قمت بطرح السؤال على باحث في دار البحوث والإفتاء
فكان جوابه التالي :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فإنه يجوز صبغ الشعر للرجال أياً كانوا، والنساء بكل لون من الحناء والوسمة والكتم وغير ذلك ماعدا السواد فإنه يكره لقوله صلى الله عليه وسلم: "غيروا الشيب ولا تقّربوه السواد". رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: "غيروا رأسه بشيء واجتنبوا السواد" وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الصبغ بالسواد، وحملوا النهي المتقدم على التحريم وهو قول وجيه. والحاصل أن أدنى أحواله الكراهة ، وهي كافية في ترك ذلك لمن وفقه الله .
مع العلم بأنه لو حدث بسببه خداع أو تدليس، فإنه يحرم.
والله أعلم.