عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 26-01-2010, 07:18 PM
الصورة الرمزية ام خديجه
ام خديجه ام خديجه غير متصل
قلم برونزي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
مكان الإقامة: الاسكندريه مصر
الجنس :
المشاركات: 1,316
Unhappy حكم وسائل منع الحمل ومشروعية تعلمها للأطباء

حكم وسائل منع الحمل ومشروعية تعلمها للأطباءالسؤال:
ما حكم استخدام وسائل منع الحمل؟ وهل تعلمها للطبيبة المسلمة علم لا ينفع؟
الجواب :دكتور ياسر برهامي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فوسائل منع الحمل على ثلاثة أحوال:
- إذا كان خوف الفقر فهذا سوء ظن بالله، وعدم يقين برزقه، وكذلك إذا كانت دعوة عامة للأمة فهذا لا يجوز.
- إذا كان لوجود مرض بالمرأة يضرها الحمل أو يؤخر الشفاء فيجوز بلا كراهة؛ لأن المكروه تنزيهاً تزول الكراهة فيه مع الحاجة. والطبيب أو الطبيبة الثقة إذا أخبروا بأن المرض يزيد بالحمل أو يتأخر الشفاء فهي حاجة معتبرة.
- إذا كان لمجرد الراحة والرغبة في تأخير الإنجاب مدة، أو للمحافظة على جمال الزوجة، أو عدم رغبة الأب والأم في الإنجاب لأسباب أخرى غير الفقر والمرض فهو مكروه، حكمه حكم العزل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا؛ مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِىَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَتَكُونُ) رواه مسلم.
وتعلُّم الطبيبة المسلمة لهذه الوسائل ليس بمحرم، وقد يكون علماً نافعاً إذا استعمل فيما يجوز، كما أنها تتعلمه لتعرف آثاره الجانبية ومعالجتها واختبار أقل الوسائل ضرراً لمن يجوز لها استعماله.
www.salafvoice.com
موقع صوت السلف
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 14.38 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 13.76 كيلو بايت... تم توفير 0.62 كيلو بايت...بمعدل (4.29%)]