إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
د. ابراهيم المحمدى الشناوى
(71)
(6/ 184) آلةُ السواك:
- عود الأراك
- كُلُّ:
i. خشنٍ
ii. طاهرٍ
iii. قالعٍ؛ (مزيلٍ للقلَح):
- كخرقة
- وإصبع غيره الخشنة
المتصلة من حي بإذنه
(7/ 175) لا يجوز الاستياك بإصبع نفسه ولو خشنة على المعتمد؛ لأن جزء الإنسان لا يسمَّى سواكًا له.
(8/ 176) لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ غيرِه غيرِ الخشنة؛ لأنها لا تزيلُ القلَح
(9/ 177) لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ غيرِه المنفصلة؛ لأنه يُطْلَبُ مُواراتُها
(10/ 178) لا يُعَدُّ من الاستياك استعمالُ إصبعِ الميت؛ لأنه يُطْلَبُ مُواراتُها
(11/ 179) استعمالُ إصبعِ غيره الخشنة المتصلة من حي لكن بغير إذنه تجزيءُ وتُعَدُّ من الاستياك لكن مع الحرمة لعدم الإذن.
(12/ 180) مراتب الاستياك خمسة: