- قال الشيخ شاكر : ما قاله أحمد بن حنبل و عبد الرحمن بن مهدي و عبد الله بن المبارك ( إذا روينا في الحلال والحرام شدّدنا , وإذا روينا في الفضائل و نحوها تساهلنا ) فإنما يريدون - فيما أرجح , و الله أعلم - أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة , فإن الإصطلاح في التفرقة بين الصحيح و الحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا , بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط , قال الشيخ الألباني : قال الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي ( ق112/2 ) و ظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه - يعني الصحيح - يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب و الترهيب إلا عمن يروى عنه الأحكام . ص279
- قال ابن كثير : المقبول : الثقة الضابط لما يرويه , و هو : المسلم العاقل البالغ ...... , قال الشيخ الألباني : اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجهم بأحاديث صغار الصحابة مثل عبدالله بن عباس - ولد قبل الهجرة بثلاث سنين - و عبدالله بن الزبير أول مولود في الإسلام بالمدينة ص280
- قال القاضي أبو بكر الباقلاني : الشاهد و المخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا , و كان أمرهما مشكلا متلبسا , و مجوزا فيهما العدالة و غيرها , و الدليل على ذلك : أن العلم بظهور سرهما و اشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد و اثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة ص282
- قال ابن حجر : فإن كان من جرح مجملا قد وثّقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا لأنه قد ثبت له رتبة الثقة... لأنه إذا لم يعدّل فهو في حيّز المجهول , وإعمال قول المجرّح فيه أولى من إهماله ص 288
- إذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب و تعديل , فالجرح مقدم , وإن كثر عدد المعدلين , لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل , و لأنه مصدق للمعدّل فيما أخبر به عن ظاهر حاله , إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه , و قيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدّل : عرفت السبب الذي ذكره الجارح , و لكنه تاب و حسنت حاله , أو إذا ذكر الجارح سببا معينا للجرح , فنفاه المعدّل بما يدل يقينا على بطلان السبب ص 289