الموضوع: زواج المتعة
عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 28-02-2009, 08:43 PM
الصورة الرمزية أبو سلمان عبد الغني
أبو سلمان عبد الغني أبو سلمان عبد الغني غير متصل
قلم مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
مكان الإقامة: وهران . الجزائر
الجنس :
المشاركات: 1,388
الدولة : Algeria
افتراضي رد: زواج المتعة


و قد ذكر إبن عساكر لطيفةً أحب أن أذكرها هنا،

و هو أن العبد الصالح عمر بن عبد العزيز قال: «رأيت رسول الله r –أي في الرّؤيا–، و أبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلـَّمت و جلست. فقال لي: «إذا وُلـِّيـْتَ من أمور الناس، فاعمل بعمل هذين: أبي بكر و عمر». فبينا أنا جالس إذ أتي بعلي و معاوية، فأدخلا بيتاً و أجيف عليهم الباب، و أنا أنظر. فما كان بأسرع أن خرج علي و هو يقول: «قُضِيَ لي و ربُّ الكعبة يا رسول الله». ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية و هو يقول: «غُُـفِـرَ لي و ربُّ الكعبة يا رسول الله!». القصة أخرجها ابن عساكر في تاريخه (59|140) بسندين إلى ابن أبي عروبة، و هو ثقة حافظ. و قد جمعت الروايتين في قصة واحدة. كما و أن ابن أبي الدنيا أورد الرواية الثانية في المنامات (رقم 124).

و بسبب ثبوت هذه الفضائل و غيرها عن السلف، فقد نهو نهياً شديداً عن التكلم في معاوية t وبقية الصحابة، وعدوا ذلك من الكبائر. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: «معاوية عندنا مِحْنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزَراً اتهمناه على القوم»، يعني الصحابة. انظر البداية و النهاية لابن كثير (8|139). وقال الربيع بن نافع الحلبي (241هـ) رحمه الله: «معاوية سترٌ لأصحاب محمد r، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه». البداية و النهاية (8|139).

وقد صدقوا في ذلك، فإنه ما من رجل يتجرأ ويطعن في معاوية رضي الله عنه إلا تجرأ على غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. وانظر هذا في أحوال الزيدية: فإنهم طعنوا في معاوية t ثم تجرءوا على عثمان t، ثم تكلموا في أبي بكر وعمر tحتى صرح بكفرهما بعض الزيدية. والسبب في ذلك أنه إذا تجرأ على معاوية t فإنه يكون قد أزال هيبة الصحابة من قلبه فيقع فيهم، لأنه لا يعلل كلامه في معاوية بشيء إلا ويلزمه مثل هذا في غيره. فإن كان الذي يتكلم في الصحابة يشتم معاوية t ويتنقصه،

فيقال له:

ما حملك على ذلك؟

فإن قال:

قتاله لعلي .

فيقال له:

فيلزمك أن تشتم الزبير وطلحة وعائشة أم المؤمنين t وغيرهم من الصحابة لأنهم قاتلوا علياً.

فإن قال:

ولكن أولئك اجتهدوا في الأخذ بثأر عثمان.

فيقال له:

ومعاوية ومن معه كذلك.

فإن قال:

ولكن الزبير وطلحة وعائشة ونحوهم لهم سوابق تدل على فضلهم.


فيقال له:

ولمعاوية سوابق تدل على فضله:

فقد صحب النبي r وشهد له بالصحبة والفقه ابن عباس –كما في صحيح البخاري– الذي قاتل مع علي ضده. وشهد مع النبي r حنيناً والطائف وتبوك. وكتب الوحي. ودعا له الرسول r كما في صحيحي إبن خزيمة و إبن حبان وتاريخ البخاري. وصح أن الرسول r قال «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا» وكان هذا الغزو بقيادة معاوية t. وقد ولاه عمر وعثمان t الشام. وقد رضي الحسن بن علي t أن يتنازل له عن الخلافة، وأثنى الرسول r على فعله ذلك بقوله «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين»، كما في صحيح البخاري. وإذا كان معاوية t ليس عدلاً، فهذا قدح في الحسن t الذي رضي أن يتولى الأمة غير عدل!! وفتحت كثير من الأمصار في وقته. وتولى الخلافة عشرين سنة كان فيها ملكه ملك رحمة و عدل. و قد أطلنا في الكتاب الذهبي في بيان اتفاق الأئمة الأعلام والمؤرخين من السنة على ذلك.

