عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 19-07-2010, 12:16 PM
الصورة الرمزية أبومحمودالسوري
أبومحمودالسوري أبومحمودالسوري غير متصل
مشرف ملتقى الحوارات والنقاشات العامة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
مكان الإقامة: اينما تحط قدمي
الجنس :
المشاركات: 4,136
الدولة : Syria
افتراضي رد: هل يستأذن الزوج من زوجته إذاما أراد الزواج بثانية؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كركور اسماعيل مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أولا : تحياتي للصديق الأعز أبي محمود السوري
اسمح لي , سأختلف معك هذه المرة , ولكن هذا الاختلاف في رأيي يقوي صداقتي ومحبتي لك , فليس الأمر هنا " اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية " وإنما سيزيد المودة ويرفع مستوى الصداقة الرفيع أصلا .

فعلا أنا أختلف مع ما قلته هنا في عدة نقاط :

حيث قلت :ـ

ففي ديننا الحنيف ليس هناك أمراً شرعياً أونصاً في هذا الأمر...

فما دام الأمر ـ كما قلتَ أنت ـ ليس فيه "أمراً شرعياً أونصاً " فالناس أحرار فيما يختارون وما يفعلون . ولا داعي لنقل كلام المالكي أو الحنبلي ولا لكلام جاد الحق أو جاد الباطل أو ابن بطوطة !

ثم قلت:ـ

أما إذا اقترن العقد بشرط غير ملائم للعقد ولا يقتضيه ، ولم يَرِد به الشرع فإنالعقد يصحُّ ويُلْغَى الشرط

ما أود معرفته هو: هل اشتراط المرأة عدم الزواج عليها يعتبر من هذا النوع (أي شرط غير ملائم ولم يرد به الشرع[1]) أم لا ؟

وما ذا ستقول أنت (ورفاقك) عن هذا الحديث النبوي الصحيح والصريح :ـ

(أحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) البخاري رقم2520

ثم قلت:ـ

وبهذا للزوجة اشتراط هذا الشرط وفقًا لفقه هذين المذهبين

ولكن ما فائدة هذا الاشتراط ما دام هذا الشرط كما قلت أو نقلت :

غير مُلزِم له ولا يترتَّب على الإخلال به أيُّ حقّ للزوجة؟
وإنما هو شرط عبثي ! أو لنقـُـــــلها صراحة خُدعة !

ثم قلت :ـ

كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من مرة ودون أن يستأذن أزواجه


قديكون ذلك صحيحا , ولكن ما ذا يعني ذلك بالنسبة لك ؟
أما بالنسبة لي فليس كل أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز, فالنبي مثلا لم يؤذن في حياته كلها , وهو مشروع
وأيضا لم يثبت أنه شرب الشاي !!!! وهو مباح .

وقولك:

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم زوجاته بأنه ستزوج من فلانة

فهذا الأمر أحتاج منك أن تـُثبته لي بالنقل الصحيح .

قولك :ـ

والحقيقة أرى شخصياً أن الزواج سراً ليس خيانة

لك رأيك وأنت حر فيه , أما أنا فأرى أنه قد يكون خيانة !

أما سؤالك :ـ

.. يعني من شو خايف ؟

بدّك تعرف "من شو خايف
أنت عارف أنه خايف من مراته ! خايف تنكد عليه العيشة !
فهذه المرأة ليست هي أم سلمة ولا سودة ولا زينب ولا حفصة....

وإن لم تصدقني فجرب وسترى........

(على فكرة) هل قرأت موضوعي المعنون " نعجتين أم ذئبين ؟ "

أخيرا , هل مر بك أن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج ثانية استأذن , ولم يؤذن له , فكفَّ عن الزواج ؟


دمت في رعاية الله وحفظه .
والســــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته .




[1] ) وعايز اعرف كمان إيه هي الشروط الملائمة والتي ورد بها الشرع ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي وصديقي العزيز
ثق بانه يسعدني تعقيبك على مداخلاتي فهي تزيدني علماً ومعرفة ما قد يفوتني من زوايا الموضوع....

