عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 05-01-2010, 07:57 PM
الصورة الرمزية الشيخ أبوالبراءالأحمدى
الشيخ أبوالبراءالأحمدى الشيخ أبوالبراءالأحمدى غير متصل
إسأل ونحن نجيب بحول الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
مكان الإقامة: برمبال القديمة ــ منية النصر ــ المنصورة
الجنس :
المشاركات: 2,684
الدولة : Egypt
Lightbulb رد: فتوى حلف يمين طلاق

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة em fadi مشاهدة المشاركة
اريد ان اعرف ان كان يمين الطلاق وقع عليا مرتين ام لا وما هو الحكم الشرعي فيما ساطرح


قبل قرابة سنتين كنت خارجة مع زوجي ونحن في السيارة تشاجر معي وحلف يمين وقال( عليا الطلاق لتزلي عند اخوكي هلا) ولما نزلت ما نزلت على بيت اخي نزلت على بيت سلفي وسلفي قال لزوجي هات نقود اخرجها عن حلف يمين ودفع له قيمة الفتوى . فهل وقع عليا اليمن الاول

وقبل عام كنت راكبة مع اخي السيارة فكلمني زوجى يسالني اين انت قلت له اول مرة في الطريق وكلمني تانية مرة ولكن من خوفي منه لم اقل اني لازلت في الطريق قلت له في المنزل حلف وقال( عليا الطلاق لو ما كنتي بالبيت لتكوني طالق وطلاق تلاتة ما تركبي مع اخوكي تاني) فهل وقعت عليا اليمين التاني

علما بانه عرف بعد ذلك انني قلت له انني في المنزل من خوفي منه

وللعلم في كلتا المرتين كان يحلف وهو في حالة غضب

وشكرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم


أختى الكريمة / أم فادى


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


وبعـــــــــــــد


اعلمى رحمنى الله وإياك أن


هذا الطلاق الذى أوقعه زوجك عليك يُعد معلقا


والطلاق المُعلَّق : هو الذى يقصد به إثبات شىء أو نفيه ، أو الحث على فعل شىء أو تركه .


وفيه أقوال خمسة هى :


الأول : كقوله : إن فعلت كذا فأنت طالق . قالوا لا ينعقد ، ولا يجب فيه شىء . وعليه أكثر أهل الظاهر ، وعليه من أصحاب الشافعى أبو عبد الرحمن ، لأن الطلاق عندهم لا يقبل التعليق كالنكاح.


الثانى : كقوله : الطلاق يلزمنى أو على الطلاق إن فعلت تكونى طالق ، وهذا أحد الأوجه الثلاثة لأصحاب الشافعى والمنقول عن أبى حنيفة ، وصح كذلك عن طاووس وعكرمة . فلا يلزمه الطلاق فى هذا القسم إن حنث . وقالوا أن هذا لغو وليس بشىء.


الثالث : قالوا الطلاق المعلق لا يقع الطلاق المحلوف به ويلزمه كفارة يمين إذا حنث فيه . وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما .


الرابع : الفرق بين أن يحلف على فعل امرأته أو على فعل نفسه أو على فعل غير امرأته ، فيقول لامرأته : إن خرجت من الدار فأنت طالق ، فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك ، وإن حلف على نفسه أو على غير امرأته وحنث لزمه الطلاق ، وبهذا قال أشهب من المالكية .


الخامس : قالوا هناك فرق بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء وبين الحلف بصيغة الالتزام .


فالطلاق المعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شىء أو تركه - وهو فى نفسه يكره وقوع الطلاق ولا وطر له فيه - كان فى معنى اليمين بالطلاق ، واليمين فى الطلاق وما فى معناه لايقع .


ولكن ياأخــــــــــــتاه


الزواج رباط من الله انعقد به عقد النكاح بشروطه المشروعة ، فكيف لمن رفع الله شأنه لأن يكون رب أسرة وسيدها أن يتخذ من آيات الله هذه استهزاءً فيتلاعب بها ، فكلما تحدث مع زوجته هددها بالطلاق فكان يمين الطلاق كلمة تلازمه كلما ضعف أو أراد أن يثبت أنه رجل ملك عصمة زوجته بيده !


فهى دعوة لكل رجل أن لا يتلاعب بأيمان الطلاق فلعله يندم إن أوقع أيمانا تخرب بيته ولا تعوضه زوجة صبرت على أذاه .


وهى دعوة كذلك لكل زوجة بأن لا تضع نفسها مع زوجها موضع الند للند فلا يتوافقا فى حوار ولا فى مسير فيوقع عليه أيمانا تؤذى مشاعرها وتُسمع صوت بيت من الأحرى أن يكون له سريته فلا يسمع بأمره أحد .


ياأخــــــــــــــــتاه


اليمين المُعلَّق لا يقع عند بعض أهل العلم وهو حلف إن حنث الرجل فيه يُكفِّر عن يمينه بكفارة يمين قال الله تعالى : " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) " . سورة المائدة


بارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 20.78 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 20.11 كيلو بايت... تم توفير 0.67 كيلو بايت...بمعدل (3.24%)]