فإن قال:

ولكن معاوية ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتكلمون فيه.

فيقال له:

فيلزمك على هذا أن تتكلم في كثير من الصحابة: فقد تكلم عمار في عثمان رضي الله عنهما، وتكلم العباس في علي رضي الله عنهما، وتكلم سعد بن عبادة في عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وتكلم عمر في حاطب رضي الله عنهما، وتكلم أسيد بن حضير في سعد بن عبادة رضي الله عنهما، وكل هؤلاء من السابقين الأولين رضي الله عنهم، فإن كان كلام أحدهم في الآخر يبيح أن يتكلم فيه الآخرون جاز الوقوع فيهم كلهم كما هو دين الروافض قبحهم الله.

فإن قال:

ولكن معاوية ثبت عنه بعض الأخطاء.

فيقال له:

وثبت عن غيره من الصحابة أيضاً بعض الأخطاء، فإن كان الوقوع في الخطأ مبيحاً للشتم فاشتم من وقع منهم في الخطأ.

فإن قال:

ولكن أخطاء أولئك مغفورة بجانب سبقهم وفضلهم وجهادهم.

فيقال له:

وأخطاء معاوية مغفورة بجانب سبقه وفضله وجهاده. وهكذا، فإذا تجرأ أحد على معاوية t هان عليه غيره من الصحابة، وبدأ يتكلم في الواحد منهم تلو الآخر لطرد مذهبه الباطل.


**

و من هنا نقول كما قال السلف –رحمهم الله– أنه لا يجوز في معاوية إلا ذكر محاسنه وفضائله والكف عن مساويه.

ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر t أن النبي r قال

«اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم».



***


وقد اقتصرنا في هذه الرسالة على المرفوع.

ولو كتبنا الحديث الموقوف في فضائل معاوية من أقوال الصحابة و التابعين و أئمة الإسلام لاضطررنا إلى تأليف كتاب كامل عنه.

ففي الباب لعن الحسن لمن يلعن معاوية.

وثناء علي على معاوية وإمارته.

ووصف إبن عباس وأبي الدرداء له بالفقه.

وقول إبن عمر أن معاوية أسود من عمر بن الخطاب نفسه.

و جلد عمر بن عبد العزيز لمن تكلم على معاوية.

وتفضيل الأعمش له على عمر بن عبد العزيز في عدله،

وكذلك قريباً منه إبن المبارك.

وتفضيل إبن العباس له على إبن الزبير في أخلاقه.

وقول قتادة عنه أنه المهدي.

وقول الزهري أن معاوية قد عمل سنين بسيرة عمر بن الخطاب.

بل وثناء عمر بن الخطاب عنه في عدة مواضع.

وأمر أحمد بن حنبل للرجُل بقطع رحمه وهجر خاله لمجرد أنه انتقص معاوية
وإليك بعض أقوال السلف في ساب معاوية رضي الله عنه
اشتد نكير السلف رحمهم الله تعالى على من وقع في مسبة معاوية رضي الله عنه بالضرب وبالتعزير والتنكيل به ، وبهجره وعدم مجالسته ، وبعدم الصلاة خلفه ، وبذمه ،وإليك بعض هذه النصوص..والآثار السلفية :

* روى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (59/206) ، والآجري في « كتاب الشريعة » (5/2467) بنحوه من طريق قتادة عن الحسن قال : قلت يا أبا سعيد : إنا ناساً يشهدون على معاوية وذويهم أنهم في النار . فقال : لعنهم الله وما يدريهم أنهم في النار (1) . وجاء عند ابن عساكر (59/206) بنحوه من طريق آخر ورجاله ثقات بلفظ : « قيل للحسن : يا أبا سعيد , إن ههنا قوماً يشتمون أو يلعنون معاوية وابن الزبير . فقال : على أولئك الذين يلعنون لعنة الله » .

* روى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (59/211) بإسناده عن عبدالله بن المبارك رحمه الله قال : معاوية عندنا محنة فمن رأيناه ينظر إليه شزراً اتهمناه على القوم يعني ، يعني الصحابة .

* وروى الخطيب البغدادي في « تاريخه » (1/209) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (59/210) عن الربيع بن نافع الحلبي رحمه الله قال : معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه .

* وروى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (59/211) من طريق محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال : ما رأيت عمر بن عبدالعزيز ضرب إنساناً قط إلا إنساناً شتم معاوية فإنه ضربه أسواطاً (2) .

