المبسوط فى الفقه الحنفى محمد بن أحمد السرخسي - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4994 - عددالزوار : 2114069 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4574 - عددالزوار : 1392161 )           »          قلبٌ وقلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 43 )           »          خواطرفي سبيل الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 29 )           »          صور من تأذي النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 10 - عددالزوار : 176 )           »          الخوارج تاريخ وعقيدة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 32 - عددالزوار : 2380 )           »          بدعة رد السنة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          خَواطر حَول أزمة الخُلق المسلم المعاصر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12 - عددالزوار : 82 )           »          الأمير سيف الدين المشطوب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          فصول من التآمر اليهودي على النصرانية والإسلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #15  
قديم 28-07-2025, 10:19 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,970
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المبسوط فى الفقه الحنفى محمد بن أحمد السرخسي


الكتاب: المبسوط فى الفقه الحنفى
المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي
(ت ٤٨٣ هـ)
عدد الأجزاء: ٣١ (الأخير فهارس)
المجلد الاول
صـــ 141 الى صـــ 150
(15)




[باب مواقيت الصلاة]
(اعلم) أن الصلاة فرضت لأوقاتها قال الله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] ولهذا تكرر وجوبها بتكرار الوقت وتؤدى في مواقيتها قال الله تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103] أي فرضا مؤقتا وقال - صلى الله عليه وسلم - «من حافظ على الصلوات الخمس في مواقيتها كان له عند الله عهدا يغفر له يوم القيامة وتلا قوله تعالى {إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا} [مريم: 87] ».
وللمواقيت إشارة في كتاب الله تعالى {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون} [الروم: 17] أي صلوا لله فقوله حين تمسون المراد به العصر، وعند بعضهم المغرب، وحين تصبحون الفجر، وعشيا العشاء، وحين تظهرون الظهر، وقال الله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر} [الإسراء: 78] قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - دلوك الشمس الزوال فالمراد به الظهر وقال ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - دلوكها غروبها والمراد المغرب، إلى غسق الليل العشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر، وقال الله تعالى {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] وهو العصر وقال الله تعالى {وأقم الصلاة طرفي النهار} [هود: 114] وقال الحسن الفجر وزلفا من الليل
، قال محمد بن كعب - رضي الله تعالى عنه - المغرب والعشاء ثم بدأ ببيان وقت الفجر؛ لأنه متفق عليه لم يختلفوا في أوله ولا في آخره.
قال (وقت صلاة الفجر من حين يطلع الفجر المعترض في الأفق إلى طلوع الشمس) والفجر فجران كاذب تسميه العرب ذنب السرحان وهو البياض الذي يبدو في السماء طولا ويعقبه ظلام، والفجر الصادق وهو البياض المنتشر في الأفق فبطلوع الفجر الكاذب لا يدخل وقت الصلاة ولا يحرم الأكل على الصائم ما لم يطلع الفجر الصادق لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يغرنكم الفجر المستطيل ولكن كلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير» يعني المنتشر في الأفق
، وقال الفجر هكذا ومد يده عرضا لا هكذا ومد يده طولا. والأصل حديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أمني جبريل - عليه السلام - عند البيت فصلى بي الفجر في اليوم الأول حين طلع الفجر وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا ثم قال ما بين هذين وقت لك ولأمتك وهو وقت الأنبياء قبلك» وفي حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وآخره حين تطلع الشمس» وفي حديث
أبي موسى - رضي الله عنه - «أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مواقيت الصلاة فلم يجبه ولكنه صلى الفجر في اليوم الأول حين طلع الفجر وفي اليوم الثاني حين كادت الشمس تطلع ثم قال أين السائل عن الوقت الوقت بين هذين» والدليل على أن آخر الوقت حين تطلع الشمس قوله - صلى الله عليه وسلم - «من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك» وفي حديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال قال - صلى الله عليه وسلم - «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم تلا قوله تعالى {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها} [طه: 130] »
قال (ووقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله) في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ولا خلاف في أول وقت الظهر أنه يدخل بزوال الشمس إلا شيئا نقل عن بعض الناس إذا صار الفيء بقدر الشراك لحديث إمامة جبريل - عليه السلام - «قال - صلى الله عليه وسلم - صلى بي الظهر في اليوم الأول حين صار الفيء بقدر الشراك».
ولكنا نستدل بقوله تعالى {لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] أي لزوالها والمراد من الفيء مثل الشراك الفيء الأصلي الذي يكون للأشياء وقت الزوال وذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأوقات فاتفق ذلك القدر في ذلك الوقت وقد قيل لا بد أن يبقى لكل شيء فيء عند الزوال في كل موضع إلا بمكة والمدينة في أطول أيام السنة فلا يبقى بمكة ظل على الأرض وبالمدينة تأخذ الشمس الحيطان الأربعة وذلك الفيء الأصلي غير معتبر في التقدير بالظل قامة أو قامتين بالاتفاق وأصح ما قيل في معرفة الزوال قول محمد بن شجاع - رضي الله عنه - أنه يغرز خشبة في مكان مستو ويجعل على مبلغ الظل منه علامة فما دام الظل ينقص من الخط فهو قبل الزوال وإذا وقف لا يزداد ولا ينتقص فهو ساعة الزوال وإذا أخذ الظل في الزيادة فقد علم أن الشمس قد زالت واختلفوا في آخر وقت الظهر فعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وهو رواية محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وإن لم يذكره في الكتاب نصا في خروج وقت الظهر.
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يخرج وقت الظهر حتى يصير الظل قامتين وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه إذا صار الظل قامة يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين
وبينهما وقت مهمل وهو الذي تسميه الناس بين الصلاتين
، كما أن بين الفجر والظهر وقتا مهملا واستدل بحديث «إمامة جبريل - صلوات الله وسلامه عليه - فإنه قال صلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله أو قال حين صلى العصر بالأمس» وهكذا في حديث أبي هريرة وأبي موسى - رضي الله عنهما - في بيان المواقيت قولا وفعلا، وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - استدل بالحديث المعروف قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا فقال من يعمل لي من الفجر إلى الظهر بقيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من الظهر إلى العصر فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى المغرب بقيراطين فعملتم أنتم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا قال الله تعالى فهل نقصت من حقكم شيئا قالوا لا قال فهذا فضلي أوتيه من أشاء» بين أن المسلمين أقل عملا من النصارى
فدل أن وقت العصر أقل من وقت الظهر وإنما يكون ذلك إذا امتد وقت الظهر إلى أن يبلغ الظل قامتين.
وقال - صلى الله عليه وسلم - «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» وأشد ما يكون من الحر في ديارهم إذا صار ظل كل شيء مثله ولأنا عرفنا دخول وقت الظهر بيقين ووقع الشك في خروجه إذا صار الظل قامة لاختلاف الآثار واليقين لا يزال بالشك والأوقات ما استقرت على حديث إمامة جبريل - عليه السلام - ففيه «أنه صلى الفجر في اليوم الثاني حين أسفر» والوقت يبقى بعده إلى طلوع الشمس وفيه أيضا «أنه صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل» والوقت يبقى بعده وقال مالك - رحمه الله تعالى - إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا مضى بقدر ما يصلي فيه أربع ركعات دخل وقت العصر فكان الوقت مشتركا بين الظهر والعصر إلى أن يصير الظل قامتين لظاهر حديث إمامة جبريل - عليه السلام - فإنه ذكر أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى العصر في اليوم الأول وهذا فاسد عندنا، «فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت صلاة أخرى» وتأويل حديث إمامة جبريل «صلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله» أي قرب منه «وصلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله» أي تم وزاد عليه وهو نظير قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن أي قرب بلوغ أجلهن، وقال تعالى فبلغن أجلهن فلا
تعضلوهن [البقرة: 232] أي انقضاء تم عدتهن وحكى أبو عصمة عن أبي سليمان عن أبي يوسف رحمهم الله تعالى قال خالفت أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - في وقت العصر فقلت أوله إذا زاد الظل على قامة اعتمادا على الآثار التي جاءت به وهو إشارة إلى ما قلنا فأما آخر وقت العصر غروب الشمس عندنا، وقال الحسن بن زياد - رضي الله تعالى عنه - تغير الشمس إلى الصفرة وهو قول الشافعي - رحمه الله - لحديث إمامة جبريل - عليه السلام - «وصلى بي العصر في اليوم الثاني حين كادت الشمس تتغير».
