ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخى الكريمة / إحسان سليمان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعلمى رحمنى الله وإياك أن
من المقرر شرعا أن جهر الإمام بالتكبيرلإعلام من خلفه من المأمومين جائز ولا شيء فيه فإن كان من خلفه يسمعه كره التبليغ من غيره لعدم الإحتياج إليه ويجب أن يقصد المبلغ سواء كان إماما أو غيره الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام فلو قصد الإعلام فقط لم تنعقد صلاته أما غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الانتقال فإن قصد بها التبليغ فقط فلا تبطل صلاته وإنما يفوته الثواب وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مرضه وكان صوته ضعيفا فكان الصديق رضي الله عنه يبلغ عنه عليه الصلاة والسلام ، فهذا لا بأس به .
ومن هنا نعرف أنه إذا احتيج إلى التبليغ لسعة المسجد وكثرة الجماعة أو لضعف صوت الإمام لمرض أو غيره فإنه يقوم بعض الجماعة ممن خلفه بالتبليغ ، أما إذا كان الصوت واضحا للجميع ولا يخفى على أحد في الأطراف والصفوف الأخيرة وعلم أن الجميع يسمعه فليس هناك حاجة للتبليغ ولا يُشرع .
وفى حادثة السؤال فإنه يجب الالتزام بأن يرفع الإمام صوته بالتكبير حتى يُسمع من خلفه
وما فات من الصلاة فلا بأس فمن فارق الإمام فلا بأس به وهو الأصح لأنه إذا قام الإمام بالانتقال من ركن إلى ركن وفات على المأموم أن يدركه فى ركنه الذى هو فيه فكان الإمام فى ركن والمأموم فى ركن آخر بطلت صلاة المأموم بمعنى أن الإمام لو كان واقفا فركع ولم يركع المأموم ثم قام من ركوكه دون أن يركع المأموم بطلت صلات المأموم .
وماسبق دون علم فلا بأس ولكن من عرف عليه أن يلزم ما عرف
والله سبحانه وتعالى أعلم .