والمثال الثاني: مصافحة الرجل الكبير للنساء:
فتوى لشيخ: ما حكم مصافحة الرجل الكبير للنساء؟
فيقول: لا بأس؛ لأمرين: الأول: أن هذا الرجل يُؤمَن عليه الفتنة؛ لكبَرِه، والثاني: القياس على القواعد من النساء.
فجعل العلة (أمن الفتنة)، وهو وصف لا ينضبط، وهذا باطل عند أهل الأصول، وقاس على ما هو داخل في محل النزاع، وجعله أصلاً في القياس، فسلامُ القواعد من النساء على الأجانب لا يصح القياس عليه؛ لأنه يحتاج أولاً لصحة الاستدلال عليه