|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
رد: السنة في دخول مكة للحاج والمعتمر
إِذًا: الْمَرَاتِبُ أَرْبَعٌ، وَيَفْعَلُ الْأَيْسَرَ: الْأُولَى: أَنْ يَسْتَلِمَهُ، وَيُقَبِّلَهُ. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَسْتَلِمَهُ بِيَدِهِ، وَيُقَبِّلَ يَدَهُ. الثَّالِثَةُ: أَنْ يَسْتَلِمَهُ بِشَيْءٍ، وَيُقَبِّلَهُ. الرَّابِعَةُ: يُشِيرُ إِلَيْهِ بِيَدِهِ، وَلَا يُقَبِّلُ يَدَهُ. وَالْإِشَارَةُ تَكُونُ بِالْيَمِينِ، كَمَا أَنَّ الْمَسْحَ يَكُونُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى. وَيَكُونُ عِنْدَ الْإِشَارَةِ مُسْتَقْبِلًا الْحَجَرَ، كَمَا يَكُونُ عِنْدَ الْمَسْحِ، فَإِنْ كَانَ زِحَامٌ: فَلَا حَرَجَ أَنْ يُشِيرَ مِنْ غَيْرِ اسْتِقْبَالٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ. ثَامِنًا: قَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَقُولُ: مَا وَرَدَ). أَيْ: وَيَقُولُ مُسْتَقْبِلُ الْحَجَرِ بِوَجْهِهِ كُلَّمَا اسْتَلَمَهُ: مَا وَرَدَ، وَالَّذِي وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: التَّكْبِيرُ فَقَطْ؛ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- السَّابِقِ، وَفِيهِ: «كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ، وَكَبَّرَ»[33]. وَثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- أَنَّهُ كَانَ: «يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ»[34]. وَاللهُ أَعْلَمُ. ثَامِنًا: أَنْ يَجْعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَجْعَلُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ). وَهَذَا لِأَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- طَافَ كَذَلِكَ، وَقَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَناسِكَكُمْ»[35]. تَاسِعًا: الطَّوَافُ سَبْعًا وَالرَّمَل ُفِي ثَلَاثَةٍ مِنْهَا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَطُوفُ سَبْعًا يَرْمُلُ الْأُفُقِيُّ فِي هَذَا الطَّوَافِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعًا). الْأُفُقِيُّ هُوَ: مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ مَسَافَةُ قَصْرٍ فَأَكْثَر[36]. وَالرَّمَلُ هُوَ: الْإِسْرَاعُ فِي الْمَشْيِ مَعَ تَقَارُبِ الْخُطَا، وَقِيلَ، هُوَ: مِثْلُ الْهَرْوَلَةِ[37]، وَسَبَبُ الرَّمَلِ: مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ»[38]، وَإِذَا كَانُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: لَمْ يَرْمُلُوا؛ لِأَنَّهُمْ يَخْتَفُونَ عَنْ قُرَيْشٍ، فَلَمْ يَأْمُرْهُمُ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-. ثُمَّ أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- بَعْدَ ذَلِكَ فيِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ كُلَّهَا. وَاسْتَقَرَّتِ السُّنَّةُ عَلَى ذَلِكَ؛ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-: فَكَانَ الْرَمَلُ سُنَّةً؛ وَلِهَذَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «مَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ، إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ»[39]. مَسْأَلَةٌ: وَلَا يُقْضَى الرَّمَلُ إِنْ فَاتَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ[40]؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ فَاتَ مَحَلُّهَا، وَإِنْ تَذَكَّرَهُ أَثْنَاءَ الشَّوْطِ الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي: فَلَهُ أَنْ يَرْمُلَ. مَسْأَلَةٌ: الرَّمَلُ أَوْلَى مِنَ الدُّنُوِّ مِنَ الْبَيْتِ؛ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ[41]؛ لِأَنَّ الرَّمَلَ ثَبَتَ بِالنَّصِ، وَالدُّنُوُّ مِنَ الْبَيْتِ إِنَّمِا هُوَ اسْتِحْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ فَيُقَدَّمُ مَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ عَلَى غَيْرِهِ، وَقِيلَ: لِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَوْلَى بِالْمُرَاعَاةِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِمَكَانِهَا، وَلَا مَانِعَ مِنْ كِلَا التَّعْلِيلَيْنِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. مَسْأَلَةٌ: وَلَا يُسَنُّ الرَّمَلُ وَالاِضْطِبَاعُ فِي غَيْرِ هَذَا الطَّوَافِ[42]، وَهُوَ طَوَافُ الْعُمْرَةِ لِلْمُعْتَمِرِ، وَالْقُدُومِ لِلْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-. عَاشِرًا: أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ كُلَّ مَرَّةٍ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ كُلَّ مَرَّةٍ). أَيْ: يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ كُلَّ مَرَّةٍ عِنْدَ مُحَاذَاتِهمَا؛ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُمَا، وَفِي سَنَدِهِ كَلَامٌ[43]، لَكِنْ جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَمْ أَرَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ»[44]. أَمَّا اسْتِلَامُهُمَا فَقَدْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى سُنِّيَّتِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ[45]. فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ اسْتِلَامُهُمَا: أَشَارَ إِلَيْهِمَا، كَذَا قَالَ الشَّارِحُ[46]. أَمَّا الْحَجَرُ: فَلَا إِشْكَالَ. وَأَمَّا الرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ: فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إِنْ شَقَّ عَلَيْهِ اسْتِلَامُهُ: أَشَارَ إِلَيْهِ. وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يُشِيرُ إِلَيْهِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَالَ بِهِ مُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ[47]. الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُشِيرُ إِلَيْهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَقَالَ بِهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ[48]، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ؛ لِعَدَمِ وُرُودِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ -رَحِمَهُ اللهُ-: (كُلَّ مَرَّةٍ). هَذَا ظَاهِرُ الْأَدِلَّةِ: أَنَّهُ يُسَنُّ اسْتِلَامُ الرُّكْنَيْنِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ عِنْدَ مُحَاذَاتِهِمَا، وَهَذَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[49]. مَسأَلَةٌ: وَيَقُولُ بِيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: 201]؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّاْرِ ﴾» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ[50]. ------------------------------------------------------ [1] ينظر: مناسك الحج، لابن تيمية (ص: 66). [2] أخرجه البخاري (1577)، ومسلم (1258). [3] أخرجه البخاري (1573)، ومسلم (1259). [4] مناسك الحج، لابن تيمية (ص: 97). [5] ينظر: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة (ص: 202). [6] ينظر: الروض المربع (ص269). [7] وفي حاشية الروض المربع (2/ 114): "لم نقف عليه في صحيح مسلم من حديث جابر ولا غيره، وروى الطبراني في الأوسط (491)، من طريق عبد الله بن نافع قال: نا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر قال: «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلنا معه من باب بني عبد مناف، وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة، وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة، وهو باب الخياطين»، قال ابن حجر: (وفي إسناده عبد الله بن نافع، وفيه ضعف)، ... ". فلينظر. [8] ينظر: الشرح الممتع (٧ / ٢٢٩). [9] أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (1/ 278)، والبيهقي في الكبرى (9288). [10] ينظر: الفروع، لابن مفلح (6/ 33). [11] أخرجه أبو داود (466). [12] أخرجه مسلم (713). [13] أخرجه أحمد (26419)، والترمذي (314)، وابن ماجه (771). [14] ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 511)، ومناسك الحج، لابن تيمية (ص74). [15] أخرجه أبو داود (1883)، والترمذي (859)، وابن ماجه (2954). [16] أخرجه أبو داود (1884). [17] أخرجه البخاري (1614), ومسلم (1235). [18] أخرجه البخاري (2/ 57). [19] ينظر: اختلاف الأئمة العلماء (1/ 280)، والشرح الكبير على متن المقنع (3/ 382). [20] أخرجه أحمد (16208)، وأبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي (3042). [21] ينظر: الشرح الممتع (7/ 232). [22] ينظر: الحاوي الكبير (4/ 134، 135)، والإنصاف، للمرداوي (9/ 82). [23]ينظر: البحر الرائق (2/ 353)، والحاوي الكبير (4/ 134)، والإنصاف (9/ 82، 83). [24]ينظر: مناسك الحج، لابن تيمية (ص71). [25] أخرجه مسلم (1218). [26] ينظر: مراتب الإجماع (ص: 44)، واختلاف الأئمة العلماء (1/ 280، 292). [27] أخرجه أحمد (4585). [28] أخرجه الترمذي (959)، وصححه الحاكم (1799). [29] أخرجه البخاري (1610)، ومسلم (1270)، واللفظ له. [30] أخرجه مسلم (1268). [31] أخرجه مسلم (1275). [32] أخرجه البخاري (1632). [33] تقدم تخريجه. [34] أخرجه أحمد (4628). [35] أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الكبرى (9600)، وأصله أخرجه مسلم (1297)، بلفظ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ». [36] تقدم تخريجه. [37] ينظر: مناسك الحج، لابن تيمية (ص73). [38] أخرجه البخاري (1602)، ومسلم (1266). [39] أخرجه البخاري (1605). [40] ينظر: الروض المربع (2/ 121). [41] الروض المربع (2/ 121). [42] الروض المربع (2/ 121). [43] أخرجه أحمد (4686)، وأبو داود (1876)، والنسائي (2947)، وصححه ابن خزيمة (2723)، وابن حبان (3827)، والحاكم (1676). [44] أخرجه البخاري (1609)، ومسلم (1267). [45] ينظر: التمهيد، لابن عبد البر (14/ 257)، وبداية المجتهد (2/ 107). [46] الروض المربع (2/ 122). [47] ينظر: البحر الرائق (2/ 355)، والشرح الكبير على متن المقنع (3/ 391)، والمنهاج القويم (ص: 283). [48] ينظر: البحر الرائق (2/ 355)، والفواكه الدواني (1/ 358)، وبداية المحتاج (1/ 657). [49] ينظر: البحر الرائق (2/ 355)، والفواكه الدواني (1/ 358)، ونهاية المحتاج (3/ 284)، والشرح الكبير على متن المقنع (3/ 391). [50] أخرجه أحمد (15399)، وأبو داود (1892)، وصححه ابن خزيمة (2721)، وابن حبان (3826)، والحاكم (1673).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 25 ( الأعضاء 0 والزوار 25) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |