(1)القول بأن صلاة المغرب ممتدة إلي العشاء
يظن كثير منالمصلين أن وقت صلاة المغرب ممتد إلي صلاة العشاء , وهذا خطأ ؛ لأن وقت صلاة المغربيمتد من مغيب الشمس إلي مغيب الشفق الأحمر , وذلك لقول النبي -صلي الله عليه وسلم- :"... ووقت المغرب ما لم يغب الشفق" أخرجه مسلم
وفي رواية البيهقي :"وقت صلاةالمغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق"
(2)القول بأنصلاة العشاء ممتدة إلي الفجر
أكثر المصلين يعتقدون أن صلاة العشاءممتدة إلي الفجر ولذا نجد أكثرهم يؤخر الصلاة إلي الوقت الذي يراهمناسبا
واستلوا علي ذلك بقول النبي -صلي الله عليه وسلم- :"أما إنه ليس في النومتفريط , إنما التفريط علي من لم يصل الصلاة حتي يجيء وقت الصلاة الأخري" أخرجهمسلم
قال الشيخ الألباني :
والحديث لا دليل فيه علي ما ذهبوا إليه , إذ ليسفيه بيان أوقات الصلاة , ولا سيق من أجل ذلك وإنما لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتييخرجها عامدا عن وقتها , سواء كان يعقبها صلاة أخري مثل العصر مع المغرب أم لا .
قال ابن حزم:
{هذا لا يدل علي ما قالوه أصلا, وهم مجمعون معنا أن وقت صلاةالصبح لا يمتد إلي وقت صلاة الظهر, فصح أن هذا الخبر لا يدل علي اتصال وقت كل صلاةبالتي بعدها , وإنما فيه معصية من أخر صلاة إلي وقت غيرها فقط , سواء اتصل آخروقتها بأول الثانية أم لم يتصل, وليس فيه أنه لا يكون مفرطا أيضا من أخرها إلي خروجوقتها وإن لم يدخل وقت الأخري ولا أنه يكون مفرطا , بل هو مسكوت عنه في هذا الخبر , ولكن بيانه في سائر الأخبار التي فيها نص علي خروج وقت كل صلاة , والضرورة توجب أنمن تعدي بكل عمل وقته الذي حده الله تعالي لذلك العمل فقد تعدي حدود الله , وقالتعالي :"ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون"}
وبالرجوع الي الاحاديث التي هيصريحة في تحديد المواقيت
نجد قول رسول الله -صلي الله عليه وسلم- :"ووقت صلاةالعشاء الي نصف الليل الاوسط" رواه مسلم وغيره ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب اليأبي موسي الأشعري :".... وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل وإن أخرت فإلي شطرالليل ولا تكن من الغافلين" اخرجه مالك والطحاوي وابن حزم وسنده صحيح
فهذا دليلواضح علي ان وقت العشاء يمتد الي نصف الليل فقط
(3)خطأ عن قضاءالفوائت
بعض المصلين إذا فاتته صلاة المغرب مثلا فإنه يقضيها مع صلاةالمغرب في اليوم الذي يليه , وهذا خطأ جسيم لان النبي -صلي الله عليه وسلم- قال :"ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة , فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنهافليصلها إذا ذكرها " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه _صحيحالجامع_
(4)الصلاة في الأوقات المنهيعنها
بعض المصلين يصلون نوافل في الأوقات المنهي عنها وهذا خطأ لأنالنوافل لا تصلح في كل الأوقات
عن عمرو بن عبسة قال : قلت يا نبي الله أخبرني عنالصلاة , قال :"صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتي تطلع الشمس وترتفع , فإنهاتطلع حين تطلع بين قرني شيطان , وحينئذ يسجد لها الكفار , ثم صل فإن الصلاة مشهودةمحضورة حتي يستقل الظل بالرمح , ثم أقصر عن الصلاة , فإن حينئذ تسجر جهنم , فإذاأقبل الفيء فصل , فإن الصلاة مشهودة محضورة حتي تصلي العصر , ثم أقصر عن الصلاة حتيتغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار" رواه أحمدومسلم
والحديث يدل علي كراهة التطوع بعد صلاة العصر والفجر وعند طلوع الشمسوغروبها وعند قائمة الظهيرة
قال الامام الشوكاني :
واختلفوا في النوافل التيلها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكروصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازةوقضاء الفوائت .... وذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة , ومذهب أبي حنيفةوآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث
وأما الفوائت من الفرائض فذهب جمهورالعلماء إلي جواز قضائها في أي وقت حتي في الأوقات المنهي عنها , وذلك لقول النبي -صلي الله عليه وسلم- :"من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها "متفق عليه
وفي رواية :" من نسي الصلاة فليصلهل إذا ذكرها فإن الله قال :{ وأقمالصلاة لذكري} "أخرجه مسلم
أما عن صلاة الجنازة , وهل هي تدخل في عموم النهي؟.... قال الألبانيفالواجبتأخير دفن الجنازة حتي يخرج وقت الكراهة إلا إذا خيف تغير الميت)
(1) إسبالالثياب
وإسبال الثياب إن كان للخيلاء فهو حرام , وإن كان بغير قصدفهو مكروه (هذا إن كان في غير صلاة , فإن كان في الصلاة فهو أشد كراهة)
قال -صليالله عليه وسلم- :"من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام" رواهأبو داود _ صحيح الجامع
وإن كان لغير الخيلاء فقد قال -صلي الله عليه وسلم- ماأسفل الكعبين من الإزار ففي النار" أخرجه البخاري
(2)كفالشعر والثوب وعقص الرأس
عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال : قال -صلي الله عليه وسلم- :"أمرت أن أسجد علي سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب" أخرجهمسلم
الكفت أي الجمع والضم , والنهي لكراهة التنزيه
قال العلماء : الحكمة منالنهي أن الشعر يسجد مع المصلي
(3)اعتقاد عدم جوازالصلاة في النعال
وهذا فهم خاطيء لأن النبي -صلي الله عليه وسلم- أمربالصلاة في النعال فقال :"خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" رواهأبو داود والحاكم _صحيح الجامع_
والأمر يفيد الاستحباب وذلك لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال:"إذا صلي أحدكم فليلبس نعليهأو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذ بهما غيره" رواه الحاكم وأبو داود_صحيحالجامع_