ويا أخي نعم أنا قلت أنه لايوجد امرا شرعياً أونص في ذلك وقلت كذلك
الاإن كان هناك شرطاً في عقد القران بالأساس بأن لايتزوج بأخرى حتى يخبرها...
ولذلك نقلت ما قال العلماء في فتواهم...
أما جاد الباطل وابن بطوطه فلا اعرف ماذا تقصد بذلك هل هو استهزاء بشيخ الازهر جاد الحق رحمه الله مثلاً (لاأعرف!!!!!!!!!!!!)

ويا أخي أنا نقلت لك رأي الفقهاء في ذلك وهذا الامر ليس بخدعه كما ذكرتها فقد قلت
أن الفقه الحنبليّ أجاز هذا الشرط ، حتى إذا ما أخَلَّ الزوج به وتزوَّج بأخرى كان للأُولَى طلب الطلاق؛ لتخلِّيه عن الوفاء بشرطه ،

وقولك ما أود معرفته هو: هل اشتراط المرأة عدم الزواج عليها يعتبر من هذا النوع (أي شرط غير ملائم ولم يرد به الشرع

لالايعتبر ذلك واليك الفتوى في هذا الامر:
جاء في فتوى لفضيلة الشيخ السيد أبو عجور أمين عام مكتب مجمع البحوث الإسلامية ما يلي :ـ

عقد الزواج من العقود الرضائية الكاملة التي تتركز على مبدأ حرية التعاقد بين الطرفين وعلى ذلك فإنه يحق لأي من الزوجين أن يشترط على الآخر ما يشاء من الشروط طالما أنها لا تحل حرامًا أو تحرم حلالًا مصداقًا لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: "المؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً وأن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج".

ومما يؤيد هذا أنه لما أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج من ابنة أبي جهل فقالت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل؛ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس فكان مما قال: يستأذنني علي بن أبي طالب في أن يتزوج على فاطمة ابنتي من ابنة أبي جهل. والله لا آذن والله لا آذن ففاطمة بضعة مني ما أرابها يريبني وما أذاها يؤذيني. فإن أراد علي الزواج عليها فليطلقها فوالله لا تجتمع ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله وإني بهذا لا أحرم حلالاً ولا أحل حرامًا.

من هنا يحق للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها من أخرى تأسيسًا على أن هذا الشرط لا يتصادم مع إباحة التعدد الذي جاء في كتاب الله باعتبار أن التعدد لم يرد على سبيل الوجوب أو الندب الأمر الذي ينفي حالة التعارض مع الشرط المذكور.
وبناءً على ما تقدم نرى أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها أو ينقلها من دارها أو بلدها جائز لأن فائدة هذا الشرط تعود إليها ومنفعتها فيه وهو لا يخل بمقاصد النكاح.(انتهى)

ولا يفهم من ذلك أن الزوج يحرم عليه الزواج بعد ذلك ولكن كل ما في الأمر أن الزوج إذا أراد الزواج بعد ذلك فللزوجة أن تطلب الطلاق واستيفاء كل حقوقها طالما أنها اشترطت على الزوج في العقد ألا يتزوج عليها.

والله أعلم

المصدر ..

وخلاصة كلامي يا أخي أنه يجوز للرجل أن يتزوج من ثانيه دون اخبار زوجته إن لم يكن هناك من شرط ولكني أعتبر ذلك جبناً....
وقلت لي جرب وسوف ترى...
سأقول لك أن نساء بلاد الشام يوقرن أزواجهن كثيراً وقليل ما ينكدون عليهم عيشتهم
ولكنني لن أجازف بذلك وأنا سعيد بما عندي
وأما بالنسبة لحادثة علي بن أبي طالب فكما وضحت الفتوى فقد كان الامر يتعلق ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال

فإن أراد علي الزواج عليها فليطلقها فوالله لا تجتمع ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله وإني بهذا لا أحرم حلالاً ولا أحل حرامًا.

جزاك الله خيراً وبارك فيك
ودمتم بحفظ الله وعونه
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 22.58 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 21.91 كيلو بايت... تم توفير 0.67 كيلو بايت...بمعدل (2.96%)]