حد شارب الخمر و ذالك بعد اعترافه أو بشهادة عدلين هو ثمانين جلدة على ظهره إن كان حرا و إن كان
عبدا فأربعين جلدة لقوله تعالى في الإماء{فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب} فقيس العبد على
الأمة في تنصيف العذاب الذي هو الجلد
سؤالي : ماهي الحكمة من تحريم الخمر؟؟؟؟؟
|