب عن نفسه  بدل هو مال فكان شهيدا والقصاص الواجب ليس ببدل محض بل هو عقوبة زاجرة فلا  يخل بصفة الشهادة واعتمادنا فيه على حديث عثمان - رضي الله تعالى عنه - فقد  قتل في المصر وكان شهيدا ولم يغسل وإن قتل بغير سلاح غسل لأن هذا في معنى  الخطأ حتى يجب عن نفسه بدل هو مال وذكر الطحاوي - رحمه الله تعالى - أنه  إذا قتل بحجر أو عصا كبير فهو عندهما والقتل بالسلاح سواء وعند أبي حنيفة -  رضي الله عنه - يغسل وهو بناء على اختلافهم في وجوب القصاص في القتل بهذه  الآلة
 (قال): ولو قتل  بحق في قصاص أو رجم غسل لما روي أن «ماعزا لما رجم جاء عمه إلى رسول الله -  صلى الله عليه وسلم - فقال: قتل ماعز كما تقتل الكلاب فماذا تأمرني أن  أصنع به فقال: لا تقل هذا فقد تاب توبة لو قسمت توبته على أهل الأرض  لوسعتهم اذهب فغسله وكفنه وصل عليه» ولأن الشهيد باذل نفسه لابتغاء مرضات  الله تعالى وهذا لا يوجد في المقتول بحق فإنه باذل نفسه لإيفاء حق مستحق  عليه وكذلك من مات من حد أو تعزير غسل لما بينا وكذلك من عدا على قوم ظلما  فقتلوه غسل لأن الظالم غير باذل نفسه لابتغاء مرضات الله تعالى فهو في حكم  الغسل كغيره من الموتى
 (قال): ومن قتله  السبع أو احترق بالنار أو تردى من جبل أو مات تحت هدم أو غرق غسل كغيره من  الموتى لأن هذه الأشياء غير معتبرة شرعا في أحكام الدنيا فهو والميت حتف  أنفه سواء. وكذلك من وجد مقتولا في محلة لا يدرى من قتله غسل لأنه استحق عن  نفسه بدلا هو مال فالقسامة والدية تجب على أهل المحلة
 (قال): ويصنع بالمحرم ما يصنع بالحلال يعني يخمر رأسه ووجهه بالكفن عندنا
 وقال الشافعي -  رضي الله عنه: لا يخمر رأسه واستدل بما روي «أن أعرابيا محرما وقصت به  ناقته في أخافيق جرزان فاندقت عنقه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:  لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أو قال: ملبدا» ولأنه  مات وهو مشغول بعبادة لها أثر فيبقى عليه ذلك الأثر كالغازي إذا استشهد.
 (ولنا) حديث عطاء  «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن محرم مات فقال: خمروا رأسه ووجهه  ولا تشبهوه باليهود» وسئلت عائشة - رضي الله عنها - عن ذلك فقالت: اصنعوا  به ما تصنعون بموتاكم وإن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - لما مات ابنه  واقد وهو محرم كفنه وعممه وحنكه وقال: لولا أنا محرمون لحنطناك يا واقد  ولأن إحرامه قد انقطع بموته وقال - عليه الصلاة والسلام - «إذا مات ابن آدم  انقطع عمله إلا من ثلاث» والإحرام ليس منها فينقطع بالموت ولهذا لا يبني  المأمور بالحج على إحرامه والتحق بالحلال وإذا جاز أن يخمر رأسه ووجهه  باللبن والتراب فكذلك بالكفن وحديث الأعرابي تأويله أن النبي - عليه الصلاة  والسلام - عرف بطريق الوحي خصوصيته ببقاء إحرامه بعد موته وقد كان رسول  الله - صلى الله عليه وسلم - يخص بعض أصحابه بأشياء.
