بارك الله بكم جميعا .
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }النساء3
لا زلت أذكر كلام الدكتور الذي كان يدرسني مادة الفقه المقارن . عندما يفسر هذه الأية بقول اعتدنا على سماعه منه . وهو يقول الأصل التعدد والأقتصار بواحده هو الإستثناء . لقوله تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }النساء3
على كل الزواج باربع لم يرتبط بعلة في الشرع . ولا يجوز لنا أن نعلله ولا بأس من البحث عن الحكمة والتي ذكرها بعض اخوتنا .وهناك فرق بين العلة والحكم . كما يقول علماء الأصول..
والله سبحانه وتعالى أنزل إلينا كتابه وشرعه فلا نملك إلا أن نستجيب لله ورسوله . ففي ذلك حياة لنا أدركنا الحكمةكلها أو بعضها أم لم ندركها.
وحقيقة مثل هذه القضايا لا تخضع للمزاج العام والقرآن لم يشرع لعصر دون عصر . بل هو شرع الله الصالح لكل زمان ومكان . والذي يلبي فطرة الأنسان في كل مكان وفي كل زمان.
|