عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-04-2008, 10:41 PM
أبو عثمان أبو عثمان غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
مكان الإقامة: صيدا ـ لبنان
الجنس :
المشاركات: 54
الدولة : Lebanon
افتراضي أحكام الدباغة في الفقه الإسلامي

كتبه : خادم العلماء : أبو عثمان

أحكام الدباغة في الفقه الإسلامي

كل إهاب دبغ فقد طهر إلا جلد الآدمي لكرامته والخنزير لنجاسة عينه .
فكل جلد قبل الدباغ دُبغ ـ أي بما يمنع النتن والفساد كالقَرْظ والعَفْص والتتريب والتشميس والإلقاء في الريح لا بمجرد التشميس ـ فقد طهر , لما رواه ابن عباس رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بشاة قد نفقت , فقال : ألا استمتعتم بجلدها , قالوا يا رسول الله : إنها ميتة , قال : إن دباغها ذكاتها ) الدارقطني
وذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ( أراد النبي صلى الله عليه وسلمأن يتوضأ من سقاء فقيل له : إنه ميتة , فقال : دباغه يزيل خبثه أو نجسه أو رجسه ) أحمد
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) الترمذي والنسائي وابن ماجه , وفي رواية لمسلم : ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر) .
فروع :
1 ـ جلد الخنزير لا يكون طاهرًا بحال سواء دبغ أم لم يدبغ .
2 ـ جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه يطهر بالذبح الشرعي .
3 ـ كل شيء لا يسري فيه الدم لا يكون نجسًا بالموت كالشعر والريش المقطوع والقَرْن والحافر والعظم , وذلك إذا لم يكن بهذه الأشياء دسم , أما إذا كان بهذا دسم فهي نجسة , لما رواه ابن عباس رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال : هلا استمتعتم بإهابها, قالوا إنها ميتة . قال : إنما حرم أكلها ) متفق عليه
4 ـ عصب الميت نجس .
5 ـ وما لايطهر جلده بالدباغ فلا يطهر بالذكاة .
6 ـ الصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس .
7 ـ العاج طاهر , لماروي عن أنس رضي الله عنه أن : ( النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتشط بمشط من عاج ) البيهقي
8 ـ وما طهر جلده بالدباغ طهر بالذكاة الشرعية لأنها مانعة من تسرب الجلد بالرطوبات, وقولنا الشرعية : لإخراج ذبح المجوسي .
9 ـ وإذا أصلح أمعاء شاة ميتة بأن عالجها حتى أزال عنها النتن والفساد طهرت , وتصير كالجلد فيجوز الانتفاع بها .
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 13.05 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 12.45 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (4.66%)]