 (قال) ومن قتل من أهل العدل في محاربة أهل البغي فهو شهيد لا يغسل لأن المحاربة معهم مأمور بها قال الله تعالى {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9]  فالمقتول في هذه المحاربة باذل نفسه لابتغاء مرضات الله كالمقتول في  محاربة المشركين. ولما قاتل علي - رضي الله تعالى عنه - أهل النهروان لم  يغسل من استشهد من أصحابه ولم يذكر في الكتاب أن من قتل من أهل البغي ماذا  يصنع به. وروى المعلى عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنه لا يغسل ولا  يصلى عليه وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه: يغسل ويصلى عليه لأنه مسلم  قال الله تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} [الحجرات: 9] الآية ولكنه مقتول بحق فهو كالمقتول رجما أو في قصاص.
 (ولنا) حديث علي -  رضي الله عنه - أنه لم يغسل أهل النهروان ولم يصل عليهم فقيل له: أكفار  هم؟ قال: لا ولكنهم إخواننا بغوا علينا أشار إلى أن ترك الغسل والصلاة  عليهم عقوبة لهم ليكون زجرا لغيرهم وهو نظير المصلوب يترك على خشبته عقوبة  له وزجرا لغيره
 (قال): وإذا أغار  أهل الحرب على قرية من قرى المسلمين فقتلوا الرجال والنساء والصبيان فلا  خلاف أنه لا يغسل النساء كما لا يغسل الرجال لأنهن مخاطبات يخاصمن يوم  القيامة من قتلهن فيبقى عليهن أثر الشهادة ليكون شاهدا
 لهن كالرجال فأما  الصبيان عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فيغسلون وقال أبو يوسف ومحمد  رحمهما الله تعالى لا يغسلون قال لأن حال الصبيان في الطهارة فوق حال  البالغين فإذا لم يغسل البالغ إذا استشهد لأنه قد تطهر فالصبي أولى وأبو  حنيفة - رحمه الله تعالى - قال: ليس للصبي ذنب يمحوه السيف فالقتل في حقه  والموت حتف أنفه سواء فيغسل ثم الصبي غير مكلف ولا يخاصم بنفسه في حقوقه في  الدنيا فإنما الخصم في حقوقه في الآخرة هو خالقه سبحانه وتعالى والله غني  عن الشهود فلا حاجة إلى إبقاء الشهادة عليه
 (قال): وإذا وجد  عضو من أعضاء الآدمي كيد أو رجل لم يغسل ولم يصل عليه لكنه يدفن لأن  المشروع الصلاة على الميت وذلك عبارة عن بدنه لا عن عضو من أعضائه ولعل  صاحب العضو حي ولا يصل على الحي ولو قلنا يصلى على عضو إذا وجد لكان يصلى  على عضو آخر إذا وجد أيضا فيؤدي إلى تكرار الصلاة على ميت واحد وذلك غير  مشروع عندنا. وقال الشافعي - رضي الله عنه: يغسل ما وجد ويصلى عليه اعتبارا  للبعض بالكل فإن لأطراف الآدمي حرمة كما لنفسه وعنده لا بأس بتكرار الصلاة  على ميت واحد ثم عندنا إن وجد النصف من بدنه مشقوقا طولا لا يصلى عليه  لأنه لو صلي عليه لكان يصلى على النصف الآخر إذا وجد فيؤدي إلى تكرار  الصلاة على ميت واحد فأما إذا وجد أكثر البدن أو النصف ومعه الرأس يصلى  عليه لأن للأكثر حكم الكل ولا يؤدي هذا إلى تكرار الصلاة على ميت واحد
 (قال) وإذا وجد  ميت لا يدرى أمسلم هو أم كافر فإن كان في قرية من قرى أهل الإسلام فالظاهر  أنه مسلم فيغسل ويصلى عليه وإن كان في قرية من قرى أهل الشرك فالظاهر أنه  منهم فلا يصلى عليه إلا أن يكون عليه سيما المسلمين فحينئذ يغسل ويصلى عليه  وسيما المسلمين الختان والخضاب وليس السواد وما تعذر الوقوف على حقيقته  يعتبر فيه العلامة والسيما قال الله تعالى {يعرف المجرمون بسيماهم} [الرحمن: 41] وقال {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة} [التوبة: 46]
