كان الزواج في الجاهلية على اربعة اوجه، احدهما الذي اقره الاسلام وهو الزواج المعروف اليوم، سواء كان الرجل متزوجا من واحده او من اربع، والشيء الذي وجب علينا تبيانه ان تعدد الزوجات كان من ايام الجاهليه، وكان الرجل ينكح من النساء ما شاء ان ينكح دون قيد او شرط، واستمر هذا الزواج الى السنه الثامنه للهجره، وهي السنه التي نزلت فيها الايه " وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" وهذ الايه ما جاءت بتعدد الزوجات بل لتحد من تعدد الزوجات، وهذا علينا ان نعرفه بان ايه التعدد هي حقيقة حددت التعدد.
والايه فيها تشريعان، ولا اجبار في هذه التشريعات التي وردت بها، الاول ان تعدد والثاني الالتزام بواحده، ولان الانسان لن يستطيع ان يعدل بين ازواجه مهما كان حريصا على ذلك.
فالله تعالى يقول : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما).
فمسأله التعدد مسأله مرتبطه بالرجل فقط، فمن تزوج ولم يعدل فجزاؤه عند ربه الذي سوف يحاسبه على عدم عدله، وليس للزوجه رأي في ذلك لانها خيار اعطاه الله للرجال بان يعددوا او لا.
والتعدد لم يرتبط باسباب معينه كما يقول البعض ان هناك اسباب للتعدد، ولا ادري اصحاب هذا الرأي الى ماذا اعتمدوا من دليل لذلك.
|