عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 17-05-2009, 12:52 PM
الصورة الرمزية الفراشة المتألقة
الفراشة المتألقة الفراشة المتألقة غير متصل
مراقبة قسم العلوم الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مكان الإقامة: في جنة الفردوس ولن أرضى بالدون .. سأواصل لأصل هنااك بإذن الله
الجنس :
المشاركات: 6,541
افتراضي رد: زكاة الملك

قمت بطرح السؤال على باحث في إدارة البحوث والإفتاء

وكان جوابه :




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة قربة لله تعالى مع كونها حق للمستحق لها، فلا يجوز للمسلم دفعها على صورة يكون فيها منتفعًا بدفعها، ومن هنا مُنع استيفاء الدين من الزكاة، وورد النهي عن شراء الرجل زكاة ماله، كما أن الزكاة تخرج مالاً من جنس المزكى عند جمهور العلماء، لا قيمة ولا منفعة.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: متى قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز؛ لأن الزكاة حق لله وللمستحق، فلا يجوز صرفها إلى الدافع يفوز بنفعها العاجل، ومما يوضح ذلك أن الشارع منعه من أخذها من المستحق بعوضها فقال: لا تشترها ولا تعد في صدقتك. انتهى.
وهو يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلاً، فأخبر عمر رضي الله عنه أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها فقال: لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك.
وبناء على ما تقدم نقول للأخ السائل: إنه لا يجوز لك دفع زكاتك بهذه الطريقة التي يترتب عليها نوع من الانتفاع يعود عليك من دفعها، وبإمكانك مساعدتهم بدفع الزكاة إليهم من مالك الآخر أو من أجرة الشقة بعد تحصيلها إذا كان هؤلاء الطلاب ممن يستحق الزكاة، وينبغي التحري في دفع الزكاة بأن تعطي للأحق والأحوج.
والله أعلم.


__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام
ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 13.38 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 12.75 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (4.74%)]