 (قال): وإذا  اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فإن كانت الغلبة للمسلمين غسلوا وصلي  عليهم إلا من عرف أنه كافر لأن الحكم للغلبة والمغلوب لا يظهر حكمه مع  الغالب وإن كانت الغلبة لموتى الكفار لا يصلى عليهم إلا من عرف أنه مسلم  بالسيما فإذا استويا لم يصل عليهم عندنا لأن الصلاة على الكفار منهي عنها  ويجوز ترك الصلاة على بعض المسلمين وقال - عليه الصلاة والسلام: «ما اجتمع  الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام على الحلال»
 ومن العلماء من  قال: يصلى عليهم ترجيحا للمسلمين على الكفار وينوي من يصلي عليهم المسلمين  لأنه لو قدر على التمييز فعلا فعل فإذا عجز عنه ميز بالنية وعلى قول  الشافعي - رضي الله عنه - يستعمل التحري فيصلي على من وقع في أكبر رأيه أنه  مسلم وهي مسألة التحري ولم يبين في الكتاب أي موضع يدفنون بعض مشايخنا إذا  لم يصل عليهم دفنوا في مقابر المشركين وقال بعضهم: يتخذ لهم مقبرة على حدة  وأصل الاختلاف في نصرانية تحت مسلم حبلت ثم ماتت وفي بطنها ولد مسلم اختلف  الصحابة أنها في أي موضع تدفن فرجح بعضهم جانب الولد وقال: تدفن في مقابر  المسلمين وبعضهم جانبها فإن الولد في حكم جزء منها ما دام في البطن وقال:  تدفن في مقابر المشركين. وقال عقبة بن عامر - رحمه الله تعالى - تتخذ لها  مقبرة على حدة
 (قال): ولا بأس  بأن يغسل المسلم أباه الكافر إذا مات ويدفنه لما بينا أن الغسل سنة الموتى  من بني آدم وهو مع كفره منهم والولد المسلم مندوب إلى بر والده وإن كان  مشركا قال الله تعالى {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا} [العنكبوت: 8] والمراد به الوالد المشرك بدليل قوله تعالى {وإن جاهداك على أن تشرك بي} [لقمان: 15]  الآية ومن الإحسان والبر في حقه القيام بغسله ودفنه بعد موته «ولما مات  أبو طالب جاء علي - رضي الله عنه - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  فقال: إن عمك الضال قد مات فقال اذهب فغسله وكفنه وواره ولا تحدث حدثا حتى  تلقاني فلما رجعت إليه دعا لي بدعوات ما أحب أن يكون لي بها حمر النعم».  وقال سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى - سأل رجل ابن عباس - رضي الله عنه -  فقال: إن أمي ماتت نصرانية فقال: غسلها وكفنها وادفنها وإن الحارث بن أبي  ربيعة ماتت أمه نصرانية فتبع جنازتها في نفر من الصحابة وإنما يغسل الكافر  كما تغسل النجاسات بإفاضة الماء عليه ولا يوضأ وضوء الصلاة كما يفعل  بالمسلم لأنه كان لا يتوضأ في حياته وكذلك كل ذي رحم محرم منه وإنما يقوم  بذلك إذا لم يكن هناك من يقوم به من المشركين فإذا كان خلى المسلم بينه  وبينهم ليصنعوا به ما يصنعون بموتاهم ولم يبين أن الابن المسلم إذا كان هو  الميت هل يمكن أبوه الكافر من القيام بغسله وتجهيزه وينبغي أن لا يمكن من  ذلك بل يفعله المسلمون لأن «اليهودي لما آمن برسول الله - صلى الله عليه  وسلم - عند موته ما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات ثم قال  لأصحابه: لوا أخاكم ولم يخل بينه وبين والده اليهودي» ويكره أن يدخل الكافر  قبر ابنه من المسلمين لأن الموضع الذي فيه الكافر ينزل فيه السخط واللعنة  فينزه قبر المسلم من ذلك وإنما يدخل قبره المسلمون
 ليضعوه على سنة المسلمين ويقولون عند وضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله والله تعالى أعلم. .
