قمت بطرح السؤال على باحث في إدارة البحوث والإفتاء
وكان جوابه :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
الأخت السائلة
اعلمي رحمني الله وإياكِ أنه لا يجوز لكِ الإستجابة لأمر زوجك في أذية المسلم إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، حاولي أن تعيديه الى رشده بمناصحته فإن أبى سماع النصيحة فاهجريه في الفراش لعل ذلك يكون رادعا له عن طلبه هذا
وانصحيه بأن لا يتهاون ولا يستهتر في أمر الطلاق لهذه الدرجة فهو أبغض الحلال الى الله
وان تلفظ بالطلاق فهو واقع وتحسب طلقة لأنه طلاق معلق على شرط
والله أعلم