* وروى الخلال في السنة (2/447) رقم (691) عن الإمام أحمد أنه سئل أيكتب عن الرجل إذا قال : معاوية مات على غير الإسلام أو كافر ؟ قال : لا , ثم قال : لا يُكفر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

* في كتاب « الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم » للقاضي عياض (2/267) قال مالك رحمه الله : « من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل ، ومن شتم أصحابه أُدِّب » .
وقال أيضاً : « من شتم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال : كانوا على ضلال وكفر قتل ، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالاً شديداً » .

* قال الخلال في « السنة » (2/434) ورقم (659) : أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال : وجهنا رقعة إلى أبي عبدالله ما تقول رحمك الله فيمن قال : لا أقول : عن معاوية كاتب الوحي ، ولا أقول إنه خال المؤمنين ، فإنه أخذها بالسيف غصباً ؟ قال أبو عبدالله : هذا قول سوء رديء ، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ، ونبين أمرهم للناس . وسنده صحيح .

* وفي « السنة » للخلال (2/448) ورقم (693) أخبرني محمد بن موسى قال سمعت أبا بكر بن سندي قال : كنت أو حضرت أو سمعت أبا عبدالله وسأله رجل : يا أبا عبدالله لي خال ذكر أنه ينتقص معاوية وربما أكلت معه فقال أبو عبدالله مبادراً : لا تأكل معه . وسنده صحيح .

* وفي « السنة » للخلال (2/432) ورقم (654) قال عبدالملك الميموني : سمعت ابن حنبل يقول ما لهم ولمعاوية ؟ نسال الله العافية.

* وروى الخلال في « السنة » (2/447) ورقم (690) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (59/210) من طريق الفضل بن زياد قال : سمعت أبا عبدالله وسئل عن رجل انتقص معاوية وعمرو بن العاص أيقال له رافضي . قال : إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء ما انتقص أحد أحداً من أصحاب رسول الله إلا له داخلة سوء . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير الناس قرني » (3) .

* وفي مسائل ابن هانيء النيسابوري (1/60) قال سمعت أبا عبدالله يسأل عن الذي يشتم معاوية أيصلي خلفه ؟ قال : لا , لا يصلى خلفه ولا كرامة (4) .

* وروى الخلال في السنة (2/448) ورقم (692) عن الإمام أحمد أنه سئل عن رجل شتم معاوية يصير إلى السلطان ؟ قال : أخلق أن يعتدى عليه . وسنده صحيح .

* سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » (35/58) عمن لعن « معاوية » فماذا يجب عليه ؟
فأجاب : الحمد لله ، من لعن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - كمعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ونحوهما ومن هو أفضل من هؤلاء : كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم – فإنه يستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين وتنازع العلماء : هل يعاقب بالقتل ؟ أو ما دون القتل ؟! (5) .
.
وأطلب منك أن يبقى النقاش محصورا في الموضوع المطروح ثم بعد أن نفض النقاش فيه ونتوصل إلى قول مبين متفق عليه نطرح سائر الجزئيات واحدا واحد كي يكون النقاش علميا ان شاء الله وتكون له ثمرات
____________
(1) انظر الإستيعاب (671) ترجمة معاوية رضي الله عنه .
(2) وانظر الاستيعاب (671) ترجمة معاوية رضي الله عنه .
(3) انظر البداية والنهاية (8/139) .
(4) انظر : طبقات الحنابلة (1/285) ترجمة إسحاق بن إبراهيم بن هانيء المتوفي سنة 275هـ .
(5) انظر الاستيعاب (450) تاريخ دمشق (16/213).

أما بالنسبة للمتعة فإليك أدلة تحريمها
اولا من القران

قال الله عزوجل{ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ * إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ}

تفسير الاية
قال اين كثير رحمه الله: أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط، لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السراري ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، ولهذا قال: { فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

قال الطبرى رحمه الله
وقوله: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلكَ يقول: فمن التمس لفرجه مَنكَحا سوى زوجته وملك يمينه، فأُولَئِكَ هُمُ العادُونَ يقول: فهم العادون حدود الله، المجاوزون ما أحلّ الله لهم إلى ما حرّم عليهم.


