- قال الشيخ الألباني : التضبيب , ويسمى أيضا التمريض , أن يمدّ على الكلمة خط أوّله كالصاد , ليدل على اختلاف الكلمة , و يوضع على ما هو ثابت نقلا , فاسدا لفظا أو معنى أو ضعف أو ناقص , فيشار بذلك إلى الخلل الحاصل , و أن الرواية ثابتة به , لاحتمال أن يأتي من يظهر له فيه وجه صحيح , و هذا بخلاف كلمة ( صح ) على اكلمة , فإنها إنما توضع على كلام صح رواية و معنى , و هو عرضة للشك أو الخلاف , فيكتب ذلك عليه ليعرف أنه لم يفعل عنه , و أنه قد ضبط , و صح ذلك على الوجه ص 392
* في صفة رواية الحديث :
- قال الخطيب البغدادي : و السماع على الضرير أو البصير الأمّيّ - قال الشيخ الألباني : يعني غير الضابط - إذا كان مثبتا بخطّ غيره أو قوله - قال الشيخ الألباني : لعله أو تلقينه - فيه خلاف بين الناس , فمن العلماء من منع الرواية عنهم , و منهم من أجازها ص 395
- إذا روى كتابا , كالبخاري مثلا , عن شيخ ثمّ وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه , أو لم يجد أصل سماعه فيها - لكنّه تسكن نفسه إلى صحتها - فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنّهم منعوا من الرواية بذلك , و منهم الشيخ أبو نصر ابن الصبّاغ الفقيه .
و حكي عن أيوب - السختياني - و محمد بن بكر البرساني أنهما رخّصا في ذلك قال ابن كثير : و إلى هذا أجنح , و الله أعلم , قال الشيخ شاكر : و هو الصواب , لأن العبرة في الرواية بالثقة , واطمئنان النفس إلى صحّة ما يروي .
و قد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال : إن كانت له من شيخه إجازة - أي بالنسخة الأخرى قالها الشيخ الألباني - جازت روايته - قال الشيخ شاكر : لأنه إذا كانت في النسخة الأخرى زيادات فقد رواها عن شيخه بالإجازة - و الحالة هذه ص 395
- إذا اختلف حفظ الحافظ و كتابه , فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه , و إن كان من غيره - قال الإمام الألباني : في علوم ابن الصلاح : من فم المحدث - فليرجع إلى حفظه , و حسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة , و كذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ , فلينبه على ذلك عند روايته , كما فعل سفيان الثوري , و الله أعلم . ص 396
- إتفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالما بالألفاظ .............( قلت ( عبد الحي )هنا يوجد مبحث طويل يتكلم عن الرواية بالمعنى نرجوا الرجوع إليه لأنه يصعب نقله لطوله , أعانكم الله تعالى ) ص 400
- مذهب جمهور الناس قديما و حديثا على جواز اختصار الحديث , و عليه عمل الأئمة , قال الشيخ شاكر : و المفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردا بروايات أخرى تاما , وأما إذا لم يرد تاما من طريق أخرى , فلايجوز , لأنه كتمان لما وجب إبلاغه , إذا كان الراوي موضعا للتهمة , في روايته فينبغي له أن يحذر اختصار الحديث بعد أن يرويه تاما , لئلا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع أو أخطأ بنسيان ما سمع , وكذلك إن رواه مختصرا و خشي التهمة , فينبغي له أن لا يرويه تاما بعد ذلك , قال الشيخ الألباني : لا أرى جواز هذا , بل عليه أن يرويه بتمامه , و إلا فإنّه داخل في وعيد كتمان العلم , و لا يبرر له الكتمان الخشية المذكورة إذا كان يعلم من نفسه الصدق , فإن الله تعالى الخبير بما في الصدور سوف يكشف للناس عن صدقه بفضل حرصه على رواية حديث نبيّه صلى الله عليه وسلم ص 405
- قال ابن الحاجب : في مختصره : مسئلة : حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والإستثناء و نحوه ص 406