اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العصفور2100
الســــلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العصفور2100
الرجا الإفادة : أريد شراء سيارة بالتقسيط من بنك فيصل الاسلامى المصرى فى مصر
الشروط هى : يجب أن أختار سيارة جديدة من أى معرض والبنك يقوم بالشراء مع الاحتفاظ بحق الملكية لديهم
لايجوز البيع خلال فترة التقسيط
سعر الفائدة يكون على الثمن الباقى للتقسيط وليس أصل المبلغ
فما هو رأى الشرع علما أنى أعلم ان التعامل مع البنوك الأخرى غير جائز
أفيدونى وجزاكم الله خيراً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخى الكريم / عصفور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعـــــــــــــــــد
فإنى أولا أزجى الشكر لأخى الحبيب وشيخى الكريم محمود سمهون على مجهوده الطيب الذى يبذله فى الارتقاء بشبكة الشفاء من خلال قسم الفتاوى والتعاون على البر من أصول الإسلام ومن أصول العلم بالله أن لانترك مسألة إلا ونبحث فيها فإذا مابحث فيها باحث استفدنا منه وإذا وجدنا شيئا يحتاج لبحث بحثنا فيه والأصل فى الأمر التعاون على البر والتقوى ومن هنا وجبت إجابتى على هذا السؤال
فاعلم رحمنى الله وإياك أن
الربا فى اصطلاح الفقهاء هو زيادة مال بلا مقابل فى معاوضة مال بمال وبهذا يكون ما يؤديه المدين إلى الدائن زيادة على الدين نظير مدة معلومة من الزمن مع الشرط والتحديد ، وعلى هذا تكون الزيادة عند مقايضة شيئين من جنس واحد من الربا ، والربا محرم فى الإسلام وفى ذلك نصوص كثيرة منها قول الله عز وجل : " الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) " سورة البقرة
وعند البخارى ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز " .
وعند البخارى من حديث أبى بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم " .
وتجارة السيارات معروفة غير خافية بهذا النوع الذى سألت وهو ربا صريح معلوم فهو معاوضة مال بمال ، كما يقول تجار السيارات بقى عندك عشرون ألف جنيه تسددهم أربعون ألف فى مدة كذا ، وبهذا يكون الربا ظاهر بأنه أخذ زيادة فى المال مقابل وقت معلوم ، فاحذر الأمر فإنه ربا صريح
بارك الله فيك