(ولنا) قوله - صلى الله عليه وسلم - «من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك أي أدرك الوقت» ولكن يكره تأخير العصر إلى أن تتغير الشمس «لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك صلاة المنافقين يقعد أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام ينقر أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا» وقال ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - ما أحب أن يكون لي صلاة حين ما تحمار الشمس بفلسين واختلفوا في تغير الشمس أن العبرة للضوء أم للقرص فكان النخعي يعتبر تغير الضوء والشعبي يقول العبرة لتغير القرص وبهذا أخذنا؛ لأن تغير الضوء يحصل بعد الزوال فإذا صار القرص بحيث لا تحار فيه العين فقد تغيرت
قال (ووقت المغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق عندنا) وقال الشافعي - رحمه الله تعالى: ليس للمغرب إلا وقت واحد مقدر بفعله فإذا مضى بعد غروب الشمس مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات خرج وقت المغرب لحديث إمامة جبريل - عليه السلام - «فإنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد».
(ولنا) حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أول وقت المغرب حين تغيب الشمس وآخره حين يغيب الشفق، وتأويل حديث إمامة جبريل - عليه السلام - أنه أراد بيان وقت استحباب الأداء وبه نقول أنه يكره تأخير المغرب بعد غروب الشمس إلا بقدر ما يستبرئ فيه الغروب رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء» وأخر ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أداء المغرب يوما حتى بدا نجم فأعتق رقبة، وعمر - رضي الله تعالى عنه - رأى نجمين طالعين قبل أدائه فأعتق رقبتين فهذا بيان كراهية التأخير فأما وقت الإدراك يمتد إلى غيبوبة الشفق والشفق البياض الذي بعد الحمرة في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وهو قول أبي بكر وعائشة - رضي الله تعالى عنهما - وإحدى الروايتين عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -
وفي قول أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى الحمرة التي قبل البياض وهو قول عمر وعلي وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهم - وإحدى الروايتين عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - وهكذا روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -.
ووجه هذا أن الطوالع ثلاثة والغوارب ثلاثة ثم المعتبر لدخول الوقت الوسط من الطوالع وهو الفجر الثاني فكذلك في الغوارب المعتبر لدخول الوقت الوسط وهو الحمرة فبذهابها يدخل وقت العشاء، وهذا لأن في اعتبار البياض معنى الحرج فإنه لا يذهب إلا قريبا من ثلث الليل (وقال) الخليل بن أحمد راعيت البياض بمكة فما ذهب إلا بعد نصف الليل، وقيل: لا يذهب البياض في ليالي الصيف أصلا بل يتفرق في الأفق ثم يجتمع عند الصبح فلدفع الحرج جعلنا الشفق الحمرة، وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - قال: الحمرة أثر الشمس والبياض أثر النهار فما لم يذهب كل ذلك لا يصير إلى الليل مطلقا وصلاة العشاء صلاة الليل كيف وقد جاء في الحديث «وقت العشاء إذا ملأ الظلام الظراب» وفي رواية «إذا ادلهم الليل» أي استوى الأفق في الظلام وذلك لا يكون إلا بعد ذهاب البياض فبذهابه يخرج وقت المغرب
ويدخل وقت العشاء. فأما آخر وقت العشاء فقد قال في الكتاب: إلى نصف الليل. والمراد بيان وقت إباحة التأخير فأما وقت الإدراك فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني حتى إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل طلوع الفجر فعليه صلاة العشاء وهذا عندنا
، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى: آخر وقت العشاء حين يذهب ثلث الليل لحديث إمامة جبريل - عليه الصلاة والسلام - «وصلى بي العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل».
(ولنا) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر وصلاة العشاء صلاة الليل فيبقى وقتها ما بقي الليل» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى» دليل لنا أيضا إن ثبت هذا اللفظ ولكنه شاذ، والمشهور اللفظ الذي روينا
قال (والتنوير بصلاة الفجر أفضل من التغليس بها عندنا) وقال الشافعي التغليس بها أفضل وذكر الطحاوي إن كان من عزمه تطويل القراءة فالأفضل أن يبدأ بالتغليس ويختم بالإسفار وإن لم يكن من عزمه تطويل القراءة فالإسفار أفضل من التغليس
، واستدل الشافعي بحديث «عائشة - رضي الله عنها - قالت كن النساء ينصرفن من الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس» وقال أنس
-
رضي الله عنه - «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الفجر ولا يعرف أحدنا من إلى جنبه من شدة الغلس» ولأن في هذا إظهار المسارعة في أداء العبادة وهو مندوب إليه لقوله تعالى {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} [آل عمران: 133] .

