- نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال ( التحقيق أنه لايرد كل مكفر ببدعته , لأن كل طائفة تدّعي أن مخالفتها مبتدعة , و قد تبالغ فتكفر , فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف , والمعتمد : أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقاد عكسه : وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه , فلا مانع من قبوله ) قال الشيخ أحمد شاكر : و هذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالإعتبار , ويؤيده النظر الصحيح . ص 301
- إن أحمد بن حنبل و أبا بكر الحميدي وأبا بكر الصيرفي قالوا : ( لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم , وإن تاب عن الكذب بعد ذلك ) وقال أبو المظفر السمعاني ( من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه ) ورد النووي هذا فقال في شرح مسلم ( المختار القطع بصحة توبته و قبول روايته كشهادته , كالكافر إذا أسلم ) قال الشيخ علي حسن ( ويندفع هذا الإشكال بأن يقيد قبول حديثه بعد توبته بما تميز صدقه فيه , فأما إطلاقه القبول فإنه يشمل كل حديثه وليس كذلك ) ص 307
- قال ابن كثير : و أمّا من غلط في حديث فبيّن له الصواب فلم يرجع إليه , فقال ابن امبارك وأحمد بن حنبل و الحميدي : لا تقبل روايته أيضا .
و توسط بعضهم - قال الشيخ أحمد شاكر : هو ابن حبان كما نقله العراقي و هو اختيار ابن الصلاح - , فقال : إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا , فهذا يلتحق بمن كذب عمدا , و إلا فلا . و الله أعلم
قال الشيخ أحمد شاكر : قال العراقي : ( قيّد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون الذي بيّن له غلطه عالما عند المبيّن له , أما إذا لم يكن بهذه المثابة عنده فلا حرج إذن ) و هذا القيد صحيح , لأن الراوي لا يلزم بالرجوع عن روايته إن لم يثق أن من زعم أنه أخطأ فيها أعرف منه بهذه الرواية التي يخطّئه فيها , و هذا واضح .
قال الشيخ علي حسن : قال السخاوي في ( فتح المغيث ) ( 2/76 ) : ( و يرشد لذلك قول شعبة حين سأله ابن مهدي : من الذي تترك الرواية عنه ؟ ما نصه : إذا تمادى في غلط مجتمع عليه , و لم يتّهم نفسه عند اجتماعهم .
قال التاج التبريزي : لأن المعاند كالمستخف بالحديث بترويج قوله بالباطل , وأمّا إذا كان عن جهل فأولى بالسقوط , لأنه ضمّ إلى جهله إنكاره الحقّ ) . ص 309
- قال الشيخ الألباني : قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي ( قال البخاري : فيه نظر , و لا يقول هذا إلا فيمن يتّهمه غالبا ) ص 320
- ففي الميزان للذهبي : نقل ابن القطان أن البخاري قال : كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه ص 320
- قال ابن أبي حاتم : إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لابأس به فهو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه ص 320
- قال الشيخ أحمد شاكر : الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدمين , و أما المتأخرون - بعد سنة ثلاثمائة تقريبا - فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا , غير متظاهر بفسق أو ربما يخل بمروءته , و أن يكون سماعه ثابتا بخط ثقة غير متهم و برواية من أصل صحيح موافق شيخه لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد , و إلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط ص 321