 [باب حمل الجنازة]
 السنة في حمل  الجنازة أن يحملها أربعة نفر من جوانبها الأربع عندنا وقال الشافعي - رضي  الله تعالى عنه: السنة حملها بين العمودين وهو أن يحملها رجلان يتقدم  أحدهما فيضع جانبي الجنازة على كتفيه ويتأخر الآخر فيفعل مثل ذلك واحتج بما  روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حمل جنازة سعد بن معاذ بين  عمودين» (وحجتنا) حديث ابن مسعود - رضي الله  عنه - «من السنة أن تحمل الجنازة من جوانبها الأربع» ولأن عمل الناس اشتهر  بهذه الصفة وهو أيسر على الحاملين المتداولين بينهم وأبعد عن تشبيه حمل  الجنازة بحمل الأثقال وقد أمرنا بذلك ولهذا كره حملها على الظهر أو على  الدابة. وتأويل الحديث أنه لضيق الطريق أو لعوز بالحاملين ومن أراد كمال  السنة في حمل الجنازة ينبغي له أن يحملها من الجوانب الأربع يبدأ بالأيمن  المقدم لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يحب التيامن في كل شيء  والمقدم أول الجنازة والبداءة بالشيء من أوله ثم بالأيمن المؤخر ثم بالأيسر  المقدم ثم بالأيسر المؤخر لأنه لو تحول من الأيمن المقدم إلى الأيسر  المقدم احتاج إلى المشي أمامها والمشي خلفها أفضل فلهذا يتحول من الأيمن  المقدم إلى الأيمن المؤخر والأيمن المقدم جانب السرير الأيسر فذلك يمين  الميت ويمين الحامل وينبغي أن يحمل من كل جانب عشر خطوات جاء في الحديث من  حمل جنازة أربعين خطوة كفرت له أربعون كبيرة
 (قال): وليس في  المشي بالجنازة شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلي من الإبطاء بها لما روي «أن  النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المشي بالجنازة فقال: ما دون الخبب  فإن يكن خيرا عجلتموه إليه وإن يكن شرا وضعتموه عن رقابكم أو قال: فبعدا  لأهل النار»
 (قال) ولا بأس  بالمشي قدامها والمشي خلفها أفضل عندنا وقال الشافعي - رضي الله عنه: المشي  أمامها أفضل لما روي أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا يمشيان أمام  الجنازة وإن الناس شفعاء الميت والشفيع يتقدم في العادة على من يشفع له.
 (ولنا) حديث رسول  الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان يمشي خلف جنازة سعد بن معاذ» وأن  علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كان يمشي خلف الجنازة فقيل له: إن أبا  بكر وعمر كانا يمشيان أمام الجنازة فقال: يرحمهما الله
 قد عرفا أن المشي  خلفها أفضل ولكنهما أرادا أن ييسرا الأمر على الناس معناه أن الناس  يتحرزون عن المشي أمامها فلو اختار المشي خلفها لضاق الطريق على من يشيعها.  وقال ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه: فضل المشي خلف الجنازة على المشي  أمامها كفضل المكتوبة على النافلة ولأن المشي خلفها أوعظ فإنه ينظر إليها  ويتفكر في حال نفسه فيتعظ به وربما يحتاج إلى التعاون في حملها فإذا كانوا  خلفها تمكنوا من التعاون عند الحاجة فذلك أفضل والشفيع إنما يتقدم من يشفع  له للتحرز عن تعجيل من تطلب منه الشفاعة بعقوبة من يشفع له حتى يمنعه من  ذلك إذا عجل به وذلك لا يتحقق ههنا
 
  
__________________  سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك  فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى. 
 |