(ولنا) حديث رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» وحديث الصديق عن بلال - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «نوروا بالفجر أو قال أصبحوا بالصبح يبارك لكم» ولأن في الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليس تقليلها، وما يؤدي إلى تكثير الجماعة فهو أفضل ولأن المكث في مكان الصلاة حتى تطلع الشمس مندوب إليه قال - صلى الله عليه وسلم - «من صلى الفجر ومكث حتى تطلع الشمس فكأنما أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل» وإذا أسفر بها تمكن من إحراز هذه الفضيلة وعند التغليس قلما يتمكن منها.
فأما حديث عائشة - رضي الله عنها - فالصحيح من الروايات إسفار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاة الفجر «قال ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة قبل ميقاتها إلا صلاة الفجر صبيحة الجمعة فإنه صلاها يومئذ بغلس» فدل أن المعهود إسفاره بها، فإن ثبت التغليس في وقت فلعذر الخروج إلى سفر أو كان ذلك حين يحضر النساء الصلاة بالجماعة ثم انتسخ ذلك حين أمرن بالقرار في البيوت
قال (والأفضل في صلاة الظهر أن يؤخرها ويبرد بها في الصيف وفي الشتاء يعجلها بعد الزوال) وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - إن كان يصلي وحده يعجلها بعد الزوال في كل وقت وإن كان يصلي بالجماعة يؤخر يسيرا
واستدل بحديث خباب بن الأرت - رضي الله تعالى عنه - قال «شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء في خيامنا فلم يشكنا» أي لم يجبنا إلى شكوانا فدل أنه كان يعجل الظهر وأصحابنا استدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» وفي حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فلما زالت الشمس جاء بلال ليؤذن فقال له أبرد هكذا مرارا فلما صار للتلال فيء قال أذن».
ولأن في التعجيل في الصيف تقليل الجماعات وإضرارا بالناس فإن الحر يؤذيهم وتأويل حديث خباب أنهم طلبوا ترك الجماعة أصلا. على أن معنى قوله فلم يشكنا أي لم يدعنا في الشكاية بل أزال شكوانا بأن أبرد بها، فأما في الشتاء فالمستحب تعجيلها لحديث أنس - رضي الله تعالى عنه - كان النبي - صلى الله عليه وسلم - «يصلي الظهر في الشتاء فلا يدري أن ما مضى من النهار
أكثر أم ما بقي» «وقال - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين وجهه إلى اليمن إذا كان الصيف فأبرد فإن تقيلوك فأمهلهم حتى يدركوا وإذا كان الشتاء فصل الظهر حين تزول الشمس فإن الليالي طوال» فأما العصر فالمستحب تأخيرها في الصيف والشتاء عندنا بعد أن يؤديها والشمس بيضاء نقية لم يدخلها تغير.
وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - المستحب تعجيلها لحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي» ولحديث أنس - رضي الله تعالى عنه - «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر فيذهب الذاهب إلى العوالي وينحر الجزور ويطبخ ويأكل قبل غروب الشمس».
(ولنا) حديث ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر والشمس بيضاء نقية» وهذا منه بيان تأخير للعصر، «وقالت أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - أنتم أشد تأخيرا للظهر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد تأخيرا للعصر منكم» وقيل سميت العصر؛ لأنها تعصر أي تؤخر ولأن في تأخير العصر تكثير النوافل وأداء النافلة بعدها مكروه ولهذا كان التعجيل في المغرب أفضل لأن أداء النافلة قبلها مكروه ولأن المكث بعد العصر إلى غروب الشمس في موضع الصلاة مندوب إليه قال - عليه الصلاة والسلام - «من صلى العصر ومكث في المسجد إلى غروب الشمس فكأنما أعتق ثمانية من ولد إسماعيل» - عليه السلام - وإذا أخر العصر يتمكن من إحراز هذه الفضيلة فهو أفضل، فأما حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - فقد كانت حيطان حجرتها قصيرة فتبقى الشمس طالعة فيها إلى أن تتغير.
