الفقه الميسر (كتاب الطهارة)
علي بن حسين بن أحمد فقيهي
(كتاب الطهارة)
(ما يُستحب ويُندب له الوضوء)
1- عند كل صلاة: لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ عن أنس بن مالك، قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يُحدث))؛ [رواه البخاري].
2- الوضوء للجُنب إذا أراد أن يعود للجماع؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ))؛ [رواه مسلم].
3- الوضوء للجنب إذا أراد النوم من دون اغتسال؛ عن أبي سلمة قال: ((سألت عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ))؛ [رواه البخاري ومسلم].
4- الوضوء للجنب إذا أراد الأكل؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة))؛ [رواه مسلم].
5- الوضوء قبل الغسل: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فَرْجَه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة...))؛ [رواه مسلم].
6- عند النوم: لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن...))؛ [رواه البخاري].
7- الوضوء من أكل ما مسَّته النار؛ عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((توضؤوا مما مسَّتِ النار))؛ [رواه مسلم].