قمت بطرح السؤال على باحث في إدارة البحوث والإفتاء
وكان جوابه :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس بالوضوء في الحمام لعدم وجود ما يمنع من ذلك، إلا أن الأولى هو تركه لأنه يكره ذكر الله في الحمام، والمتوضئ يستحب له التسمية في أول الوضوء على مذهب جمهور العلماء، وقال بعضهم بوجوبها، ولعل هذا هو السبب في كراهة الوضوء في الحمامات التي نص عليها بعض الفقهاء، ولتتمكن من التسمية،
ولتجنب الكراهة ينبغي أن تصنع لك مغسلة للوضوء خارج الحمام ، أو أن تسر بها في قلبك
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الذكر بالقلب في الحمام من غير كراهة.
قال البجيرمي علي الخطيب: فلو عطس حمد الله بقلبه، ولا يحرك لسانه أي بكلام يسمع به نفسه إذ لا يكره الهمس، ولا التنحنح.
وقد حكى الدسوقي الإجماع على عدم كراهة الذكر بالقلب في الكنيف، حيث قال ما نصه: واحترز الشارح بقوله باللسان عن الذكر بقلبه وهو في الكنيف، فإنه لا يكره إجماعاً.
وأما بخصوص البسملة في الوضوء فمذهب الجمهور أنها سنة وليست واجبة
قال الصنعاني في سبل الإسلام: وقد اختلف العلماء في البسملة فمذهب أحمد والظاهرية أنها فرض، وذهب الحنفية والشافعية أنها سنة.
والله أعلم.