
12-03-2007, 04:56 PM
|
 |
مشرف سابق لقسم الرقية الشرعية
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2006
مكان الإقامة: مصر- الإسكندرية
الجنس :
المشاركات: 1,354
الدولة :
|
|
هل يجب غسل الفراش عند تلوّثه من أثر الجماع
سؤال:
لقد تزوجت حديثاً وأحياناً أداعب زوجتي على الفراش فيقع عليه بعض السوائل الجنسية . سؤالي هو : هل يجب أن نغير الفراش كلما حدث مثل هذا . نحن نغيره حالياً لكن المشكلة أننا نعيش في منزل عائلي يضم والدي وإخوتي وإنه لمن الشاق أن نغير الفرش باستمرار من أجل غسلها . هل يجب علينا تغيير الفرش المتسخة ؟ هل يجب عليه أو عليها أن تغتسل أو تتوضأ لتصبح نظيفة ثانية ؟
الجواب:
الحمد لله
وبعد فإذا كان هذا السائل الذي خرج بسب الملاعبة وأصاب الفراش منيّا لم يخالطه شيء من الإفرازات الأخرى فلا يجب غسل الفراش لأن المني طاهر على القول الراجح .
وإن كان الذي أصاب الفراش مذياً أو غيره من الإفرازات التي تخرج من فرج الرجل أو المرأة فيجب غسل البقعة التي أصابها ذلك السائل فقط لأن هذه الإفرازات تعتبر نجسة .
وأما الاغتسال فإنه يجب في حالتين :
الأولى : إذا حصل الجماع بأن غيب الرجل كل الحشفة ( أي رأس الذكر ) في فرج المرأة ولو لم يُنزل . فيجب الغسل على الرجل والمرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " رواه البخاري ( 291 ) ومسلم ( 349 ) . وفي رواية لمسلم ( وإن لم ينزل )
الثانية : أن ينزل المني من غير جماع ، فإذا أنزل الرجل أو المرأة وجب عليهما الغسل ، وإذا أنزل الرجل دون المرأة أو المرأة دون الرجل وجب الغسل على من أنزل منهما لقول الله تعالى : ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) المائدة/6
فالغسل يجب بالإنزال وحده وإن لم يحصل جماع ، ويجب بالجماع وحده وإن لم يحدث إنزال ، ويجب بهما جميعا .وبالله التوفيق .
انظر : فتاوى اللجنة الدائمة ،و الشيخ ابن عثيمين في كتاب فتاوى العلماء في عشرة النساء ( 36 ، 42) و فتاوى منار الإسلام (1/110 ) .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
هل تتنجس الملابس بملامسة النجاسة
سؤال:
حَمَّامات الطائرة ضيِّقةٌ وتكون في بعض الأحيان أرضيَّتُها وجدرانُها نَجِسةٌ نجاسةً ظاهرةً وفي حالة الدُّخول للوُضوء أشُكُّ في أنَّ ملابسي تنَجَّسَتْ بالمُلامسة ولكنِّي أُصلِّي وعند وصولي إلى البلد المسافَر إليه أغيِّرُ ملابسي وأعيد الصلاةَ بعد خروج وقتِها فما الحكم ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً : لابُدَّ أنْ نتيقَّن أنَّ جدران الحمام نَجِسةٌ .
ثانياً: إذا تيقَّنـَّا ذلك فإنَّها لا تُنَجِّس الثوبَ بمجرَّد المُلامَسة إلاَّ إذا كان الثوب رَطْباً أو كانت الجدران رطبةً بحيث تَعْلَقُ النَّجاسةُ بالثوبِ .
ثالثاً: وإذا تيقَّنَّا ذلك فإنَّه يصلِّي بالثَّوب النَّجِس وفي هذه الحالة يجب عليه إزالة عين النجاسة عن الثوب لغسلِ البقعةِ المرادِ تطهيرُها، وإذا لم يَجِدْ ثوباً طاهراً صلَّى ولا إعادةَ عليه ، لقولِ الله تعالى: ( فاتَّقُوا الله ما استَطعْتُم ) التغابن آية 16.
إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص9.
|