وجه الدلالة فى الايات :
أن الله عزوجل اخبرنا بان الاصل فى الفروج الحرمة ولا يحل الوطء الا بأحد سببين إما النكاح وإما ملك اليمين يعنى لا يحل لرجل ان يطأ امرأة الا زوجته أو جاريته
فإذا ثبت أن المتمتع بها ليست زوجة كانت إذا محرمة وغير داخلة فى الاستثناء

والواقع ان المتمتع بها ليست زوجة عند أحد من المسلمين وذلك للامور الاتية:

1- قال الله (ومن آياته أنخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) ولا وجود مطلقا لهذا السكن والمودة والرحمة بين المتمتع والمتمتع بها فانه قديكون لمدة ساعة او ساعتين او حتى اياما معدودات فخرج عن صورة الزواج التى ذكرها الله عزوجل فى كتابه وامتن بها على الناس وجعلها آية من آياته

2-المتمتع بها لا تطلق بل يفسخ العقد بمجرد انقضاء الوقت المتفق عليه

3- المتمتع بها لا ترث الرجل وان مات فى مدة العقد ومعلوم انها لوكانت زوجة لورثته كما فى كتاب الله عزوجل

4- المتمتع بها ليس عليها عدة المتزوجات التى اوردها الله فى كتابه لا عدة المطلقة ولا عدة المتوفى عنها زوجها بل هى عند الشيعة تستبرىء بحيضة ان كانت تحيض او تعتد خمسا وأربعين يوما (وهذه عدة ما أنزل الله بها من سلطان

5- وعند الشيعة الذين يبيحون المتعة يجوز للمرأة ان تشترط على المتمتع بها ان لا يأتيها فى موضع الحرث ولا يجوز ذلك للزوجة


فثبت لنا مما سبق ان المتمتع بها ليست زوجة فإذا هى من المحرمات على الرجل بنص الاية (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم او ما ملكت ايمانهم )
وهى ليست زوجة ولا مملوكة فمن وطئها بحجة المتعة فهو كما قال الله فى الاية( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )

وقد وردت الروايات فى كتب الشيعة الامامية مصرحة بأن المتمتع بها ليست زوجة كما يلى :
1-عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟
فقال : لا. ( الفروع من الكافي 43/2 التهذبب للطوسي 2/ 188 ، الاستبصار 3/ 147)

2 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟
فقال : تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات. (الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/147 الوسائل 14/446 .)

3 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة :
ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة . ( الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/148 الوسائل 14/446 .)


فإذا هى ليست زوجة إنما مستأجرة والآيات التى ذكرناها حرمت على الرجال كل النساء الا الزوجة والمملوكة

4-وعن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن ، الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط ( التهذيب للطوسي 2/ 190 ، الاستبصار 3/ 150 ، وسائل الشيعة 14/487 .)

وبما أنها لا ترث فهى ليست زوجة لا يجادل فى ذلك أحد فإن الله تعالى ذكر للزوجة الميراث فى كتابه الكريم

ثانيا أدلة تحريم المتعة من السنة

ا -عن الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما . أن علياً رضي اللّه عنه قال لابن عباس : إن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (البخارى ومسلم)

2- عن الربيع بن سَبْرة الجُهني أنَّ أباه حدّثه أنه كان مع رسول اللهّ صلى اللّه عليه وسلم فقال : « أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإنَّ اللّه قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلِّ سبيلَه ولا تأخذوا ممّا آتيتموهن شيئَاً » (صحيح مسلم)

ولاحظ قول النبى صلى الله عليه وسلم وإن الله حرم ذلك الى يوم القيامة فهو يدل على ان هذا التحريم باق الى يوم القيامة ناسخ لما كان سابقا له من الإباحة

3-عن موسى بن أيوب عن عمه علي عن علي ابن أبي طالب رضي اللّه عنه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه نهى عن المتعة . فقال : « إنها كانت لمن لم يجد فلما أنزل اللّه تعالى النكاح والطلاق والميراث بين المرأة وزوجها نسخت ». « سنن الدارقطني » 3/359 ، « مصنف عبد الرزاق » 7/505 ، « مسند البيهقي » 7/ 207 ، « موارد الظمآن » 309 .

وكان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ينظرون الى المتعة على انها سفاحا وزنا

قال ابن عمر : نهانا عنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وما كنا مسافحين مجمع الزوائد للهيثمي 4/265 .

وكان عروة كان ينهى عن نكاح المتعة ويقول : هي الزنا الصريح (.سنن سعيد بن منصور)

وكان مكحول رحمه الله يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل ، قال : ذلك الزنا . (مصنف ابن أبى شيبة )


أما الرد على أدلتك فهو كالأتي
.



__________________
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم






رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 29.65 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 29.03 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.12%)]