وحديث أنس فقد كان ذلك في وقت مخصوص لعذر فأما صلاة المغرب فالمستحب تعجيلها في كل وقت وقد بينا أن تأخيرها مكروه وكان عيسى بن أبان - رحمه الله تعالى - يقول الأولى تعجيلها للآثار ولكن لا يكره التأخير مطلقا، ألا ترى أن بعذر السفر والمرض تؤخر المغرب ليجمع بينها وبين العشاء فعلا، فلو كان المذهب كراهة التأخير لما أبيح ذلك بعذر السفر والمرض كما لا يباح تأخير العصر إلى أن تتغير الشمس
واستدل فيه بما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب ليلة» وإنما يحمل ذلك على بيان امتداد الوقت وإباحة التأخير. فأما صلاة العشاء فالمستحب عندنا تأخيرها إلى ثلث الليل ويجوز التأخير بعد ذلك إلى نصف الليل ويكره التأخير بعد ذلك، وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - المستحب تعجيلها بعد غيبوبة الشفق لحديث نعمان بن بشير
قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي العشاء حين يسقط القمر الليلة الثالثة» وذلك عند غيبوبة الشفق يكون، ولأن في تعجيلها تكثير الجماعة خصوصا في زمان الصيف.
(ولنا) ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر العشاء إلى ثلث الليل ثم خرج فوجد أصحابه في المسجد ينتظرونه فقال أما أنه لا ينتظر هذه الصلاة في هذا الوقت أحد غيركم ولولا سقم السقيم وضعف الضعيف لأخرت العشاء إلى هذا الوقت» وفي حديث آخر «لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل» (وكتب) عمر - رضي الله تعالى عنه - إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه - أن صل العشاء حين يذهب ثلث الليل فإن أبيت فإلى نصف الليل فإن نمت فلا نامت عيناك وفي رواية فلا تكن من الغافلين.
والحاصل أن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - يختار أداء الصلاة في أول الوقت لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله» والعفو يكون بعد التقصير، ولأن فيه إحراز الفضيلة قبل أن يعترض عليه عذر يعجزه عن إحرازها وأصحابنا اختاروا التأخير ففيه انتظار للصلاة وقال - صلى الله عليه وسلم - «المنتظر للصلاة في الصلاة ما دام ينتظرها» وفي التأخير تكثير الجماعة أيضا وفيه تقليل النوم فهو أفضل، وما كان امتداد الوقت إلا للتيسير، وفي التأخير إظهار معنى التيسير وهو الذي أشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله «وآخره عفو الله» فالمراد بالعفو الفضل قال تعالى {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} [البقرة: 219] ولا يجوز أن يحمل العفو هاهنا على التجاوز عن التقصير فقد ذكر في إمامة جبريل - عليه السلام - تأخير الأداء للصلاة في اليوم الثاني إلى آخر الوقت وما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقصد إلى شيء يكون فيه تقصير فإن الزلة التي تجوز على الأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - ما تكون من غير تقصير
قال (وفي يوم الغيم المستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب وتعجيل العصر والعشاء) وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى التأخير في جميع الصلوات في يوم الغيم أفضل ووجهه أنه أقرب إلى الاحتياط فأداء الصلاة في وقتها أو بعد ذهابه يجوز ولا يجوز أداؤها قبل دخول الوقت.
ووجه ظاهر الرواية أن في الفجر المستحب التأخير؛ لأنه لو عجل بها لم يأمن أن يقع قبل طلوع الفجر الثاني ولأن الناس يلحقهم الحرج في التعجيل عند الظلمة بسبب الغيم فيؤخر ليكون فيه تكثير الجماعة وكذلك في الظهر يؤخر لكي لا يقع قبل الزوال ويعجل العصر لكي لا يقع في حال تغيير الشمس ويؤخر المغرب لكي لا يقع قبل غروب الشمس
وتعجل العشاء لدفع الحرج عن الناس فإنهم يتضررون بالمطر يأخذهم قبل الرجوع إلى منازلهم وعند الغيم ينتظر المطر ساعة فساعة فتعجل العشاء لينصرفوا إلى منازلهم قبل أن يمطروا
قال (ولا يجمع بين صلاتين في وقت إحداهما في حضر ولا في سفر) ما خلا عرفة ومزدلفة فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر بعرفات فيؤديهما في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء بمزدلفة فيؤديها في وقت العشاء، عليه اتفق رواة نسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله وفيما سوى هذين الموضعين لا يجمع بينهما وقتا عندنا، وقال الشافعي - رحمه الله: يجمع بينهما لعذر السفر والمطر، وقال مالك: - رحمه الله - ولعذر المرض أيضا. وهو أحد قولي الشافعي - رحمه الله تعالى - وقال أحمد بن حنبل يجوز الجمع بينهما في الحضر من غير عذر السفر واحتجوا بحديث معاذ «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك» وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الصلاتين إذا جد به السفر» وعن «ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعا جمعا وثمانيا جمعا» فالمراد بالسبع المغرب والعشاء وبالثمان الظهر والعصر وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أيضا قال «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير عذر».
(ولنا) قوله تعالى {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] أي في مواقيتها وقال تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103] أي فرضا مؤقتا وعن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من جمع بين صلاتين في وقت واحد فقد أتى بابا من الكبائر» وقال عمر - رضي الله تعالى عنه - إن من أكبر الكبائر الجمع بين الصلاتين فكما لا يجمع بين العشاء والفجر ولا بين الفجر والظهر لاختصاص كل واحد منهما بوقت منصوص عليه شرعا فكذلك الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء.
وتأويل الأخبار أن الجمع بينهما كان فعلا لا وقتا وبه نقول، وبيان الجمع فعلا أن المسافر يؤخر الظهر إلى آخر الوقت ثم ينزل فيصلي الظهر ثم يمكث ساعة حتى يدخل وقت العصر فيصليها في أول الوقت وكذلك يؤخر المغرب إلى آخر الوقت ثم يصليها في آخر الوقت والعشاء في أول الوقت فيكون جامعا بينهما فعلا. الدليل عليه حديث «نافع قال خرجنا مع ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - من مكة فاستصرخ بامرأته فجعل يسير حتى غربت الشمس فنادى الركب الصلاة فلم يلتفت إليهم حتى إذا دنا غيبوبة الشفق نزل فصلى المغرب ثم مكث حتى غاب الشفق
ثم صلى العشاء ثم قال هكذا كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جد به السير» وعن علي - رضي الله تعالى عنه - أنه فعل مثل ذلك في بعض أسفاره صلى المغرب في آخر الوقت والعشاء في أوله وتعشى بينهما، وفي الحقيقة تنبني هذه المسألة على أصل وهو أن عنده بين الظهر والعصر تداخلا حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في وقت العصر يلزمهما قضاء الظهر وكذلك المغرب مع العشاء وعندنا لا تداخل بل كل واحد منهما مختص بوقته ودليلنا ما روينا لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت الأخرى
قال (ووقت الوتر من حين يصلي العشاء إلى الفجر والأفضل تأخيرها إلى آخر الليل) لحديث خارجة بن حذافة - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إن الله تعالى أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر» «وقالت عائشة - رضي الله تعالى عنها - من كل الليل أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر» وقال - صلى الله عليه وسلم - «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر يوتر لك ما قبله» «وكان أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - يوتر من أول الليل وعمر - رضي الله تعالى عنه - من آخر الليل وقال - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر - رضي الله تعالى عنه - أخذت بالثقة ولعمر - رضي الله تعالى عنه - أخذت بفضل القوة».
(فإن أوتر في وقت العشاء قبل أن يصلي العشاء وهو ذاكر لذلك لم يجزه بالاتفاق) لأنه أداها قبل وقتها أو ترك الترتيب المأمور به من بناء الوتر على العشاء. فأما إذا صلى العشاء بغير وضوء وهو لا يعلم به ثم جدد الوضوء فأوتر ثم علم أنه كان صلى العشاء بغير وضوء فعليه إعادة العشاء دون الوتر في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -؛ لأن الترتيب كان ساقطا عنه بعذر النسيان وعندهما يلزمه إعادة الوتر؛ لأن عندهما دخول وقت الوتر بعد أداء العشاء على وجه الصحة ولم يوجد فكان مصليا قبل وقته وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء إنما كان عليه مراعاة الترتيب وقد سقط ذلك بالنسيان، وإنما ينبني هذا على اختلافهم في صفة الوتر فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - واجب أو فرض فلا يكون تبعا للعشاء وعندهما سنة فكان تبعا للعشاء وسيأتي بيان هذا الفصل
قال (ولا يتطوع بعد طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع)
واعلم بأن الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة ثلاثة منها لا يصلى فيها جنس الصلوات عند طلوع الشمس إلى أن
تبيض وعند غروبها إلا عصر يومه فإنه يؤديها عند الغروب والأصل فيه حديث «عقبة بن عامر - رضي الله تعالى عنه - قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف للغروب حتى تغرب».





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 571.25 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 569.53 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (0.30%)]