فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
السلام عليكم
في
قوله تعالى ((فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ))----فكرة للمناقشة---
فهل النكاح هنا بمعنى العقد فقط؟
أم هل هو بمعنى الوطء فقط؟؟
قال السمّين الحلبي في عمدة الحفاظ وهو كتاب راق جدا
((قالوا وكل نكاح ورد في الكتاب العزيز فالمراد به العقد إلا موضعا (حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ليس المراد مجرد العقد بل لا بدّ من الوطء وفيه نظر من حيث إنه يكون المعنى حتى تطأ الزوجة زوجا غيره --والوطء إنما ينسب للرجل لا للمرأة)
فالنكاح والذي معناه اللغوي المداخلة نقل كليّا إلى معنى شرعي هو العقد إلأ في هذه الآية "حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ " ففيها المعنى حتّى يطأها رجل غيره---ولكن في إسناده الفعل لها مشكل---لأنّ المرأة لا تفعل الوطأ ---والوطأ فعل للرجل يقع على المرأة---
|