|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() أحكام عشر ذي الحجة د. فهد بن ابراهيم الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد: فإننا - بمشيئة الله تعالى - سنستقبل بعد أيام قلائلَ أعظمَ الأيام عند الله؛ وهي عشر ذي الحجة، وجدير بنا أن نورد بعضًا من الأحكام المتعلقة بهذه الأيام الفاضلة، ومن هذه الأحكام: ١- ينبغي أن نستقبل أيام عشر ذي الحجة بتجديد التوحيد، والتوبة الصادقة، والعزم الجاد على اغتنام هذه الأيام، والبعد عن المعاصي. ٢- ومن فضائل عشر ذي الحجة: أن الله تعالى أقسم بها، وأن فيها يومَ إكمال الدين وإتمام النعمة، والعمل الصالح فيها أحبُّ إلى الله من العمل فيما سواها من الأيام، وهي الأيام المعلومات التي شُرع فيها ذكر الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهِد لها بأنها أفضل أيام الدنيا، وأن فيها يومَ عرفة ويوم النحر، وهما أفضل الأيام عند الله، واجتماع أمهات العبادة فيها. ٣- يُستحب في أيام عشر ذي الحجة: • التوبة والإقلاع عن المعاصي. • صلاة النافلة. • الصيام. • الحج والعمرة تطوعًا. • التكبير والتحميد، والتهليل والذكر. • تلاوة القرآن. • صلة الأرحام. • الصدقة على المحتاجين. • سائر أعمال الخير والبر. ٤- يبدأ التكبير المُطلق من غروب شمس آخر يوم من أيام شهر ذي القعدة، وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق؛ وهو اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. ٥- التكبير المقيَّد لغير الحاج يبدأ من فجر يوم عرفةَ إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. أما الحاج فيبدأ التكبير المقيد في حقه من ظُهر يوم النحر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. ٦- تُشرع الأضحِيَة في يوم النحر (وهو أول أيام العيد)، وأيام التشريق (ثاني وثالث ورابع أيام العيد). ٧- يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية إذا كانت تُحسن الذبح. ٨- إذا دخلت العشر، حرُم على من أراد أن يضحِّي أخذُ شيء من شعره أو أظفاره (سواء من ظفر يده أو من رجله) أو بشَرته (أي: من جلده) حتى يذبح أضحيته. ٩- من أخذ شيئًا من شعره أو أظفاره في العشر متعمدًا من غير عذر، وهو يريد أن يضحي، فإن ذلك لا يمنعه من الأضحية، ولا كفَّارة عليه، ولكن عليه التوبة إلى الله. ١٠- يكون ذبح الأضحية بعد صلاة العيد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذبح قبل أن يصلي فليُعِد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح))؛ [متفق عليه]. ١١- السُّنَّة أن يشهد المضحي أضحيته، وأن يذبحها بنفسه إن كان يُحسن الذبح. ١٢- إذا لم يستطع المسلم ذبح أضحيته، فليُوكل من ينحرها عنه ويقول: (بسم الله، والله أكبر). ١٣- ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. ١٤- تُجزئ الشاة الواحدة عن المضحِّي وعن أهل بيته. ١٥- تجزئ البَدَنَة أو البقرة عن سبعة وأهل بيوتهم. ١٦- أقل ما يُجزئ من الضأن ما له نصف سنة، وهو الجَذَع. ١٧- أقل ما يجزئ من الإبل والبقر والمعز مُسنة؛ وهي من المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنوات. ١٨- الأفضل من الأضاحي جنسًا: الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن ثم المعز، ثم سُبع البدَنة، ثم سُبع البقرة. ١٩- الأفضل من الأضاحي صفةً: الأسمن وهو الأكثر لحمًا، ثم الأكمل خِلقة، ثم الأحسن منظرًا. ٢٠- أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البين ظَلعها (أي: عرجها)، والكسير (أي: المنكسرة)، وفي لفظ: والعجفاء (أي: المهزولة) التي لا تنقي (أي: لا مخ لها لضعفها وهزالها). ٢١- إذا كانت الأضحية إنفاذًا للوصية فهي صحيحة، ويصل أجرها إلى الميت إن شاء الله. ٢٢- ليس من السنة أن يُفرَد الميت بأضحية تبرعًا. ٢٣- إن ضحى الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، ونوى بهم الأحياء والأموات، فيُرجى أن يشملهم الأجر إن شاء الله. ٢٤- السنة لمن أراد أن يذبح الأضحية أن يقول عند الذبح: (بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم إن هذا عني وعن فلان وفلان) ويسميهم بأسمائهم، أو بنوع القرابة، كأن يقول: (اللهم إن هذا عني وعن والدي ووالدتي)، والواجب من هذا هو التسمية، وما زاد على ذلك فهو مستحب. ٢٥- يُسن الذهاب إلى مصلَّى العيد ماشيًا إن تيسر ذلك. ٢٦- السُّنَّة الصلاة في مصلَّى العيد إلا إذا كان هناك عذرٌ من مطر مثلًا، فيُصلَّى في المسجد؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ٢٧- يجب على الرجال أداء صلاة العيد مع المسلمين، ويُستحب حضور الخطبة. ٢٨- يُستحب الذهاب إلى مصلى العيد من طريق، والرجوع من طريق آخر؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ٢٩- لا بأس بالتهنئة بالعيد؛ وذلك لثبوت ذلك عن الصحابة، ونقول: (تقبل الله منا ومنك). ٣٠- من البدع: التكبير الجماعي بصوت واحد، أو تكبير شخص ترد خلفه مجموعة من الناس. ٣١- من المنكرات: اللهو أيام العيد بالمحرَّمات؛ كسماع الأغاني، ومشاهدة الأفلام، واختلاط الرجال بالنساء اللاتي لسن من المحارم. ٣٢- لا تجهر المرأة بالتكبير؛ لأنه لم يرِد عن أمهات المؤمنين أنهن كبَّرن بأصوات ظاهرة ومسموعة للجميع. ٣٣- يحرم صيام أيام التشريق. ٣٤- من قضى ما عليه من رمضان في عشر ذي الحجة يُرجى أن يحصل له أجر الفرض وأجر التطوع. ٣٥- ينبغي للمسلم أن يحرص على أعمال البر والخير؛ من صلة الرحم، وزيارة الأقارب، وترك التباغض والحسد والكراهية، والعطف على المساكين والفقراء والأيتام، ومساعدتهم، وإدخال السرور عليهم. هذا ما تيسر ذكره بتوفيق الله تعالى، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعًا للعلم النافع، والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |