عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 18-05-2006, 02:37 PM
الصورة الرمزية الشيخ أبوالبراءالأحمدى
الشيخ أبوالبراءالأحمدى الشيخ أبوالبراءالأحمدى غير متصل
إسأل ونحن نجيب بحول الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
مكان الإقامة: برمبال القديمة ــ منية النصر ــ المنصورة
الجنس :
المشاركات: 2,684
الدولة : Egypt
Lightbulb

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مولة
الشيخ الفاضل ابو البراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اني وجدت نقود بالاماكن العامة هل يجوز ان اخذهم او اتركهم ارجو افادتي بذلك
لكم فائق الاحترام والتقدير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
أختى الكريمة / موله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعـــــــــــد
اعلمى رحمنى الله وإياك أن
اللقطة : هى ما يُلتقط من مال ضائع , أو مال متروك على ملك تاركه , أو مال ضال , أو هى ما وُجد من حق ضائع محترم لا يعرف الواحد مستحقه , أو هى المال الساقط أو الحيوان الضال لا يُعرف مالكه .
ويقابل تعبير اللقطة فى الشرع : ما نسميه اليوم بالأموال المفقودة أو الضائعة.
وشريعة الإسلام لا تَعتبر أخذ اللقطة سرقة, حتى ولو نوى الملتقط تملكها, وإنما يُعتبر الملتقط مرتكبًا لجريمة أخرى هى كتمان اللقطة أو كتمان الضالة , فإن كان المال قليلا لايؤثـَّر فى صاحبه ضياعه مما يجعله لا يبحث عنه ولا يهتم بضياعه جاز أخذه والانتفاع به ، بغير تعريف ، وما كان ذا قيمة
إن وجــد في الحــرم على قــولين
أولهما : يُحرم أخذه .
والثانى : يكره ، ولا يحل إلا مع نية الإنشاد .
ويجب تعريف اللقطة حولا كاملا ، فإن جاء صاحبها ردت إليه ، وإلا تصدق بها أو استبقاها أمانة ، وليس له تملكها .
ولو تصدق بها بعد الحول ، فيه قولان : أرجحهما أنه لا يضمن ؛ لأنها أمانة وقد دفعها دفعا مشروعا .
وإن وجدها في غير الحرم ، عرَّفها حولا إن كانت مما يبقى ، كالنقود والثياب والأمتعة .
ثم هو مُخيَّر : بين تملكها وعليه ضمانها ، وبين الصدقة بها عن مالكها ، ولو حضر المالك وكرِه الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مِثلا وإما قيمة ، وبين إبقائها في يد الملتقط أمانة لمالكها
من غير ضمان .
ولو كانت مما لا يبقى كالطعام ، قوَّمه على نفسه وانتفع به ، وإن شاء دفعه إلى الحاكم
ولا ضمان .
ولو كان بقاؤها يحتاج إلى معالجة ، كالرطب المفتقر إلى التجفيف ، يبيع بعضها وينفقه
في إصلاح الباقي .
الخلاصــــــــــة
عليك أن تسألى عن ماوجدت من مال عاما هجريا كاملا فإن لم تجدى له صاحبا فلك أمرين
أولهما : إما أن تتصدقى به عن صاحبه وهذا أعلى مراتب الورع والتقوى .
ثانيهما : لك أن تتملكيه وعليك ضمانه فإن ظهر له صاحبا بعد ذلك أن ترديه إليه أو شيئا يعادل قيمته ولا حرج فى ذلك .
بارك الله فيك وشرح صدرك بطاعته ، وأناره بذكره ، وعمـَّره بقرآنه
وجعلنى وإياك من أهل أداء الأمانات
اللهم آمــــــــين
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 17.33 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 16.65 كيلو بايت... تم توفير 0.68 كيلو بايت...بمعدل (3.90%)]