عرض مشاركة واحدة
  #24  
قديم 25-06-2009, 09:15 PM
الصورة الرمزية أبو سلمان عبد الغني
أبو سلمان عبد الغني أبو سلمان عبد الغني غير متصل
قلم مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
مكان الإقامة: وهران . الجزائر
الجنس :
المشاركات: 1,388
الدولة : Algeria
افتراضي رد: (لا تجوز دراسة النساء فى الجامعات المختلطة)... للشيخ الحويني

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا كثيرا وفضلا كبيرا
وفيكم بارك الله
وأنبه أخي الى أنني طويلب علم أبحث عن الحق الذي يتشوف اليه الشرع في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية
وما كلامي ولا نقاشي ولا تعليقي الا مجرد أحكام قصدت بها البيان لا التنزيل فالفتوى ترجع الى العلماء لا الى طلبة العلم

ولكونك طلبت أن أبين أحوال العامي في مثل هذه المسائل فقد ذكرته وأعيد ذكره كما بينه أهل العلم وهو كالآتي
إذا اختلف على المستفتي فتيا مفتيين فأكثر ففيه مذاهب الأول أنه يأخذ بأشدها وأغلظها فيأخذ بالحظر دون الإباحة وغيرها لأنه أحوط ولأن الحق ثقيل مري والباطل خفيف وبي ، والثاني أن يأخذ بأخفها لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله أن يخفف عنكم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة السهلة وقال أيضا أن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه والثالث يجتهد في الأوثق فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع فمذهبان كما سبق والرابع يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه للتعاضد كتعدد الأدلة والرواة لزيادة غلبة الظن والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء مطلقا وقيل إذا تساوى المفتيان عنده فإن ترجح أحدهما تعين قوله وقيل عليه أن يجتهد ويبحث عن أرجح القولين وإن كان قائله مرجوحا فإنه حكم التعارض وقد وقع وليس كالترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء فليبحث إذن عن الأوثق من المفتيين فيعمل بفتياه فإن لم يترجح أحدهما عنده استفتى الآخر وعمل بفتوى من وافقه الآخر كما سبق فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة وقبل العمل اختار جانب الحظر والترك فإنه أحوط وإن تساويا من كل وجه تخير بينهما كما سبق وإن منعناه التخيير في غيره لأنه ضرورة وفي صورة نادرة ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتيين والمقلدين لهما أو يسأل مفتيا آخر وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به في ذلك وهذا يجمع محاسن الوجوه المذكورة مع التحقيق .
لكن أنبه الى مسألة أخرى ينبه عليها علماؤنا ألا وهي
أنه إذا ظهر للمقلد بالحجة والدليل أن الحق بخلاف قول من قلّده، فلم يرجع عنه، أثِمَ إثماً عظيماً، قال تعالى (وماكان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرآً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله، فقد ضل ضلالا مبينا ً) الأحزاب 36، ويُخشى على هذا المعانِد أن يزيغ الله قلبه ويطبع عليه، قال تعالى (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) الصف 5. وهذا والعياذ بالله شأن كثير من المقلدين. قال ابن حزم (وأما إن قامت عليه الحجة فعاند تقليداً ففاسق) (الإحكام) 6 / 154.
وقال ابن تيمية (وكذلك من تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث الله به رسوله ثم عدل عنه إلى عادته، فهو من أهل الذم والعقاب) (مجموع الفتاوي) 20 / 225. وقال ابن تيمية أيضا (فمن صار إلى قولٍ مقلداً لقائله لم يكن له أن ينكر علي من صار إلى القول الآخر مقلداً لقائله، لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت) (مجموع الفتاوي) 35 / 233.
وذكر ابن القيم من أنـواع التقليد الحرام (التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد) (اعلام الموقعين) 2 / 168.

هذا ما ذكره علماؤنا وبينوه في كتبه فارجع الى مظانه تجده
أما مسألة البديل فقد ذكرت لك في الرد السابق جوابا عليها

هذا حكم العامي في مثل هذه المسائل بينته من كتب العلماء باختصار

والله أعلى وأعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد

__________________
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم






رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 15.59 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 14.96 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (4.03%)]